المحكمة الجزائية بالطائف القاضي: ...... رقم الصك:341878** تاريخه: 1434/4/15ه رقم القضية: 341432** نص القضية: الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا ...... القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف برقم 34143**5 وتاريخ 1434/03/28 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 347616** وتاريخ 1434/03/28 هـ ففي يوم السبت الموافق 1434/04/13 هـ افتتحت الجلسة الساعة 08 : 00 وفيها حضر المد عي وكالة ...... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ...... بصفته وكيلا عن ...... بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 80623 في 1433/10/7هـ المخوله له المدافعة والمرافعة وحضور الجلسات وحضر الحضوره المدعى عليه وكالة ...... بالسجل المدني رقم ...... بصفته وكيلا عن ...... بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 343489** في 1434/3/22هـ المخوله له المدافعة والرافعة وحضور الجلسات فادعى الأول قائلا لقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه أصالة أختام وجوازات السفر الخاصة بالعاملين بالمدرسة المسجلة باسمها كون المدعى عليه وكيل سابق وتم فسخ الوكالة أطلب تسليمي أختام المدرسة الخاصة بموكلتي وجوازات العاملين بالمدرسة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب أطلبصورة من صحيفة الدعوى للإجابة عليها فجرى تسليمه صورة من صحيفة الدعوى وتأجلت القضية إلى يوم الإثنين 1434/4/15هـ وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/04/13 هـ الثامنة والربع الحمد الله وحده وبعد في يوم الإثنين الموافق 1434/04/15 هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والربع وفيها حضر المدعي وكالة ...... وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ز...... وأضاف المدعي وكالة قائلا وردنا خطاب من مدير التربية والتعليم بالطائف برقم 34587568 في 1434/3/29هـ يتضمن سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالأمر الملكي وفي حالة عم تجاوبكم سينفذ بحقكم النظام أطلب سرعة استرداد الأختام وترخيص المدرس وعقد الأيجار وجوازات سفر العاملين بالمدرسة حتى لا تتضرر موكلتي من الإجراءات النظامية جراء مخالفتها للأمر الملكي وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي أجاب قائلا لا وجه لدعوى المدعية حيث أن المدرسة ملك لموكلي ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه منذ افتتاحها وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب ما ذكره غير صحيح والمالك للمدرسة هو موكلتي بموجب ترخيص المدرسة الصادر من مدير التعليم الأهلي والأجنبي برقم س 158 المرفق صورته بالمعاملة وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب قائلا المدرسة هي بإسم المدعية والملكية لا تعدو أن تكون صورية ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين كو�ما إخوة فلم يتوصلا إلى صلح فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة الإقرار بأن مالكة المدرسة هي موكلة المدعي وحيث ان هذه الدعوى متعلقة باسترداد الحيازة وليس في إثبات الملكية وحيث أن دعوى إثبات الملكية لا زالت قائمة في المحكمة العامة لم يتم الفصل فيها كما ذكر الطرفان وحيث أن هذه الدعوى يترتب عليها ضرر لصاحبة المدرسة في تأخير استرداد الحيازة حسب ما جاء بخطاب مدير التعليم الأهلي والأجنبي المرفق صورته ولقول النبي صلى االله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار وحيث أن الحكم بتسليم ما طلبه المدعي لا يترتب عليه ثبوت الملكية وترتب عليه دفع الضرر وإزالته فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم للمدعية ما طلبته أعلاه وهو الأختام وترخيص المدرسة وجوازات السفر للعاملين بالمدرسة وهذا الحكم ينتهي عند صدور الحكم من المحكمة العامة بشأن إثبات الملكية فمن بتت له الملكية فهو المستحق لتوابعها المحكوم هبا في هذا الصك وحيث أن هذه الدعوى مما يشملها النفاذ المعجل فقد أمهلت المدعى عليه إلى يوم الأحد 1434/4/21هـ فإن لم ينفذ هذا الحكم فسيجرى اللازم وبعرض الحكم على المدعي وكالة قنع به واعترض المدعى عليه وكالة فجرى تسليمه نسخة الحكم وإفهامه بتعليمات الإستئناف وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/04/15 هـ الثامنة وخمسين دقيقة الحمد الله وحده وبعد في يوم الإثنين الموافق1434/04/15 هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والربع وفيها حضر المدعي وكالة ...... وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ...... وأضاف المدعي وكالة قائلا وردنا خطاب من مدير التربية والتعليم بالطائف برقم 34587568 في 1434/3/29هـ يتضمن سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالأمر الملكي وفي حالة عم تجاوبكم سينفذ بحقكم النظام أطلب سرعة استرداد الأختام وترخيص المدرس وعقد الأيجار وجوازات سفر العاملين بالمدرسة حتى لا تتضرر موكلتي من الإجراءات النظامية جراء مخالفتها للأمر الملكي وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي أجاب قائلا لا وجه لدعوى المدعية حيث أن المدرسة ملك لموكلي ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه منذ افتتاحها وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب ما ذكره غير صحيح والمالك للمدرسة هو موكلتي بموجب ترخيص المدرسة الصادر من مدير التعليم الأهلي والأجنبي برقم س 158 المرفق صورته بالمعاملة وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب قائلا المدرسة هي بإسم المدعية والملكية لا تعدو أن تكون صورية ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين كو�ما إخوة فلم يتوصلا إلى صلح فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة الإقرار بأن مالكة المدرسة هي موكلة المدعي وحيث ان هذه الدعوى متعلقة باسترداد الحيازة وليس في إثبات الملكية وحيث أن دعوى إثبات الملكية لا زالت قائمة في المحكمة العامة لم يتم الفصل فيها كما ذكر الطرفان وحيث أن هذه الدعوى يترتب عليها ضرر لصاحبة المدرسة في تأخير استرداد الحيازة حسب ما جاء بخطاب مدير التعليم الأهلي والأجنبي المرفق صورته ولقول النبي صلى االله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار وحيث أن الحكم بتسليم ما طلبه المدعي لا يترتب عليه ثبوت الملكية وترتب عليه دفع الضرر وإزالته فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم للمدعية ما طلبته أعلاه وهو الأختام وترخيص المدرسة وجوازات السفر للعاملين بالمدرسة وهذا الحكم ينتهي عند صدور الحكم من المحكمة العامة بشأن إثبات الملكية فمن بتت له الملكية فهو المستحق لتوابعها المحكوم هبا في هذا الصك وحيث أن هذه الدعوى مما يشملها النفاذ المعجل فقد أمهلت المدعى عليه إلى يوم الأحد 1434/4/21هـ فإن لم ينفذ هذا الحكم فسيجرى اللازم وبعرض الحكم على المدعي وكالة قنع به واعترض المدعى عليه وكالة فجرى تسليمه نسخة الحكم وإفهامه بتعليمات الإستئناف وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/04/15 هـ الثامنة وخمسين دقيقة. َ الاستئناف بالدائرة ّا نحن قضاة الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وبعد : ـ فقد جرى من ُ على هذا الحكم الصادر من فضيلة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع الشيخ / ...... ...... القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف المسجل بعدد 34187891 وتاريخ 1434/4/15هـ المتضمن دعوى / ...... ضد ...... المحكوم فيـه بما دون باطن الصك ، وبدراسة ً من صرف النظر عن الدعوى الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على ماحكم به أخيرا لعدم الاختصاص وبرجوعه عن حكمه السابق . وباالله التوفيق ، وصلـى االله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم مفاتيح الدعوى: استرداد حيازة – المحوز أختام المدرسة وجوازات العاملين فيها – إذا رفعت دعوى الحيازة مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع – رجوع عن حكم سابق - الحكم بعدم الاختصاص. النصوص الشرعية أو النظامية أو التعاميم المستند إليها في الحكم: 1. قوله صلى االله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). 2. اللائحة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية. 3. المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية. ملخص الدعوى: ادعى المدعي ضد المدعى عليه بمطالبته باسترداد أختام المدرسة وجوزات العاملين فيها – حيث سلمت ً ً سابقا موكلة المدعي بصفتها مالكة المدرسة لموكل المدعى عليه أختام المدرسة والجوازات عندما كان وكيلا وقد فسخت وكالته – أجاب المدعى عليه بأنه لا وجه لمطالبة المدعية حيث أن المدرسة ملك لموكله – أنكر المدعي ذلك وأبرز الترخيص الصادر برقم 158 من مدير التعليم الأهلي والأجنبي والذي يثبت ملكية موكلته للمدرسة – صادق المدعى عليه على الترخيص ودفع بأن ملكيتها صورية – بناء على ذلك تم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الأختام وجوازات العاملين في المدرسة – قنع المدعي وكالة بالحكم واعترض المدعى عليه بلائحة اعتراضية – اطلع ناظر القضية على اللائحة وبناء على الفقرة الرابعة من لائحة المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين والتي تنص على دعوى منع التعرض في الحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة الحادية والثلاثين أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق للمادة الثالثة والثلاثين والمائتين - وقد اتضح لناظر القضية أن الدعوى الأصلية مقدمة في المحكمة العامة من العام الماضي وهذه الدعوى رفعت بعد الدعوى الأساسية حيث أقيمت الدعوى الأصلية بالمحكمة العامة بتاريخ 1433/11/14ه وهذه الدعوى أقيمت بتاريخ 1434/3/28ه حسب ما هو مبين بنسخة التبليغ المرفقة باللائح ة الاعتراضية – رجع ناظر القضية عن حكمه السابق وحكم بعدم الاختصاص وأن الدعوى من اختصاص ناظر القضية الأساسية في المحكمة العامة – اعترض المدعي وكالة بدون لائحة وقنع المدعى عليه وكالة – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة منقول للفائدة اخوكم / فهد بن مصنور العرجاني جوال 0531111745