العقد نسبي في أثر قوته الملزمة من حيث موضوع التعاقد والملتزم بالعقد مسئول عن ذلك

                                                                                  وهذه المسئولية هي التي نسميهاالمسئولية العقدية وهي الجزاء الذي يكفل قوة العقد الملزمة

  أولا تحديد موضوع العقد :

حتى نحدد موضوع العقد يجب أن نتكلم عن مواضيع ثلاثة ( تفسير العقد - تحديد نطاق العقد - إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد على أساس أن الغقد شريعة المتعاقدين )

وسوف نتطرق الأن إلى تفسير العقد : فقد نصت المادة 150 من القانو المدني على مايأتي : " 1 - إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

 2- أما إذا كانت هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات "

ونصت المادة 151 على ما يأتي :  " 1 - يفسر الشك لصالح المدين

2 - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإزعان ضار بمصلحة الطرف المذعن  "

ويعنينا أن نبين ما يعتبر في تفسير العقد قانونا يخضع لرقابة محكمة النقض ، وما يعتبر واقعا لا يخضع لرقابتها ، ويمكن حصر مسائل القانون في تفسير العقد في المسائل الثلاثة الأتية :

1 - هناك قواعد نص عليها القانون في تفسير العقد. وهذه القواعد يلتزم القاضي بإتباعها تحت رقابة محكمة النقض ، فإذا خرج عليها نقض حكمه لمخالفته القانون .

أذن قواعد التفسير الملزمة ثلاثة :

أ - ما نص عليه القانون ( م 150 فقرة 1 ) من أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين فالإنحراف عن عبارة العقد الواضحة فيها مخالفة للقانون .

 ب - ما نص عليه القانون ( م 150 فقرة 2 ) من أنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ .

 ج - ما نص عليه القانون ( م 151 ) من أن الشك يفسر لصالح المدين مع إستثناء عقود الإذعان ففيها لا يجوز أن يكون التفسير ضارا بمصلحة الطرف المذعن فهذه أيضا قاعدة قانونية وملزمه في تفسير العقد إذا خالفها القاضي نقض حكمه .

 2 - إذا التزم القاضي في تفسير إرادة المتعاقدين القواعد القانونية الملزمة فهو يكشف عن هذه الإرادة وله سلطة التقدير في الكشف عنها وهذه سلطة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض . ولكنه يتقيد قانونا ويخضع - في ذلك لرقابة محكمة النقض - لقاعدة جوهريه بسطتها محكمة النقض في كثير من أحكامها . ذلك أن قاضي الموضوع عندما يستخلص إرادة المتعاقدين من الواقع الذي ثبت عنده ، يجب أن يكون هذا الواقع ثابتا من مصادر موجودة فعلا لا وهما ، غير مناقضة للثابت في الدعوى وتؤدي عقلا لإستخلاص الواقعة التي ثبتت عند القاضي .

 3- متى كشف القاضي عن إرادة المتعاقدين ملتزما في ذلك القواعد القانونية وبعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير متقيد بتكييف المتعاقدين ، ثم رتب على هذا التكييف أثارة القانونية وهو خاضع في التكييف  وما رتبه عليه من أثار لرقابة محكمة النقض .

  أما يعتبر من الواقع في تفسير العقد ولا يخضع لرقاية محكمة النقض هو السلطة التقديرية التي للقاضي في الكشف عن إرادة المتعاقدين وإستحلاصها من الوقائع الثابتة أمامه في الدعوى .

وأخيرا دع ما يريبك     إلى ما لا يريبك

                                                                                              خالد كمال

                                                                                                المحامي