شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟ ------------------------- المقرر وفقا لنص المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات في حياته أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته أو كان حيًّا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه ... ومفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثُلث التركة للأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أحد والديهم طالما لم يُوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم فى التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة ، بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة . كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض :أن مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أحد والديهم طالما لم يوصِ الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب ، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم فى التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة طعن رقم 639 لسنة 71 ق جلسة 25/10/2008 وعلى ذلك شروط استحقاق الوصية فى المادة 76 1- ألا يكون المورث قد أوصى حال حياته لفرع ولده المتوفى بنصيب ابنه المتوفى حال حياته 2- وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب ، 3- ألا يكونوا من بين الوارثين وقضت محكمة النقض:- ((استحقاق الوصية الواجبة في التركة . شرطه . المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . صاحب الوصية الواجبة كالوارث له حق معلوم في التركة وإن قدم على الورثة . مؤداه . أن أحكام الوصية تندرج ضمن أحكام المواريث .)) الطعن رقم ۲٥۱ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۰۸ مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وإلا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة, فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب, ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة. الطعن رقم ۲۹ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۱۹۹٦ مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲٥۳ - صفحة ۱۳۸۷ ) والله اعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار