|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/3/2008 8:25:56 AM
|
رد
|
شكرا للاستاذ الزميل على عرض هذا الموضوع الهام
.. يشترط لاجابة المحكمة الخصم الى طلبة الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الاثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه .
( نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893 )
حالة عدم تقديم الورقة
اذا امرت المحكمة بتقديم الورقة فى الحالات الثلاث المنصوص عليها سلفا ولم يقم الخصم بتقديمها فى الميعاد الذى حددته المحكمة يتعين على المحكمة ان تحكم باعتبار صورة الورقة التى قدمها الطالب مطابقة لاصلها ويجوز لها ان تأخذ بأقواله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها .
اما اذا كان اثبات وجود الورقة تحت يد الخصم صعبا رسم القانون طريقا اخر للاثبات وهو انه اذا انكر الخصم وجود الورقة تحت يده ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لوجودها تحت يد خصمه وجب على الخصم الذى انكر وجود الورقة ان يحلف يمينا بان الورقة لاوجود لها او انه لايعلم وجودها ولامكانها وانه لم يحفظها ولم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها .
فأذا امتنع حلف اليمين اخذت المحكمة بصورة الورقة التى قدمها الطالب فاذا لم يكن قد قدم الصورة من الورقة جاز للمحكمة الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها .
اما اذا حلف الخصم اليمين اعتبر الطالب عاجزا عن الاثبات ( م/24اثبات )
موضوع هام جدا
ولكن لبعض القضاه راي اخر
في دعوى منظوره ومازالت منظوره حتى الان تم ادخال احد الخصوم لتقديكم ما لديه من مستندات ، تؤكد حق المدعى في طلباته ، ولكن راى القاضي ان المحكمة لا تلزم احد طبقا لنص المادة (20) من قانون المرافعات .. اقسم بالله هذا كان الرد يشير الى نص المادة ولكن في قانون اخر مرافعات لا اثبات
فالقانون واضح ولكن يخضع كل ما هو موجود في القانون لسلطة قاضي الموضوع ، قد يكون لعدم قراءة الدعوى ككل وتركها عند حجزها للحكم او اتجاه عام وراى خاص به ، ولكن اذا كان هذا هو راى القاضي وصدر حكمه مستندا على عدم امكانية المحكمة بالزام الخصم بتقديم ما تحدت يده من مستندات ، والخصم لم يقدم استجابه لراى القاضي ، اين حق المدعى في مثل هذا الدفع بعد انتتهاء الدعوى
ولنا عودة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|