نصت المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
(أ )    
(ب)  
(ج)
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة أو أغراض منافية للآداب العامة .
ونصت  المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن (يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي:
" فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة).
لما كان هذا ، وكان (س) قد توفي إلى رحمة الله تعالى وترك من بعده  (ص) ، (ع) من أبنائه ، ووحدتين مستأجرتين لغير أغراض السكن الأولى عبارة شقة كان الأب يمارس فيها صناعة العطور وأدوات الزينة ، والثانية كانت عبارة عن دكان لبيع الملابس.
امتد عقد الشقة إلى (ص) الذي مارس نفس مهنة الأب في صناعة العطور ،  ولكنه بعد عام لاحق على تاريخ امتداد العقد إليه أراد تغيير النشاط من صناعة العطور إلى مكتب للتصدير والاستيراد ، بينما قام (ع) مباشرة بتغيير نشاط الدكان من بيع الملابس إلى بيع العطور وأدوات الزينة.
السؤال:
هل تصرف (ص) ، (ع) في ظل ما تقدم يعد صحيحا قانونا؟ أم أنه يحق للمؤجر طردهما من العين المؤجرة على سند من أن الأول لم يستمر في ممارسة النشاط الذي كان يمارسه مورثه والثاني لم يمارس نشاط المورث في بيع  الملابس؟