اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/9/2024 6:54:26 AM
  جانب من مذكرة في جناية توظيف اموال امام محكمة الجنايات الاقتصادية      

نلتمس براءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم صحة اسناد التهمة للمتهم لعدم توافر وصف الجمهور في المجني عليهم : المشرع في القانون رقم 146 لسنة 1988 لم يُعَرِّف المقصود بكلمة الجمهور تعريفا صريحا. وبالرجوع إلى مناقشات مجلس الشعب بشأن إيضاح المقصود من كلمة الجمهور كشرط مفترض في جرائم توظيف الاموال , نجد أن النقاشات التي دارت في مجلس الشعب قد انتهت الى القول بأن المقصود بالجمهور في نصوص القانون هو : ان تكون الدعوة لأشخاص غير محددين بذواتهم, أما الأتفاقات الخاصة المحدودة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض, فتكون غير خاضعة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988. مضبطة مجلس الشعب – جلسة 104 – سنة 1988 – ص 8499, وكذا جلسة 105 سنة 1988 – ص 8565 ولذلك استقرت أحكام محاكم الجنايات على هذا التحديد, مستبعدة الأتفاقات الخاصة على النحو السالف بيانه , وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها. فقضت بأن " الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور, أي : من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال, وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصورا على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم, وإنما كان مفتوحا لكافة الناس دون تمييز أو تحديد , دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور" للتعبير عن أصحاب الأموال, فالجمهور في اللغة " الناس جلهم ", وأن الجمهور من كل شيء معظمه" وهو ما يوافق قصد المشرع على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب, فقد أوضح احد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز, أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنية بين بعضهم البعض, ودون عرض الأمر على عموم الجمهور, فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها". طعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة 22/1/2007 ص 99 الى 104 مجموعة أحكام النقض – س58 – واعتبرت المحكمة في حكمها السالف البيان أن عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور ومدى تحققه في الدعوى وبيان علاقة أصحاب الأموال بالمتلقي يعتبر قصورا في الحكم يتسوجب نقضه. ومؤدى ما سبق انه اذا كان الاشخاص الذين اعطوا اموالهم لمتلقي الأموال تجمع بينهم وبينه رابطة أو صلة سابقة أو رابطة عمل أو صداقة او زمالة في العمل او قرابة مصاهرة او نسب, أو ما يمكن أن يركنوا إليه لبث الثقة والطمأنينة في النفوس, او وجود اتفاق خاص مثل علاقة تعاقدية بينهما على المكسب والخسارة , ينتفي عن كل هؤلاء وصف الجمهور. لما كان ما سبق, وحين سُئل مُجري التحريات ص 230: هل قام المتهم بالأعلان عن نشاطه في تلقي الأموال وما هي وسيلة الاعلان ؟ ج : توصلت تحرياتي لعدم قيام المتهم بإجراء أي إعلانات عن نشاطه في تلقي الأموال وتوظيفها. وحين سُئل المتهم عن علاقته بالمجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة أجاب : س : وما هي علاقتك بالشاكين سالفي الذكر ؟ ج : هم ناس معرفة وكان بيدوني فلوس علشان اشغلهالهم في الأدوية واديهم ارباح شهرية . ص 235 س : وهل قمت بثمة تمييز بين المواطنين في تلقيك الأموال ؟ ج : لا , انا باخد من معارفي كلهم. وحين سئل المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة عن طبيعة علاقتهم بالمتهم أجاب معظمهم بوجود ثمة معرفة او صداقة او زمالة بالعمل أو معرفة عن طريق اقاربهم , فضلا عن وجود عقود اتفاق او مساهمة. لما كان ما سبق , وكان البَيِّن من شهادة المجني عليهم أنها اجتمعت على أن تَلَقِي المتهم للمبالغ كان من كل واحد من المجني عليهم على حدا ولحسابه الخاص , وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم والمتهم وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة في مجال التجارة التي ربطت بينهم أو العمل أو الصداقة أو الزمالة . فقد انتفي بذلك في حق المتهم الماثل الركن المادي لجريمة تلقي الاموال من الجمهور باعتبار ان تلقيها كان مقصورا على اشخاص معينين بذواتهم , ولم يكن مفتوحا للناس كافة دون تمييز أو تحديد , كما خلت الاوراق مما يشير الى قيام المتهم بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة او غير مباشرة لجمع الأموال, مما ينتفي معه الركن المادي للجريمة ويكون جديرا بالبراءة. نفس المعنى الطعن رقم 4975لسنة 78 ق جلسة 14/6/2010 وقد قضي تطبيقا لذلك - ايضا - بأن " حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أواستثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال, المادتين 1, 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 . الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأمول . مناط تحققه . إدانة الحكم الطاعنين في جريمتي تلقي أموال من الجمهور لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بهما , قصور. أساس ذلك . الطعن 45348 لسنة 76 ق جلسة 22/1/2007 مكتب فني 58 ق 17 ص99 كما قضي ايضا بأن : لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور على النحو السالف بيانه ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث يَبِين ما إذا كان تلقى الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . (الطعن رقم 9655 لسنة 79 جلسة 27/7/2010 س 61ص 532 ق 61) هذا اختصار غير مخل - حيث سردت اقوال خمسة وثلاثين مجنيا عليه قمت بحذفهم هنا - لكن ليس معنى هذا أنني اوافق على أكل اموال الناس بالباطل , ولكن معظم هؤلاء المجني عليهم , قد تعاملوا مع المتهم على مدى عشرين سنه , واخذوا نقودهم , ثم عادوا مرات عديدة , واعطوا نقودهم للمتهم واخذوا ارباحهم واستردوا اصول اموالهم , لدرجة ان كثيرين ممن تعاملوا معه لم يتقدموا ضده بثمة شكوى , وكان احدهم شاهدا على ان المتهم اخذ مبلغا كبيرا من احد المجني عليهم , وحين سألته النيابة عن صلته بالمتهم قال: هو صديقي ولي فلوس عنده , فسألته النيابة : هل تقدمت ضده بشكوى ؟ قال : لا , حينما يخرج سيعطيهم لي . المشكلة اننا اصبحنا بصدد نقص في استيراد الدواء من الخارج بسبب الدولار , ناهينا عن ارتفاع ثمنه وتضاعفه احيانا , ومن ناحية اخرى هناك ثمة عجز في المواد الخام التي يتم استخدامها في تصنيع الدواء محليا , وكان المتهم ينتظم في اعطاء الناس ارباحهم , وحينما تعثر بسبب قلة الدواء , ولم يستطع ان يرد المال لاصحابه , كان يعطيهم ارباحا من اصل المال , اعتقادا منه ان الموضوع مجرد ازمة وستمضي سريعا , وسوف يعوض خسارته فيما بعد , لكن حينما عجز عن المضي في هذا التصرف اشتكاه البعض , فاضطر البعض الاخر ان يتقدموا ضده بشكوى ايضا خوفا على اموالهم . بالرغم من وجود عقود شراكة فيما بينه وبين معظم الناس , لكنهم يريدون شراكة في المكسب فقط دون الخسارة .


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  9/10/2024



الغريب في الأمر أن النيابة في البداية وجهت للمتهم تهمة النصب - مع انه لم ينصب على احد وكان صادقا فيما يدلي به من اقوال أيدها الواقع وشهادة المجني عليهم, وكان الناس يأخذون ارباحا - لكن محكمة الجنح اعادت الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها باعتبار ان الواقعة تنطوي على شبهة الجناية , ولادخال مجنى عليهم جُدد , قاموا بعمل محاضر بعد تحريك الجنحة ضد المتهم , وهو امر غير جائز قانونا , فالدعوى يتحدد اطرافها في جنابها الايجابي والسلبي عقب اعلان المتهم بالحضور امام محكمة الجنح أو اعلانه بقرار الإحالة , الا اذا تبين للمحكمة من واقع الاوراق المعروضة عليها ان هناك متهمين لم تدرجهم النيابة العامة , فالأمر جائز في هذه الحالة , لكن لا يستقيم ان نعيد الاوراق للنيابة العامة لاضافة مجنى عليه آخرين تقدما بشكوى ضد المتهم بعد مثوله امام محكمة الجنح. وكانت النيابة ذكية , فلم تفعل شيئا , لانها بصدد قرار بالاحالة وليس حكما بعدم الاختصاص , فأعادت الاوراق للمحكمة كما هي بذات الوصف والقيد , إلا انها مع الاسف اضافت بعض المجني عليهم الجُدد وليس كلهم, وقد اثبت حكم محكمة الجنح ذلك , وقامت المحكمة باستدعاء مجري التحريات وسألته , ثم انتهت الى ان الواقعة تمثل جناية توظيف اموال , فاصدرت حكما بعدم الاختصاص النوعي والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها , فكتبت النيابة مذكرة رائعة , انتهت فيها لعدم توافر شبهة الجناية , وفَنَّدَت كل الاسباب التي ساقها حكم محكمة الجنح , الا ان المحامي العام أمر بإحالة الاوراق وفقا للوصف والقيد الذي قالت به محكمة الجنح الى محكمة الجنايات الاقتصادية. والواقع انه لم يكن يملك اكثر من ذلك من وجهة نظري , وكان على المحامي الحاضر مع المتهم أن يستأنف هذا الحكم امام محكمة الجنح المستأنفة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4083 / عدد الاعضاء 62