منتدي المحامين العرب المنتدى العام موقف المشترين عند تعدد بيع الوحدة العقاريه أكثر من مرة من ذات البائع وهل يختلف الحكم لو تعدد البائعون لذات العقار أيضا ؟؟؟
موقف المشترين عند تعدد بيع الوحدة العقاريه أكثر من مرة من ذات البائع وهل يختلف الحكم لو تعدد البائعون لذات العقار أيضا ؟؟؟ -------------------------- في حالة تعدد المشترين لعقار واحد يجب أن نفرق إذا كان البائع واحد أو كان البائع مختلف: 1- إذا كان البائع واحد لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل أيا من المشترين فإذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترٍ آخر لذات العقار 2- أما إذا كان البائعون مختلفين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع إذ يصح العقد الصادر منه ويُهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشترى منه ومن ثم يُفضّل المشتري من المالك على المشترى من غير مالك وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- ((المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشترى من المالك على المشترى من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يُسجل عقده أصلاً. علة ذلك.)) الطعن رقم ۲۳۸۲۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤ (( اختلاف البائعين إلى المشترين المتزاحمين . أثره . الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. علة ذلك الطعن رقم ۳۰٥٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۲٤ ((البيـــع. عــدم نقله ملكية العقــار المبيع إلى المشتري إلا بالتسجيـل. أثر عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. بقاء العقار على ملك البائع. للأخير ولورثته من بعده بيع العقار لمشترٍ آخر. لا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سندات المشترين. مقتضاه. عدم جواز نزع العقار من تحت يد أحد المشترين الذي تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذًا للالتزامات الشخصية المترتبة على العقد وتسليمه لمشترٍ آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.)) الطعن رقم ۲۹٦٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤ ((عدم تسجيل المشترين لعقد شراءهما لعقار واحد . مؤداه . عدم وجود محل للمفاضلة بين تلك البيوع . لتعادل سندات المشترين . تسلم أحد المشترين للمبيع تنفيذاً للعقد . أثره . عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك. علة ذلك.)) الطعن رقم ٥٦۲۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۲۳ والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------