ما هى شروط اجابة المؤجر طلبه اخلاء المستأجر حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة عقارية؟؟ ---- 1- ما هو مدلول امتلاك المستأجر لوحدة أخرى وهل يشترط أن تكون فى ذات البلد 2- وهل يشترط أن تكون مسجلة ؟ 3- وهل يحق للمؤجر اثبات صورية تصرف المستأجر فى وحدة يمتلكها ؟؟ 4- الشروط المتطلبة لتحقق طلب الاخلاء 5- وهل النص يسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وكذلك لغير غرض السكنى نصت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 (( مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر 2- ذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر .)) أولا : مدلول الامتلاك لوحدة ------------------------- - يتلاحظ أن المشرع استعمل لفظ التملك ولم يستعمل لفظ آخر كاشغال أو احتجاز - التملك فى القانون المدنى له أسباب متعدده منها ( العقد – الارث – الالتصاق - الشفعة -الاستيلاء..التقادم المكسب - وعلى ذلك متى ثبت تملك المستأجر لوحدة أخرى بأى سبب من أسباب الملكية تحقق فى حقه أمر الاخلاء - والتملك المعنى فى نص المادة أرى أنه لا يشترط أن يكون مسجلا وفقا لأحكام قانون الشهر العقارى باعتبار أن التسجيل مقرر لصالح المستفيد كالمشترى أو الوارث .. ولن يكون مثار جدل فى المنازعات ثانيا : الشروط المتطلبة حتى يحق للمؤجر طلب الاخلاء ------------------------------------------------------ 1- يستوى فى الوحدة التى يتملكها المستأجر أو من امتد العقد اليه أن تكون سكنية أو غير سكنية 2- أن تكون قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد له المكان المؤجر أى أن اذا كانت العين التى يستأجرها المستأجر بغرض السكنى فيشترط فى الوحدة التى يتملكها أن تكون قابلة للاستخدام فى ذات الغرض أى صالحة للسكن اما لو كانت غير صالحة لذلك الغرض كما لو كانت معدة لغرض غير سكنى فلا محل لاعمال النص أو العكس لو كانت العين المؤجرة غير سكنية ويمتلك المستأجر وحدة سكنية فلا مجال لاعمال النص ثالثا: هل يحق للمؤجر الطعن بالصورية على تصرفات المستأجر ------------------------------------------------------ يجوز للمؤجر أن يقيم الدليل على صورية تصرف المستأجر فى وحدات يمتلكها قام بنقل ملكيتها بشكل صورى للتحايل على نص المادة 7 ق 164/2025 حيث أن المقرر فى قضاء محكمة النقض (( قاعدة الغش يُبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن .... ويجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى بطلب الحُكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على الغش أو بإجراءات صورية، الطعن رقم ۱٦۱۱٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥ رابعا: كيفية الاثبات --------------------- يرجع فى اثبات امتلاك المستأجر لوحدة اخرى أو صورية تصرفه فيها بعد صدور القانون الى القواعد العامة فى الاثبات -- والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجـدى أحمـد عـزام المحــامى بالنقض والإدارية العليا