اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/30/2025 5:11:56 PM
  كيف للمستأجر الذي قام بالتشطيب استرداد قيمتها عند انتهاء العقد؟؟      

كيف للمستأجر الذي قام بالتشطيب استرداد قيمتها عند انتهاء العقد؟؟ ----------------- فى عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني البعض من المستأجرين يقوم بالإنفاق على العين المؤجرة نفقات ضرورية مثال تشطيب العين المؤجرة ، أو إدخال المرافق الأساسية بمستلزماتها أو غير ذلك مما يلزم لشغل العين المؤجرة ، فهل يحق للمستأجر عند نهاية العقد اتفاقاً أو قضاءاً أن يطالب بقيمة تلك النفقات الضرورية وأن يحبس العين لحين اقتضاءها؟؟ المقرر وفقا لنص المادة 592 من القانون المدنى على أن " إذ أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار ، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى " كما أن مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشئ الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق فى حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له . يستوي من ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها . إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً . أما إذا كانت تقوم على سنـــد من القــانون ثم زال هذا السنــد ، ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفي من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، كذلك كما هو الحـــال في خصـــوص انتهاء الوكــالــة . فإنه يجـــوز للوكيـــل إذا كـــان حـــــائزاً لشـــــيء مملــــوك للموكل - وباعتباره حائزاً - أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة. وعلى ذلك يلتزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار 1- ما أنفقه المستأجر فى هذه التحسينات 2- أو ما زاد فى قيمة العقار 3- بشرط أن تكون المصروفات ضرورية لشغل العين 4- وأن تكون المصروفات نافعة 5- وإلا تكون الحيازة ناشئة عن عمل غير مشروع 6- وألا يكون هناك شرط أو اتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا تضمن العقد عدم أحقية المستأجر في طلب تلك التحسينات والتشطيبات والديكورات فلا يحق له طلبها. 7- وإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى " وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض ----------------------------- (( حائز العين حسن النية أو سيئها الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسها حتى استيفاء ما هو مستحق له. مؤداه. للمستأجر حبس العين حتى يستوفي من المؤجر ما أنفقه عليها من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. م 246، 592 مدني.)) الطعن رقم ٦۷۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲٤ ((حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوءها . لا أثر له . علة ذلك . الاستثناء . الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشـروع . من حالاتـه . الحيازة التى تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراها . قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة . أثره . للوكيل الحائـز لشىء مملـوك للموكل الدفع بذلك الحـق باعتباره حائزاً . م 246 مدنى )) الطعن رقم ٦۷۳۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۲۱ (( حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له . طبيعة هذا الحق . م 246 مدني . الطعن رقم ٤٦۲۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲۱ (( حائز الشيء حسن النية أو سيئها الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة 0 حقه في حبسه لحين استيفاء ما هو مستحق له 0 علة ذلك 0الاستثناء 0 الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع 0 من حالاته الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً 0 م 246 مدني0)) الطعن رقم ٦٤٦۲ لسنة ۸۲ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۱٥ ((سبق القضاء نهائياً أن المنشأت والإصلاحات التى قام بها الطاعن الحائز في أرض التداعى اعتقاداً منه بحسن نية بأحقيته في إقامتها 0 وأن سبب التعويض تلك الإنشاءات ليس العمل الغير مشروع وفق م 925 مدنى 0 مؤداه 0وضع يد الطاعن على أرض التداعى ليست غصباً 0 أثره0 احقيته في حبسها حتى استيفاء حقه من مصروفات ضرورية أو نافعة 0قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد للحكم الابتدائي القاضى برفض طلب الطاعن بحقه في حبس عين التداعى استناداً الى القضاء الصادر بطرده 0 خطأ 0علة ذلك0)) الطعن رقم ٦٤٦۲ لسنة ۸۲ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۱٥ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4458 / عدد الاعضاء 67