11-(1)تحكم المحكمة بالإخلاء في أي دعوى يقيمها المؤجر لاسترداد حيازة أي مبنى في أي من الحالات الآتية :
(أ) عدم دفع المستأجر للأجرة أو أي زيادة مسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون على إلا يحكم بالإخلاء إذا عرض المستأجر المتأخرات على المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الأجرة بسبب عذر معقول .
(ب) ارتكاب المستأجر أو من يسكنون معه أو الأشخاص الذين يرخص لهم المستأجر باستخدام المباني تصرفا متكررا فيه إزعاج لأي من الجيران ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك .
(ج) ثبوت استخدام المباني أو أي جزء منها لارتكاب أي فعل مناف للآداب العامة يعاقب عليها القانون ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك .
(د)إعطاء المستأجر للمؤجر إخطارا مكتوبا بأنه سيخلى المباني ونتيجة لذلك الإخطار تعاقد المؤجر على بيع المباني أو تأجيرها أو اتخذ المؤجر أي إجراء ترى المحكمة بأنه سيتضرر من جرائه إذا لم يسترد حيازة تلك المباني .
(هـ)طلب المؤجر المباني لسكنه هو أو سكن أي من والديه أو أولاده واثبت أن كل الظروف تستلزم ذلك .
(و)حاجة المؤجر للمباني لغرض أخر غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر استخدمها للسكن واثبت المؤجر أن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لذلك الغرض .
(ز)عدم استخدام المستأجر للمبنى لأكثر من ستة اشهر متتالية بدون سبب معقول وثبوت انه لا يحتفظ بالحيازة لاستخدام حالي .
(ح)حاجة المؤجر لحيازة المباني مؤقتا لأي من الأعمال الآتي بيانها وهى :
(أولا) إجراء تغييرات أو إصلاحات أساسية عليها ورأت المحكمة انه من الضروري أن يخلى المستأجر المباني أثناء إجراء الأعمال المذكورة .
|