اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
9/14/2023 5:53:13 AM
  هل يحق العدول عن اليمين الحاسمة ممن وجهها؟؟ ومتى لا يجوز ذلك؟؟      

هل يحق العدول عن اليمين الحاسمة ممن وجهها؟؟ ومتى لا يجوز ذلك؟؟ ------------------------ اليمين فى اللغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يُعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ... وعلى ذلك فإن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها ، وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ، ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم. ويصبح الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيًا على بطلانٍ في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لكن هل يحق للخصم الذى وجه اليمين أن يعدل عنها؟؟ ---------------------------------------------------- نصت المادة 116 من قانون الاثبات (( لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.)) وعليه يشترط لقبول طلب العدول عن توجيه اليمين الحاسمة وألا يكون الخصم الذى وجهت اليه اليمين الحاسمة قبل أن يحلف اليمين أو أن يعلن قبوله للحلف ومسألة قبول حلف اليمين والاعلان بقبولها متروكه لقاضى الموضوع وعلى ذلك اذا لم يقبل الخصم الحلف – أو سكت عن ذلك- ولم يتمسك بها أو لم يبدى قبولاً للحلف كان للخصم الذى قام بتوجيهها أن يعدل عنها. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- -------------------------------------- ((..ما نصت علية المادة 116 من قانون الاثبات من أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف يدل على أحقية الخصم الذى يوجة اليمين الى خصمه فى أن يعدل عن ذلك الى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع الا اذا أعلن الخصم الذى وجهت الية اليمين أنة مستعد للحلف ، فاذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائما حتى يحلف فعلا ، )) الطعن رقم 1361 لسنة 52 بتاريخ :1989/05/28 ((النص في المادة 116 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع.)) الطعن 860 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 208 ص 1076 والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى النقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3481 / عدد الاعضاء 62