دائماً ما يتحفنا الأستاذ الكبير/ محمد راضي مسعود بمعلومات قانونية غاية في الأهمية.
وفي إطار السير على خطى السلف الصالح (الأستاذ/ محمد راضي مسعود)
نتشرف بالإفادة بما انتهى إليه اجتهاد محكمتنا العليا من أنه:
"لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجني عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية و أبيا ردها إليها، وكان هذا الذي أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به في القانون، لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل، فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه، عُد مبدداً، خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 6573 لسنة 60 ق جلسة 1996/10/13 س 47 ص 1008]
خالص تحياتي،،،
محمد عبد المنعم