بسم الله الرحمن الرحيم

المسائل التي يختص بنظرها رئيس محكمة الأسرة

 

منفرداً بغير كامل هيئة المحكمة

 

 

 

 

أولاً : تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة

 

 

و هو ما نصت عليه المادة 3/3 ق 10/2004

 

فيختص رئيس محكمة الأسرة منفرداً بدون كامل هيئة المحكمة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة بتحقيق الوفيات و الوراثة والوصية الواجبة.

 

   ويتولى رئيس المحكمة التحقيق في المستحقين للتركة من خلال شهادة الشهود والتحريات .

 

مع ملاحظة أنه إذا نشب نزاع بخصوص الورثة وتحديدهم وإنكار أحد الورثة على الأخر من الحق في الإرث أو إلى غير ذلك . ففي هذه الحالة يحيل رئيس المحكمة الأمر للمحكمة بكامل هيئتها  للنظر في الأمر .

 

أما الدعاوى التي تقام بشأن بطلان مادة الوراثة وهي دعوى موضوعية تقام أمام محكمة الأسرة بكامل هيئتها وليس أمام رئيس المحكمة منفرداً .

 

 

 

ثانياً : إصدار الأوامر على العرائض بصفته قاضياً للأمور الوقتية

 

 

والاختصاص هنا نوعي متعلق بالنظام العام  لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز لرئيس المحكمة أن يندب غيره في هذا الاختصاص .

 

وتنبع بشأنها كافة الإجراءات للأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الإجراءات و المواعيد والتظلم .

 

ويختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على العرائض

 

في حالات خمس واردة على سبيل الحصر وهي تلك المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1/2000 وهي :-

 

 

1-   التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج

 

أو عدم إعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء

 

للمصرين أو الأجانب

 

 

فيكون الاختصاص بنظر منازعات ذوي الشأن ضد موثق عقود الزواج عند امتناعه عن توثيق عقد الزواج بطريق الأمر على عريضة تقدم لرئيس محكمة الأسرة بوصفه قاضياً للأمور الوقتية .

 

والموثق هنا المأذون الموكول إليه بإنهاء إجراءات عقد الزواج وتوثيقه وكذلك إشهادات الطلاق و الرجعة بالنسبة للمسلمين ويحكمه لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 المعدلة بالقرار رقم 1727/2000 الصادر من وزير العدل .

 

كذلك يعد موثقا في معنى هذه النص الموثق الذي يتولى توثيق عقود زواج وطلاق والرجعة بالنسبة لغير المسلمين المصريين المتحدي الطائفة والملة و الخاضعين لقرار وزير العدل الصادر في 26/12/1955

 

كذلك الموثق هنا يقصد به موظف الشهر العقاري المختص بتوثيق عقود زواج وطلاق و الرجعة للمصرين غير المسلمين ومختلفي الطائفة و الملة وكذلك زواج المسلمين من الكتابية وزواج الأجانب من المصرين وزواج الأجانب فيما بينهم .

 

فيكون التظلم من امتناع الموثق من اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية .

 

2-: مد ميعاد وجرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام

 

الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له

 

 

والأمر هنا بتعرض لفرضية أن هناك قانون أجنبي الواجب التطبيق يعطي للورثة أو أحدهم الحق في الاعتراض بعدم قبول نصيبه من تركه مورثه إلا بعد فرز وجرد التركه وكان قانونه يسمح بذلك فله أن يطلب من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضى  الأمور الوقتية مد الأجل المحدد لجرد التركة للمدة التي يراها كافية لاتمام ذلك الجرد .

 

 

3-: اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية

 

على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب

 

 

يتلاحظ أن الأمر خاص بمسائل ليس فيها عديم أهلية أو ناقصها حيث بحسب الأصل إن كان هناك فيها ذلك فهو من اختصاص نيابة شئون الأسرة .

 

 

4-ً :الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق

 

المالية والمستندات والمصوغات وغيرها

 

مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصها

 

والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين

 

 

وهذا الأمر مما استلزمته المادة 33 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة .

 

 

5- : المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد

 

سماع أقوال ذوي الشأن

 

 

ومن أمثلة ذلك اعتراض الزوج على سفر زوجته للخارج وكذلك اعتراض الزوجة على سفر زوجها للخارج هرباً من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالنفقة أو حبسه في دين لها أو لأولادها.

 

 

6-:الإعتراض على نهج الحاضن لنوع الثقيف

 

التعليمى للمحضون وما يخصه

 

وهو ما قررته المادة 54 من قانون الطفلالمعلة بالقانون رقم 126/2008والتى تنص على " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى  يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية  وليصدر قرراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر  وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية"

 

فإذا رغب الأب فى الحاق نجله_ الذى هو فى حضانة أمه المطلقة _ بمدرسة معينة أو للدراسة بنظام آخر غير التى اختارته الحاضنه فإن حسم هذا الخلاف يكون من اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتيه ليصدر قراره من خلال أمر على عريضة.

 

 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

 

المحامى

 

بالاستئناف العالى