أبو حنيفة يخطئ حكم القاضي في ستة مواضع
كانت امرأة يقال لها أم عمران، مجنونة، و كانت جالسة في الكناسة، فمر بها رجل، فكلمها بشيء، فقالت له: يا ابن الزانيتين، وابن أبي ليلى حاضر يسمع ذلك.
فقال للرجل: أدخلها عليّ المسجد، و أقام عليها حدين، حداً لأبيه، و حداً لأمه.
فبلغ ذلك أبا حنيفة، فقال: أخطأ فيها في ستة مواضع،
-
أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد.
-
وضربها قائمة، والنساء يضربن قعوداً.
-
وضرب لأبيه حداً، ولأمه حداً، ولو أن رجلاً قذف جماعة كان عليه حد واحد.
-
وجمع بين حدين، ولا يجمع بين حدين حتى يجب أحدهما.
-
والمجنونة ليس عليها حد.
-
وحد لأبويه وهما غائبان لم يحضرا، فيدعيان.
فبلغ ذلك ابن أبي ليلى، فدخل على الأمير، فشكا إليه، فحجز على أبي حنيفة، و قال: لا يفتي.
فلم يفت أياماً، حتى قدم رسول من ولي العهد، فأمر أن تعرض على أبي حنيفة مسائل حتى يفتي فيها.
فأبى أبو حنيفة و قال: أنا محجوز عليّ.
فذهب الرسول إلى الأمير، فقال الأمير: قد أذنت له.
فقعد فأفتى.
بتصرف يسير من نشوار المحاضر للقاضي التنوخي