بسم الله الرحمن الرحيم

 الجزء الاول :  جريمة البيع لأكثر من واحد فى مجال الإسكان

تنص المادة 23|1 من ق 136|1981 على أنه :

"يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى ق العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف للبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ."

-يلاحظ:- أن عقدى بيع وإيجار المساكن هما العقدان الوحيدان من بين العقود المسماه فى القانون المدنى اللذان أصبح يتولد عنهما جريمة , وهذه الحكمة تنتفى فى غير المساكن .

إذ لايصيب المشترى أو المستأجر الأول لللأراضى الزراعية أو الفضاء ضرر جسيم مما يتعلق بأزمة الإسكان إذا سبقه المشترى الثانى إلى تسجيل عقده ونقل الملكية أو سبقه المستأجر الثانى حسن النيه الى وضع يده على ألارض (م 573|1 مدنى )

-ويبين من م 23|1 من ق 136|1981 أن جريمة البيع لأكثر من واحد فى مجال الاسكان تتكون من ركنين

الركن المادى :وهو حظر بيع مسكن لأكثر من واحد

الركن المعنوى : هو قصد مخالفة مقتضى عقد سابق

-الركن المادى للجريمه : حظر بيع المسكن لأكثر من واحد

-تنص م 23|1 على أن" يعاقب ....المالك الذى يتقاضى........أو يبيعها (الوحدة السكنيه )لغير من تعاقد معه علي شرائها .

يتكون الركن المادى من ثلاثة عناصر :

أولا: حظر البيع : ويقصد بالحظر هنا المنع آى منع المالك من إبرام أكثر من عقد واحد للمبنى أو الوحدة منه أثناء قيام علاقة البيع الاولى وسريان أثارها القانونية .

-ويستخلص من عبارة يعاقب بعقوبة جريمة النصب هو تطبيق حد عقوبة النصب المنصوص عليها فى ق العقوبات م 336 على الجريمة المنصوص عليها فى م 23|1 من ق المساكن رقم 136|1981

-فإذا أبرم المالك عقد بيع أول لمشتر أول عن المبنى أو الوحده منه , وأثناء وجود هذا العقد وسريان آثاره القانونية يقوم هذا المالك بإبرام عقد بيع ثان لمشتر ثان عن ذات المبنى أو الوحده منه فإنه يكون قد تصرف فيما ليس له حق التصرف فيه ويكون الثمن أو المقدم الذى تقاضاه من قبيل النصب ويقع تحت طائلة العقاب.

- ولا يشترط أن يكون عقد البيع الأول مسجلا حتى يفضل على عقد البيع الثانى وبالتالى يتحقق الركن المادى للجريمه بل يكفى عقد البيع الابتدائى إذ ينتج كافة أثارة القانونيه المترتبة على البيع عدا إلتزام وحيد هو نقل الملكية والمادة 23|1 من ق 136|1981 تفيد ذلك بمفهوم المخالفة بقولها  و"يبطل كل تصرف للبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا

ويشترط أن يكون عقد البيع الإبتدائى ثابت التاريخ حتى يفضل على عقد البيع الثانى

وبالتالى يتحقق الركن المادى للجريمة وذلك أنه إذا كان لايشترط أن يكون عقد\ البيع الاول مسجلا فيجب على الأقل أن يكون ثابت التاريخ حتى يمكن  إجراء المفاضلة بينه وبين عقد البيع الثانى ,

  وتتقيد المحكمه الجنائية هنا بقواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى , بإعتبار أن قضاءها فى الواقعه وهى وقوع الجريمه من عدمه يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنيه وهى سابقة البيع (م 60 إثبات)

-ويشترط أن يكون عقد البيع الأول صحيحا ونافذا حتى يفضل على عقد البيع الثانى , لأن عقد البيع الباطل لايكون له وجود قانونيا وبالتالى لاتكون له أفضليه على عقد البيع الثانى ولا يتحقق به الركن المادى للجريمه .

ثانيا:المسكن العنصر الثانى من العناصر المكونه للركن المادى لجريمة البيع لأكثر من واحد فى مجال الإسكان وهو المسكن .

ذلك أن نطاق التجريم هنا يتحدد بورود حظر البيع على المسكن وقد عبرت الماده 23|1 من ق 136 عن المسكن بقولها " عن ذات الوحده ..."  ويقصد بذلك المبنى أو الوحده منه .

والمقصود بالمسكن هو أن يرد البيع على الأماكن المعده للسكنى على إختلاف أنواعها أو لغير ذلك من الأغراض الخاضعه لقانون المساكن مثل المتاجر والمصانع والمدارس وغيرها ...على ألا يكون البيع وارد على أرض فضاء .

فإذا ورد البيع الثانى على مسكن بالمعنى سالف الذكر لأكثر من مشترى أثناء قيام علاقة البيع الأولى وسريان أثارها القانونيه ففى هذه الحالة يتوافر هذا العنصر ويتحقق الركن المادى للجريمه .

ثالثا:لأكثر من واحد العنصر الثالث من العناصر المكونه للركن المادى لجريمة البيع لأكثر من واحد فى مجال الإسكان :

هو لأكثر من واحد آى حظر بيع السكن لأكثر من شخص واحد وقد عبرت عن ذلك المادة 23|1 وذلك بنصها " .....أو يؤجرها (الوحده السكنيه )لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها "

-فإذا ورد البيع الثانى على مسكن بالمعنى السالف لأكثر من واحد آى أكثر من مشترى أثناء قيام علاقة البيع الأول وسريان أثارها القانونيه ففى هذه الحاله يتوافر هذا العنصر ويتحقق الركن المادى للجريمه

الركن المعنوى وهو قصد مخالفة مقتضى عقد سابق

وقد نصت م 23|1 على هذا الركن بالعبارة الاتية " لغير من تعاقد معه عل شرائها "

- وبذلك يكون المشرع إفترض توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة من مجرد البيع لأكثر من واحد على خلاف مقتضى عقد سابق , آى قيام المالك بإبرام أكثر من عقد بيع واحد على خلاف مقتضى عقد سابق

بأن يقوم المالك بإبرام عقد بيع أول عن المبنى أو الوحه منه وأثناء وجود هذا العقد وسريان آثارة القانونيه يقوم المالك بإبرام عقد بيع ثان لمشتر ثان عن ذات المبنى أو الوحده منه , فهنا يفترض المشرع توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة من مجرد حصول البيع الثانى على خلاف مقتضى البيع الأول السابق عليه

العقوبة :

- بعد صدور ق المساكن الاصلى 49|1977 فقد أصاب التطور التشريعى المبدأ الذى إلتزمته بإطراد محكمة النقض المصرية منذ عام 1931 وهوالعبرة بالأسبقية المطلقة فى التسجيل عند التزاحم

وحيث إنتصر المشرع للمبدأ الفقهى القائل بأن الغش يفسد كل شىء وإن لم ينص عليه صراحة وذلك من الناحيتين المدنية والجنائية فأبطل التصرف وعاقب المالك بعقوبة النصب

 

 -وقد ذهب المبدأ الفقهى الذى يتزعمه فريقان من الفقهاء المصريين القدامى (د.عبد السلام ذهنى المستشار بمحكمة الاستئناف المختلط فى "التدليس بالقانون " طبعة 1943 بند 195 ص 260 )

-والمحدثين (د.السنهورى فى الوسيط ج4 الطبعة الثالثة 2004 بند 290 ص472 )

إلى القول بأنه وإن كان من غير المعقول التمسك بنظرية العلم أى علم المشترى الثانى بالبيع الاول مما يضعف الأثر القانونى لنظام الشهر العقارى ,إلا أنه من غير المقبول أيضا أن يعتد بالتسجيل وحده ولو إقترن بالغش أو التواطؤ الآثم (د.شمس الدين الوكيل فى بحث أثر الغش على الأسبقيه فى التسجيل مجلة الحقوق جامعة الاسكندريه السنه الثامنه 1958|1959 )

فإن من القواعد المقررة فى المبادىء العامة أن الغش يفسد كل شىء , وهو مبدأ قانونى يعلو فى سموه على كل قاعدة قانونية .

ذلك أن العقد المسجل الذى ينطوى على غش أو تواطؤ هو عقد باطل ولا يطهرة التسجيل من البطلان .

فالبائع بإعادة التصرف ومعاونة المشترى الثانى على التسجيل قد عبث بقاعدة قانونيه وعمل على الإفلات منها وهى وجوب تنفيذ إلتزامه عينا فى مواجهة المشترى الاول منه وقد توافرت لديه نية الغش بالإقدام على هذا المسلك وهو مدرك له وتحقق الغش بإستخدام وسيلة فعالة هى إعادة التصرف وإجراء التسجيل .

-وقد بدت ملامح التطور التشريعى فى ق المساكن الأصلى رقم 49\1977 فى خصوص عقد البيع حيث نص المشرع على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكانا أو جزء منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر أو مكن أخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم "(م 82|1)

-ثم تأكد التطور التشريعى فى ق المساكن 136 لسنة 1981 فى خصوص عقد البيع حيث أعاد المشرع تنظيم هذا الحكم من جديد بنصه " يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى ق العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحده أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف للبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا."

بذلك يكون تم بحمد الله عرض الجزء الاول وإن شاء الله فى الجزء الثانى سوف نستكمل

1-جزاء المشترى الثانى حال كونه سىء النيه 

2- حكم المحكمة الدستوريه رقم 22 لسنة 12 ق جلسة 1\1\1994

مع أمنياتى للجميع بالتوفيق ,,,,,,

somaia elkordy@hotmail.com