|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/13/2024 4:28:39 PM
|
عقد ايجار قديم مشاهرة نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
مستاجر لشقه سكنيه ايجار عام 1993قديم
فى قريه تحولت فيما بعد لمدينه سكنيه بقرار رئيس مجلس الوزراء
وصاحب البيت رافع قضيه طرد
مستخدما قانون تحول القريه الى مدينه
فهل يحق له طردى
وماذا افعل
الأخ الفاضل , الاصل المقرر قانونا ان قانون الايجار القديم لا يسري على القرى , وانما يُطَبق على المدن والبلاد المعتبرة مدنا . لذلك فإذا كانت القرية التي استأجرت بها الشقة قد تم اعتبارها مدينة وقت ان قمت بابرام عقد الايجار , فإن عقد الايجار يمتد بقوة القانون . لكن إن كان قرار اعتبار القرية مدية قد حدث في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 , فالوضع هنا مختلف , اذا أنك لم تكن تخضع للامتداد القانوني لعقد الايجار اصلا ومن ثم تطبق احكام القانون المدني , بمعنى ان المالك يوجه لك انذارا برغبته في عدم تجديد عقد الايجار - إن كان العقد مشاهرة ولم يكن معينا به مدة معينة للايجار - فإن لم تخلِ العين , اصبحت يدك على العين وضع يد غاصب ومن ثم يحق له طردك من العين المستأجرة .
وكي اوضح لك الأمر أكثر , فإن المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أوضحتانه يسرى في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون الحكم المحلي والقوانين المعدلة له .وسيادتك عقدك في عام 1993 يعني قانون ايجار الاماكن لا ينطبق عليه اصلا لانك في قرية, ومن ثم فإن العبرة بتاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء , فإن كان قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 أي قبل 31/1/1996 ودفعت الاجرة ولو شهر واحد فقط , فيمتد لك العقد ولا يجوز اخراجك من العين لانك دخلت تحت مظلة القانون , لكن لو كان كان القرار المنوه عنه قد صدر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 , فسيظل وضعك كما هو , لانك في الاصل تخضع للقانون المدني والقانون الجديد جاء ليؤكد على ذلك , ويحق طردك من العين .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|