متى يكون تعجيل الدعوى من الوقف أو النقض يكون مقبولا حتى ولو انقضت المدة المحددة للتعجيل ؟؟؟؟؟ الأصل أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ۱۳4 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹9 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر لاحقة على آخر إجراء صحيح وأن تعجيل السير يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصوم بهذه الجلسة بشرط أن يتم ذلك الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون. لكن متى يتم التعجيل من النقض ولو بعد الميعاد المقرر للسقوط ويكون مقبولا؟؟ حالة التعجيل من النقض اذا كان المطعون ضده أودع مذكرة وصدر حكم النقض فإن موعد السقوط بالنسبة له من تاريخ اعلانه أو علمه بصدور حكم النقض وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن:- ---------------------------------- الأصل ان حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل عام سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه. إلا أن مناط ذلك هو إخطار قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه على الوجه المنصوص عليه في المادة 264 من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة إلى الخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض، إذ إن الطعن بالنقض له إجراءاته الخاصة التى تختلف عن مرحلتى الحكم الابتدائى والاستئنافى، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادتين 258، 259 من قانون المرافعات وإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها وتعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديرًا بالنظر ثم اخطار محامى الخصوم بهـــا الطعن رقم ۱۸٦٦۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۲ )) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ۱۳4 من ذات القانون (قانون المرافعات) المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹9 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانونی أوقفت المدة حتى يزول المانع، إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى.)مجدى عزام الطعن رقم ۱٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳ ))نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف . سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض . عدم تعجيل الخصومة ممن صدر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال ستة أشهر من تاريخ حكم النقض . لكل ذى مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة . م 134 مرافعات )عزام الطعن رقم ۱٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳ ))نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى ، فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال ستة أشهر كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، وأن تعجيل الاستئناف يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصوم بهذه الجلسة بشرط أن يتم ذلك الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون ، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد .) عزام الطعن رقم ۱۳۹۰۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳ ((سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب فى عدم السير فى الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانونى . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .)9 الطعن رقم ۱۸٦٦۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۲ -------- والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض