اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/24/2025 2:42:30 PM
  كيفية الرد على جحد الصور الضوئية للمستندات فى حالة فقدان الأصل وكيفية الرد على الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود واثبات عكس ما هوثابت بالكتابة الا بالكتابه      

كيفية الرد على جحد الصور الضوئية للمستندات فى حالة فقدان الأصل وكيفية الرد على الدفع بعدم جواز الاثبات بالشهود واثبات عكس ما هوثابت بالكتابة الا بالكتابه ----- أحيانا فى بعض المنازعات (ولاسيما منازعات عقود البيوع والايجارات) ويتقدم أحد الخصوم بصورة عقد – دون أن يكون لديه الأصل- فيقوم الخصم الاخر بجحده مستغلا علمه بفقدان أصل العقد المقدم من خصمه فكيف يتم الرد على دفاع خصمه بالجحد 1- مبدأ ثبوت الكتابة 2- سبق مناقشة المستند المجحود ***أما عن مبدأ الثبوت بالكتابة هو مبدأ نصت عليه المادة 62 اثبات التى تنص على( الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة")) ومعنى ذلك أن يكون الخصم تحت يده أى دليل كتابى يشير الى التصرف موضوع المستند المجحود صورته ، مثال ذلك خطاب مرسل من الخصم ، ذكر موضوع السند فى انذار أو محضر أو فى عقد آخر أيصال محرر منه اعمال لبند من بنود العقد ، ففى هذه الحالة متى تقدم الخصم بورقة مكتوبة - ايا كان شكلها أو الغرض منها - من خصمه من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن،- ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ***أما عن سبق مناقشة المستند هو مبدأ نصت عليه المادة ١٤/ 3 من قانون الإثبات على أن التى تنص على (( ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع)) مما ما مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحته ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك جحد الصورة الضوئية لذلك المحرر. ---- تطبيقات قضائية مبدأ الثبوت بالكتابة (( جواز الإثبات بالقرائن القضائية في جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود . تقديرها منوطاً باطمئنان قاضى الموضوع . مؤداه . مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . م 100 إثبات .)) الطعن رقم ۱۳۳۲۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٤ ((مبدأ الثبوت بالكتابة . قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن . شرطه . وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال . م 62 إثبات)) الطعن رقم ٦۲٦۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤ ((جواز الإثبات بالقرائن القضائية في جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود . تقديرها منوطاً باطمئنان قاضى الموضوع . مؤداه . مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . م 100 إثبات .)) الطعن رقم ۱۳۳۲۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٤ مناقشة المستند المجحود ((مناقشة موضوع المحرر العرفى . مؤداه . التسليم بصحته . أثره . عدم قبول جحد الصورة الضوئية له. م 14/3 إثبات .)) الطعن رقم ۱۳۷٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤ (( استناد الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتى السادس بتسليم المطعون ضده الأول لأطيان التداعي إلى استخلاصه ثبوت ملكية مورثة الأخير لها مشاعا وما ورد بتقرير الخبير من أقوال الحاضر عن الهيئة التي يمثلها الطاعن من أنها هي التي تقوم باستغلال والتصرف وإدارة أراضي طرح النهر ومنها أرض التداعي طبقا للقانون وما قدمه المطعون ضده الثاني من مستندات تفيد أن أرض التداعي يسدد عنها رسوم أموال أميرية لصالح الطاعن بصفته . استخلاص سائغ . جحد الطاعن بصفته لصور قسائم السداد المقدمة من المطعون ضده الثاني بما يخالف الثابت بأقوال الحاضر عنه أمام الخبير وعدم إنكاره مطابقة تلك الصور لأصلها. أثره . اعتبارها حجة عليه في الإثبات . النعي على الحكم المطعون فيه . جدل . عدم جواز إثارته أمام هذه المحكمة . أثره . غير مقبول .)) الطعن رقم ۷۲۸۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤ ((ثبوت تقديم الطاعنة بالاستئناف صورة ضوئية من عقد شرائها لعين النزاع من وكيل المطعون ضده وتمسَّكُها بها كسبب قانوني يُبرر حيازتها . مناقشة المطعون ضده موضوع ذلك العقد . اعتباره . إقرارًا ضمنيًا منه بمطابقة صورة العقد لأصلها لا يُقبل منه بعد ذلك جحدها أو إنكارها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض استئناف الطاعنه استنادًا إلى أن المطعون ضده جحد صورة ذلك العقد رغم قصر الأخير جحده لصور مستندات ليس من بينها صورة العقد . مخالفة للقانون وخطأ وفساد.)) الطعن رقم ٥۷۹۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤ والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض 01223829571


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 9207 / عدد الاعضاء 65