حالات رفع الضريبة العقارية وكيفيته
قد تستحق ضريبة عقارية على عقار ما ثم بعد ذلك يطرأ على العقار أمر أصبح معه العقار غير مستحق عليه الضريبة العقارية ويحق معه للمكلف بأداء طلب عدم الزامه بأداء الضريبة , عالج المشرع هذه الفرضية تحت مسمى رفع الضريبة ونعرض هنا لتلك الحالات وكيفية رفع الضريبة العقارية:.
تناولت المادة " 19 " من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 119/2008 الحالات التى يتم فيها رفع الضريبة ومن ثم عدم استحقاقها من الوقت الذى يثبت فيه أحد أسباب رفع الضريبة وهذه الحالات هى :-
أولا:- إذا أصبح العقار معفيا لأحد الأسباب الواردة بالمادة 18 من القانون, أي إذا أصبح العقار داخل نطاق حدود الإعفاء من الضريبة كما لو أصبح العقار مخصص كمؤسسه تعليمية أو مستشفى أو ملجأ 0 أو تم نقل ملكيته لإحدى النقابات أو الأحزاب وتخصيصه كمقر للحزب أو النقابة أو استخدامه فى إحدى أغراضه المقررة له 000 وهكذا وفقا للحالات المقررة للإعفاء كما ذكرناها أنفا والبالغ تعدادها 12 حاله إعفاء 0
ثانيا :- إذا تهدم العقار أو تخرب كليا أو جزئيا بشكل يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو بجزء منه كما لو تعرض العقار للانهيار أو الحريق أو لأي سبب يؤدى إلى عدم الانتفاع بالعقار كليا أو جزئيا 0
ثالثا : - إذا كانت الوحدة العقارية أرض فضاء مستقله عن العقارات المبنية ثم أصبحت غير مستغله بشرط :-
1- أن تكون الأرض فضاء .
2- أن تكون مستقلة عن عقار مبنى وليست مرتبطه به كحديقة مثلا أو 00جراج ...
3- أن تكون غير مستغله.
ويتحقق فى هذا الفرض فيمن يملك قطعه أرض فضاء وكانت تستخدم كجراج أو مخزن 00 ثم أصبحت غير مستخدمه فى ذلك الغرض من بعد ومن ثم يحق طلب رفع الضريبة عنها 0
** ملحوظة يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال 0
( ب ) إجراءات وكيفيه رفع الضريبة
نصت المادة " 20 " من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 119/2008 على الطريقة التى بموجبها يحق للمكلف رفع الضريبة عن العقار الذى أصبح مستحقا للإعفاء من الضريبة ويكون ذلك على النحو الآتي :
( 1 ) يقوم المكلف بالتقدم للمأمورية للتابع لها الوحدة العقارية بطلب رفع الضريبة عنها ويرفق بالطلب المستندات الدالة على استحقاق رفع الضريبة عن الوحدة العقارية .
( 2 ) لا يقبل طلب رفع الضريبة إلا إذا أودع المكلف " طالب رفع الضريبة " مبلغ قدره خمسون " 50 ج " كتأمين يسترد عند ثبوت صحة الطلب.
( 3 ) يجب على طالب رفع الضريبة أن يتقدم بما يدل على أداء أخر قسط مستحق عن الضريبة وقت تقديم الطلب
فيجب على طالب رفع الضريبة التقدم بطلب رفع الضريبة مرفق به :
1- المستندات الدالة على استحقاق رفع الضريبة .
2- تامين قدره 50 جنيه.
3- ما يفيد سداد أخر قسط مستحق كضريبة عن الوحدة.
ويستحق رفع الضريبة اعتبارا من أول الشهر الذى تقدم فيه المكلف بطلب رفع الضريبة.
( * ) بعد ذلك تقوم لجنه الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة.
فإذا رأت استحقاق الوحدة العقارية لرفع الضريبة تم رفعها ويتم رد مبلغ التأمين المدفوع ‘
وقد نصت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون على :-
" ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون وفقا للإجراءات الآتية :
أ) يقدم المكلف بأداء الضريبة – عن كل وحدة بطلب رفع الضريبة عنها – طلبا إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك , متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعا بالمستندات أن وجدت . على أن يقيد الطلب فى سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه .
ب) لا يقبل طلب. الرفع إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحده طلب مع الضريبة عنها . على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه .
ج) على المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب .
د) تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة (13) من القانون لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه فيما عدا حالات الرفع الآتية والتي يتم اعتمادها من مديري مديريات الضرائب العقارية كل فى نطاق اختصاصه :
- حالات رفع الضريبة التى لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع (50 جنيه )
- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً .
- حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
ه) ترفع الضريبة بناء على قرار لجان الحصر والتقدير الصادر فى هذا الشأن اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع .
حق الطعن فى قرار اللجنة برفض رفع الضريبة
إذا رأت لجنة الحصر والتقدير عدم الأحقية فى رفع الضريبة جاز لصاحب الشأن أن يطعن فى قرار اللجنة خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام لجنه الطعن المنصوص عليها بالمادة 17 0
· وقد نصت الفقرة "و" من المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون على :-
و/ يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن فى قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول , وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والتي تتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المنصوص عليها بهذه اللائحة . وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
( ج ) حكم زوال سبب رفع الضريبة
نصت المادة 22 على أنه إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع وذلك اعتبارا من أول السنة التالية التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير 0
(( ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا))
((اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم))
مجدى أحمد عزام
المحامى
بالاستئناف العالى