دور الإنعقاد السابع
قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمي هذا القانون " قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م " , ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء واستثناء
2- يلغى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.
سيادة أحكام القانون
3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيق
4- تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا
والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل به، وتظل هذه المشروعات متمتعة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للقوانين والإتفاقيات المستمدة منها في إطار تشجيع الاستثمار.
تفسير
5- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
إعادة التأهيل : يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم.
المال المستثمر: يقصد به:-
( أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
( ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به، بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر، بنقد أجنبي وذلك إذا استخدم لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
( د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أوتشغيله أو تحديثه أو إعادة تعميره، أو التوسيع فيه.
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق وفقاً لأحكام
القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.
( و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها راسمال المشروع أو زيد أو استثمر في أي مشروع آخر.
المستثمر: يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء مكان سودانياً أو غير سوداني.
المشروع: يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزارة: يقصد بها وزارة التعاون الدولي والاستثمار.
الوزير: يقصد به وزير التعاون الدولي والاستثمار.
الوزير المختص: يقصد به أي من الوزراء الاتحاديين.
الوزير الولائي: يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالاستثمار.
الفصل الثاني
تشجيع الاستثمار
أهداف تشجيع الاستثمار
6- يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية، والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة 7، ومشاريع إعادة التأهيل.
مجالات الاستثمار
7- يشجع هذا القانون الاستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية والاستشارية
وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
8- (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.
الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الأول
المشروعات الاستراتيحية
9- (1) يعد الاستثمار في المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً ، وهي:-
( أ) المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، الموانئ، الكهرباء، السدود، الاتصالات، الطاقة، النقل، أعمال المقاولات، الخدمات الإدارية والاستشارية، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.
(ب) المعلقة باستخراج ثروات باطن الأرض والبحار.
( ج) الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.
( د) العابرة لأكثر من ولاية.
(هـ) أي مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
(2) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجية في المجالات المنصوص عليها في البند (1).
الفرع الثاني
الميزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم للمشروع الاستراتيجي
10- مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع المشروع الاستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الآتية:-
( أ) الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة في هذه الفقرة حسب ما يراه مناسباً.
(ب) الإعفاء التلقائي كلياً من الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى تفرض على الواردات خلال مدة الإعفاء للمشروع والمنصوص عليها في الفقرة (أ) وذلك على الوجه الآتي:-
(أولاًَ) القائمة (أ): وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح.
(ثانياًُ) القائمة (ب): وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي وفق ما تحدده اللوائح.
(ثالثاً) القائمة (ج): وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة وفق ما تحدده اللوائح.
( ج) الإعفاء التلقائي كلياً من :-
(أولاً) الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع.
(ثانياً) رسوم انتاج الصناعات الاتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة.
الإعفاء من الضرائب والرسوم للمشروع
غير الاستراتيجي
11- يجوز للوزير منح المشروع غير الاستراتيجي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-
( أ) الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تزيد عن خمس سنوت من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز مدها بواسطة الوزير.
(ب) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الواردات خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) على الوجه الآتي:-
(أولاً) القائمة (أ): وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح.
(ثانياً) القائمة (ب): وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي حسب ما تحدده اللوائح.
(ثالثاً) القائمة (ج): وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة حسب ما تحدده اللوائح.
( ج) الإعفاء كلياً أو جزئياً من :-
(أولاً) الضرائب ورسم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع.
(ثانياً) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية أوأي رسوم مشابهة أو بديلة.
منح المشروع ميزات تخصيص الأرض
وحساب الإهلاك
12- يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح:-
( أ) الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجها المعنية، من الأراضي التي تم تخطيطها بوساطة الجهات المختصة.
(ب) امتياز حساب إهلاك الأصول وفقاً للقيمة الاستبدالية التي تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.
( ج) إعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 10 و 11 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.
منح الميزات للمشروعات الولائية
13- يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-
( أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلي لمدة لا تجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.
(ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع.
( ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعى بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التي تم تخصيصها بوساطة الجهات المختصة.
منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية
14- (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة 11.
(2) يجوز للوزير الولائي، بتفويض من الوزير، منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها الوزير مناسبة.
عدم فرض ضرائب أو رسوم على
المشروعات الاتحادية
15- لا يجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع استثماري مرخص اتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.
الميزات التفضيلية
16- (1) يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من السمات الآتية:-
( أ) توجه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواًَ.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
( ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
( د) تخلف فرص كبيرة للعمل.
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري.
( و) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
( ز) تعيد استثمار أرباحها.
(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة 10 و11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.
الفرع الثالث
الضمانات
ضمانات الاستثمار
17- (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:-
( أ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه، كلها أو بعضها و استثماراته، للمنفعة العامة إلا بقانون، ومقابل تعويض عادل.
(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها، إلا بأمر قضائي.
( ج) إعادة تحويل المال المستثمر، في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً، أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً، أو جزئياً، وذلك بالعملة التي استورد بها، شريطة الوفاء بجيمع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع إصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة.
( د) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القروض في تاريخ الاستحقاق، وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.
(هـ) استيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.
(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع وتقيم عناصره بموافقة الوزير ويسجل لدى بنك السودان.
حماية امتيازات وضمانات المشروع
18- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار
الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
19- (1) مع مراعاة أحكام المادة 4 لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بوساطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.
تقديم دراسة جدوى للمشروع
20- لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات
21- يقدم طلب منح الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي:-
( أ) المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب) المشروعات الولائية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية للوزارة الولائية.
منح الترخيص
22- (1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.
(2) على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال، البت في طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
(3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.
(4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، أن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
(5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقاً لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال، للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
23- على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
24- (1) لا يجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي:-
( أ ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب) استخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.
( ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمستثمر التصرف في المشروع القائم دون تغيير الغرض المصرح به كلياً أو جزئياً سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإيجار أو الشراكة وفق أحكام القوانين السارية.
واجبات المستثمر
25- يجب على المستثمر أن :-
( أ) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها إثناء عشر شهراً من تاريخ استلام
الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.
(ب) يرفع للوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
( ج) يمسك دفاتر متنظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة.
( د) يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائي سنوياً، خلال مدة سريان الميزات، صورة من حسابات المشروع السنوية، معتمدة من مراجع قانوني.
مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون
26- (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون إذا:-
( أ) أخل بأحكام المواد 19، 24 و 25.
(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضللة، أو استخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.
( ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.
( د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.
(2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي:-
( أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التي يحددها.
(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها.
( ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.
( د) إلغاء الميزات، كلياً أو جزئياً، ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.
(هـ) إلغاء الترخيص، ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.
(3) يجوز للمستثمر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي، حسبما يكون الحال، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.
الفصل الخامس
أجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
تشكيل لجنة المفوضين
27- يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
اختصاصات اللجنة
28- (1) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-
( أ) النظر في مدى ملائمة المشروع المعني لأولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية.
(ب) النظر في احتياجات المشروعات الاستراتيجية من البنى التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفيرها.
( ج) النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.
( د) تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة.
(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي الاستثمارية.
(2) يجوز للجنة دعوى أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.
اختصاصات الوزارات الإتحادية
29- تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالآتي:-
( أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.
(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
( ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة، على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة.
( د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.
الاستثمار الولائي
30- يصدر بقانون ولائي قانون للاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م الاتحادي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
الخرائط الاستثمارية
31- تعد الوزارة الخريطة الاستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الاتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، على أن تشمل الخريطة الاستثمارية الخرائط القطاعية الاستثمارية التي تعدها الوزارات الاتحادية ووزارات الاستثمار بالولايات.
فض نزاعات الاستثمار
32- (1) فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند (2)، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار، يعرض للتوفيق، أو التحكيم.
(2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العريبة في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن، يكون السودان طرفاً فيها، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات.
سلطة إصدار اللوائح
33- يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
( أ) تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية.
(ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات الاتحادية والولائية والمحلية.
( ج) تحديد المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
( د) إجراءات طلب منح الترخيص، والميزات، وتحديد نوعها وحجمها.
(هـ) تحديد رسوم الخدمات,.
( و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون.
شـــهادة
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 في جلسته رقم (41) من دور الإنعقاد السابع بتاريخ 29 ربيع أول 1420هـ الموافق 12 يوليو 1999م.
د. حسن عبد الله الترابي
رئيس المجلس الوطنـي
أوافق:
الفريق الركن:
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ: 22/ربيع ثاني/1420هـ
الموافق: 9/يوليــو / 1999م