اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأردن القانون الدستوري

قانون محكمة العدل العليا 12 لسنة 1992




قانون محكمة العدل العليا

قانون رقم (12) لسنة 1992

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير العدل

المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به

المادة 3 :

أ- تنشأ محكمة تسمى ( محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان

ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة

ج- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاة المعمول به

د- يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز

المادة 4 :

يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوافر فيها أي من الشروط التالية :

أ- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة

ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني قي إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية المدنية أو وظيفة قضائية بالقوات المسلحة أو الأمن العام بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على أن يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة

ج- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة

د- عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في إحدى الجامعات الأردنية وعمل في القضاء أو المحاماة في الأردن مدة لا تقل عن خمس سنوات

المادة 5 :

أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له أو أكثر ويشترط في من يعين مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إلى هذه الوظيفة :

1- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات

2- أو أشغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية المدنية أو وظيفة قضائية في القوات المسلحة أو الأمن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة

3- أو عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات

4- أو مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل

ب- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الإدارة العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم ،وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها

المادة 6 :

يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعده بإرادة ملكية سامية بناء على قرار من المجلس القضائي

المادة 7 :

أ- للوزير في حالة الضرورة أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر :

1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف

2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية لديها

3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في أي محكمة من محاكم البداية أو مساعدا للنائب العام

ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة

المادة 8 :

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها

ب- إذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى رتبة من أعضائها أو أقدمهم في الرتبة إذا تساووا فيها ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء إذا تساووا في الأقدمية وفي الرتبة وإذا تساووا في تلك الاعتبارات جميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا

ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ

المادة 9 :

أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي :

1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية :

البلديات ، غرف الصناعة والتجارة والنقابات ، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول

2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية ، أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة

3- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني

4- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية

5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم

6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون

7- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور

8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر

9- الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية

10- الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه

11- الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل

ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية

ج – 1) لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة

2) لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية

المادة 10 :

تقام الدعاوى على من أصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو اكثر من الأسباب التالية :

أ- عدم الاختصاص

ب- مخالفة للدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها

ج- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل

د- إساءة استعمال السلطة

المادة 11 :

يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه ، إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها

المادة 12 :

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأية طريقة أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة

ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار

ج- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد

المادة 13 :

أ- مع أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام أستاذ ( مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة ) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها

ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة المختصة ما يلي :

1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة

2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة

المادة 14 :

أ- يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي ، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها

ب- تستثنى من أحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير ويكتفي بالشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى

المادة 15 :

يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من المادة 14 من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانون أكثر من واحد ، ويكتفي بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد

المادة 16 :

يستوفي عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم

المادة 17 :

أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية ، وينظر فيه في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها

وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب

ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا إذا كانت موقعة من محام أستاذ يوكله المستدعى ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها

ج- تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة (ب) من المادة 13 وأحكام المواد 14 و15و21 من هذا القانون ويترتب على المستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها

د- تبليغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه

هـ للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أن لها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها

المادة 18 :

للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو اكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في مرحلة من مراحلها

المادة 19 :

أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها

ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي

المادة 20 :

للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقا لما تقرره من حيث مقداره وشروطها لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية

المادة 21 :

تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة 14 من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صوراً مصدقة عنها ، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات

المادة 22 :

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك ، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى

المادة 23 :

أ- إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها ، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة

ب- إذا لم يحضر المستدعى ضده في أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع ، فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية على أنه يحق له أن يحضر جلسات المحاكمة التالية وإبداء الدفوع القانونية لا الواقعية

المادة 24 :

تنظر المحكمة في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة

المادة 25 :

أ- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14و21 من هذا القانون وأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح

ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى ، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا

ج- يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته ، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحق له تقديم بيناته ومرافعته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعتهما وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 26 :

أ- عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعي ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا

ب- يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار

المادة 27 :

لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية اليت تثبتها بما في ذلك التقارير الطبية في حالة المرض

المادة 28 :

لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة إسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين

المادة 29 :

إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة واحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي

المادة 30 :

عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها وبنصفها إذا خسر جزءاً منها ، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها

المادة 31 :

يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة 32 :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3539 / عدد الاعضاء 62