اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ayman44
التاريخ
6/22/2016 5:24:27 PM
  المحكمة الادارية العليا       

ورطة المحكمة الادارية العليا
اذا ارادت المحكمة الادارية العليا إلغاء حكم المحكمة الاداري بشأن دعوي الغاء بطلان القرار بالتوقيع علي ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير فلن تسطع تسبيب الحكم ومهما وضعت من الاسباب لن يكون لها ثمة اساس قانوني في ظل وجود الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي
اولا : من حيث الشكل :
اذا ارادت المحكمة الادارية العليا إلغاء حكم المحكمة الاداري من حيث الشكل فسيكون تاسيس ذلك علي كون قرار التوقيع الاتفاقية قرار او عمل سيادي.
وحكم المحكمة الادارية رد ردا مستفيضا وصحيحا وانا الان سأضيف علي رده مما سلف وكتبته في شهر ابريل 2016.
اولا : القرار السيادي تعريفه طبقا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا :
"علي أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية "
ثانيا بصدور الدستور الحالي والنص في الفقرة الاخيرة من المادة 151 منه علي الاتي :
" , ..وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة " وهي مادة مستحدثة لم تكن منصوص عليها من قبل في الدستير السابقة
والمادة 97 من الدستور الحالي التي تضمن النص " .... ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء..."

اغلقت الباب امام اعتبار اي قرارات او اعمال تتعلق بإبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة قرار او عمل سيادي لامرين اساسيين
اولاهما : كون السلطة التنفيذة في شان كل ما يتعلق بإبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة ليست سلطة حكم ولكن سلطة ادارة فقط
ثانيهما : خروج كل ما يتعلق بإبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة من اختصاص السلطة التفيذية والسلطة التشريعية والاستفتاء علي امر يخص ذلك طبقا لنص الفقرة الاخيرة سالفة الذكر
يترتب علي ذلك كله ان قيام الحكومة المصرية بالتوقيع الاتفاقية لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة فقط ووهو عمل معدوم طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور سالفة الذكر
وبالتالي طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور اي قرار بالتوقيع علي اي اتفاقية او عمل بابرام اي اتفاقية او معاهدة او اي اجراء من مجلس النواب بشأن ذلك اواستفتاء بشأن ذلك هو والعدم سواء فاي قرار او عمل او اجراء او استفتاء معدوم
ثانيا : من حيث الموضوع :
تضمنت المادة رقم 1 من الدستور "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة"
اذا ارادت المحكمة الادارية العليا إلغاء حكم المحكمة الاداري من حيث الموضع فلديها اشكالية كبيرة
تتمثل تلك الاشكالية في كون السلطة التفيذية المتمثلة في جهة الادارة وهيئة قضايا الدولة لم تقدم ثمت مستندات في موضوع الطعن ولاسيما مع وجود اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمت عام 1906 والتي تضمنت كون الجزيرتين جزء من اقليم مصر وعدم وجود اي اتفاقية قانونية ودستورية مستفتي عليه تفيذ خلاف ذلك وبالتالي سينتقل الطعن بحالته التي نظر بها امام المحكمة الادارية الي المحكمة الادارية العليا ولا يحق لجهة الادارة او هيئة قضايا الدولة التحجج بوجود مستندات لديها في الموضوع لم تقدمها امام المحكمة الادارية الامر يثبت معه صحة حكم المحكمة الادارية والذي يتعين معه ان تحكم المحكمة الادارية العليا بتأيد حكم المحكمة الادارية من حيث المنطوق والاسباب
الامر هنا امر تاريخي حسب وسيحسب ام علي او مع ولن يمحا من التاريخ


  اشرف عنتر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  30/10/2016



بما ان جميع أوجه الدفاع المقدمة من سيادتكم ، من وجهة نظرى أنها صحيحة فانى أتساءل : لماذا لا تضع المحكمة الادارية العليا حيثيات ابطال محكمة القضاء الادارى دون مستندات أو دفاع اخر من قبل هيئة قضايا الدولة ـ، لان أوجه دفاعك هذه من النظام العام ، وتصطدم بالمصلحة العامة للبلاد ؟

اشرف عنتر
المحامى


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  4/11/2016



الاستاذ / اشرف عنتر
كان من المفترض ان المحكمة الادارية العليا ان تبحث في وجود اي اتفاقية دستورية ابرمتها مع السعودية او اي دولة اخري عقب اتفاقية 1906 الثابت بها مصرية جزيرتي تيران وصنافير وبالتالي في حال نكول هيئة قضايا الدولة عن تقديمها فالامر قانوني ودستوريا منتهي بمصرية الجزيرتين وانعدم اي اتفاق او اي اتفاقية او معاهدة يترتب عليها التنازل عنها طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي ولكن للاسف المحكمة تهدر الوقت مثلما تستشكل هيئة قضايا الدولة علي حكم محكة القضاء الاداري بالمخالفة للدستور الحالي  امام قضاء غير مختص ولائيا بنظره وهو القضاء المستعجل ويصدر حكما علامة علي عدم الصلاحية نهائيا مما اضطر الطاعنين الي اقامة اشكال معكوس امام المحكمة الادارية المختصة ولائيا ونوعيا بنظره
خالص التحية علي التواصل
ايمن عبد العظيم
المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4117 / عدد الاعضاء 62