المرأة والتعيين بالقضاء

 

بين الحقوق والواجبات

 

 

ان كان يحسب للدولة وأجهزتها إهتمامها البالغ بحقوق المرأة والنهوض بها وتدخلها بإصدار التشريعات المحققة لتلك الغاية ومع الجدل الواسع حول دخول المرأة القضاء وما أثاره مجلس الدولة مؤخرا بشأن عدم موافقة الجمعية العمومية تعيين المراة بالمجلس

 

فهل يتفق تعيين المرأة بالقضاء مع الدستور ؟؟؟؟

 

 

تنص المادة 40 من الدستور على :

 

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك يسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة .

 

 

و تنص المادة 11 من الدستور على

 

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية

 

كما تنص المادة2 من الدستور على

 

الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ( معدله  بناء علي نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي اجري يوم 22 من مايو سنة 1980 )

 

     وهو الأمر الذى يكون معه قد قرر الدستور مبدأ مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية حسبما قررت المادة 11 من الدستور , الا انها لم تجعل الأمر على اطلاقه بل قيدته بعدم الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية 

 

  ومن ثم يتعين – حسب نص الدستور فى المادة 11 منه الرجوع للشريعة الاسلامية للوقوف على مساواة المراة بالرجل ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

 

  هذا ولما كان هناك شبه اجماع لدى الفقه الاسلامى على عدم جواز تولية المراة القضاء حيث يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-:
في تولي المرأة للقضاء
ثلاثة آراء:

 

الرأي الأول: وهو رأي الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء، بناء على حديث رواه البخاري وغيره " لنْ يُفلحَ قوم وَلَّوْا أمرَهم امرأةً " لأنّ منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامّة، قال ابن حجر في " فتح الباري " : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، واسثْنَوا الحدود، وأطلق ابن جرير .

 

الرأي الثاني: جوازه مطلقًا في كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبري، بحجة أن الأصل أن كل مَن يتأتَّى منه الفَصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصَّصه الإجماعُ من الإمامة الكبرى، وردّ بأن شهادتها إذا كانت على النِّصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهي لا تستقِلُّ بالحكم الذي هو نتيجة الشهادة، وعلّق الماوردي في كتابه " الأحكام السلطانية " على هذا الرأي بقوله: ولا اعتبار بقول يردُّه إجماع، هذا ونص أبو بكر بن العربي على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذِبة، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين " الأهرام 27 / 6 / 1953 " وانظر تفسير القرطبي ج12 ص184 .

 

الرأي الثالث : جواز قضائها فيما تصحُّ فيه شهادتُها، وذلك في غير الجِنايات التي فيها حدود، وهو منسوب لأبي حنيفة .

 

وقال أبو بكر بن العربي : مراد أبي حنيفة ولايتها في جزئيّة لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام .

 

ووضح بعضهم رأي أبي حنيفة بقوله :

 

هناك مسألتان :

 

أولاهما: تَولية منصب القضاء وهو غير جائز ، وذلك كرأي الجمهور .

 

وثانيهما : نفاذ حكمها لو وَلِيَتْ .

 

فقالوا : إذا أثِم الحاكم في توليتها فحكمت فإنَّ حكمها ينفذ إلا في الأمور التي لا تصح شهادتها فيها، وهي الحدود والقصاص " فتح القدير للكمال بن الهمام ج5 ص486 ".
وأختار رأي الجمهور، وأنصحُ المرأة أن
تبعد عن هذه المجالات الدقيقة المحتاجة إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل، وهي بطبيعتها ومهمتها الأساسيّة تتحمل ما لا يطاق، مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى المُزاحمة في هذا المجال فالجَديرون به كثير، والمجالات الأخرى المناسبة لها كثيرة وفي غاية الأهمية، ولا يصلح المجتمع إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أما إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فقد ضُيَّعت الأمانة وقرُبت الساعة .موقع اسلام اون لاين تعيين المراة فى القضاء.........

 

   و في عام 1952 عرض هذا الأمر على لجنة الفتوى في الأزهر فأفتت في رمضان 1371 يونيو 1952 إلى عدم جواز ذلك مؤلف المرأة في الإسلام للدكتور عبد الله شحاته ص 203

 

  و نتفق مع غالبية الفقه فى منع المرأة تولى القضاء بإعتبار أن القضاء من مسائل الولاية التي لا تجوز فيها إلا للرجال و لا أدل من ذلك أن المرأة مهما بلغت من العلم أعلاه هل لها أن تؤم الرجل في الصلاة وحتى ولو كانت أفقه منه في الدين و حفظ القرآن فإن ذلك منهي عنه بالإجماع .

 

فالإسلام جعل للرجل على المرأة درجة و جعل للرجل على المرأة القوامة . و جعل الإمامة في الصلاة للرجال على النساء .

 

   و هي أمور من المسلمات التي لا جدال فيها و ثوابت لا نقترب منها فمهما بلغت المرأة من وعي و علم ديني و دنيوي عن الرجل فلا يعطيها هذا الحق في أن تتولى الولاية ، و القضاء يعد جزء من الولاية . كما هو الحال فى الإمامة في الصلاة فهى ولاية .

 

   ففي عهدي الرسالة و الخلافة بلغت بعض النساء الكثير من العلم و على سبيل المثال السيدة عائشة فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها خذوا نصف دينكم عن هذه المرأة فهل أعطى هذا للمرأة أن تتولى الإمامة في الصلاة أو القضاء أو الخلافة أو الإمارة (( الوزارات حالياً )) لم يحدث هذا من قبل و لا يجب أن يحدث في دولة الإسلام من بعد 

 

 

كذلك ونظرا لاحتياج الأسرة للمرأة نص الدستور فى المواد الاتيه

 

المادة 9على :

 

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية . وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تاكيد هذا الطابع وتنميتة في العلاقات داخل المجتمع المصري .

 

والمادة 10على :

 

تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعي النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

 

والمادة 12 على:

 

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الاصلية ، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي ، والاداب العامة ، وذلك في حدود القانون . وتلتزم الدولة باتباع هذه المباديء والتمكين لها ...مجدى عزام

 

 

الرد على المطالبين بتعيين المرأة فى القضاء

 

  حيث نادت جميع منظمات وجمعيات حماية حقوق المرأة بأحقية المرأة فى التعيين بالقضاء وتعددت المطالبات بذلك دون أن تتحدث تلك المنظمات والجمعيات عن واجبات المرأة والتزاماتها

 

 فالقوانين المصرية نصت على امتيازات وحقوق قانونية متعددة للمرأة ليست للرجل وكان ذلك نتيجة لطبيعة المرأة  فهل طالب الرجل المساواة بالمرأة فى هذا الشأن وهل طالبت تلك المنظمات والجمعيات مساواة المرأة بالرجل بمنع هذه الامتيازات ؟؟ وعل سبيل المثال

 

 فى قانون العمل الموحد رقم 12/2003 نص على

 

فى المادة 91 على للعاملة التى امضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب عمل او اكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوما التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لاكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

 

كما نص فى المادة 93:يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الاربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين اخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما اى تخفيض فى الاجر .

 

كما نص فى المادة 94 : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى المنشاة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .

 

كذلك نص 52 أ – منع تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا على سبيل الاستثناء ,وفى المادة 153 ب – منع تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً، وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي يحددها وزير القوى العاملة

 

وفى قانون العاملين المدنيين بالدولة نصفى المادة 71 على

 

‏*‏ إستحقاق المرأة العاملة اجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة لها في حالة الوضع والاجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية وبذلك يكون القانون قد قام بحماية الأمومة التي كفلها الدستور ورعاية المرأة العاملة بوجه خاص ‏

 

*‏ وفى المادة 70 استحقاق المرأة العاملة اجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصي عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية وتتحمل الجهة الادارية أو الوحدة التابعة لها اشتراكات التأمين المستحق عليها أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي‏25%‏ من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها ‏.‏ ‏

 

‏*‏ *‏ وفى المادة 72  على الترخيص بان تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها وكذلك نصف المستحق لها من الاجازات الاعتيادية والعرضية ‏‏

 

*‏ ولقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏187‏ لسنة‏2000‏ في شأن المزايا المقررة للمرأة العاملة التي تعمل نصف الوقت واجاز لها ان تطلب القيام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية محسوبة علي أساس الأسبوع أو الشهر أو السنة وعلي الجهة الادارية ان تستجيب لهذا الطلب كما تحصل العاملة بالاضافة إلي المستحق لها قانونا علي نصف الحوافز والمكافآت الجماعية والجهود غير العادية التي يحصل عليها الآخرون دون الأجور الإضافية عن ساعات العمل المذكورة‏.‏ ‏

 

هذا بخلاف القوانين الأخرى ومنها قانون الكوته بتقرير تخصيص مقاعد لتمثيل المرأة فى البرلمان بتخصيص لها نسبة مقاعد 64 مقعد تقريبا.

 

أين المرأة من الالتزامات الواقعة على الرجل دون المرأة؟

 

وفى قانون الأحوال الشخصية رقم 25/1920 نصت المادة 1 على أن تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح وفى المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 25/1929 معدله بالقانون رقم 100/1985 تلزم الزوج المطلق بتوفير المسكن لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ,,والى غير ذلك من حقوق تصب فى النهاية الى مصدرها وهو الشريعة الاسلامية.

 

وفى القانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

 

 نصت المادة 1 من القانون على :- تفرض الخدمة العسكرية علي كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره ...، وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون. فى الوقت الذى نص فيه الدستور بالمادة 40 بأن المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك يسبب الجنس او...

 

 فلماذا حينما تطالب منظمات وجمعيات حماية حقوق المرأة بالمساواة فى الحقوق فلماذا لا تطالب بالمساواة فى الواجبات ايضا ؟؟؟

 

  فاذا كان الاهتمام بالمرأة وحقوقها أمر حميد نسعى جميعا اليه ونادت به الشريعة الاسلامية التى ساوت بالفعل بين الرجل والمرأة ولكن جعلت للمرأة حقوق على الرجل وكذلك جعلت للرجل حقوق على المرأة.يجب احترامها وعدم الخروج عليها وهو مانصت عليه المادة 11 من الدستور

 

فان الله سبحانه وتعالى جعل للمراة خصائص تختلف فيها عن الرجل والعكس بالعكس صحيح فلا نستطيع ان ننادى بالمساواة على اطلاقها بما يخالف طبيعة و خصائص كل جنس عن الاخر.

 

 

مجدى احمد عزام