اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة دولة قطر القانون الجنائي

قانون الإجراءات الجنائية




دولة قطر
قانون الإجراءات الجنائية ( 23 / 2004 )

عدد المواد: 443
تاريخ الطباعة: 08/07/2007

فهرس الموضوعات

 

1 - الكتاب الأول

الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق (1 - 161)

المادة رقم 1
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.


1.1 - الباب الأول

الدعوى الجنائية (1 - 26)

1.1.1 - الفصل الأول

تحريك الدعوى الجنائية (1 - 2)

1.1.2 - الفصل الثاني

الأحوال التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب (3 - 10)

1.1.3 - الفصل الثالث

تحريك الدعوى الجنائية من المحاكم الجنائية (11 - 12)

1.1.4 - الفصل الرابع

انقضاء الدعوى الجنائية (13 - 18)

1.1.5 - الفصل الخامس

الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية (19 - 26)

المادة رقم 2
يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون.
وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة حاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور.


1.2 - الباب الثاني

جمع الاستدلالات (27 - 62)

المادة رقم 27
يكون مأمورو الضبط القضائي
1- أعضاء النيابة العامة.
2- أعضاء قوة الشرطة.
ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ولا يخل هذا القانون بصفة الضبطية القضائية السابق النص عليها في القوانين أو القرارات الأخرى.


1.2.1 - الفصل الأول

مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم (27 - 36)

المادة رقم 28
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق الضبط القضائي.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أرمه، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.


1.2.2 - الفصل الثاني

التلبس بالجريمة (37 - 39)

المادة رقم 29
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة.


1.2.3 - الفصل الثالث

القبض على المتهم (40 - 46)

المادة رقم 30
لمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.


1.2.4 - الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمنازل (47 - 60)

المادة رقم 31
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعملون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي تقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراءا لم يثبت في هذه المحاضر.
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.


1.2.5 - الفصل الخامس

تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات (61 - 62)

المادة رقم 32
على كل من علم بوقوع جريمة، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.


المادة رقم 33
يجب على كل من علم من الموظفين العاملين أو من فيحكمهم، طبقا للتعريف الوارد في قانون العقوبات، أثناء أو بسبب تأدية عمله، بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى. أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.


المادة رقم 34
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.
ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود والخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد.


المادة رقم 35
لمأمور الضبط القضائي إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء من إجراءات الاستدلال في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يقوم به، متى كان بصدد واقعة يختص بها.


المادة رقم 36
يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة والريبة، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته.


المادة رقم 37
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليها مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.


المادة رقم 38
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً على محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله.
وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.


المادة رقم 39
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
فإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي، وفقاً للفقرة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر ويعرضه على النيابة العامة التي يجوز لها أن تصدر أمراً بمعاقبته بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.


المادة رقم 40
لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى.


المادة رقم 41
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وإذا لم يكن المتهم حاضراً، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.


المادة رقم 42
إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العمة بالقوة أو بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة.


المادة رقم 43
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.


المادة رقم 44
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.


المادة رقم 45
لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.


المادة رقم 46
إذا كانت الجريمة المتلبس بها يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.


المادة رقم 47
لمأمور الضبط القضائي، في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض، أن يجري تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو ما يحمله من أمتعة أو أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سيارة المتهم الخاصة.


المادة رقم 48
إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.


المادة رقم 49
لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الضرورة، أو في الأحوال المبينة في القانون.
ويعد من قبيل الضرورة دخول المساكن بقصد تعقب صدر أمر بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة المختصة.


المادة رقم 50
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بإحدى الجنايات الآتية، إذا توفرت أمارات قوية على انه يخفي في مسكنه أشياءً أو أوراقاً تفيد في كشف الحقيقة:
1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
2- جنايات الإرهاب.
3- جنايات القتل العمد.
4- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
5- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
ويتم التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.


المادة رقم 51
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش، وعرضها على النيابة العامة.


المادة رقم 52
يجوز تفتيش المتهم برضائه، كما يجوز تفتيش المسكن برضاء حائزه، ويجب أن يصدر الرضاء كتابة قبل إجراء التفتيش، وبشرط العلم بالاتهام الموجه إلى القاطنين بالمسكن وبعدم قانونية التفتيش بغير رضائهم.


المادة رقم 53
لا يجوز أن يجري تفتيش المساكن إلا نهاراً، ويجوز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويثبت ذلك في محضر التحقيق.


المادة رقم 54
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن ضده، أو ضد شخص موجود فيه، على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.


المادة رقم 55
إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.


المادة رقم 56
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.


المادة رقم 57
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حرساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر، خلال ثلاثة أيام، إلى قاضي محكمة الجنح المختصة لإقراره وإلا اعتبر الإجراء كأن لم يكن.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً ليصدر أمره بتأييد القرار أو إلغائه.


المادة رقم 58
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك.
وتوضع الأشياء التي تضبط في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله، وترسل إلى النيابة العامة.


المادة رقم 59
تقوم النيابة العامة بفض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادتين السابقتين، على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.


المادة رقم 60
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدقاً عليها من عضو النيابة العامة، ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.


المادة رقم 61
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح، قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الوراق، وعليها أن تعلن هذا الأمر إلى  المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الورثة في حالة الوفاة.


المادة رقم 62
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها، بناء على الاستدلالات التي جمعت، تحيلها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم.


المادة رقم 3
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد:
(293)، (308)، (309)، (323/1)، (324)، (325/1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/1)، (393/1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.


1.3 - الباب الثالث

تحقيق النيابة العامة (63 - 156)

1.3.1 - الفصل الأول

مباشرة التحقيق (63 - 125)

1.3.1.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (63 - 73)
1.3.1.2 - الفرع الثاني
المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة (74 - 83)
1.3.1.3 - الفرع الثالث
سماع الشهود (84 - 94)
1.3.1.4 - الفرع الرابع
ندب الخبراء (95 - 99)
1.3.1.5 - الفرع الخامس
الاستجواب والمواجهة (100 - 103)
1.3.1.6 - الفرع السادس
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار (104 - 109)
1.3.1.7 - الفرع السابع
أمر الحبس الاحتياطي (110 - 118)
1.3.1.8 - الفرع الثامن
الإفراج المؤقت (119 - 125)

1.3.2 - الفصل الثاني

منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والإجراءات التحفظية الأخرى (126 - 137)

1.3.3 - الفصل الثالث

التصرف في الأشياء المظبوطة (138 - 145)

1.3.4 - الفصل الرابع

التصرف في الدعوى الجنائية (146 - 156)

المادة رقم 4
إذا تعدد المجني عليهم، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.


1.4 - الباب الرابع

استئناف أوامر الحبس الاحتياطي (157 - 161)

المادة رقم 157
للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.
ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.


المادة رقم 158
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادة السابقة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع إليها.
ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر.


المادة رقم 159
يحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير.


المادة رقم 160
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف أوارم الحبس والإفراج في غير علانية وبحضور النيابة العامة والمتهم وللمحكمة أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.


المادة رقم 161
لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن المر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.


المادة رقم 5
إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم.
وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك.


المادة رقم 6
تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.


المادة رقم 7
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة رقم 8
ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.


المادة رقم 9
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1)، (327) من قانون العقوبات، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم على مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها.


المادة رقم 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، في أي وقت، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات.
ويشترط فيمن يقدم التنازل، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب.
وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته.


المادة رقم 100
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.


المادة رقم 101
في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.


المادة رقم 102
يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.


المادة رقم 103
لا يجوز تحليف المتهم اليمين.


المادة رقم 104
لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو القبض عليه وإحضاره.
ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة، وتسلم له صورة منها.


المادة رقم 105
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.


المادة رقم 106
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


المادة رقم 107
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.


المادة رقم 108
إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة.


المادة رقم 109
إذا اعترض المتهم على نقلهن أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة العامة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه.


المادة رقم 11
للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.


المادة رقم 110
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلاً من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة.
3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.


المادة رقم 111
إذا خالف المتهم التدبير الصادر بحقه، وفقاً للمادة السابقة، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل الحبس الاحتياطي بالتدبير.


المادة رقم 112
يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي، فضلاً عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون، على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه.
وتسري على أوامر الحبس الاحتياطي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (106) من هذا القانون.


المادة رقم 113
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة غليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.


المادة رقم 114
يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارة صورة من أمر الحبس الاحتياطي، مبيناً فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.


المادة رقم 115
لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.


المادة رقم 116
لعضو النيابة العامة، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين وبان لا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه بدون حضور أحد.


المادة رقم 117
الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أرخى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدره أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.


المادة رقم 118
يكون المر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه.
وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير.
وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين يوماً، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة التدابير على ستة أشهر إلا بعد الحصول على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة أربعين يوماً أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.


المادة رقم 119
للنيابة العامة، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طب المتهم.


المادة رقم 12
مع مراعاة أحكام المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون حكمها نافذاً، ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها.
ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب.
وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقاً للإجراءات العادية.
وإذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم طبقاً لأحكام هذا القانون.


المادة رقم 120
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، عن المتهم، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.


المادة رقم 121
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم، أو من غيره، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة، حسب الأحوال.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا اخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.


المادة رقم 122
إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.


المادة رقم 123
لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج، عضو النيابة العامة، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.


المادة رقم 124
إذا أحيل المتهم على المحكمة يكون الإفراج عنه عن كان محبوساً احتياطياً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.


المادة رقم 125
لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطياً.


المادة رقم 126
للنائب العام، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليه.
ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم.
ويجب على النائب العام، عند الأمر بالمنع من الإدارة، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته.


المادة رقم 127
يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من المر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى محكمة الجنايات، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أو علمه به أيهما أبعد.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن.
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز لمن رفضه تظلمه، تقديم تظلم جديد بذات الإجراءات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم ويكون قرار المحكمة في التظلم الأخير نهائياً ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن، غير من رفض تظلمه، أن يتظلم من المر الصادر بالمنع بذات الإجراءات المشار إليها.
ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات.


المادة رقم 128
للنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها.


المادة رقم 129
للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالمنع أو تعديله.
ويجب أن يبين المر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة أو أي إجراء تحفظي آخر، بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويض المقضي بهما.


المادة رقم 13
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون.
ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.
وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تُصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة.


المادة رقم 130
لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، حسب الأحوال، بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة (126) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل يصدر بتنظيمه قرار من النائب.


المادة رقم 131
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية، في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده الصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.


المادة رقم 132
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها برد المبالغ في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون.
وعلى المحكمة أن تقضي برد المبالغ في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم، ويكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليه طلب الرد إذا لم ينب من يتولى الدفاع عنه.


المادة رقم 133
للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ.
ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة على تقديم كفالة.


المادة رقم 134
للنائب العام، أو لمحكمة الموضوع، حسب الأحوال، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على قوائم ترقب الوصول.
ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


المادة رقم 135
لمن صدر ضد الأمر، طبقاً للمادتين السابقتين، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه.


المادة رقم 136
يصدر النائب العام، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قراراً بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول.


المادة رقم 137
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك.


المادة رقم 138
يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوى ما لم تكن لازمة للسير فيها محلاً للمصادرة.


المادة رقم 139
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، فإذا كانت من التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.


المادة رقم 14
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148)، (149)، (150)، (152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.


المادة رقم 140
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.


المادة رقم 141
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن، من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق.


المادة رقم 142
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد عند المنازعة، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن لتأمر بما تراه.


المادة رقم 143
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


المادة رقم 144
للمحكمة، أثناء نظر الدعوى الجنائية، أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك.
وفي هذه الحالة، يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظيه أخرى.


المادة رقم 145
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى، جاز أن يؤمر ويؤول للدولة الثمن المتحصل، وفقاً لحكم الفقرة السابقة، إذا لم يطالب به صاحب الحق فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.


المادة رقم 146
إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تُصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل.
ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بني عليها، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل أقامتيهما، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث.
ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار.


المادة رقم 147
للنائب العام أن يُلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره.


المادة رقم 148
الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة أخرى جديدة قبل مضي مدة انقضاء الدعوى.
ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.


المادة رقم 149
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم.


المادة رقم 15
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، أو بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم، أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فغن سريان المدة، من جديد، يبدأ من تاريخ آخر أجراء.
وإذا تعدد المتهمون في جريمة، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.


المادة رقم 150
تكون إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات من محام عام، على الأقل، في الحالتين التاليتين:
1- إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية.
2- إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح، بعدم الاختصاص لأنها جناية.


المادة رقم 151
يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة الجنائية المختصة، على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها وكافة الأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون  المراد تطبيقها.
وترفق بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وغيرها من أدلة الثبوت.
وتعلن النيابة العامة بهذا الأمر خلال العشرة أيام التالية لصدوره.


المادة رقم 152
إذا ارتكب متهم جرائم متعددة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة من اختصاص محاكم من درجة واحدة تحال جميعاً إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاصا محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.


المادة رقم 153
تُرسل النيابة العامة ملف القضية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فور صدور الأمر بالإحالة.


المادة رقم 154
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية تقوم النيابة العامة بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.


المادة رقم 155
فيما عدا جرائم الحدود، يجوز للنائب العام في أي وقت، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يقرر بترك الدعوى الجنائية.
ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة، إن وجد، بتقرير الترك. وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته.


المادة رقم 156
يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة المختصة، على استمرار حبسه.


المادة رقم 16
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.


المادة رقم 17
يجوز الصلح في مواد المخالفات، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص أو عضو النيابة العامة عند تحرير المحضر أن يعرض الصلح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره.
ويجوز للمتهم أن يطلب الصلح في الحالة السابقة.
وعلى المتهم الذي يقبل الصلح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من النائب العام.
ولا يسقط حق المتهم في الصلح بفوات ميعاد ولا بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في حالة الصلح بعد صدور الحكم وتزول جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه.


المادة رقم 18
يكون للمجني عليه في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، أن يطلب إلى النيابة، أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بحسب الأحوال، إثبات صلحه مع المتهم.
ويقدم طلب الصلح، في هذه الحالة، من المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص عن أي منهما، مع مراعاة أحكام الأهلية الإجرائية للشكوى المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة بالصلح.
كما يجوز للنائب العام في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولمقتضيات الصالح العام، وبعد انتهاء التحقيق، وقبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، أن يقبل إجراء تسوية تتضمن قيام المتهم برد الأموال محل الجريمة وما حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات.
ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.


المادة رقم 19
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف.


المادة رقم 20
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية.
وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانوناً.


المادة رقم 21
يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجنائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه التعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل في الدعوى في أي حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المعارضة في قبول تدخل أي منهما.


المادة رقم 22
للمتهم أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب شهادة زور أو اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه، وتنقضي المحكمة له بالتعويض على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب.


المادة رقم 23
إذا رأت المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.


المادة رقم 24
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى.
ويجوز له في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.


المادة رقم 25
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها.
وينتهي وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، جاز للمحكمة الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة.
وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل غي الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية.


المادة رقم 26
إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها، لأي سبب من الأسباب، أحالت المحكمة الجنائية الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.


المادة رقم 63
تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح.


المادة رقم 64
يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة.
ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.


المادة رقم 65
للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق.
ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال، لاظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.


المادة رقم 66
للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي  يرى كل منهم تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.


المادة رقم 67
للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يحصلوا على نفقتهم، أثناء التحقيق، على صور من الأوراق أيا كانت، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، أو كان التحقيق حاصلاً في غير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك.


المادة رقم 68
لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه.
ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاُ بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.


المادة رقم 69
يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقاً بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة.


المادة رقم 70
لعضو النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتقل لمباشرته، وله أن يطلب من النيابة التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الإجراء أن تقوم به.


المادة رقم 71
يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يطلب فيها من نيابة أخرى القيام ببعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
ولهذا النيابة أن تجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها أجزاؤه ولازماً في كشف الحقيقة.


المادة رقم 72
يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية، يندب عضو النيابة العامة مترجماً يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة.


المادة رقم 73
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار.


المادة رقم 74
ينتقل عضو النيابة العامة، إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.


المادة رقم 75
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناءً على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز أن ينصرف الإذن إلى كل مسكن يحوزه المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة.
ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
ويكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة.


المادة رقم 76
مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية:
1- تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه.
2- يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنشاء بمعرفة أنثى، طبقاً لما هو مقرر في المادتين (48)، (55) من هذا القانون.
3- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.


المادة رقم 77
يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يضبط لدى مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل، والمطبوعات، والطرود، والبرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن يسجل ما يجري في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية:
1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
3- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
ويكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها، بأمر من أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.


المادة رقم 78
لعضو النيابة العامة، وحده، أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أني تم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها وله، حسب ما يظهر من الفحص، أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.


المادة رقم 79
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى، ما لم تكن هي جسم الجريمة أو كان أي منهما مشاهماً في الجريمة، كما لا يجوز تسجيل المحادثات التي تتم بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشاري.


المادة رقم 80
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات كل من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن تقديمه.


المادة رقم 81
تبلغ الخطابات والرسائل والترقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه، أو تعطى له صورة منها، في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضراراٌّ بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام.


المادة رقم 82
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة (58) من هذا القانون.


المادة رقم 83
للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (293)، (330) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات مازالت قائمة.


المادة رقم 84
يسمع عضو النيابة العامة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ويسمع الشهود الذين يطلب المتهم والمجني عليه سماعهم ما لم ير عدم جدوى سماعهم.


المادة رقم 85
يُكلف عضو النيابة العامة الشهود، الذين يقرر سماعهم، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.
وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.


المادة رقم 86
يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضها ببعض وبالمتهم.


المادة رقم 87
يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته محل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويثبت من شخصيته.
ويجب على الشاهد الذي أتم السادسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين..
وتدون البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته.
ويضع كل م عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد، بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.


المادة رقم 88
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.


المادة رقم 89
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للمتهم أو المجني عليه إبداء ملاحظاتهما عليها، ولهما أن يطلباً من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن أمور أخرى لم يبينها.
ولعضو النيابة العامة، دائماً، أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل فعل أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه.


المادة رقم 90
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه لو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.


المادة رقم 91
تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


المادة رقم 92
يجب على كل من دعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره.


المادة رقم 93
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يعاقب بالعقوبة المنصوص لعيها في المادة (289) من قانون العقوبات.


المادة رقم 94
يقدر عضو النيابة العامة، بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.


المادة رقم 95
إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، ويجب أن يحلف الخبير يميناً أمام عضو النيابة العامة، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته.


المادة رقم 96
لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور المتهم.


المادة رقم 97
يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم تقريره كتابة، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد، أو إذا اقتضى التحقيق ذلك.
ولعضو النيابة العامة والمتهم والمجني عليه مناقشة الخبير في تقريره وسماع أقواله كشاهد بشأنه.


المادة رقم 98
للمتهم والمجني عليه رد الخبير، إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة.


المادة رقم 99
للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.


2 - الكتاب الثاني

المحاكمة (162 - 322)

2.1 - الباب الأول

الاختصاص (162 - 174)

2.1.1 - الفصل الأول

الاختصاص في المواد الجنائية (162 - 166)

المادة رقم 162
تختص المحكمة الابتدائية، مشكلة من ثلاثة قضاة من أعضائها، بالحكم في الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة، وكذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، كما تختص، مشكلة من قاض فرد، بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.


المادة رقم 163
إذا تبين لمحكمة الجنح أن الجريمة، المحالة إليها، ليست من اختصاصها تحكم، من تلقاء نفسها، بعدم اختصاصها، وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.


المادة رقم 164
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.


المادة رقم 165
في حالة الشروع، تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة في تكوينها.


المادة رقم 166
إذا أحيل متهم أو أكثر عن جريمة واحدة، أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد، أو عن جرائم متعددة إلى أكثر من محكمة وكانت جميعها مختصة بها، تكون المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أولاً هي المختصة.


2.1.2 - الفصل الثاني

الاختصاص بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية (167 - 171)

المادة رقم 167
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة رقم 168
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.


المادة رقم 169
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدني بالحقوق المدنية، أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.


المادة رقم 170
 إذا انقضى الجل المشار إليه في المادة السابقة، ولم ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، يجوز للمحكمة أن تعدل عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.


المادة رقم 171
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها، تبعاً للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.


2.1.3 - الفصل الثالث

تنازع الاختصاص (172 - 174)

المادة رقم 172
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يُرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز.


المادة رقم 173
لكل من النيابة العامة والمتهم تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
وتأمر محكمة التمييز خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب بإيداع الأوراق قلم الكتاب.
ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصم الآخر بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع.
ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر محكمة التمييز غير ذلك.


المادة رقم 174
تُعين محكمة التمييز المحكمة المختصة، وتفصل في الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.


2.2 - الباب الثاني

إجراءات المحاكمة (175 - 229)

2.2.1 - الفصل الأول

أحكام عامة (175 - 218)

2.2.1.1 - الفرع الأول
إعلام الخصوم (175 - 178)
المادة رقم 175
تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة بناءً على أمر إحالة صادر من النيابة العامة، مع تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة.


المادة رقم 176
يكون تكليف التهم بالحضور أمام المحكمة قبل يوم انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في الجنح والمخالفات، وبثمانية أيام في الجنايات، بالإضافة إلى ميعاد المسافة.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ومكان وزمان المحاكمة. ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد.
فإذا حضر المتهم دون إعلان قانوني وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بميعاد لا يقل عن الميعاد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة رقم 177
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل إقامته في قطر، أو في محل عمله، بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وإذا لم يؤد البحث الجدي إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه في قطر.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم، ما لم يثبت خلال ذلك.


المادة رقم 178
يكون إعلان الضباط وضباط الصف والجنود الذين في خدمة القوات المسلحة لأشخاصهم أو إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.
ويكون إعلان المحبوسين إلى القائم على إدارة المكان المخصص للحبس.
وعلى من يجب تسليم صورة الإعلان إليه، في الحالتين المذكورتين، أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع، تسلم الصورة على النيابة العامة المختصة لتسليمها إليه أو المطلوب إعلانه شخصياً.


2.2.1.2 - الفرع الثاني
حضور الخصوم (179 - 184)
المادة رقم 179
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة.
أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم، أمام محكمة أول درجة، أن ينيب عنه محامياً لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز، في جميع الأحوال، أن يحضر من يبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها ويعلن به.


المادة رقم 180
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور، حسب القانون، في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل محامياً عنه، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
وللمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان المتهم مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضر، مع ذلك، ولم يقدر عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً.


المادة رقم 181
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من المتهمين عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.


المادة رقم 182
إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور، حسب القانون، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضروا ولم يقدموا عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.


المادة رقم 183
في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان للمتهم حضورياً.


المادة رقم 184
إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره.


2.2.1.3 - الفرع الثالث
حفظ النظام في الجلسة (185 - 186)
المادة رقم 185
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، يكون له في سبيل ذلك، أن يأمر بإخراج، من قاعة الجلسة، من يُخل بنظامها، فإن لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم، على الفور بعد سماع أقواله، بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ريال ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي أصدرته.


المادة رقم 186
استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، أو بسببه، ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً، أو تأديبياً، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى الجهة المختصة بمساءلة المحامين تأديبياً، أو إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائياً. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.


2.2.1.4 - الفرع الرابع
نظر الدعوى وترتيب الاجراءات في الجلسة (187 - 196)
المادة رقم 187
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها.


المادة رقم 188
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.


المادة رقم 189
يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.


المادة رقم 190
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته محل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة طلباتها، ثم يسأل المتهم عما إذا كان قد ارتكب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، فيجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولاً ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم، وللنيابة العامة أن تناقش الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.


المادة رقم 191
بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه الأسئلة إليهم بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية.
وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.


المادة رقم 192
بعد إثبات حضور الشهود يستبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهاء الجلسة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.


المادة رقم 193
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه للشهود أي سؤال، ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو أن تأذن للخصوم بذلك.
ولها أن ترفض سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، وأن تمنع عن الشاهد كل فعل، أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره، أو تخويفه.


المادة رقم 194
لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك بعد رجوعه إلى محاميه إن وجد.
وإذا ظهر أثناء نظر الدعوى وقائع يُرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها، وترخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات، أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله السابقة.


المادة رقم 195
بعد سماع شهادة شهود الإثبات، وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى، الكلام.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهمين والمدافعين عنهم وباقي الخصوم والشهود والخبراء من الاسترسال في الكلام، إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.
وتصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى، وتصدر حكمها بعد المداولة.


المادة رقم 196
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس الجلسة وكاتبها.
ويشتمل هذا المحضر على إسم المحكمة ومكان انعقادها وتاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب، وأسماء المتهمين والمدافعين عنهم وأسماء وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي قدمت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي أبديت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الأولية والفرعية ومنطوق الحكام الصادرة وغير ذلك مما تم من إجراءات في الجلسة.


2.2.1.5 - الفرع الخامس
الشهود والأدلة الأخرى (197 - 205)
المادة رقم 197
يُكلف الشهود بالحضور، بناء على طلب الخصوم، بواسطة أحد رجال السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة، أثناء نظر الدعوى، أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص وذلك بتكليفه بالحضور، فإذا لم يحضر فلها أن تعيد تكليفه بالحضور لجلسة أخرى، أو أن تأمر بضبطه وإحضاره.
وللمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.


المادة رقم 198
لكل من الخصوم أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم.


المادة رقم 199
إذا اعتذر الشاهد بمرضه، أو بأي عذر آخر، عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه، أو تندب أحد أعضائها، لسماع شهادته في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم.
وإذا تبين للمحكمة، بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر، جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات.


المادة رقم 200
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفه حسب القانون، جاز لها أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، أو تأمر بضبطه وإحضاره.
وإذا امتنع عن الحضور في المرة الثانية أو عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون عذر مقبول جاز للمحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات.


المادة رقم 201
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد، لأي سبب من الأسباب، أو قبلت ذلك النيابة العامة والمتهم ومحامية، إن وجد، والمدعي بالحقوق المدنية.


المادة رقم 202
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، أو تعارضت شهادته التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة، يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.


المادة رقم 203
تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
 


المادة رقم 204
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.


المادة رقم 205
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تعين خبيراً في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً.
ولها من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه، أو ندب أحد أعضائها لذلك.
ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيق أي دليل.


2.2.1.6 - الفرع السادس
دعوى التزوير الفرعية (206 - 208)
المادة رقم 206
للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى.
ويحصل الطعن بالتزوير بالتقرير به في محضر الجلسة، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير، خصوماً في الدعوى.


المادة رقم 207
إذا رأت المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
ويجوز أن تحكم، هذه المحكمة، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير.


المادة رقم 208
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها، على حسب الأحوال.


2.2.1.7 - الفرع السابع
المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي (209 - 212)
المادة رقم 209
إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.


المادة رقم 210
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.


المادة رقم 211
ُتخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي، طبقاً للمادتين، من مدة العقوبة أو التدابير التي قد يحكم بها عليه.


المادة رقم 212
إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بناء على تقارير طبية.


2.2.1.8 - الفرع الثامن
حماية المجني عليهم الصغار والمصابين بعاهة عقلية (213 - 213)
المادة رقم 213
يجوز عند ضرورة في كل جريمة تقع على صغير لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن، يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسمياً، حتى يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
وإذا وقعت الجريمة على شخص مصاب بعاهة عقلية، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بإيداعه مؤقتاً في مأوى علاجي، أو تسليمه إلى  شخص مؤتمن، حسب الأحوال، وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.


2.2.1.9 - الفرع التاسع
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه (214 - 218)
المادة رقم 214
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.


المادة رقم 215
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد، خصوماً في الدعوى.


المادة رقم 216
إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه.


المادة رقم 217
مع مراعاة الأحكام المتقدمة، يتبع في شأن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده، وتنحيه، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


المادة رقم 218
لا يحوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب من الأسباب.


2.2.2 - الفصل الثاني

محاكم الجنايات (219 - 229)

المادة رقم 219
ُتشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة قضاة من أعضائها، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات.


المادة رقم 220
يحدد رئيس المحكمة الابتدائية، عند وصول ملف القضية إليه، اليوم الذي تنظر فيه، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المختصين بنظرها.
ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي حدد لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور أمام المحكمة.


المادة رقم 221
يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه.


المادة رقم 222
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المتعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.


المادة رقم 223
للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده، وتقدر محكمة الجنايات هذا المقابل، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه، ويدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم، على أن يتم تحصيله من المتهم حال قدرته على السداد.
 


المادة رقم 224
لمحكمة الجنايات، في جميع الأحوال، أن تأمر بضبط المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، أو أن تفرج، بكفالة أو بغير كفالة، عن المتهم المحبوس احتياطياً.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.


المادة رقم 225
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت، قبل تحقيقها، ألا وجه لهذا الارتباط، تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.


المادة رقم 226
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح. وإذا تبين لها ذلك بعد التحقيق فعليها أن تحكم فيها.


المادة رقم 227
ُتتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.


المادة رقم 228
إذا كان المتهم مقيماً خارج الدولة، يعلن غليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.


المادة رقم 229
يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.


2.3 - الباب الثالث

الحكم (230 - 246)

2.3.1 - الفصل الأول

إصدار الحكم (230 - 241)

المادة رقم 230
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.


المادة رقم 231
تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها.


المادة رقم 232
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه.


المادة رقم 233
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.


المادة رقم 234
إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً أو مقيد الحرية بموجب تدبير، من أجل هذه الواقعة وحدها.
فإذا كانت الواقعة ثابتة، وتُكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقاً للأحكام المقررة في القانون.


المادة رقم 235
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.


المادة رقم 236
للمحكمة أن ُتنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم على هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
وللمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة في ورقة التكليف بالحضور.


المادة رقم 237
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه.


المادة رقم 238
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه.


المادة رقم 239
يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.


المادة رقم 240
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤيد.
ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدام ثم رئيس الجلسة.


المادة رقم 241
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وإذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم.
ويبطل الحكم، فيما عدا ما قضى به من براءة، إذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعاً عليه.
وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة.


2.3.2 - الفصل الثاني

تصحيح الأحكام والقرارات (242 - 242)

المادة رقم 242
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور.
ويتم التصحيح من غر مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.


2.3.3 - الفصل الثالث

المصاريف (243 - 246)

المادة رقم 243
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدرا ما يحكم به عليه منها.


المادة رقم 244
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


المادة رقم 245
لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه.


المادة رقم 246
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين.


2.4 - الباب الرابع

الأوامر الجنائية (247 - 255)

المادة رقم 247
للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات بغير تحقيق أو سماع مرافعة.


المادة رقم 248
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.
ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ العقوبة.


المادة رقم 249
إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة، يرفض إصدار الأمر.
ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد.


المادة رقم 250
لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي تزيد حدها الأدنى على ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف.
ويكون إصدار الأمر الجنائي وحوبياً في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.
وللنائب العام والمحامي العام ولرئس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن.


المادة رقم 251
يجب أن يتضمن الأمر، فضلاً عما قضى به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق.
ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.


المادة رقم 252
للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ في تطبيق القانون.
ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادراً من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم.
ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام المحكمة.
وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور.
ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائياً واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى الجنائية.
 


المادة رقم 253
إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تُنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم، في حدود العقوبة المقررة، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر المتهم، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.


المادة رقم 254
إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر، ويصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ لمن لم يحضر.


المادة رقم 255
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه به، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوماً لينظر في الإشكال، وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقاً لنص المادة (255) من هذا القانون.


2.5 - الباب الخامس

البطلان (256 - 262)

المادة رقم 256
يكون الإجراء باطلاً، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان، رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب.


المادة رقم 257
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، أو بولايتها بالحكم في الدعوى، أو باختصاصها، أو بغير مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أي حالة كانت علها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


المادة رقم 258
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، ما لم يكن قد تسبب فيه، ويزول البطلان إّا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.


المادة رقم 259
في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، أو التحقيق بالجلسة، بالنسبة للمتهم إذا كان له محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.


المادة رقم 260
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.


المادة رقم 261
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون، حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.


المادة رقم 262
إذا كان الإجراء باطلاً، وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كن الإجراء في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو الإجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مترتبة عليه مباشرة.


2.6 - الباب السادس

طرق الطعن في الأحكام (263 - 316)

المادة رقم 263
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون.


2.6.2 - الفصل الأول

المعارضة (264 - 271)

المادة رقم 264
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خراج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له.
فإذا انقضى ميعاد المعارضة، دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.


المادة رقم 265
في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً لا تقبل المعارضة فيه، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.


المادة رقم 266
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها، لدى تلك الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس. وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوساً.


المادة رقم 267
يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى، بالنسبة إلى المعارض، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.


المادة رقم 268
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً إذا حصلت بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصلت من غير ذي صفة، أو شابها عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر المعارضة.


المادة رقم 269
في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلاً تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى.


المادة رقم 270
للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي، أو بإلغائه وتبرئة المعارض، أو تعديل الحكم وتخفيف العقوبة الواردة فيه.


المادة رقم 271
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.
 


2.6.3 - الفصل الثاني

الاستئناف (272 - 287)

المادة رقم 272
يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف.
ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تحددها.


المادة رقم 273
تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة الاستئناف، بمذكرة برأيها في الحكم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف، وعلى قلم كتاب محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.


المادة رقم 274
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.


المادة رقم 275
لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى أو وقفها، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ويجوز استئناف الحكم الصادر في اختصاص ويترتب على الاستئناف، في هذه الحالة، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الاستئناف.


المادة رقم 276
يَحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة.
ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، جاز أن يقدم استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف
إلى المحكمة فوراً. ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد متى قرُر به، في إدارة ذلك المكان، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى.


المادة رقم 277
في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه، من تاريخ إعلانه به قانوناً.
 


المادة رقم 278
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه، بأي ضمان، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.


المادة رقم 279
على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس المحكمة عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف.
ويتولى قلم الكتاب، من تلقاء نفسه، إعلان المستأنف والمستأنف ضده بميعاد الجلسة، وبصورة من تقرير الاستئناف.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً وجب، على النيابة العامة، تقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.


المادة رقم 280
تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر الاستئناف.


المادة رقم 281
في الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولاً شكلاً تَسمع المحكمة أقوال المسُتأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل بعد ذلك ممثل النيابة العامة، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.


المادة رقم 282
يسقط الاستئناف لمرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.


المادة رقم 283
تسمع محكمة الاستئناف، بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويجوز لها، في الأحوال، أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.


المادة رقم 284
على محكمة الاستئناف، إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ورأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات، أن تحكم بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها.
 


المادة رقم 285
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة.


المادة رقم 286
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم، أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين.


المادة رقم 287
يُتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.


2.6.4 - الفصل الثالث

التمييز (288 - 303)

المادة رقم 288
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3-إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.


المادة رقم 289
تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فللطاعن أن يُثبت، بجميع الطرق، أن الإجراءات قد أهملت أو خوُلفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.


المادة رقم 290
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى.
ولا يقبل الطعن ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً


المادة رقم 291
يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد.
وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم.
وإذا كان الطعن مرفوعاً من غيرها، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، إذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.


المادة رقم 292
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن.
ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا بين لها، مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى.
 


المادة رقم 293
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية في الحكم الصادر فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.


المادة رقم 294
للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة.
وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر.
وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوماً لذلك.


المادة رقم 295
لمحكمة التمييز أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها.


المادة رقم 296
يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز.


المادة رقم 297
إذا لم يحصل الطعن وفقاً للإحكام المقررة في المادة (291) من هذا القانون، تحكم المحكمة بعدم قبوله.


المادة رقم 298
يجوز للمحكمة إذا قبلت الطعن على الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم أن تتصدى للفصل فيه.
وفي جميع الأحوال تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.


المادة رقم 299
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع الخطأ في ذكر نصوصه، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة تصحح المحكمة الخطأ الذي وقع ولها، في هذه الحالة، أن تحكم برفض الطعن.


المادة رقم 300
لا تميز المحكمة من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بني عليها التمييز، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا تميز المحكمة إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأسباب التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه، وفي هذه الحالة تميز المحكمة بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.


المادة رقم 301
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز، بأي حال، لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب.
 


المادة رقم 302
تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة التمييز بمذكرة برأيها في الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن. وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.


المادة رقم 303
للنائب العام من تلقاء نفسه أن يطعن، في أي وقت، بالتمييز لصالح القانون في الأحكام النهائية، التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن، أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله، أياً كانت المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظره المحكمة بعد إعلان الخصوم، ولا يجوز أن يترتب على الطعن، في هذه الحالة، أي ضرر بالمحكوم عليه.


2.6.5 - الفصل الرابع

إعادة النظر (304 - 316)

المادة رقم 304
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الحالات التالية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة،ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو الورقة المزورة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه أو تغيير الوصف القانوني للجريمة عقوبتها أخف من العقوبة المحكوم بها.


المادة رقم 305
في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام ينبن فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والسبب الذي يستند عليه، وشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب، سواءً كان مقدماً منه أو من غيره، مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه.


المادة رقم 306
يكون حق طلب إعادة النظر، في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (304) من هذا القانون، للنائب العام سواءً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.


المادة رقم 307
لا يقبل الطعن، بأي وجه، في القرار الصادر من النائب العام أو في الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بقبول الطلب أو عدم قبوله.


المادة رقم 308
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل.


المادة رقم 309
تفصل الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالتمييز، وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتفضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها.
وإذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة بسبب انقضاء الدعوى الجنائية أو وفاة المحكوم عليه أو إصابته بعاهة عقلية، تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.


المادة رقم 310
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه، للدفاع عن سمعته، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه السمعة.


المادة رقم 311
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.


المادة رقم 312
كل حكم صادر بالبراءة، بناء على إعادة النظر، يجب على النيابة العامة نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين محليتين يعينهما صاحب الشأن.


المادة رقم 313
يترتب على إلغاء الحكم، بناء على إعادة النظر، سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه.
 


المادة رقم 314
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى، بناء على إعادة النظر، من غير الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.


المادة رقم 315
إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.


المادة رقم 316
في جميع طرق الطعن في الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، لا يجوز يضار الطاعن بطعنه إذا كان حاصلاً منه وحده.


2.7 - الباب السابع

قوة الأحكام الباتة (317 - 322)

المادة رقم 317
تنقضي الدعوى الجنائية، بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة.
ويعتبر الحكم باتاً إذا كان غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة في هذا القانون، عدا طلب إعادة النظر.


المادة رقم 318
مع مراعاة حكم المادة (304) من هذا القانون، لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.


المادة رقم 319
يكون للحكم الجنائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصلت فيها بحكم بات، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة سواءً إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.


المادة رقم 320
لا تكون للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.


المادة رقم 321
تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية حجية أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.


المادة رقم 322
إذا رفعت الدعوى الجنائية المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء السير فيها، يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة.
وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة (210) من هذا القانون تفصل المحكمة المدنية في الدعوى المدنية.
وينتهي وقف الدعوى المدنية إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة، أو من يوم الفصل في هذا الطعن.


3 - الكتاب الثالث

التنفيذ (323 - 396)

3.1 - الباب الأول

أحكام عامة (323 - 338)

3.1.1 - الفصل الأول

الأحكام الواجبة التنفيذية (323 - 330)

المادة رقم 323
لا يجوز تنفيذ العقوبات أو التدابير المقررة قانوناً، لأي جريمة، إلا  بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من
محكمة مختصة.


المادة رقم 324
تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة في الدعاوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.


المادة رقم 325
لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام تنفيذاً معجلاً.


المادة رقم 326
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها.
وتنفذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقض المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة، وفي هذه يجب أن يعين في الحكم مبلغ الكفالة.
ويجب تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس تنفيذاً مؤقتاً، إذا كان المتهم عائداً أو ليس له محل إقامة ثابت في قطر.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.


المادة رقم 327
يجوز للمحكوم عليه التظلم أمام محكمة الاستئناف من الأمر الصادر بالنفاذ المؤقت على استقلال، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إدارة المكان المحبوس فيه، ويجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
ويفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتظلم.
 


المادة رقم 328
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة أو التدابير المحكوم بها.
 


المادة رقم 329
يجب تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة أو التدبير إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (264) من هذا القانون.


المادة رقم 330
للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر، بناء على طلب النيابة العامة، بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في قطر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي.
ويحبس المتهم عند القبض عليه وتنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز، بأي حال، أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله، ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.


3.1.2 - الفصل الثاني

إشكالات التنفيذ (331 - 338)

المادة رقم 331
يحصل الإشكال في التنفيذ بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال، بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، ويعتبر ذلك إعلاناً للمستشكل ولو كان التقرير من وكيل.


المادة رقم 332
إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المكان المحبوس فيه المحكوم عليه، أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه.


المادة رقم 333
يرفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إلى المحكمة التي أصدرته.


المادة رقم 334
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
وللنيابة العامة، عند الاقتضاء، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال.


المادة رقم 335
يجوز للمستشكل، في جميع الأحوال، أن ينيب عنه، وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.


المادة رقم 336
يفصل في الإشكال بعد سماع أقوال النيابة العامة والمستشكل، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في الإشكال بقبوله ووقف التنفيذ، أو برفضه والاستمرار في التنفيذ. ويكون حكمها برفض الإشكال غير قابل للطعن.


المادة رقم 337
يعتبر أشكالاً في التنفيذ النزاع في شخصية المحكوم عليه، ويفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.


المادة رقم 338
في حالة حكم تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، وقيام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


3.2 - الباب الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام (339 - 346)

المادة رقم 339
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن، بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره النائب العام، إلى أن ينفذ فيه الحكم.


المادة رقم 340
متى صار حكم الإعدام باتاً، وجب على النائب العام رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمير للتصديق عليه، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك.


المادة رقم 341
يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على تنفيذ الحكم وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه أياً من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات الممكنة.


المادة رقم 342
تنفذ عقوبة الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت وفقاً للحكم  الصادر بذلك وبناء على طلب كتابي من النائب العام بالتنفيذ يبين فيه استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة (342) من هذا القانون.
ويكون التنفيذ بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، ومندوب عن إدارة السجون، والقائم على إدارة السجن، وطبيب السجن، وواعظ ديني، ويجوز لغير من ذكروا، أن يحضر التنفيذ بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.


المادة رقم 343
يتلو القائم على إدارة السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها، على المحكوم عليه، وطلب النائب العام بالتنفيذ، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال يحرر رئيس النيابة العامة محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر رئيس النيابة العامة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.


المادة رقم 344
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.


المادة رقم 345
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعته حياً وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً يؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها، أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيزاً، فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس مؤيداً.


المادة رقم 346
تسلم جثة المحكوم عليه إلى أقاربه، إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها.


3.3 - الباب الثالث

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية (347 - 359)

المادة رقم 347
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس.


المادة رقم 348
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ، على المحكوم عليه، من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.


المادة رقم 349
ينفذ من الحكم الغيابي، من وقت صدوره، كل العقوبات والتدابير الجنائية التي يمكن تنفيذها.


المادة رقم 350
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.


المادة رقم 351
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من اجلها، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر.


المادة رقم 352
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً.


المادة رقم 353
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وانقضاء مدة سنتين على الوضع.


المادة رقم 354
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل.


المادة رقم 355
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعاهة في العقل، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، يودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.


المادة رقم 356
إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكوناً محبوسين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.، وذلك إذا كاناً يكفلان صغيراً لم يتم ستة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر.


المادة رقم 357
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة للحرية أو الإيداع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة، سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من الاحتياطات بمنع المحكوم عليه من الهرب.


المادة رقم 358
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.


المادة رقم 359
لا يجوز، في غير الأحوال المبينة في القانون، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.


3.4 - الباب الرابع

الإفراج تحت شرط (360 - 361)

المادة رقم 360
يجوز الإفراج تحت شرط، عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا توفرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
ويكون الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه.
ويخضع المفرج عنه تحت شرط، خلال باقي المدة المحكوم بها عليه، للشروط المبينة في القانون المشار إليه.


المادة رقم 361
يجوز للنائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه، إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.


3.5 - الباب الخامس

تنفيذ التدابير (362 - 363)

المادة رقم 362
تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في مأوى علاجي أو دور الرعاية الاجتماعية في الأماكن المعدة لذلك.
ويكون إيداع المحكوم عليه بأمر يصدر من النيابة العامة.
ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي ودور الرعاية الاجتماعية أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (357) من هذا القانون.


المادة رقم 363
لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، ما لم تكن تنفيذهما معاً ممكناً.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يُنفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


3.6 - الباب السادس

تنفيذ المبالغ المحكوم بها (364 - 374)

المادة رقم 364
عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة، عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
 


المادة رقم 365
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصاريف، وكانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تقي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها على حسب الترتيب الآتي:
1- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
2- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض ومصاريف.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تخصم المبالغ المدفوعة، أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.


المادة رقم 366
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، جب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الزيادة.


المادة رقم 367
يجوز التنفيذ بطريق الحبس، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الحبس على سبعة أيام، وفي مواد الجنايات والجنح لا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر.


المادة رقم 368
تسري أحكام المواد من (348) إلى (355) من هذا القانون على التنفيذ بطريق الحبس لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية.


المادة رقم 369
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة.


المادة رقم 370
للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء، بناء على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط بغير عذر مقبول حلت باقي الأقساط.
ويجوز للنيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها.


المادة رقم 371
يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العام، بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


المادة رقم 372
ينتهي التنفيذ بطريق الحبس، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.


المادة رقم 373
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم.


المادة رقم 374
لا يجوز التنفيذ بطريق الحبس على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.


3.7 - الباب السابع

سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (375 - 378)

المادة رقم 375
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتاً.


المادة رقم 376
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إرجاء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جناية أو جنحة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.


المادة رقم 377
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج، مانعاً يوقف سريان المدة.


المادة رقم 378
إذا توفي المحكوم عليه، بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.


3.8 - الباب الثامن

رد الاعتبار (379 - 394)

المادة رقم 379
يُرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال الآجال التالية:
1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.


المادة رقم 380
يجب لرد الاعتبار القضائي:
1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت  تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ويَثبت العود، في جميع الأحوال، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية، أو الأحكام القضائية السابقة.


المادة رقم 381
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات.


المادة رقم 382
إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير وقائي، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو يسقط فيه بمضي المدة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.


المادة رقم 383
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.


المادة رقم 384
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حاب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


المادة رقم 385
يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


المادة رقم 386
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
1- صور الأحكام الصادرة على الطالب.
2- صحيفة حالته الجنائية.
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


المادة رقم 387
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.


المادة رقم 388
متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.


المادة رقم 389
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.


المادة رقم 390
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة.
 


المادة رقم 391
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم، في هذه الحالة، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.


المادة رقم 392
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.


المادة رقم 393
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير، فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.


3.9 - الباب التاسع

الإشراف القضائي على الأماكن المخصصة للحبس (395 - 396)

المادة رقم 394
لا تعتبر الحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار.


المادة رقم 395
لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.


المادة رقم 396
لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس، أن يقدم، في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال على النيابة العامة.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضراً بذلك.


4 - الكتاب الرابع

فقد الأوراق وحساب المدد (397 - 406)

4.1 - الباب الأول

فقد الأوراق (397 - 402)

المادة رقم 397
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
 


المادة رقم 398
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص في المادة (179) من قانون العقوبات.
ولمن أخذت منه الصورة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.


المادة رقم 399
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن العادية في الحكم قد استفدت.


المادة رقم 400
إذا كانت القضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.


المادة رقم 401
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه، ووجدت صورة رسمية منها فإنها تقوم مقام الأوراق الرسمية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر الجهة التي تكون التحقيقات في حوزتها أمراً بتسليمها، وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
فإذا لم يتيسر الحصول على صورة يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.


المادة رقم 402
إذا فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.


4.2 - الباب الثاني

حساب المواعيد والمدد (403 - 406)

المادة رقم 403
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز أجزاؤه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من النيابة العامة أو من القاضي المختص، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.


المادة رقم 404
إذا عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث المر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وفي جميع الأحوال، إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.


المادة رقم 405
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن تكون إقامتهم خارج دائرة المحكمة، وستون يوماً لمن تكون إقامتهم خارج الدولة، ويجوز، في حالة الاستعجال، إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها.


المادة رقم 406
تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي.


5 - الكتاب الخامس

التعاون القضائي الدولي (407 - 443)

5.1 - الباب الأول

أحكام عامة (407 - 407)

المادة رقم 407
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، في المجال الجنائي، طبقاً لأحكام هذا القانون.


5.2 - الباب الثاني

تسليم المحكوم عليهم والمتهمين والأشياء (408 - 424)

المادة رقم 408
يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة رقم 409
يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي:
1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.
2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.
وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاية الدولة طالبة التسليم، أو من رعاية دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.
وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان.


المادة رقم 410
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
1- إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.
4- إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه.
5-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم.
6- إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.


المادة رقم 411
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى ارتكبها في قطر، فإن تسليمه يؤجل حتى ينتهي التحقيق محاكمته بحكم بات وتنفذ عليه العقوبة المحكوم بها.


المادة رقم 412
يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة طبقاً للقانون.
ويكون الطلب مصحوباً بالبيانات والمستندات التالية:
1- أمر قبض صادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة ومادة القانون التي تعاقب عليها، إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق، ويرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقاً من الهيئة القضائية التي تولته، أو الموجودة لديها الأوراق.
2- صورة رسمية من الحكم، إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته.
ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم.


المادة رقم 413
يختص النائب العام بالفصل في طلب التسليم، فإذا تبين أن البيانات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، جاز له أن يطلب إلى الدولة طالبة التسليم تقديم بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة يحددها.


المادة رقم 414
يحاط الشخص المطلوب تسليمه علماً بالتهمة المسندة إليه، وبالأدلة القائمة ضده، وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه، وتثبت أقواله في محضر، ويجوز أن يحضر معه محام عند سؤاله.


المادة رقم 415
يجوز للنائب العام في حالة الاستعجال، بناءً على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة طالة التسليم، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته.
ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً مقبولاً.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على شهر، ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة حجزه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته.


المادة رقم 416
إذا طلبت أكثر من دولة تسليم شخص بعينه، يحدد النائب العام الدولة التي يتم التسليم إليها، مراعياً في ذلك الظروف المحيطة بكل قضية وخاصة:
1- خطورة الجريمة.
2- زمان ومكان ارتكاب الجريمة.
3- تاريخ كل طلب.
4- جنسية المطلب تسليمه.
5- محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه.


المادة رقم 417
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يجوز للنائب العام أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها، أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.


المادة رقم 418
إذا لم تقم الدولة طالبة التسليم بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال شهر من تاريخ إخطارها به، يخلى سبيله. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ثلاثة أشهر.


المادة رقم 419
يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار.
كما يجوز له، ولكل ذي شأن، الطعن في القرار الصادر بتسليم الأشياء، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاليتين.


المادة رقم 420
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار في واجهة الطاعن، أو إخطاره به بوجه رسمي.
ويثبت في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير، ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة ولو كان التقرير من وكيل.


المادة رقم 421
تختص بنظر الطعن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف، ويفصل فيه في غير علانية، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظره، مع استمرار حجز المطلوب تسليمه إذا كان محتجزاً.
ويكون القرار الصادر، في هذا الشأن، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
 
 
 


المادة رقم 422
للنائب العام مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة أشد، أو المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بالعقوبة ذاتها، والتي تخضع لحكام القوانين القطرية.
ويقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية للدولة المعنية، ويرفق به المستندات والأوراق المؤيدة له.
ويختص النائب العام بالموافقة على الشروط التي تضعها الدولة الأجنبية للتسليم إذا كانت لا تتعارض مع البادئ الأساسية للنظام القانوني القطري.


المادة رقم 423
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سُلم، أو محاكمته، أو تنفيذ عقوبة عليه، عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم، خلاف تلك التي ُطلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم، إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك.
2- إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ، على حسب الأحوال، بالرغم من استطاعته ذلك.


المادة رقم 424
لا تحسب مدة حجز المتهم التي تمت في الخارج، بناءً على طلب التسليم، ضمن المدة التي  يجوز حبسه احتياطياً فيها، وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة التي يحكم بها.


5.3 - الباب الثالث

التسليم المراقب (425 - 426)

المادة رقم 425
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون القطري، يجوز للنائب العام الإذن عبور أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، طبقاً لأحكام القانون القطري، إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناء على طلب دولة أجنبية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها.


المادة رقم 426
تتولى الجهات المختصة في قطر تنفيذ الإذن المشار إليها في المادة السابقة بعد إخطار الجهات صاحبة الشأن عند الاقتضاء، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت.
وللنائب العام، في جميع الأحوال، تحديد أسلوب التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.


5.4 - الباب الرابع

الإنابة القضائية (427 - 433)

5.4.1 - الفصل الأول

الإنابة القضائية للهيئات القضائية القطرية (427 - 431)

المادة رقم 427
إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة الهيئات القضائية القطرية، يقدم طلب الإنابة من السلطات المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية إلى النائب العام.
ويبين في الطلب الإجراءات المطلوب اتخاذها، والتحقيقات المراد القيام بها، وظروف الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة عليها، ويرفق به ما يستلزمه تنفيذ الإنابة من أوراق ومستندات.
وللنائب العام أن يحيل الطلب على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ويجوز، في حالة الاستعجال، بناء على طلب الدولة الطالبة، اتخاذ الإجراءات التي تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب والمرفقات المشار إليها في هذه المادة لحين ورودها.


المادة رقم 428
يرفض طلب الإنابة في الحالات التالية:
1- إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام في قطر.
2- إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ الإنابة بشأنه لا يشكل جريمة في القانون القطري، وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة.
3- إذا كانت الجريمة المراد تنفيذ الإنابة القضائية بشأنها من الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها.


المادة رقم 429
إذا اقتضى الأمر أداء أمانة، لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة، تخطر الدولة الطالبة بوجوب إيداعها خزانة المحكمة المختصة، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا أبدت صراحة رغبتها في ذلك.


المادة رقم 430
تطبق نصوص هذا القانون عند مباشرة إجراءات الإنابة المطلوبة، ومع ذلك يجوز، بناء على طلب صريح من السلطة الأجنبية، تنفيذ الإجراء وفقاً للشكل المطلوب منها، إذا كان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري.


المادة رقم 431
بعد تنفيذ الإنابة القضائية، ترسل الأوراق إلى النائب العام الذي يرسلها بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأجنبية طالبة الإنابة.


5.4.2 - الفصل الثاني

الإنابة القضائية للسلطات الأجنبية (432 - 433)

المادة رقم 432
يجوز للمحكمة أو للنيابة العامة، كل في حدود اختصاصه، طلب الإنابة القضائية من السلطة المختصة بدولة أجنبية، وترسل طلبات الإنابة إلى وزارة الخارجية لتوجيهها إلى السلطة الأجنبية بالطرق الدبلوماسية.


المادة رقم 433
يكون الإجراء القضائي، الذي نفذ بناء على طلب الإنابة القضائية، صحيحاً متى استوفى الشكل والشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء، ما لم تكن الجهة القضائية القطرية قد طلبت إجراءه وفقاً لشكل معين.
ويكون له نفس الأثر القانوني فيما لو تم أمام الهيئات القضائية القطرية.


5.5 - الباب الخامس

تبادل التنفيذ العقابي (434 - 443)

5.5.1 - الفصل الأول

نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى قطر (434 - 439)

المادة رقم 434
يجوز للنائب العام، بناء على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلباً بنقله إلى دولة قطر.


المادة رقم 435
يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطرياً وتوفرت الشروط التالية:-
1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله قانوناً طبقاً لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية.
2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتاً.
3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها.
4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري.
5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري.


المادة رقم 436
يقدم طلب النقل كتابة إلى النائب العام مرفقاً به الحكم الجنائي، ومستندات التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، وترجمة رسمية باللغة العربية للأحكام الأجنبية.
وللنائب العام أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة كافة البيانات التي يراها لازمة لتحقيق الطلب.


المادة رقم 437
للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.
ويكون قرار النائب العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.


المادة رقم 438
يكون تنفيذ العقوبة طبقاً لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القوانين القطرية، وتختص السلطات القطرية وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ.


المادة رقم 439
تلتزم جهات التنفيذ في قطر بالقرارات والحكام الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها، أو وقف تنفيذها.
ويصدر النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه قراراً في هذا الصدد.


5.5.2 - الفصل الثاني

نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى دولة أجنبية (440 - 443)

المادة رقم 440
يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك.


المادة رقم 441
يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام.
ويصدر النائب العام قراراً بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.


المادة رقم 442
يوقف تنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر بمجرد تنفيذ قرار النائب العام بتنفيذ العقوبة في الدولة الأجنبية.
ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقاً لقوانين الدولة الأجنبية.


المادة رقم 443
يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة الدولة الأجنبية، ما يقرر النائب العام غير ذلك.
 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

ش\ش

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3476 / عدد الاعضاء 62