الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائي
الدفع بأن المادة موضوع الضبط ليست من المواد المخدرة :
قضت محكمة النقض : من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعا لنبات الحشيش . ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر فأن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .
الدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط والخاضع للتحليل
قضت محكمة النقض : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ض شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن دفاعه قام على عدم نسبه المخدر إليه لاختلاف وزنه عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا ، ورد على ذلك بأن فارق الوزن يرجع إلى أن المخدر وزن عند ضبطه بالقماش الملفوف به ، فى حين أنه وزن قائما عند تحليله ---- وهو ما لا يصلح ردا ، لان وزن المخدر فى الحالتين كان بالقماش المفترض فكه ، مما يعب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن ورد عليه بقوله ، وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما يحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوى كان قائما ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة ، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 705 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادر من صيدلية .. . . . ، بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما 595 جراما ، وكانت محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ، فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا - مع أن وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف أى قائما لا يكفى فى تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادى الذكر ، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا . بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
عدم إيراد الحكم لمضمون تقرير المعمل الكيمائي كاف لنقض الحكم :
قضت محكمة النقض : من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه و الإحالة .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا المخدرات
تنص المادة 480 : في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثالث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات ، علي أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها من التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح .
تنص المادة 481 : إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلي عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكليله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغـرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا .
ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .
تنص المادة 482 : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب علي عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم علي المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع .
وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد علي عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الي إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها علي النحو السابق بيانه .
أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد علي القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها علي عشرة جرامات تحرز علي حده ترسل الي الطب الشرعي ، ويراعي
في جميع الحالات أن يكون تحريز الكمية التي ترسل الي الطب الشرعي علي هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمهما حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقي من المادة المضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله بالمحضر ويرسـل الحـرز الخاص بالطب
الشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطبي الشرعي للفحص والتحليل .
تسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الي إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها للتولي إرسالها فوراً الي مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه الي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها .
ويراعي إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز علي الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز .
يوضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة علي الأحراز وبين تلك الموضوعة علي الأورنيك سالف البيان .
تنص المادة 483 : يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم علي حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة الي كل مادة تضبط .
وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان علي حده ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد علي عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر .
تنص المادة 484 : إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .
تنص المادة 485 : إذا ضبطت نباتات أخري واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات الي " المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي " لإجراء الفحص المطلوب ، ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلي النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن .
تنص المادة 486 : يجب علي النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من
الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش والأفيون أو لا .
تنص المادة 487 : إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء الي جهة أخري خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه علي هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريراً يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شأن المضبوطات - مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - الي مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .
تنص المادة 448 : لا يجوز أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائياً في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . علي أن تتولي المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .
تنص مادة 489 : تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الي أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائياً ، ثم تبعث
بها الي مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
منقول