contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
استراحة المنتدى
منتدى الاستشارات القانونية
المكتبة القانونية
مكتبة الأبحاث القانونية
مكتبة القوانين العربية
مكتبة المرافعات الصوتية
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
طلب انقضاء دعوي
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2020-08-14 14:49:11
حكم غيابي سنه وغرامة ومر عليه اكثر من ثلاث سنوات وبعد دفع المحامي بانقضاء الدعوي من خلال معارضه وللاسف لم يحضر واعتبرت المعارضه كان لم تكن ما الاجراء الواجب اتخاذه؟ وهل يسري طلب للمحامي العام الان؟؟
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
الاخ الفاضل ... تنقضي الدعوى الجناية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الواقعة او من تاريخ آخر اجراء صحيح , وقد تفضلت سيادتكم بتوضيح ان الثلاث سنوات انقضوا قبل عمل المعارضة ,ولم يحضر المحامي بالجلسة وقضت عدالة المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن. في هذه الحالة نكون بصدد حكم, مؤدي ذلك اننا لم نعد بصدد انقضاء دعوى جناية ولكن بصدد سقوط عقوبة , وتسقط العقوبة بمضي خمس سنوات من تاريخ الحكم, ولا تحكم به المحكمة بل يتم تقديم طلب للنيابة بسقوط العقوبة إن تحققت الشروط وهي مضي خمس سنوات علي تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة وعدم سفر المحكوم عليه خارج مصر لان السفر للخارج مانعا لسريان المدة وفقا لنص المادة 532 إجراءات جنائية. استرعى انتباهي في كلام حضرتك انك قلت أن الزميل المحامي دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم , معنى ذلك انه حضر , ثم عدت وقلت انه لم يحضر , فلو حضر جلسة ولم يحضر الجلسة التالية ستقضي المحكمة حضوري اعتبار بتأييد الحكم , اما اذا لم يحضر في اي جلسة بعد عمل المعارضة ستقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وفي كلتا الحالتين لا سبيل امامك سوى عمل استئناف , لكن للاسف الشديد لن تتمكن من التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية , بالرغم من ان هذا هو الصحيح في القانون , فيمكن التمسك بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية طالما ان الحكم قابل للطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف او المعارضة الاستئنافية وهذا ما استقر عليه رأي الفقه, لكن التطبيق العملي علي خلاف ذلك, حتى لو استمعت المحكمة الي دفاع المتهم وطلبت شهادة تحركات , فإنها في النهاية لا تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية, لانها تنظر الي حكم محكمة الدرجة الأولى باعتباره حكما ومن ثم نكون بصدد سقوط عقوبة. ومؤدي ذلك ان طلب المحامي العام الذي تفضلت بالاشارة إليه لا يكون إلا بصدد سقوط العقوبة كما نوهت لك آنفا. وإذا قمت بعمل استئناف وقدمت دليل عذر فلابد من ان يكون لديك دفاع في موضوع الدعوى ولا تعول علي الشكل كثيرا. حسني سالم المحامي بالنقض - 01006665930 - 01005352950
إضافة رد
1