اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
متولى محمود
التاريخ
12/5/2007 4:36:30 PM
  رد      

لم نسمع عن هذة الاحكام  ولازالت ساريه ونص عليها قانون المحاماه على النحو التالى 

[ مادة 126 ]

 

علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :

 

(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

 

(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .

 

(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة

 

 

[ مادة 181 ]

 

تتكون موارد الصندوق من :

 

(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .

 

(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .

 

(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا

 

(4) عائد استثمار اموال الصندوق .

 

(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها

 

 

 

 

                [ مادة 183 ]

 

تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .

 

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :

 

-                  جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .

 

-                  جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .

 

-                  ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى

 

-                  خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .

 

 

 

 

 

[ مادة 188 ]

 

تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2789 / عدد الاعضاء 62