اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وجدى اسكندر
التاريخ
4/21/2010 4:24:30 PM
  دعوة لابداء الرأى       

اوجب القانون رقم 7 لسنة 2000 فى المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها اللجوء الى لجان تسوية تلك المنازعات أولا – الا ما نص المشرع فى هذا القانون او غيره ورتب على المخالفة عدم قبول الدعوى – تدق المسألة عمليا فى تحديد طبيعة الشخص المعنوى بين ما هو عام وما هو خاص – وتتراوح الاحكام تضاربا بالنسبة لبعضها – ومن ذلك شركات مياه الشرب ، والبنوك التى يهمنى منها عاجلا منازعتين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى فى دعوى حساب وطلب اجراء مقاصة قضاية ، ومنازعة أخرى مع أحد موظفى أو بالادق أحد العاملين بالبنك .
ليتكم لا تبخلون بسرعة ابداء الرأى     
     


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  21/4/2010



فيما يتعلق ببنك التنمية والائتمان الزراعى تم القضاء بعدم قبول الدعوى - فى سابقة خاصة لى - بسبب عدم اللجوء الى لجنة تسوية المنازعات المختصة - وبكل اسف هى لجان لاتسمن ولاتغنى من جوع غير ان لها الفضل العظيم فى تعطيل الفصل فى الدعاوى -- فحسبنا الله ونعم الوكيل 

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  22/4/2010



مؤدي نص المادتين 1 و 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة علي مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئونالمالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم و المكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .

( الطعن رقم 963 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 789)

تحياتي،،،


  وجدى اسكندر    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  25/4/2010



الاخين الفاضلين
الأستاذ / محمد سالم الحفناوى  - المحامى
الأستاذ  /   محمد عبد المنعم – المحامى
 تحية وتقدير لتفضلكما بالمرور الكريم وتواضعكما بإبداء الرأى فى المسألة التى طرحتها – ربما اثار لدى تلك المشكلة أن الايدلوجية التى كنا نسير عليها فى زمنى الذى ولى وهى النظام الاشتراكى – واعلاننا التوجه لاقتصاد السوق أو أو الحر مع التخبط التشريعى بين القديم والحدبث فلم اعد احسم الفارق بين العام والخاص الا فيما لا شك فيه وليس ذلك فحسب بل أن الأحكام فى ذات المحكمة الابتدائية بل لا اغالى أن قلت فى الدائرة الواحدة الكلية تتخبط أيضا بين قبول دعوى مع عدم ولوج سبيل لجان فض المنازعات وبين ما تقضى به من عدم قبول أخرى استنادا لنص المادة الأولى من ق رقم 7 لسنة 2000 وتحت يدى حكمين من الدائرة الأولى بمحكمة المنيا الكلية بخصوص نزاع لشخصى ضد شركة مياه المنيا وقضى فيه بعدم القبول وأخر لزميل له مكتب فى نفس العمارة ضد نفس الشركة وبذات الطلبات قبلت فيه دعواه شكلا – رعم أن دعواى بها شق مستعجل يعفينى من اللجوء إلى تلك اللجان وهى بدعة مقيته تعوق حق الأفراد فى اللجوء للقضاء ولا يحسم بها أى نزاع – بل لا تعيرها أى جهة أى عناية أو اهتمام . اكرر الشكر والتحية .


وجدى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4456 / عدد الاعضاء 62