مذكــــرة
بدفاع / عبدالناصر صابر أحمد مدعي
ضـــــد
أحمد محمد شفيع مصطفي علي طلعت وآخرين بصفاتهم
مدعي عليهم
في القضية رقم 973 لسنة 2008 م0ك0المنصورة
جلسة 3/5/2009 الدائرة / 25 مدني كلي حكومة
الطلبـــات :ـ أولا :ـ بالنسبة لطلب التدخل الهجومي من هيئة الاقاف المصرية
عدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه في الدعويين رقمي 2406 و8127 لسنة 1996 م0ك0ج القاهرة واستئنافهما رقمي 7264 و7677 لسنة 119 ق القاهرة
ثانيا ـ نصمم علي الحاق محضر الصلح المؤرخ 3/3/2009 بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي
مع الزام المدعي عليهم من الثاني الي الاخير بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ والزام طالب التدخل بمصاريف تدخله0
الموضوع
مبين بصحيفة افتتاح الدعوي فنحيل اليه تحاشيا للتكرار وحرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة 0
الدفـــاع
أ ولا ـ بالنسبة لطلب التدخل الهجومي من هيئة الاقاف المصرية
عدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه في الدعويين رقمي 2406 و8127 لسنة 1996 م0ك0ج القاهرة واستئنافهما رقمي 7264 و7677 لسنة 119 ق القاهرة
أقامت هيئة الاوقاف المصرية في شخص وزير الاوقاف ضد مورث موكل المدعي عليه الاول المرحوم محمد نظمي أحمد سليمان الدعوي الرقيمة 2406 لسنة 96 م0ك0ج القاهرة بطلب الحكم برد وبطلان حجة الوقف المؤرخه غرة رجب سنة 1008 هجرية بادعاء أنه تم تغيير الاسم الثالث للواقف الحقيقي الامير مصطفي بن عبدالمنان الي الامير مصطفي بن عبدالله وعدم الاعتداد بها في مواجهة وزارة الاوقاف الناظرة علي وقف الامـير مصطـفي بـن عــبدالمـنان الخـيري وزعــمت أن الــمدعي علـيه ( محمد نظمي ) بمساعدة آخرين قام بتزوير حجة الامير مصطفي بن عبدالمنان المؤرخه غرة رجب سنة 1008 هجرية بأن قام بمحو اللفظ الاخير من اسم المنان ووضع بدلا منه لفظ الـجلالة " الله " ليـصبح أسـم ا لواقف الحقيقي مصطفي بن عبدالله
وقالت بأن المدعي عليه قدم الي المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 4584 لسنة 67 جنايات الازبكية والمقيدة برقم 205 لسنة 67 جنايات كلي شمال القاهرة وقضت محكمة الجنايات بجلسة 2/11/1991 ببراءته الا أن التزوير واقعه ثابته في ذاتها بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والمودع بملف الجناية وفي المقابـل أقــام المدعـي عليــه ( محمد نظمي) ضد الاوقاف الدعوي رقم 8127 لسنة 96 م0ك0ج القاهرة بطلب الحكم بأعتبــار أن حجة الوا قف مصطفي بن عبدالمنان لا وجود لها وأعتبارها كأن لم تكن وأن الحجة
المؤرخه غرة ر جب سنة 1008 هجرية هي حجة صحيحه وأسم الواقف فيها هو جده مصطفي بن عبدالله0
وبعد أن تداولت هاتان الدعويان حجزتا للحكم وقضت المحكمة فيهما أنه بالنسبة للدعوي الرقيمة 2406 لسنة 96 م0ك0ج0القاهرة المقامه من الاوقاف ضد المدعي عليه ( محمد نظمي ) حكمت المحكمة برد وبطلان حجة الوقف المؤرخه غرة رجب سنة 1008 هجرية وبالنسبة للدعوي المنضمه الاخري 8127 لسنة 96 م0ك0ج0 القاهرة فقد تم رفضها ثم استؤنف هذا الحكم من جانب المدعي عليه محمد نظمي وآخرين كانوا قد تدخلوا تدخلا هجوميا فيهما امام محكمة أول درجه بالاستئنافين رقمي 7264 لسنة 119 و7677 لسنة 119 ق القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بالحكم الاتي :ـ
vبالنسبة للدعوي رقم 2406 لسنة 96 م0ك0ج القاهرة فقد تم الغاء الحكم القاضي بالرد والبطلان وقضت المحكمة برفض الدعوي 0
vبالنسبة للدعوي رقم 8127 لسنة 96 م0ك0ج القاهرة فقد تم الغاء الحكم القاضي برفض ا لدعوي وقضت المحكمة باعتبار أن صورة الحجة المودعه ملف الجناية باسم مصطفي بن عبدالمنان لا وجود لها وتم الزام الاوقاف بالمـــصروفات 0
وقالت المحكمة في معرض اسبابها " أنه عملا بنص المادتين 456 أجراءات جنائية والمادة 102 من قانون الاثبات فان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا 0 ومتي كان الثابت من مطالعة الحكم الجنائي الصادر ببراءة
المستأنف في الاستئناف رقم 7264 لسنة 119 ق القاهرة أذ أنه قضي ببراءته من تهمة الر شوة والتزوير واستعمال محرر مزور والتي قدم من أجلها للمحاكمة الجنائية وقد أصبح الحكم الصادر بالبراءة نهائي وبات ومن ثم تكون له حجيته المطلقه أمام المحاكم المدنيه كلما فصل فصلا لازما من دفوع الفعل الذي يكون الاساس المشترك بين الدعويين المدنيه والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله ومتي فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور جميعا فأنه يمتنع علي المحاكم المدنيه أن تعيد بحثها ويتعين عليها التزامها فاذا كان قد قضي ببراءة المستأنف وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا فانه ما كان يجوز للحكم المستأنف أن يخالف هذا النظر أما وقد خالفه فانه يكون جديرا بالالغاء " ثم أردفت المحكمة تقول " أما عن الدعوي 8127 لسنة 96 م0ك0ج القاهرة وقد قضي برفض الدعوي رقم 2406 لسنة 96 م0ك0ج القاهرة مما مفا ده صحة حجة الوقف محل التداعي ولازمه أن حجة الوقف الاخري بأسم مصطفي بن عبدالمنان تعتبر كأن لم تكن لأمتناع المستأنف ضده بصفته من تقديمها رغم تقديم طلب عارض لمحكمة أول درجه لألزامه بتقديمها ومن ثم فلا حجية لصورتها في الاثبات عملا بالمادة 14 اثبات "وقضي منطوق الحكم كالآتي :
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي رقم 2406 لسنة 96 مدني كلي جنوب القاهرة وفي الدعوي رقم 8127 لسنة 96 مدني كلي جنوب القاهرة باعتبار أن صورة الحجة المودعه ملف الجناية باسم مصطفي بن عبدالمنان لا وجود لها والزمت المحكمة المستأنف ضده في الاستئنافين بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 175 جنيه عن كل من الاستئنافين 0
ومن حيث أن طالب التدخل يريد اعادة الكرة تارة أخري بتدخله الهجومي متناسيا سبق صدور حكم نهائي وبات في هذه الحيثية الامر الذي يمنع من نظره مرة أخري احتراما لحجية الاحكام الحائزة لحجية ولقوة الامر المقضي فيه واحتراما للهيئة القضائية التي أصدرته واعتبرته عنوانا للحقيقة وامتثالا للهيبة القضائية ومن ثم فلا يجوز طرح هذه المسأله مرة ثانيه ولو أمام محكمة اخري أو في نزاع آخر طالما أنه قد تم الفصل في هذه ا لمسألة فصلا نهائيا بل ويمتنع علي المحكمة المدنيه أن تعيد بحثها من جديد ويجب عليها أن تقضي بعدم جواز نظر طلب التدخل لسابقة الفصل فيه وهذا الدفع من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها والمدعي يتمسك بهذا الدفع 0
ثانيا :ـ في الرد علي مزاعم المدعي عليه الثاني بصفته " رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة "
باديء ذي بدء نقول أن سبب اختصام هيئة المجتمعات العــمرانيه الجديدة هو ورود ذكر القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2000 بكشف التحديد المساحي الخاص بها فأصبح لزاما علي المدعي اختصامها في الصحيفة الافتتاحيه وقد ور د بمذكرة الهيئة المقدمه منها بجلسة 5/4/2009 المضامين الاتيه :
v أن الهيئة مالكه لهذه الارض0
v الادعاء كذبا بعدم وجود حجة وقف بأسم مصطفي بن عبدالله المؤرخه 1008 هجرية 0
v الا دعاء كذبا بأن هذه الارض موضوع التداعي تقع في أملاك الدولة الخاصة الايلة للهيئة بالقرار الجمهوري 108 لسنة 2000 ضمن املاك اخري 0
والمدعي يفند هذه المزاعم بالادلة والاسانيد الاتيه :ـ
1) أن أرض النزاع ملك وقف أهلي المرحوم مصطفي بن عبدالله وهي ضمن حجة الوقف المؤرخه 1008 هجرية وان كنا قد قدمنا عند رفع الدعوي حافظة مستندات أنطوت علي صورة ضوئية من حجة الوقف المستنسخه من الحجة الاصلية فاننا نقدم بجلسة اليوم حافظة تنطوي علي صورة من الحجة الاصلية لأن الاصل مودع في الاستئناف رقم 7264 لسنة 119 ق القاهرة وقد تم ختم وجه الحافظة المرفق به صورة الحجة للتدليل علي صحة ما نذهب اليه من أن الحجة المؤرخه 1008 هجرية هي حجة موجودة و صحيحه وخاصة بالواقف مصطفي بن عبدالله وان كان المدعي عليه الثاني بصفته قد اعترف في مذكرته المقدمه منه بجلسة 5/4/2009 بوجود حجة وقف للواقف مصطفي بن عبدالله مؤرخه 1069 هجرية قائلا بأن الواقف ليس له سوي هذه الحجة والتي تنطبق علي أعيان بالقاهرة فقط فها هو ذا يعترف بحقيقة وجود مصطفي بن عبدالله كما يعترف ايضا بأن لهذا الواقف اعيان موقوفه ولكن حسب قوله تقع هذه الاعيان في القاهرة فقط وهذا القول لا يستند الي دليل وانما الحجة المؤرخه 1069 هجرية هي حجة متفرعة من الحجة الاصلية المؤرخه 1008 هجرية أي انها جزء من الحجة الام وما دام قد اعترف بوجود الفرع فانه استتبع ذلك الاعتراف ضمنا بوجود الاصل 0 وقد سبق أن بينا في هذه المذكرة أن حجة الوقف المؤرخه 1008 هجرية هي حجة صحيحه وموجوده وأن محكمة الاستئناف في القضية 7264 لسنة 119 ق القاهرة قد قضت بصحتها وبالا وجود لحجة من يدعي مصطفي بن عبدالمنان وأن هذا الحكم قد رد علي كافة المزاعم وهو حكم نهائي ومن ثم فاننا نحيل اليه في هذا الشأن
2) بعد أن خلصنا من أن حجة الوقف المؤرخه 1008 هجرية هي حجة صحيحه فبالتالي فان سند ملكية البائع للمدعي هو سند صحيح لأن هذه الملكيه اساسها الميراث الشرعي تسلسلا وارثا عن وارث عن الجد الاعلي مصطفي بن عبدالله صاحب الوقف وينبني علي ذلك أن صاحب هذه الارض موضوع الدعوي الماثلة هو البائع للمدعي وليس لهيئة المجتمعات العمرانيه أي ملكية علي هذه الارض 0
3) وقد تم الغاء الوقف علي غير الخيرات بموجب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 0 ومن حيث أن نص المادة 17 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص علي أن :ـ
( اذا انتهي الوقف في جميع ما هو موقوف علي ذوي الحصص الواجبة طبقا للمادة 42 أو في بعضه أصبح ما أنتهي فيه الوقف ملكا للواقف اذا كان حيا فان لم يكن حيا صار ملكا للمستحقين او لذرية الطبقة الاولي أو الثانية حسب الاحوال فان لم يكن منهم أحد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته والا كان للخزانه العامه )
وقد جري نص المادة 18 من القانون ذاته علي أن :ـ
( اذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تكن عمارة المتخرب او الاستبدال به علي وجه يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهي الوقف فيه 000ويصير ما انتهي فيه الوقف ملكا للواقف ان كان حيا والا فلمستحقيه 0000)
وقد جري نص المادة 3 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف علي غير الخيرات علي أن : ـ
( يصبح ما ينتهي فيه الوقف علي الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف ان كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق وان كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة اصله في الاستحقاق )
وينبني علي ذلك احقية الوارث في استلام الاعيان الموقوفه وعودة هذه الاعيان الي مستحقيها 0
4 ـ أما الزعم بالقول بأن هذه الارض ألت ملكيتها الي هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة لأنها من ضمن املاك الدولة الخاصة وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2000 فاننا نرد عله بالاتي:
أ- القرار سالف الذكر صدر بتاريخ 10/7/2000 وهذا القرار اعتبر الاراضي الواقعه جنوب محور الطريق الدولي بمسافه 5 كيلومتر وحتي ساحل البحر الابيض المتوسط شمالا ضمن مناطق اقامة المجتمعات العمرانيه ا لجديدة 0
ب ـ وكما أن من يملك اصدار القرار يملك الغاءه والغاء القرار الاداري فكما يكون صريحا يكون ايضا ضمنا وقد تم الغاء القرار 108 لسنة 2000 بصدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2002 اللاحق له والخاص بانشاء الشركة القابضة لتنميه اراضي جنوب الدلتا والوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا وهذا القرار صدر بتاريخ 3/2/2002 واعتبر القرار الجديد ذات الاراضي الواردة بالقرار السابق ضمن أعمال الشركة القابضة أي أن القرار الجديد سحب هذه الارض من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة وأعطاها الي الشركة القابضة وبالتالي خرجت هذه الارض من تحت يد هيئة المجتمعات العمرانيه0
ج ـ وفي هذا المعني قرر السيد محامي الدولة في مذكرته المقدمه منه في قضية مماثلة كان قد تم اختصام محافظ الدقهلية ووزير الدفاع فيها وهي القضية رقم 10133 لسنة 2005 م0ك0 شمال القاهرة اذ قر ر بالاتي ( وحيث أن السيد محافظ الدقهلية بصفته ليس له صفة في هذا النزاع ولم يكن طرفا في التعاقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه الاول وأن المدعي قام بادخال الخصم المدخل بصفته ليصدر الحكم في مواجهته وأن الارض محل التداعي من املاك الدولة الخاصة والتي بيعت للمدعي عليه الثاني " الشركة المصرية القابضة لتنمية اراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا بصفته " الامر الذي يكون لا شأن لمحافظ الدقهلية بصفته في هذا النزاع0 ومقدم من ضمن حوافظ مستنداتنا صورة من مذكرة السيد محامي الدولة فلو كانت هذه الارض خاضعه لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة ومن ضمن املاكها كما تزعم وكما تدعي لكان قد قرر لها بذلك محامي الدولة 0
د ـ ثم بتاريخ 19/10/2006 صدر القرار الجمهوري رقم 371 لسنة 2006 بالغاء الشركة القابضة سالفة الذكر وتم احالة هذه الار اضي الي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واعتبار مسئولية التصرف فيها لــوزارة الزراعــــة دون غيــرها ص 2 من القرار الجمهوري ( مما دفعنا الي اختصامها في هذه الدعوي ) وبالتالي لم تعد هذه الاراضي الي هيئة المجتمعات العمرانيه من وقت خروجها من تحت يدها بالقرار 25 لسنة 2002 وحتي الان وانما اصبح مسئولية التصرف في هذه الاراضي حاليا لوزارة الزراعة دون غيرها من الوزارات والهيئات وينبني علي ذلك بأنه لا صحة لما تدعيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أنها المالكة لهذه الارض
5 ـ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل من حق الدولة تخصيص أملاك الاهالي وأملاك الوقف للمنفعه العامه واعتبارها اموال عامه ؟
ان الدولة خالفت الدستو ر الذي صان الملكية الخاصة فحق الملكية حق مقدس ولا يسقط بالتقادم أو عدم الاستخدام وأن المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 62 والخاص بأيلولة الاوقاف الاهلية التي لم يتقدم اصحابها المقيمون بالخارج او الذين لم يتقدموا باستلام حصصهم في الوقف خلال الميعاد المضروب الي الهيئة العامة للأصلاح الزراعي والمجالس المحليه بعد حل الا وقاف الاهلية وأعتبارها كأملاك أميرية فقد قضي بعدم دستورية المادة سالفة الذكر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 44 لسنة 62 في القضية رقم18 لسنة 13 ق دستورية بجلسة 15/5/1993
كما أن لمحكمة النقض احكام عدة نسوق منها الاتي :
( لا يكفي تخصيص المال المملوك للأفراد والاهالي ومال الوقف للمنفعه العامة بل يتعين انتقال ملكية هذا المال الي الدولة قبل ذلك بأحدي طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ) أي أنه يجب أن تنتقل ملكية الوقف أولا الي الدولة كملكية خاصة طبقا لطرق كسب الملكية المبينه في القانون المدني قبل تخصيصها للمنفعه العامه 0
6 ـ سؤال أخر : هل وضعت الدولة يدها علي هذه الارض مدة 15 سنة سابقة علي رفع هذه الدعوي دون انقطاع وبنية التملك ؟ وهل جابهت الدولة اصحاب الوقف بنيتها علي هذا التملك ؟
أن الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها لم تضع يدها علي هذه الارض ولم تتملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية وأن مورث البائع للمدعي سبق أن نازعته وزارة الاوقاف وهيئة الاوقاف في اساس هذه الملكية والاحكام المقدمه خير شاهد علي ذلك وبالتالي ليس للدولة أي وضع يد علي هذه الارض وأن مدة ال15 سنة لم تكتمل لوجود هذه المنازعات وعدم استقرار وضع اليد وافتقاد وضع اليد للشروط المتطلبه قانونا لكسب الملكية 0
وقضت محكمة النقض بأن :
( الاموال التي تصبح من الامو ال العامه بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعه عامه هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة الاموال المملوكه للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامه وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون المدني القديم و87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الاموال المملوكة للآفراد أو الاوقاف صفة الاموال العامه بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعه عامة الا اذا كانت قد انتقلت ملكيتها الي الحكومة بأحدي طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعه العامه وبشرط قيام الحكومة بادارتها وبصرف ما يلزم لصيانتها والانفاق عليها )
نقض 5/11/1974 نقض م – 25 – 1190و 15/2/1979 طعن 146 سنة 45 ق
وبالاطلاع علي صحيفة الدعوي وكشف التحديد الثابت بها يتبين أن ارض النزاع بور رملية بحوض الرمال وان الدولة لم تقم بصيانة هذه الارض ولم تقم بادارتها ولم تتملكها بالتقادم فهي ولا زالت ملكا خاصا خالصا للبائع للمدعي 0
7 ـ وحيث أن الدستور أعلاءا من جهته لدور الملكية الخاصة وتوكيدا لاسهامها في صون الامن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها الا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها ومن أجل ذلك
حظر الدستور في المادة ( 34) منه فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينه في القانون وبحكم قضائي والا تنزع من يد صاحبها الا للمنفعه العامه مقابل تعويض وفقا للقانون كما مد الدستور نطاق حمايته للملكية الخاصة فكفل حق الارث فيها 0
وحيث أن كفالة الدستور لحق الارث تعني أن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب أن تؤول اليهم دون نقصان وتعني ايضا احقـــية هـــذا الــوارث ( البائع للمدعي ) في التصرف في هذا المال الموروث له تصرف الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم لذلك فلا تثريب عليه أن باع أو تصرف في هذا القدر موضوع الدعوي الي المدعي طالما انه المالك لهذا القدر وليس للمدعي عليهم والخصم المتدخل هجوميا أي حقوق علي هذه الملكية الخالصة للبائع للمدعي والذي حضر بالجلسة وأقر بالبيع وقبض الثمن وطلب مع المدعي الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي
وبناءا عليه
نصمم علي الطلبات وكيل المدعي