|
تفسير
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
|
"البينة"
|
يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى، أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين،
|
"الدعوى"
|
تشمل أي أجراء تؤخذ فيهي البينة أمام المحكمة،
|
"المعاملات"
|
يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية، وسائر المسائل القانونية غير الجنائية.
|
"الواقعة"
|
يقصد بها أي فعل أو شئ، أو حالة أو علاقة بيني الأشياء، مما يمكن تكييفه بالحواس، أو بالفعل.
"الواقعة محل يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك النزاع" بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها.
|
الفصل الثاني
قواعد أصولية
5- تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ) الأصل في تلك المعاملات براءة الذمة، والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(ب) الأصل في أحوال البالغ السلامة ، وحرية التصرف، والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته، أو قيام أي ولاية عليه.
(ج) الأصل في أحوال البالغ السلامة، وحرية التصرف، والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته، أو قيام أي ولاية عليه.
(د) الأصل صحة الأحوال الظاهرة والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله.
(ز) لا ينسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، يجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً.
(ح) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
(ط) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب.
|
الفصل الثالث
البينة
شروط البينة
1- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها، متعلقة بالدعوى، منتجة فيها، جائزاً قبولها.
الوقائع المتعلقة بالدعوى
2- تعتبر متعلقة بالدعوى:-
(أ) الوقائع محل النزاع.
(ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة.
(ج) الوقائع الظرفية التي:-
(أولاً) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع، أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها.
(ثانياً) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأي واقعة محل نزاع، والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أو نية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع.
|
(ثالثاً) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية، وسلوكهم وعلاقاتهم، والوقائع المؤثرة على ذلك يكون متصلاً بالواقعة حل النزاع.
(رابعاً) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها ، من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً ، أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص، أو تبين أسلوب تعامل بتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم.
البينة المقبولة
3- تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى، هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها ، والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون.
البينة المردودة
4- مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهي:-
(أ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة، أو النظام العام.
(ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي.
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم، لنفي ما صدر عنه من
|
سلوك دال على الرضا أو القبول، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي.
(د) بنية الرأي من غير أهل الخبرة.
(هـ) بنية الأخلاق، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى.
البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح
5- (1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة.
(2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، إلا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى.
البينة المنتجة في الدعوى
6- (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها.
(2) يجوز للمحكمة في أي مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة.
أثر الخطأ في قبول البينة
12- لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى أو استبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت.
|
تقدير البينات
13- للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل.
العلم القضائي
14- (1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع، التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً.
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها.
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) تأخذ المحكمة قضائياً بالمسائل الآتية وهي:-
(أ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون.
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية أجهزتها.
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم، إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً.
|
(د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان، وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية، المتصلة بعلاقات السودان الخارجية،
(ه) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان.
(و) العطلات العامة والقومية.
(ز) الأعراف السودانية العامة، التي أقرتها المحاكم.
(ح) المعاني العامة للكلمات،
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي.
(4) يجوز للمحكمة في جميع المسائل، التي تأخذ بها علماً قضائياً للتحري والمسألة والاستعانة بأي جهة رسمية، أو أي مرجع مناسب، كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي.
|
الفصل الرابع
الإقرار
تعريف الإقرار
15- (1) الإقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعي بها عليه.
(2) يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي.
|
الإقرار القضائي
16- (1) الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة، عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة، أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ، أو أمام أي جهة شبه قضائية.
(2) لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائيا في المسائل الجنائية.
الإقرار غير القضائي
17- تتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة.
صور الإقرار
18- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة.
ما يشترط في المقر
19- (أ) يشترط في المقر أن يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون.
(2) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات.
(3) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته.
حالات عدم صحة الإقرار
20- (1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال.
(2) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء.
|
حجية الإقرار
21- (1) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر،
22- وهو يسري في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به.
(2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به، إلا إذا قصد به المقر الإضرار بخلفه فيما أقر به، أو أختلف الطرفان في سببه.
(3) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة.
الرجوع عن الإقرار
23- (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك.
(2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة.
الفصل الخامس
شهادة الشهود
تعريف الشهادة
23- الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعي بها على آخر أمام المحكمة.
|
أهلية الشاهد
24- يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها.
إفشاء المعلومات السرية الرسمية
25- لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة، أو بعد تركه العمل، فيما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة أن تضار من إفشاء تلك المعلومات.
إفشاء إسرار الزوجية
26- لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر.
إفشاء أسرار المهنة
27- لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونين والأطباء ونحوهم فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا أذن صاحب السر، أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة مستقبلاً.
الشهادة بالنقل
28- لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه، أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له.
|