ما هى الحالة التى يحق فيها للموكل إلغــاء التوكيل الصادر منه بالبيع للنفس والغير ؟؟؟ -------------------- الأصل أن اذا تضمن عقد الوكالة - التوكيل- النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ولا يُعد ذلك التوكيل عقدًا مستقلا بين طرفيه عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا. وبالتالى اذا تم فسخ عقد البيع أو قضى ببطلانه لأى سبب لو كان الفسخ للاخلال بالالتزامات أو لعدم سداد الثمن أوالبطلان لصورية التصرف بالبيع أو عدم صحة البيع لعيب من عيوب الارادة أو غير ذلك فإن ذلك يستتبع ذلك انهاء الوكالة وفسخ عقد الوكالة متى طلب ذلك لكن يتعين فى الدعوى أن يطلب المدعى مع فسخ أو بطلان عقد البيع فسخ تلك الوكالة وانهائها لعدم ابرام البيع أو لفسخ أو بطلان البيع كطلب مرتبط بطلب فسخ عقد البيع وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- --------------------------- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه " إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ولا يُعد ذلك التوكيل عقدًا مستقلا بين طرفيه عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا. وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تُصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص رقم ٣٦٦٠/أ لسنة ۲۰۱۰ توثيق الدخيلة الصادر منها للمطعون ضده الأول والذي يُخوله بيع الشقة المبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام هذا البيع، وقد بادر المطعون ضده المذكور - الوكيل – بتحرير عقد بيع لنفسه عن الشقة محل النزاع بالعقد المحرر في 22/10/2010 ، وتمسكت الطاعنة بأن هذا البيع غير حقيقي لم يُدفع لها فيه ثمن، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يُعدُّ عقدًا مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أوردته الطاعنة من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم ۱۷۰۰۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۲۳ (( ثبوت تضمن عقد الوكالة النص على حق الوكيل البيع للنفس وللغير. مفاده . اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام الوكالة بقصد إتمام البيع. اعتبار ذلك التوكيل تابعاً لعقد البيع يدور في فلكه وجوداً وعدماً.)) الطعن رقم ۱۷۰۰۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۲۳ (( ثبوت تضمن عقد الوكالة النص على حق الوكيل البيع للنفس والغير . مؤداه . اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام الوكالة بقصد إتمام البيع . اعتبار ذلك التوكيل تابعاً لعقد البيع يدور في فلكه وجوداً وعدماً وليس عقداً مستقلاً عنه )) الطعن رقم ۷۷۹۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۲۰۲۲ (( النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير بيع شقة لنفسه أو للغير مؤداه صدور الوكالة لصالح الوكيل وعدم جواز إلغائها إلا بموافقته قيام الوكيل ببيع تلك الشقة إلى الطاعنة الثانية (المشترية). أثره نفاذ عقد البيع في حق الموكلة. لا مجال لتمسك المشترية بحسن النية استنادا إلى الوكالة الظاهرة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيسا على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلا على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا القرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.)) الطعن رقم ۲۲۱۸ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۳ / ٥ / ۲۰۰۱ مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۱۲۹ - صفحة ٦۲۸ ) والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار