المحكمة : العامة بالمدينة المنورة القاضي : ....... رقم الصك أو القرار : 34198975 تاريخه : 1434/4/27هـ رقم القضية :33309200 مفاتيح الدعوى : حقوقية أخرى ـ إهداء الزوج زوجته هدايا بعد عقد النكاح ـ طلب الزوج إعادة هذه الهدايا ـ جرى العرف أن ما يهديه الزوج لزوجته قبل الدخول هو من قبيل الهدية ـ القاعدة الفقهية ( العادة محكمة ) ـ الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليها . النصوص الشرعية أو النظامية أو التعاميم أو التعليمات المستند عليها في الحكم : - قوله صلى االله عليه وسلم : ( البنية على المدعي واليمين على من أنكر ) . - القاعدة الفقهية ( العادة محكمة ) . ملخص الدعوى : حضر المدعي وادعى بأنه تم عقد نكاحه على موكلة المدعى عليه على مهر وقدره ثلاثون ألف ریال وقدم لها 4 أطقم ذهب بمبلغ 38150 ریال و 2 ساعة رجالي بقيمة 1230 ریال وأسورة بقيمة 3229 وسلسلة بقيمة 820 ریال وسلسلة تلبيسه بقيمة 2100 ریال ودبلة ألماس سوليتر بقيمة 4200 ریال ليتم اختيار طقم واحد من قبل المدعى عليها لتناسب فستا�ا ثم تقوم بإرجاع الباقي لتقديمه بعد الزواج كالمعتاد وقد استلمها أخوها المدعى عليه وكالة وعند مطالبته للأغراض لأن معظمها لأهله رفضت المدعية وبدأت بافتعال المشاكل وطلبت فسخ النكاحويطلب إعادة كل ما ذكر وأما طقم الذهب الرابع والذي قيمته 9450 ریال فلا مانع أن يبقى معها حسب العرف حتى يرى هل يتم الزواج أم لا ـ بعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة طلب صورة من الدعوى لعرضها على موكلته والإجابة عنها في الجلسة الثانية ـ في ً أشير إليه في ضبط القضية ومما جاء فيه ً محررا جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قدم جوابا صادقة المرأة على عقد النكاح على المدعي وعلى المهر الذي ذكر وقد خلا هبا عدة مرات خلوة شرعية كاملةـ وما ذكر بخصوص تقديم الأطقم الذهبية والأسورة والسلسلة فإن المدعي لم يحرر فيها دعواه وقال إن معظمها لأهله فما هو الذي ً ـ ما ذكره من تسليمه الأطقم الذهبية والسلسلة وأسورة لاختيار ما يناسبها وتعيد الباقي فهذا غير صحيح لأهله تحديدا والصحيح أنه قدمها لها هدية زوج لزوجته كما في عرف البلاد ـ غير طلب منها ولم يشترط ذلك عليه ولم تكن من المهر المسمى في العقد وقد قدم هذه الأغراض بطوعه واختياره وتبرع منه وهبة ملكتها المدعى عليها بالقبض بدليل أن الأنواع فة ومسمياهتا مختلفة وليست من جنس واحد لاختيار ما يناسب الفستان وهذه الأغراض في عرف اجملتمع يقدمها الزوج لزوجته هدية زواج وتقدير ولو لم يقدمها الزوج لزوجته لم يؤثر هذا في زواجها ولا في عقد النكاح ولن تعيدها له ـ وأما الساعتين الرجالية فقد سلمها لأخيها المدعى عليه وكالة هدية منه لأبيها وأخيها وقد قبضاها وإذا كان له دعوى فليقمها عليهما ولا شأن لها في هذه الأغراض ـ وبعرض ذلك على المدعى أنكر اختلائه بالمدعى عليها واللقاء يكون بحضرة أمها سوى مرة خرجت المدعى عليها مع المدعي في السيارة ـ وأما ما ذكرته المرأة بخصوص الأطقم لأهل المدعي يقصد أن الأطقم منه ولكن المبلغ المشترى هبا منه لأمه ومنه لأخته ـ وما ذكرته من كونه هدية زوج لزوجته فليس بصحيح ـ وما ذكرته من كون الساعتين الرجالية التي سلمت لأخيها فهذا صحيح و الأخرى سلمها المدعي ضمن موعة ولم يسلمها لوالدها ولكنها ليس على سبيل الهدية ـ والتي جاء هبا تلبية لطلبها لتراها قبل موعدها ـ بسؤاله عن بينته بأن ما قدمه مما ادعى به على نية الرجوع بعد مشاهدته فقط فأجاب ليس لديه بينه ولكن العرف يقتضي ما ذكره في دعواه ـ جرت الكتابة لقسم الخبراء للإفادة عما لديهم من العرف الجاري والسائد في مثل هذه الحالة ـ جاء الجواب من قسم الخبراء يتضمن أن العرف السائد بين الناس أنه إذا قدم الرجل لمخطوبته أن العرف السائد بين الناس أنه إذا قدم الرجل لمخطوبته هدية بدون شرط من المرأة أو من أهلها فإ�ا في هذه الحالة تعتبر هدية هذا هو العرف السائد ـ وأنه ً لها في الزواج - بعرض ذلك على المدعي قرر أنه لم يقدمه على أنه قدمها قبل الزواج وهذا دليل على أنه قدمه ترغيبا هدية ـ تم إفهام المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليها إن طلبها فطلبها فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بإحضار موكلته لأداء اليمين ففهم ـ في جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها لأداء اليمين رغم طلبها عن طريق ً ـ في جلسة أخرى حضرت المدعى عليها وكيلها حسب النظام ـ لذا تم الأمر بتبليغها ـ وإفهامها إذا لم تحضر تعتبرناكلا أصالة ولم يحضر بالمدعي رغم معرفته بالموعد وتم عرض اليمين عليها بعد تخويفها باالله فأستعدت فحلفت اليمين كما ً لإنكار المدعى عليها وعدم وجود بينة للمدعي ولأداء المدعى عليها اليمين كما طلبت منها و طلبت منها - ونظرا لقوله صلى االله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وللقاعدة الفقهية ( العادة محكمة ) ـ الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى ـ قررت المدعية المدعى عليها القناعة ـ تم بعث نسخة من الحكم للمدعي لتقديم اعتراضه خلال في المدة النظامية وإفهامه أنه في حالة عدم تقديم اعتراضه يكتسب الحكم القطعية ـ صدق الحكم من محكمة الاستئناف . الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا ....... القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة/المساعد برقم 33309200 وتاريخ 1433/05/03 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 33840163 وتاريخ 1433/05/03 هـ ففي يوم الأحد الموافق 1433/05/23 هـ افتتحت الجلسة الساعة 52 : 08وفيها حضر ....... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ....... وحضر لحضوره ....... سعودي الجنسية ً بموجب السجل المدني رقم ....... بموجب الوكالة رقم ....... وتاريخ 1433/5/22 : قد تم عقد هـ وادعى قائلا نكاحي على المرأة ....... بالعقد رقم ....... وتاريخ 1433/3/19هـ على مهر وقدره ثلاثون ألف ریال تم تسليمه وقدمت لها 4 أطقم ذهب بقيمة 38150 ریال و 2 ساعة رجالي بقيمة 1230ریال وأسورة بقيمة 3229ریال وسلسلة بقيمة 820 ریال وسلسلة تلبيسة بقيمة2100 ریال ودبلة ألماس سوليتيربقيمة4200 ریال ليتم اختيار طقم واحد من قبلها ليناسب فستا�ا ثم تقوم بإرجاع الباقي لتقديمه بعد الزواج كالمعتاد وقد أستلمها أخوها ....... وعند مطالبتي للأغراض لأن معظمها لأهلي رفضت وبدأت بافتعال المشاكل وطلبت فسخ النكاح لذا أطلب إعادة كل ما ذكرت وأما طقم ً فلا مانع أن يبقى معها حسب العرف حتى نرى هل يتم الذهب الرابع الذي قيمته تسعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريالا الزواج أم لا هكذا ادعى ، وبعرض دعواه على المدعى عليه وكالة أجاب :أطلب صورة من دعوى المدعى لعرضها على موكلتي والإجابة عليها في الجلسة القادمة فجرى تسليم المدعى عليه صورة من دعوى المدعي وفي يوم آخر حضر الطرفان ً ونص الحاجة منه { أولا : ما ذكره من عقد النكاح بي على المهر وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قدمه مكتوبا ً إلا أن المدعي قد خلا الذي ذكر وقدره ثلاثون ألف ریال فصحيح أما ما ذكر من عدم حصول الدخول بي فصحيح أيضا بي عدة مرات خلوة شرعية كاملة ً : ما ذكره من تقديم الأطقم الذهبية والأسورة والسلسة فان المدعي لم يحرر فيها دعواه إذ قال أن معظمها لأهله ، ثانيا ً ً حتى يكون الجواب ملاقيا فما هو الذي لأهله منها تحديدا ً : ما ذكره من تسليمه الأطقم الذهبية والسلسة وأسورة وأ�ا لاختيار ما يناسبني وأعيد الباقي فهذا غير صحيح ثالثا والصحيح أنه قدمها لي هدية زوج لزوجته كما هو عرف البلاد من غير طلب مني ولم أشترط ذلك عليه ولم تكن من المهر المسمى بيننا في العقد إذ إن المهر محدد في عقد النكاح الشرعي الذي ذكره في دعواه ولاشيء سواه وقد قدم هذه لأغراض بطوعه واختياره وتبرع منه وهبة ملكتها بالقبض وبدليل أن الأغراض التي ذكرها أنواعها مختلفة ومسمياهتا مختلفة وليست من جنس واحد حتى يتم اختيار ما يناسب الفستان كما يدعي ويعاد مالا يناسبه وهذه الأغراض التي ذكر يقدمها في عرف مجتمعنا الزوج لزوجته هدية زواج وتقدير ولو لم يقدمها الزوج لزوجته لم يؤثر هذا في زواجهما ولا في عقد النكاح لذا فلا حق له فيها ولن أعيدها له ً : أما ما ذكر من الساعتين الرجالية فقد سلمها المدعي لأخي فهد هدية منه لأبي وأخي وقد قبضاها وإذا كان له رابعا عوى هبا فليقمها عليهما ولا شأن لي في هذا }بعرض جواهبا على المدعي أجاب : أختل هبا وكل لقاء تكون أمها موجودة سوى مرة خرجت معي في السيارة إلي السوق وما ذكرته من قولي إن معظم الأطقم لأهلي فأقصد أن الأطقم مني ولكن المبلغ المشترى به منه ما أعطتني إياه أمي ومنه ما أعطتني إياه أختي وما ذكرته من كونه هديه زوج لزوجته فليس بصحيح وما ذكرته من كون الساعتين الرجالية التي سلمت واحدة لأخيها ....... فهذا صحيح والأخرى سلمتها من ضمن مجموعة ولم أسلمها لأبيها ولكنهما ليسا على سبيل الهدية وإنما الصحيح إنني أتيت بكل ذلك تلبية لطلبها أن تراها قبل موعدها وبسؤاله عن بينته بأن ماقدمه مما ادعى به على نية الرجوع به بعد مشاهدته فقط أجاب ليس لدي بينة ولكن العرف يقتضي ما ذكرته في دعواي ولذا قررت الكتابة لقسم الخبراء للإفادة عما لديهم من العرف الجاري والسائد في مثل هذه الحالة وقد وردنا خطاب قسم الخبراء رقم 33840163وتاريخ 1433/11/14هـ ونص الحاجة منه ( نفيدكم أن العرف السائد بين الناس أنه إذا قدم الرجل لمخطوبته هدية بدون شرط من المرأة أو من أهلها فإ�ا في هذه الحالة تعتبر هدية ، ً لها في هذا هو العرف السائد بين الناس حسب علمنا خاصة وأنه قدمه لها قبل الزواج وهذا دليل على أنه قدمه ترغيبا قبول الزواج هذا ما ظهر لنا واالله الموفق) وبعد تلاوته عليهما قرر المدعي : أنا لم أقدمه هدية ، أفهمت المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليها إن طلبها ، فطلبها فأفهمت المدعى عليه وكالة بإحضار موكلته لأداء اليمين ففهم ، وفي يوم الثلاثاء الموافق1434/04/09 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وانتهى الوقت المحدد ولم تحضر المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها عن طريق وكيلها حسب النظام ، لذا أمرت بتبليغ المدعى عليها لحضور يوم الثلاثاء الموافق ً ،وفي يوم الثلاثاء الموافق 1434/4/23هـ افتتحت ً لأداء اليمين وإلا تعتبر ناكلا 1434/4/23هـ الساعة الواحدة ظهرا ً وفيها حضرت المدعى عليها ....... سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ....... الجلسة الساعة الواحدة ظهرا ً ولم يحضر المدعي رغم معرفته بالموعد وتم عرض اليمين عليها بعد تخويفها باالله تعالى من مغبة ووكيلها المدون هويته سابقا اليمين الغموس فاستعدت ثم حلفت قائلة : واالله العظيم أن كل ما قدمه لي من أطقم الذهب كان هدية وهو قدمه دون طلب مني وأنه ليس بنية الارجاع ولا شرط هذا وأنني قلت له الهدية كثيرة فقال تستاهلين أكثر واالله على ما أقول شهيد هكذا حلفت ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليها وعدم بينة المدعي ولأداء المدعى عليها اليمين كما طلبت منها ولقوله صلى االله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وللقاعدة الفقهية : العادة محكمة فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى هذا ما ظهر لي وبه حكمت وقنعت به المدعية وقررت بعث نسخة من الحكم للمدعي لتقديم اعتراضه خلال المدة النظامية وفي حال عدم تقديم اعتراضه يكتسب الحكم الصفة القطعية ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في هـ 1434/04/23 الحمد الله وحده وبعد : فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34240178 وتاريخ 1434/6/13هـ المظهر على صك الحكم رقم (34198975) وتاريخ 1434/4/27هـ "ونص الحاجة منه " وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم واالله الموفق ، قاضي استئناف ....... ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف ....... ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة قاضي استئناف ....... ختمه وتوقيعه ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/07/02هـ الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة المساعد رقم 33/840163 وتاريخ 1434/5/20هـ المشتملة على الصك رقم 34198975 وتاريخ 1434/4/27هـ الصادر من فضيلة الشيخ ....... القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة المتضمن دعوى ....... ضد ....... في قضية زوجية وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم واالله الموفق وصلى االله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ،،،،،،، منقول للفائدة ، المحامي فهد العرجاني جوال 0531111745