اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون الجنائي

اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003




 

إهداء من الأستاذ / محمد عبدالله الصفتى المحامى 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

 

رقم 951 لسنة 2003

 

 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

 

الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 

وعلى القانون المدنى ؛

 

وعلى قانون العقوبات؛

 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

 

وعلى قانون التجارة ؛

 

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛

 

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛

 

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛

 

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛

 

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛

 

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛

 

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛

 

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

 

وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛

 

وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛

 

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

 

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛

 

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛

 

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

 

وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

 

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛

 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛

 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛

 

قـــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ

 

(الموافق 9 يونية سنة 2003م)

 

                                              رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

                                                     دكتور / عاطف عبيد

 

 

اللائحة التنفيذية

 

لقانون مكافحة غسل الأموال

 

(  الفصل الأول   )

 

التعريفات

 

مادة 1 فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم  ينص على خلاف ذلك .

 

           القانون :

 

           قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

 

           الأموال :

 

           العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .

 

           غسل الأموال :

 

       كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها  أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك  من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .

 

       المؤسسات المالية :

 

1-      البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .

 

2-    شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .

 

3-     الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .

 

4-     الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :

 

ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .

 

الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها .

 

رأس المال المخاطر.

 

المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .

 

تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .

 

السمسرة فى الأوراق المالية .

 

المالك المسجل .

 

أمناء الحفظ .

 

بنوك الإيداع .

 

5-    الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها  ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا .

 

6-       صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

 

7-    الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى :

 

     الجهات التى  تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن   أغراضها .

 

     جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

8-    الجهات  التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .

 

9-    الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .

 

10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .

 

11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

      وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .

 

المتحصلات :

 

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه .

 

الوحدة :

 

وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 .

 

الجهات الرقابية ، وتشمل :

 

السلطات الرقابية :

 

وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل :

 

 

 

وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .

 

البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها  بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .

 

الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .

 

 الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق .

 

 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم .

 

الهيئة العامة للتمويل  العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى .

 

 الجهات الرقابية العامة :

 

 وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال .

 

 العميل :

 

 الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة .

 

المستفيد الحقيقى :

 

كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .

 

مادة 2 تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى :

 

 

 

   1   -     جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

 

2-      جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

 

   3-      الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله  من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

 

ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض  حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال  أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

 

كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية .

 

4-    جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص .

 

5-        الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

6-        الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها  فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

7-      جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

8-     جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

9-  جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب  الثانى من قانون العقوبات .

 

 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون  العقوبات .

 

11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها .

 

12- جرائم النصب وخيانة الأمانة .

 

13- جرائم التدليس والغش .

 

14- جرائم الفجور والدعارة .

 

 

 

15- الجرائم الواقعة على الآثار .

 

16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.

 

17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .

 

(الفصل الثانى )

 

وحدة مكافحة غسل الأموال

 

مادة 3- تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى :

 

1-        تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .

 

2-         تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة .

 

3-     القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .

 

4-     إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (‌ 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى .

 

5-     التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .

 

6-     التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة .

 

7-     إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية .

 

8-    التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال .

 

9-    وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما  تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات .

 

 

 

10-   تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد أنشطة غسل الأموال .

 

11-  تبادل المعلومات المشار إليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله .

 

12-   وضع النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات.

 

13-   وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها .

 

14-  التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الأموال .

 

15-   إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية .

 

16-  القيام بأنشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الأموال ، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج.

 

17- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال ، والتبصير بمخاطر إجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية .

 

18-  وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الإفصاح.

 

19-  تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها .

 

20-  العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .

 

مادة 4-  يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، بوجه خاص ، على ما يأتى :

 

           1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .

 

           2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها .

 

            3- أسباب ودواعى الاشتباه التى استند إليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة   غسل الأموال ، وتوقيعه .

 

مادة 5 تقيد الوحدة ، فى قاعدة البيانات ، الاخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، ويجب أن تتضمن بيانات القيد ، بوجه خاص ، ما يأتى :

 

           1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده .

 

           2- ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعى الاشتباه .

 

           3- تاريخ وساعة الإخطار الى الإدارة المختصة فى الوحدة .

 

               4- ما تم من أعمال التحرى والفحص والتحليل ، والإجراءات التى اتخذت فى شأن التصرف فى الإخطار وماهية هذا التصرف .

 

       5-  ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية فى هذا الشأن .

 

وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التى ترد إلى الوحدة عن غير طريق المؤسسات المالية ، بخصوص العمليات المشار إليها .

 

مادة 6-  على الوحدة فور تلقى الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحرى والفحص بشأنها ، وذلك بمعرفة الإدارة المختصة فيها أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، ولها فى سبيل ذلك :

 

           1-  أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها .

 

               2- أن تطلب من المؤسسة المالية ومن الجهات ذات الشأن استكمال أية بيانات أو معلومات عن   العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحرى والفحص .

 

مادة 7-  إذا أسفر التحرى والفحص الذى تجريه الوحدة للاخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون أو أية جريمة أخرى ، تعين عليها إبلاغ النيابة العامة ، ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التى قامت الدلائل على ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل .

 

           ولا يكون إبلاغ النيابة العامة إلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك .

 

مادة 8 -  إذا بادر أحد الجناة فى جريمة غسل الأموال بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، عن الجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة (17) من القانون والتى لا تطبق إلا فى حالة تعدد الجناة ، تعين اتخاذ إجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وفق ما تقضى به المادة (7) من هذه اللائحة ، على اعتبار أن المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من توافر شروط أحكام الإعفاء الجزئى من العقوبات الأصلية منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة .

 

مادة 9 للوحدة أن تطلب من النيابة العامة ، فى جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون أن تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية وهى المنع من التصرف فى الأموال والمنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية ، منها تجميد الرصيد .

 

           ولا يصدر الطلب إلا من رئيس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك .

 

مادة 10-  يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه ، فى الحالات التى تتوافر فيها صفة الاستعجال ، أن يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة المالية التى لديها العملية المشتبه فيها ، بالإجراءات التى يمكن اتخاذها لحين انتهاء أعمال التحرى والفحص .

 

مادة 11-  مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية بالنسبة لأية معلومات ترد إليها من غير المؤسسات المالية ، على أن يقيد ذلك فى قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة (5) من هذه اللائحة .

 

 

 

 

 

مادة 12 تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التى تتوافر لديها عن العمليات المشتبه فيها وعن الأشخاص الذين يشتبه فى قيامهم بها وعن كل ما يتصل بمكافحة غسل الأموال فى مصر .

 

مادة 13-  تضع الوحدة النظم والإجراءات والقواعد التى تضمن سرية المعلومات التى تتضمنها قاعدة البيانات ، وبوجه خاص :

 

             1-  تحديد مستويات الأمان والسرية .

 

             2-  تحديد الهيكل الإدارى والتنظيمى للعاملين فى الوحدة الذين تتاح لهم إدارة واستخدام قاعدة البيانات ودرجة الاطلاع التى تتاح لكل منهم .

 

             3-  وضع نظم استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات .

 

                       4-  قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على بيانات  القاعدة واستخدامها ، بما فى ذلك إعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة فى الاطلاع .

 

                 5-  قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التى تتضمنها القاعدة إلى الجهات الخارجية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القانون .

 

مادة 14-  يجب أن يتضمن نموذج الإفصاح عند دخول المسافر إلى البلاد بنقد أجنبى جاوزت قيمته عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية :

 

             1-  اسم المسافر والبيانات الخاصة به .

 

             2-  بيانات جواز سفره .

 

             3- بيانات محل إقامته المعتاد .

 

             4- سبب القدوم إلى البلاد إن لم يكن مقيماً بها .

 

             5- بيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته .

 

             وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه وذلك فى ميناء الدخول ، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر ، وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة .

 

             وترسل نماذج الإفصاح إلى الوحدة،ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

 

(الفصل الثالث)

 

مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

 

والهيكل التنظيمى لها

 

 

مادة 15-  يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها طبقاً للقانون ، ويكون له ، بوجه خاص ، القيام بما يأتى :

 

                   1-  اعتماد النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال .

 

                   2-  اعتماد القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية .

 

3-  اعتماد نموذج إفصاح المسافرين عند دخول البلاد عما فى حوزتهم من النقد الأجنبى إذا تجاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها .

 

4-  اعتماد قواعد التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال .

 

5-  التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية بالمعلومات التى تطلبها .

 

6-  اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال .

 

7-  اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة .

 

8-  وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للوحدة ، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ، بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

 

9-  وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بأوجه نشاطها ، ومعاملتهم المالية .

 

10-      وضع الهيكل التنظيمى للوحدة .

 

ويصدر باللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمى المنصوص عليها فى البنود (8، 9 ، 10) قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

11-      اعتماد برامج تدريب وتأهيل العاملين بالوحدة وقواعد الإسهام مع السلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً والمؤسسات المالية فى شأن تدريب وتأهيل العاملين بها .

 

12-      اعتماد القواعد والإجراءات التى يجب مراعاتها فى شأن التعاون القضائى الدولى مع الجهات القضائية الأجنبية وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية .

 

13-      اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غيرها من الوحدات النظيرة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

 

مادة 16-   يتولى رئيس مجلس الأمناء ، بوجه خاص ، ما يلى :   

 

1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها للمهام المحددة لها .

 

2- دعوة مجلس الأمناء للانعقاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .

 

3- عرض الموازنة التقديرية للوحدة ، وغيرها من الموضوعات التـــــى تدخل فــــى  اختصاص  مجلس الأمناء على هذا المجلس لاتخاذ قراراته فى شأنها .

 

4- إعداد تقرير سنوى يقدم إلــــــى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط   

 

    الوحدة والتطورات العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها .

 

5- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية ، وتبادل المعلومات   

 

    مع الجهات المختصة فى الدول الأخرى وبالمنظمات الدولية ، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات   الدولية .

 

 6- اقتراح إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج ،    وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال .

 

مادة 17- يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويتضمن  القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته .

 

 مادة 18- يتضمن الهيكل التنظيمى للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها ، وبوجه خاص ، إجراءات التحرى والفحص والتحليل ، والبحوث والدراسات والتدريب ، وقاعدة البيانات ، والاتصالات والتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال . 

 

(الفصل الرابع )

 

الجهات الرقابية

 

مادة 19- تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات .

 

 

 

 

 

مادة 20- تضع كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التى تخضع لها وذلك فى مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال ، وتحدد الالتزامات التى يتعين على هذه المؤسسات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط ، مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية .

 

مادة 21- تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات قانونية .

 

       مادة 22- تتبع فى وضع النظم المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة ، الضوابط الآتية :

 

1- أن يكون التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح  الحساب ، أو بدء التعامل بأية صورة مع أى من المؤسسات المالية ، وأن يتم تجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأنه فى أية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقى ، على أن يتضمن التعرف ، فى جميع الأحوال الوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد الحقيقى .

 

كما يتم التعرف عند إجراء أية عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذى تقرره السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها .

 

2- أن يكون التعرف استنادا إلى مستندات قانونية ، وأن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات، لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب أو انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية على حسب الأحوال .

 

         3- ان يتم تحديث بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية المشار اليها بصفة دورية .

 

          4-  أن يراعى فى التعرف على هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية وعلى أوضاعه القانونية ، استيفاء البيانات المثبتــــة لطبيعته ، وكيانه القانونى ، وأسمه ، وموطنه ، وممثله القانونى ، وسنده فى تمثيله ، وتكوينه المالى وأوجه نشاطــــــــــــه ، وأسماء وعناوين الشركاء ، أو المساهمين الذين تجاوز ملكية كل منهم (10%) من رأس مال الشركة على حسب الأحوال ، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات.

 

 

 

5-  ألا يقبل من الوكيل كالمحامى أو المحاسب أو الوسيط المالى ، ومن فى حكمهم التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على النحــو المشار إليه .

 

6- أن تقوم المؤسسة المالية ، عند الاشتباه فى صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات التعرف ، بالتحقق من صحتها بكافة الطرق ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كمصلحة التسجيل التجارى ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات ، ومصلحة الأحوال المدنية ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها .

 

7-  أية ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية.

 

مادة 23- تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة ، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية .

 

           وتوافى كل سلطة من السلطات الرقابية الوحدة بتقرير دورى عن نشاطها فى مجال مكافحة غسل الأموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة .

 

مادة 24- تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به .

 

وتخطر السلطة الرقابية الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ممن تتوافر فيه ذات الشروط .

 

مادة25- تعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة ، المشار إليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ،   مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال ، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه  الشئون ، ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به .

 

وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه ، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ، ممن تتوافر فيه ذات الشروط .

 

 

 

 

 

مادة 26- تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال ، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات فى هذا الخصوص .

 

مادة 27- تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحرى والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال .

 

مادة 28- إذا تبين لأى من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل الأموال تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة ، ويراعى فى الإخطار البيانات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة ، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونا فى شأن إجراءات التحرى والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقا للمادتين (4،5) من القانون .

 

 (الفصل الخامس )

 

المؤسسات المالية

 

مادة 29- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات ، على النحو الوارد بالمواد التالية .

 

مادة 30- تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصاً للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخــاص الاعتبارية ، على أن يتبع فى وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة ، بالإضافة الى أية ضوابط أخرى تكون لازمة فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط المؤسسة.

 

           وعلى كل مؤسسة مالية موافاة السلطة الرقابية المختصة والوحدة بتلك النظم .

 

مادة 31- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على النماذج التى تضعها الوحدة ، ويتعين عليها أن تضع القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل القيام بواجب الإخطار متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتى تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة .

 

مادة 32- يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه . وأن تحدثها بصفة دورية وكلما اقتضى الحال لتتمشى مع التطورات فى مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين المحلى والدولى .

 

 

 

مادة 33- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .

 

مادة 34- يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ، وبحسب طبيعة نشاطها ، إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين وفقا لما يلى :

 

           وبالنسبة للحسابات التى يتم فتحها فى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب .

 

           بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية .

 

مادة 35- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال ، يراعى فى اختياره أن يكون من مستوى وظيفى عال فى المؤسسة ، وأن تتوافر لديه المؤهلات  العملية والخبرة العملية الكافية .

 

مادة 36- تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقى المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيها ، التى تتيحها أنظمة المؤسسة المالية الداخلية ، أو التى ترد اليه من العاملين ، أو من أية جهة أخرى ، وقيامه بفحص هذه العمليات وإتخاذ القرار فى شأن إخطار الوحدة بها أو حفظها ، على أن يكون قرار الحفظ مسببا وأن تكون مسئولية الإخطار منوطة به.

 

مادة 37- على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية ، وبما يكفل الحافظ على سرية المعلومات التى ترد إليه والإجراءات التى يقوم بها ، ويكون له فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التى تلزم لقيامه بأعمال الفحص ، ومراجعة النظم والإجراءات التى تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل الأموال ومدى الالتزام بتطبيقها ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها .

 

 

 

 

 

مادة 38- يعد المدير المسئول تقريرا مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة ، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شأنها مشفوعا بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن .

 

ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة لإبداء ما يراه من ملاحظات ، وما يقرر اتخاذه من إجراءات فى شأنه ، ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة فى شأنه .

 

مادة 39- يتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات ، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات فى سبيل مباشرتها أعمال التحرى والفحص ، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة فى الوحدة ، كما يكون مسئولا عما يتعلق بوضع وتنفيذ خطط ومناهج وبرامج التأهيل والتدريب .

 

مادة 40- تعد فى كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات  لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو الى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شأن العمليــــة أيهما أطول .

 

(الفصل السادس )

 

التدريب والتأهيل فى مجال

 

غسل الأموال

 

مادة 41- تضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة ، خططا وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها فى مجال مكافحة غسل الأموال ، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم فى هذا المجال .

 

             ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والسلطات والجهات المشار اليها وبين الوحدة .

 

مادة 42- يستعان فى تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل ، بالمعاهد المتخصصة التى تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال من بين أغراضها ، محلية كانت أو خارجية ، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكون ذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة .

 

(الفصل السابع )

 

التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال

 

 

 

 

 

مادة 43- يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال مكافحة غسل الأموال فى كافة صوره المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

 

مادة 44- تزود قاعدة البيانات فى الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار اليها فى المادة (43) من هذه اللائحة وملخص لأهم أحكام هذه الاتفاقيات ، وبوجه خاص ، بيان الجهة التى تحددها كل اتفاقية لتبادل التعاون الدولى عن طريقها .

 

مادة 45- تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فى دولة أجنبية لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها .

 

مادة 46- تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال ، وذلك لتيسير التعاون الدولى بصوره المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات فى ذلك الشأن .

 

 مادة 47- تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها ، من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال ، تتضمن قواعد

 

 توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك فى الحالات التى تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية .

 

مادة 48- يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد الوحدات الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات ، وبوجه خاص ، ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا فى الغرض الذى طلبت من أجله ،  وألا تقدم إلـــــــــــى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الوحدة التى تقدم المعلومات .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مع تحياتى ,,

 

 الأستاذ / محمد عبدالله الصفتى المحامى بالنقض

 

الرحمانية ـ بحيرة شارع الشيخ الشعراوى

 

 ت : 2851513/045    ـ  0101998431

 

 elsaftylaw65@yahoo.com

 

www.elsaftylaw.jeeran.com

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3606 / عدد الاعضاء 62