ما هى قيمة الأجرة المستحقة خلال فترة عمل لجان الحصر
وهل تختلف بين الاماكن السكنية وغير السكنية؟؟
---
وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون تستحق الأجرة القانونية الجديدة :-
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكنى
وعلى ذلك اذا كان المكان المؤجر لغرض السكنى فإن الاجرة المستحقة:-
1- يلتزم المستأجر بسداد الأجرة بواقع 250 جنيه شهريا اعتبارا من سبتمبر 2025 كقيمة الأجرة
2- ويتم السداد لمدة 3أشهر وهى المدة المحددة لحين انتهاء لجان حصر المختصة بتقسيم
المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، وقد تمتد تلك المدة لمدة أخرى ثلاثة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بعدها تستحق الأجرة كاملة
3- وعلى ذلك بمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر المحافظ المختص بما تنتهى إليه االجان فى الوقائع المصرية ووحدات الادارة المحلية اعتباراً من اليوم التالى تستحق الأجرة كاملة ومعها فوارق الأجرة ان وجدت
بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية
---
وفقا لنص المادة 5من القانون :-
((اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . ))
وعلى ذلك تكون الأجرة القانونية بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية والمنصوص عليها بالمادة 5 مستحقة كاملة بواقع 5 أمثال الأجرة السارية قبل العمل بالقانون اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، ولما كان موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يكون الوفاء بها في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد، ولما كان القانون تم نشره فى 4/8/2025 وكان موعد استحقاق الزيادة هى الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون ومن ثم تستحق الزيادة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2025 باعتبارها الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون كون أجرة شهر أغسطس استحقت فعلا بحلول الاسبوع الاول من الشهر ، فى حين أن القانون قرر استحقاق الأجرة المعدلة اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ العمل بالقانون.
والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجـدى أحمـد عـزام
المحــامى
بالنقض والإدارية العليا
--------------