اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون التجاري

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير




لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير




القـسـم الأول

البـــاب الأول

الإستيـــــراد


الفصـل الأول

تعاريف وأحكام عامة

ـــ

مادة1
فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصد بالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -

(‌أ) الإستيراد :

هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

(‌ب) المستورد :

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ، والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .

(‌ج) الإستيراد للاتجار:

كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها .

(‌د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ، ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .

(هـ) الإستيراد للاستخدام الخاص :

كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سيارات الركوب .



(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :

كل ما يستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

(ز) الإستيراد للحكومة :

هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .

مادة2
يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب.

مادة3
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصاد المصرى.

مادة 4
يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج .

مادة5
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :

1- السلع التى يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده وزير البترول وذلك فيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص.

2 - الطرود البريدية التى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .

3- أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.

4- مستلزمات الإنتاج السابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لا يتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجات تم تصديرها وتسويتها .

5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسم المصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :

(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.

(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذا الأسماك المصادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .

7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.

8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي .

مادة6
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) ، سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزير الزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك السلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .

مادة 7
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :

(1) أن تكون جديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(2)أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(3)أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .

مادة 8
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريد الإلكتروني .

مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألاف دولار بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4

ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .

مادة 10
تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.

وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.

وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.

مادة 11
لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيراديا الا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .

وإذا اقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلال بالقواعد الجمركية.



الفصل الثانى

الاستيراد للاتجار



مادة 12
مع عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة فى البطاقة .

وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة .

مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :

(1) الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أو أسطوانات.

(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .

(3) مخلفات السفن المصرية .

(4)  نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .

(5) طرود البريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.

(6)  الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.

(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.

(8)  ما يباع فى مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.

مادة 14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :

‌أا- السلع الواردة بالملحق رقم 2

‌ب- ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتيه (الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذية العلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي

‌ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .

‌د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوروبي، أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .

ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه سته أشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنه 1975 المشار إليه.

ويكون المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادة المنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية .

الفصل الثالث

الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي



مادة 15
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين ، وتلتزم هذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاط وإقراراً بما يتم إستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم 5
ويجوز لهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إستخراج بطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .

مادة 16
يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائى.

الفصل الرابع
الاستيراد للاستخدام الخاص



مادة 17
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فى حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد بالملحق رقم6

مادة 18
يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الافراج عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاة للشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي.

مادة 19
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعاية والأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية :

- التأكد من صفة العينة او النموذج .

- موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحة على عينات الأدوية.

- أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسم الجهة أوالمناسبة المعلن عنها .

- موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية .

مادة 20
تفرج الجمارك مباشرة عن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية ، على أن يتم الإفراج باسم الجهة المستفيدة .

مادة 21
تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية من أدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارة الطيران.

الفصل الخامس

الاستيراد للاستعمال الشخصى

مادة 22
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبة الراكـب أوعن طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية ثنائية الأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .

ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.

الفصل السادس

الاستيراد للحكومة



مادة 23
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج ودون إشتراط القيد فى سجل المستوردين .

مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.

الفصل السابع

السلع الواردة برسم العرض



مادة 25
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفي القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.

الفصل الثامن

الواردات بدون قيمة ( بدون عوض)



مادة 26
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة إلى الجهات الآتيه :

1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط .

2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .

الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحماية من إستيراد

السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية

ـــــ

مادة 27
يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلع أومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)

وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .

مادة 28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أن تتضمن البيانات والمستندات التالية :

1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله .

2- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .

3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .

4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها .

5- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضه من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .

مادة 29
يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودع لديها تأمينا نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .

مادة 30
على الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد (27,28,29) وله إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .

مادة 31
على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعدي على حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحة الجمارك بهذه المعلومات .

وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .

مادة 32
تخطر مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلة أخري الشاكي والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .

وتكون مدة الوقف عن الإفراج النهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .

مادة 33
لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي مؤيده بالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة من التعدي على هذه الحقوق .

وعلى قطاع الاتفاقات جمع الاستدلالات حول صحة هذه الشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء.

مادة 34
للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً .

مادة35
على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت فى التظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه فى حالة قبول التظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي .

وفى حالة رفض التظلم يخطر الجمرك المختص باستمرار وقف الإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمر قضائي بمنع ردها .

مادة 36
يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .

فإذا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدارالأمرعلى العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السير فى إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ، مع خصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .

مادة 37
مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأن يمنح الشاكي والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقف الإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.

مادة 38
على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فى الحالات الآتيه :

‌أ- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلم من قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة34

‌ب- إذا صدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي .

الباب الثاني

التصدير

الفصل الأول

أحكــام عــامـة



مادة 39
لا يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أومما سبق استيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولة للتصدير الحالات الآتية :

1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة .

2- العينات ومواد الدعاية .

3- السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج .

4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات .

5- السلع التى حرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .

6- السلـع السابق الإفراج النهائي عنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .

7- السـلع التى تصـدر بصفة مؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو إجراء عمليات تكميـلية عليها أولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلى البلاد .

8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن .

9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لدي تجار العاديات وشركات السياحة .

10-التبرعات والمعونات العينية .

11- السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصر العربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات .

12-الكتب والدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي .

13-الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .

14-احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.

ماده 40
1- تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دون حاجـة لموافقة تصديرية.

2- لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها .

3- لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها.

مادة41ـ يكون تصدير المنتجات البترولية " البوتاجاز – البنزين- النافتا – وقود النفاثات- زيوت التزييت- الكيروسين – السولار – الديزل – المازوتالأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

مادة 42
يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة

مادة 43
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف على تصدير بعض السلع وينظم القرار اختصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أوالمجالس وتحديد اختصاصاتها .

مادة 44
يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس التصديرية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة والقواعد التى يعتمدها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وتكون ملزمة للمصدرين .

مادة 45
يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن،ويتعين أن تكون البيانات المثبتة فى هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح الجمرك المختص باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.

وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وايه تغييرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ .

على أن يحل محل هذا النموذج النموذج الإحصائي الموحد الذى يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية والصناعة .

مادة 46
يلتزم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلي وتتمتع بمقتضاه الصادرات المصرية بإعفاء جمركي، ويطلب التمتع بهذا الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادة منشأ وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها الاتفاق .

ويكون المصدر مسئولاً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات .

الفصل الثاني

إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر العربية



مادة 47
تصدرالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها شهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملات تفضيلية،وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى اى من هذه الإتفاقات .

ولا تصدر شهادة المنشأ طبقاً لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي .

مادة 48
يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ وفقا لأحكام المادة السابقة على النمـوذج المعـد لهذا الشـأن بالهيئة العامـة للرقابة على الصادرات والواردات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة.

ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :

ـ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر .

ـ إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها .

ـ بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحرة .

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصـادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، وإصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات.

مادة49ـ على أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببيان سنوي بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف الصناعية موضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها ، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى من هذه المشروعات بأن محتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه .

مادة 50
يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ " .

ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تثبت بيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ .

مادة 51
تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني شهادة المنشأ للصادرات من السلع المصرية إلى الدول غير المنصوص عليها فى المادة (47) .

وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه الآتي :

1- بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحره بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحره .

2- بالنسبة للسلع المخزنة داخل مشروعات المناطق الحره تصدر شهادات المنشأ للسلع المصدرة إلى داخل البلاد أو إلى خارجها موضحاً بها منشأ الرسالة الأصلية وذلك بموجب تأشيرة من رئاسة المنطقة الحره بصحة البيانات الموضحة بشهادة المنشأ ووفقاً للبيانات المسجلة على ضوء المستندات المصاحبة لها عند التخزين .

الفصل الثالث

سجـــل المصـدريـن

أحكام عامة

ـــ

مادة 52
تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم118 لسنة 1975 المشار إليه على النحو الآتي :

1- سجل (حرف أ ) للمشروعات الإنتاجية التي تصدر إنتاجها فقط يقيد فيه المشروعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية .

2- سجـل (حرف ب ) يقيد فيه الجهات الأخـري غير الواردة فى البند 1

الشروط الواجب توافرها فى المصدر

ــــ

مادة 53
يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين

أولاً ـ بالنسبة للأفراد :

( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجاري .

( ب ) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و خمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات .

( ج ) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصـوص عليها بقانون البنك المركزي المصري او الجمارك او الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

( د ) إلا يكون قد اشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

( هـ ) إلا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام .

( و ) أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلاً على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجـارة الخارجية والصناعة أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

( ز ) الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصديـر من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضي على إلالغاء أو الشطب ثلاث سنوات .

ثانيا ـ بالنسبة للشركات :

(أ) أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د ،هـ ، ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

(ب) أن تكون الشركة مقيده بالسجل التجاري .

(ج) ان يكون من إغراض الشركة التصدير.

(د) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخري.

(هـ) أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين(و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :

(أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري .

(ب) أن يكون من أغراض الشركة التصدير .

(ج) أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

رابعاً ـ بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة :

(أ) أن يكون من أنشطتها التصدير.

(ب) أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند (و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده

ــــــ

مادة 54
يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانـونى للشخص الاعتبـارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أحد فروعها من أصل وصورة متضمناً البيانات الآتية :

(أ) أسم طالب القيد والأسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت .

(ب) عنوان محل النشاط .

(ج) نوع النشاط أو التجارة .

(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .

(هـ) العلامة التجارية إن وجدت .

ويلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى

مادة55ـ يرفق بطلب القيد فى سجل المصدرين المستندات الآتيه :

أولاً : بالنسبة لقيد الأفراد :-

(أ) صورة مستند إثبات الشخصية .

(ب) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجاري مبيناً به نوع النشاط، ورأس المال .

(ج) إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أوفى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري أوالجمارك أوالضرائب أوالتموين أوالتجارة أوأنه سبق الحكم عليه فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليه أعتباره .

(د) شهادة مزاولة التصدير .

(هـ) إقرار بعدم سبق شطب أوإلغاء قيد طالب القيد أوالمسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقه على طلب القيد .

ثانياًً : بالنسبة لقيد الشركات :-

(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبيناً به نوع النشاط ، ورأس المال ، ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .

(ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الأعتباري .

(ج) صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة عن الشركة (الشريك المتضامن – المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب).

(د) شهادة مزاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .

(هـ) إقرار من الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات بعدم سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري ، أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة أو عدم سبق شطبهم أوإلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات السابقة من طلب القيد أوأنه سبق الحكم عليهم فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليهم أعتبارهم

ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :-

(أ)مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري .

(ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاث سنوات

السابقة على طلب القيد .

(ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

رابعاً : بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية العامة :-

(أ)المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الإنشطة المرخص

له بها .

(ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

مادة 56
يتولي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضه البت فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط والمستندات .

مادة 57
يلتزم كل من تم قيده فى سجل المصدرين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد به بحسب الاحوال بما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى سجل المصدرين خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .

مادة 58
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو ممثله القانونى ، ويجوز قبول هذا الطلب حتى نهاية السنة التالية لإنتهاء صلاحية القيد أو تجديده .

ويرفق بطلب التجديد المستندات الآتية :

(أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى .

(ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير.

(ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

مادة59ـ لا يتم القيد فى سجل المصدرين أو التجديد او تعديل البيانات أواستخراج صورة من هذا السجل إلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 118 لسنه 1975 المشار إليه .

مادة 60

يشطب قيد المصدر من السجل فى الحالات الآتية :

(أ) وفاة الشخص الطبيعى .

(ب) إنقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بالتصدير .

(ج) بناء على طلب المصدر .

(د) فى حالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (5 من هذه اللائحة .

العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين

ـــــ

مادة 61
يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :

(أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها .

(ب) قيامه بتصدير أحدي الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أولمخالفتها شروط الحجر الزراعي.

(ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة.

(د) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار السلع المصدرة.

(هـ) وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها طلب للحصول على شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة 62
يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتية :

(أ) تكرار المخالفة فى الحالات الموضحة فى المادة السابقة .

(ب) تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليها الإساءة إلى سمعة الصادرات فى السوق المصدر إليها .

مادة 63
يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :

(أ) تكرار أرتكاب المخالفات الموضحة فى المادة السابقة .

(ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير.

(ح) التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .

مادة 64
لا يصدر قرار الإيقاف أو إلالغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62 ،63 ) إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت فى السجل لتقديم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه ، على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في عضويتها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، تختص بتحديد مدي مسئوليه المصدر فى المخالفات المنسوبه إليه .

مادة65
لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين لمن إلغي قيده الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .



الباب الثالث

الصفقات المتكافئة

ـــ

مادة 66
يجوز عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات ، ويجوز تنفيذ هذه العقود ولو من غير موقعين على عقد الصفقة ، على أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلال احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية .

مادة 67
لا يجوز تنفيذ عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلا للمقيدين فى سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذين السجلين.

مادة 68
تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فور توقيعه واسم البنك الذي يتم التنفيذ من خلاله وبإخطار هذا القطاع بما نفذ منها استيراداً وتصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .


الباب الرابع

الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 69
يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم  1بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ومستلزمات الإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية بأسمائها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن يقدم المستورد اقراراً وفقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة.

وتحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم1بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة .



مادة 70
يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (الموالح الطازجة – الثوم الطازجالبصل الطازج – البطاطس الطازجة – الفول السوداني الطازج) الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة المنصوص عليها في القسم الثاني وذلك فيما عدا :

(أ) السلع الموردة لتموين السفن الرأسية فى المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس والسلع الموردة للطائرات فى المطارات المصرية .

(ب) السلع المصدرة بغير قصد الاتجار .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .

الباب الخامس
أحكام ختامية

ــ

مادة 71
تقوم الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية بموافاة قطاع التجـارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقـات على أساس سلع/ بلاد بالكمية والقيمة.

مادة 72
تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس أسم المستورد أوالمصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها .

كما تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة .

مادة 73
تلتزم البنوك التى يتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار قطاع التجارة الخارجية بموقف تنفيذ كل صفقة استيرادا وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .



القسـم الثـاني

نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره

الفصل الأول

أحكام عامة



مادة 74
يتم فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2002 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية :

مادة 75
يقصد بالهيئة أينما وردت فى هذا القسم : الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .


مادة 76
تختص الهيئة بما يلي:

(أ‌) فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها .

وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .

(ب‌) فحص جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية ومخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.

(ج‌) الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل .

(د‌) التأكد من الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعة الخاضعة لهذا النظام وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(هـ) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .

(و) إجراء التحاليل التي تطلبها أي من الجهات أو الأشخاص .

مادة 77
تتم إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموضحة بالمادة السابقة علـى مرحلة واحدة بالإستعانة بالجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها ، علي ان تلتزم هذه الجهات بتوفير الفنيين اللازمين .

مادة 78
فرع الهيئة بالمواني البحرية والجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات الرسائل المستوردة أو المصـدرة التي تلزم القوانين واللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .

كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص.

مادة 79
على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .

ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أوفحوص أونتائج فحص تصدر من أي جهة أخري .

وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أوالمستوردة متي صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة .

مادة80ـ يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءات الفحص والرقابة التي تشرف عليها الهيئة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح من الوزارة أو الجهة التابعين لها وموافقة الهيئة .

ويعتبر هؤلاء المندوبون خلال فترة إلحاقهم بالهيئة خاضعين للإشراف الإداري والتعليمات الصادرة من الهيئة .



الفصل الثاني

فحص السلع المستوردة

ـــــ

مادة 81
تتم إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة وفقا للنظام الموضح بالملحق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليه من تعديلات والقواعد المنفذة المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة 82
يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها وفقا لأحكام المادة (76) ان يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، على أن يلتزموا بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة 83
يجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

على أن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص فى مواني الوصول .

مادة 84
يشترط فى الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطرد متطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة .

مادة 85
يتم التصرف فى الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقا للقواعد الآتية :

1- بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .

2- بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يراعي الأتي:

(‌أ) أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت تحفظ وأشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة ، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإظهار شهادة المطابقة .

ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .

(‌ب) يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب أخر عينة و ذلك فيما عدا عينات المعلبات الغذائية وعبوات المياه ، والسلع الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعين إصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب أخر عينة ، وبالنسبة للمصنفات الفنية الواردة لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلال شهر من تاريخ أخذ العينة.

(‌ج) يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلع غير الغذائية خلال المدة المحددة فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية أوالتشريعات المنظمة لهذا الشأن .

مادة 86
يشترط للنقل والتخزين تحت تحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة ما يلي :

1- تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزين به، وبالنسبة للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص لهذا الغرض ،على أن يقوم فرع الهيئة بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم صور العقود .

2- إلا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12 شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ،أو تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة .

3- ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعيه الأصناف المطلوب تخزينها .

ويكتفي بأخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .

4- ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار فى شأنها .

5- استيفاء قواعد الحجر البيطري عن رسائل الحيوانات الحية .

6- على فرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :

(أ) إخطار الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن نتائج الفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو إعدام الرسالة فى حالة عدم المطابقة .

(ب) إخطار مباحث التموين وفرع الهيئة الذى يقع فى دائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرف فيها على ضوء النتائج النهائية للفحص .

ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية ما يلي :

1- تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزين المواد الغذائية .

على أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل به المخازن المسموح لها بتخزين المواد الغذائية داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص هذه المخازن التي يتقدم بها المستوردون للسلع الغذائية .

2- يتم إخطار الوحدة الصحية التي يقع بدائرتها المخزن وكذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات الرسالة برقياً أوكتابياً أوبالفاكس ، لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بمعاينة المخزن واستقبال الرسالة وإنجاز الإجراءات الصحية حيالها، لحين صدور النتائج النهائية للفحص ، كما يتم أخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، ومديرية الصحة الواقعة فى دائرتها الميناء الوارد إليه الرسالة .

3- بالنسبة لرسائل المواد الغذائية المجمدة يراعي الأتي :

(‌أ) تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثلاجـة ذات تجميـد عميق(-1 وتشمع السيارة بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع أخذ أرقام السيارت وأسماء السائقين.

(‌ب) على الجهة الصحية (التي توجد بها الثلاجة المنقول إليها الرسالة) معاينة الثلاجة مكان تخزين الرسالة .

(‌ج) يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها للأوراق المرفقة بها والتأكد من سلامة الأختام قبل فضها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ممثل فيها مراقب الأغذية ومفتش الأغذية المختص ويتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة ويحرر محضر للتحفظ الصحي على الرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة بالمطابقة للرسالة .

(‌د) على الجهة المنقول منها الرسالة إبلاغ الجهة المنقول إليها الرسالة برقياً أو بالفاكس ويؤيد ذلك بخطاب لشرح الإجراءات مع إيضاح الكميات الواردة والبيانات مستوفاة وعلى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية متابعة كافة الإجراءات .

(‌ه) على كل من الجهتين المرسل منها والمرسل إليها متابعة وصول الرسالة وجميع الإجراءات المتخذة حيالها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة حدوث أي مشكلة أو مخالفات.

مادة 87
تلتزم الهيئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إليها عينات السلع الغذائية المستوردة بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم(1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة .

كما تلتزم الهيئة بالنسبة للاختبارات والتحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

مادة 88
بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزم الهيئة بإجراء التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة ، ولا تسري أي تعديلات على المواصفة إلا بعد شهر من تاريخ نشرها .

وبالنسبة للسلع التي لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحص والتحليل على أساسها.

فإذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقاً لآيه مواصفة قياسية معتمدة .

مادة89ـ تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحص وإجراء الاختبارات عليها بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولا يجوز أن يختار اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية .

مادة 90
تلتزم فروع الهيئة كل فى اختصاصه بإتمام اجراءات الفحص والتحليل فى المعامل ووحدات الفحص المبينة فى القائمة التي تضمنها الملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وما يطرأ عليه من تعديلات .

ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص الصحية والبيطرية والمحجرية باي من المعامل المؤهلة لذلك والواردة بالقائمة المشار إليها ، على أن تحال العينات المطلوب فحصها على النموذج المعد لهذا الشأن والذى يحدد فيه تحديداً دقيقاً الاختبارات والفحوص المطلوب إجراؤها.

ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات على عينات الرسالة الواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فى القائمة التي يتضمنها الملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه .

وتلتزم المعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهـرباء والطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلها فـروع الهيئة،وإخطارها بنتائج هذه التحاليل .

مادة 91
فيما عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الاول تأثيرها على الصحة العامة نتيجة وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلة للرسائل وفقا لما تضمنه نظام الفحص الظـاهري وسحب العينات واتخـاذ إجراءات الفحـص والرقـابة عليها ، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكين فرع الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول .

مادة 92
بالنسبة للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة تلتزم الهيئة بالاعتداد بشهادات الفحص الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهات الاعتماد الأعضاء بالمجلس الدولى للاعتماد ويكتفي فى هذه الحالة بالفحص الظاهري .

ويشترط تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على أن تقوم الهيئة بفتح سجل تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتمادها .

ويشترط أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص والاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ويضع رئيس الهيئة قواعد وبرامج الفحص العشوائي للرسائل الصادر لها شهادة فحص من الجهات المشار إليها فى هذه المادة ، وفى حالة ثبوت عدم مطابقة أي من الرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة الأولي .

وفى حالة تكرار المخالفة يصدر قرار وزاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل .

مادة 93
يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالمية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة94
يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقـة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها ، وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين للقواعد الآتية :

1- يقدم طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أوممثله أوالمستورد محدداً به العلامات التجارية والأصناف التي يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول المختلفة.

2- أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما يقوم بإنتاجه أوعلى ما ينتج بترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على ذلك مع طلب التسجيل .

3- أن يتم الإنتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ويتم تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها فى سجل ينشأ لهذا الغرض بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية.

ويعتبر المنتجين السابق تسجيلهم بمقتضي القرار الوزاري رقم 501 لسنه 1997 مستوفيين لأحكام هذه المادة .

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بأجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المنتجين المقيدين فى السجل المشار إليه ، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار،ولا يجوز إعادة قيده مرة أخري إلا بعد سنه من تاريخ الشطب واستيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 95
يجوز للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثاني للعينات ، التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص .

وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر من المعامل الموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 تختاره الهيئة وفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءات الفحص السابقة ، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستورد تكاليف ومصروفات إعادة الفحص .

مادة 96
بالنسبة للرسائل التي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الجهة الرقابية المختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتم إعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك .

ولا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصدير أو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .

مادة97
يخطر المستورد كتابياً بالنتائج النهائية للفحص على العنوان المسجل بالبطاقة الاستيرادية أومستندات الرسالة ، وفى حالة رد الخطاب تعلق بلوحة الإعلانات بفرع الهيئة لمدة ستة أيام ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً ، وفى حالة الإخطار برفض الرسالة يراعي الأتي :

(أ) إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للإحكام المنظمة لهذا الشأن.

(ب) إذا كان الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.

(ج) يتم إخطار الجهة الصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادة تصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .

(د) يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها ويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم ترصيص السيارات وتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته المخزن ويكون الموقع على التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .

(هـ) يتم إخطار المسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم باستلام الرسالة وفض الأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا لمستندات الرسالة واستكمال إجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .

(و) يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذا الإدارة العامة لمباحث التموين .

مادة 98
يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات التصرف فى الرسائل المخزنة تحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .

مادة 99
تلتزم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامها خـلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و 15 يوماً للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخ علمه بالنتائج النهائية للفحص يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المتخص بالتجارة الخارجية .

مادة 100
تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء رسم قدره جنيها واحداً .

مادة 101
بالنسبة للصادرات المصرية المرتدة إلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري .

مادة 102
يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى:

أولاً : بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط ان يكتب بلد المنشأ على الجسم و العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالإنجليزية أوالفرنسية .

ثانياً : بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب على عبوة التداول بلد المنشأ وأسم المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالأنجليزية أوالفرنسية .

ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم :

(1)أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ الى مصر.

(2)أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوباً عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات الخارجية بمادة ثابتة باللغة العربية( ويجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة العربية) البيانات الآتية :

(أ) بلد المنشأ .

(ب) اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت .

(ج) أسم المجزر .

(د) تاريخ الذبح .

(هـ) أسم المستورد وعنوانه .

(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية،على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ .

رابعاً : بالنسبة للملابس الجاهزة والمفروشات ، والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا ما يستورد للاغراض الطبية والأمن الصناعي ) يشترط ما يلى:

أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة اثناء التصنيع ومدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:

- اسم الشركة أو المصنع المنتج وعلامته التجارية أن وجدت .

- المقاس .

- نوع النسيج المستخدم .

- رموز طرق العناية .

- بلد المنشأ .

- اسم المستورد .

وبالنسبة للمنتجـات التي تحمل سمة تجارية أو علامة تجـارية يتعين تقديـم ما يثبت تملك المصنع المنتج لهذه السمة أو العلامة التجارية أومرخص له باستخدامها.

مادة 103
يجـوز لرئيس مجـلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية.

على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز باعتبارها رسالة جديدة .

الفصل الثالث

فحص السلع المصدرة
ــــ

مادة 104
يتقدم المصدر بطلب فحص إلى فرع الهيئة المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن على أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

ويجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيان الجمركي .

مادة 105
يكتفى بالفحص الظاهرى للسلع المصدرة المستوفاة للقواعد التالية :

أن يكون لدى المصدر نظاماً للرقابة على الجودة معتمد من الجهات المختصة ويكتفي بإقرار المصدر كتابة بذلك ، وأن يقبل المصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا النظام.

أن تتأكد الهيئة من قيام نفس المصدر بتصدير السلعة لمدة لا تقل عن سنه وبحد أدنى عشر رسائل، وأنه لم يسبق رفض هذه الرسائل أوجزء منها .

ويتم تسجيل المصـدرين المستوفيين للقواعـد المشار إليها فى سجـل ينشأ لهذا الغـرض بالهيئة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أوبالشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المصدرين المقيدين فى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار، ويعاد قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 106
يلتزم المصـدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها داخـل الدائرة الجمركية، ويجوز للمصدر أن يطلب إجراء فحص الرسالة المصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة الجمركية، على أن يقوم بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وللمصدر أن يطلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالة المطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .

مادة 107
يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها والمشتملة على عدة لوطات أو طرود أن يكون كل منها متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة .

مادة 108
تلتزم الهيئة بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة والتي يتم تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات فى مواقع الإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير ،ويكتفي بفحصها ظاهرياً فى مواني الشحن.

مادة 109
يقوم فرع الهيئة المختص بفحص ومراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة ولا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالة المصدرة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد فحص ثلاث عينات عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة .

ويجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادرات وإصدار شهادة الأذن بالتصدير على البيان الجمركي.

ويتعين على فرع الهيئة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة الإذن بالتصدير للكمية المطابقة ، وتصدر الشهادة فور إنهاء الفحص والمراجعة.

ويجوز للمصدر طلب تدوين الشهادة على البيان الجمركي .

مادة 110
إذا انتهت نتيجة الفحص إلى عـدم مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة، يلتزم فرع الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أو من يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص .

مادة 111
يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة
 
قرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير



بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير؛
و على القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2000 بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيم التصرف في بعض موارد النقد الأجنبي؛
و على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير المشار إليه و تعديلاته؛
و بناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية.

قرر
المادة الأولى
تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المادتين (32،3) لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه على النحو الآتي:-

مادة 3-فقرة جديدة:
"كما لا تسري أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبي و الأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية و الدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط".
مادة 32-فقرة جديدة:
" مخلفات الشركات و الهيئات العاملة في الموانئ البحرية و الجوية و التي تؤول إلى هيئات الموانئ و المباعة بالمزاد العلني".

المادة الثانية
يضاف إلى الملحق رقم (2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة المرافق للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه بندان جديدان نصهما الآتي:-

مسلسل (1) شرط رقم 4
"يشترط ألا يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون".

مسلسل جديد رقم (13)
"الدعامات (المساند) و السقالات من معدن أو خشب و هياكل المنشآت من معدن و الأدوات و العدد التي تقوم الشركات و الجهات المصرية القائمة على تنفيذ مشروعات بالخارج بشرائها ن الخارج لزوم تلك المشروعات".

المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام 52، 52 مكرر أ (1)، 52 مكرر أ (2)، 55 مكرر أ(1) نصها الآتي:-

مادة 52:
يلتزم المصدر بالآتي:
1. أن يحدد بالإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة كميتها و سعر الوحدة و قيمتها بالعملات الحرة، و أسلوب سدادها. و أن يسلم فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي الذي تم فيه التصدير صورة من هذا البيان مرفقاً به صورة الفاتورة.
2. تحويل كامل حصيلة صادراته إلى حسابه في أحد البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام التصدير. و يجوز لوزير التجارة الخارجية تعديل هذه الفترة بالنسبة للصادرات السلعية التي تستلزم ذلك.
3. بيع 75% من كامل الحصيلة خلال أسبوع من تاريخ ورودها و ذلك بعد استقطاع الديون المستحقة للمصرف و المصروفات و العمولات و غيره من الالتزامات التي يقرها المصرف إذا ما زادت التزامات المصدر قبل البنك عن 25% من قيمة تحويلاته، و على المصرف أن يحدد رقم الإقرار الجمركي بالإيصال الدال على ذلك، و ذلك بالنسبة للصادرات التي تمت بعد أول يناير سنة 2003 و التي ترد حصيلتها اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 المشار إليه.
4. يتقدم المصدر في أي منفذ جمركي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمستندات الدالة على البيع في المواعيد المحددة.

مادة 52 مكرر أ:
"يجوز للمصدر استخدام الحصيلة المقرر بيعها إلى المصارف في تسوية مديونيته بالعملات الحرة و الناشئة عن نشاطه لدى المصارف، كما يجوز له استخدامها في تمويل استيراد مستلزمات إنتاجه في حدود احتياجات نشاطه و ذلك خلال المهلة المحددة في المادة 52".

مادة 52 مكرر أ (1) :
" تقوم مصلحة الجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات الجمركية عن البضائع المصدرة".
كما تلتزم المصارف بأخطار وزارة التجارة الخارجية (قطاع سياسات التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بحصائل الصادرات التي تم شراؤها أو التي تم تسويتها بمديونيات أو التي استخدمت في تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، على أن يحدد في هذا البيان اسم المصدر و رقم قيده في سجل المصدرين و رقم و تاريخ الإقرار الجمركي و تاريخ الشراء".

مادة 52 مكرر أ (2):
" يعاقب المصدر الذي يرتكب مخالفة لأحكام المادة 52 بالإنذار، في حالة العودة يوقف لمدة 6 أشهر، و في حالة العودة لمرة أخرى يوقف لمدة سنة، و في حالة العودة مرة أخرى يلغى قيده في سجل المصدرين، و ذلك مع مراعاة حكم المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه".

المادة 55 مكرر أ (1) :  
يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كافة البيانات و المعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ.

المادة الرابعة
يستبدل بنصوص البندين 1، 5 من المادة (32) و الفقرة الأخيرة من المادة (55) و البند ح من المادة (74 مكرر) و الفقرة الثانية من المادة (76) و الفقرة الأولى من المادة (93 مكرر) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النصوص التالية:-

المادة 32 بند (1)
- - الكتب و الصحف و المجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أو اسطوانات".

المادة 32 بند (5)
- - طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد على ألف دولار.
المادة 55-فقرة أخيرة:
و يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
- - صورة من سند الشحن.
- - صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر.
- - إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة و استيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها.

المادة 74 مكرر أ بند (ح)
"بالنسبة للأجهزة و المعدات و منتجات الإيروسولات عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التي تضمنتها التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و الصادر في شأنها القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 ".

المادة 76- فقرة ثانية
" و في جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التجارة الخارجية".

المادة 93 مكرر أ-فقرة أولى
" يجوز لوزير التجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل المستوردة التي تم رفضها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات".

المادة الخامسة
تلغى المادتين (12)، (53)، و الفقرة الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه.

المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

مع خالص تحياتي

محمد القماش   المحامي

0101589541 - 0120706556 2+

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3522 / عدد الاعضاء 62