الموضوع : دعوى ضد أدارة حكومية بالتعويض المحكمة العامة بالرياض القاضي: .... رقم الصك: 3429432 تاريخه: 1434/8/15ه رقم القضية: 331612 نص القضية: الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا .... القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 3316121 وتاريخ 1433/03/05هـ المقيدة بالمحكمة برقم 334241 وتاريخ 1433/03/05هـ ففي يوم الأحد الموافق1434/03/08 هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:30 لسماع دعوى ....ضد أملاك الدولة وفيها حضر ....سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ....وحضر مندوب أملاك الدولة ....بموجب السجل المدني رقم ....حسب خطاب مدير عام مصلحة أملاك الدولة رقم 22295 في 1433/4/10هـ وادعى المدعي قائلا نزعت الدولة ملكية بيت يملكه ....يقع في عرقة بالرياض وهذا البيت مجاور لبيتي الذي أملكه وجب صك تملك وقاموا هبدم نصف هذا البيت الذي نزعوا ملكيته وأبقوا النصف الآخر وعرضوه للتأجير واستأجرته نهم خوفا من أن يستأجره عزاب أطلب إلزامهم هبدم باقي هذا المنزل أو بيعه علي أو نزع ملكيتي بيتي لدفع الضرر علي هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا العقار الذي ذكره المدعي مملوك لوزارة النقل الذي نقلت ملكيته لأملاك الدولة واستأجر المدعي العقار الذي أفرغ لأملاك الدولة لمدة خمس سنوات وسلم أجرة السنة الأولى وجب شيك مصدق وطلب مهلة لبداية العقد حتى ينتهي الترميم ثم ترب من توقيع العقد وأقام هذه الدعوى ويدعي الضرر الذي لم يقع عليه وطلبه غير وجيه هكذا أجاب وقرر وقدم مذكرة بذلك مؤرخة في 1434/3/8هـ جرى إرفاقها المعاملة مع مرفقاهتا صور المستندات وبعرضه على المدعي فقال أنا صحيح استأجرت هذا العقار من أملاك الدولة لمدة خمس سنوات وسلمت أجرة السنة الأولى لدفع الضرر عني في حال سكناه من قبل عمالة عزابية هكذا قرر فطلبت منه تملكه لعقاره اجملاور لعقار أملاك الدولة فقال أطلب مهلة لإحضاره ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى لدي أنا ..... القاضي في المحكمة العامة بالرياض الخلف لفضلية الشيخ ....حضر المدعي ....وحضر لحضوره ممثل أملاك الدولة ....وجرت تلاوة ما تم ضبطه على الطرفين فصادقا عليه وبطلب حصر الدعوى من المدعي قال أنني أحصر دعواي بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برفع الضرر عني حيث أ�ا تنوي تأجير العقار المذكور على عزاب لأ�ا طرحت مناقصة على ً على ما تقدم ركات لتسكين العمال وأكتفي هبذه المطالبة عما سبق أنطالبت به في الجلسة الماضية هكذا قرر فبناء من الدعوى وحيث أن الاختصاص النوعي من المسائل الإدارية التي على القاضي بحثها في أي وقت من الدعوى وحيث أن المدعي يتظلم من قرار متخذ من جهة إدارية وهي أملاك الدولة والقرار بحسب دعوى المدعي هو في طرح مناقصة لتأجير شركات لتسكين العمالة وهذه المطالبة هي تظلم من قرار إداري وحيث أن الاختصاص الولائي لمثل هذه الدعوى هو المحكمة الإدارية حسب المادة 13 من نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428هـ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص وبعرضه عليه قرر عدم القناعة دون تقديم لائحة وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/08/09هـ الحمد الله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 33424174 وتاريخ 1434/8/15ـ المرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/....والمسجل برقم ....وتاريخ 1434/8/10هـ الخاص بدعوى/....ضد/....ندوباً عن أملاك الدولة بشأن لب إلزام الدولة هبدم باقي المنزل أو بيعه على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح في الصك وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم . واالله الموفق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفاتيح الدعوى: دعوى ضد جهة حكومية – تظلم ضد قرار متخذ من جهة إدارية – رد الدعوى لعدم اختصاص المحاكم العامة بنظرها . النصوص الشرعية أو النظامية أو التعاميم المستند إليها في الحكم : المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم . ملخص الدعوى: ادعى المدعي ضد ممثل أملاك الدولة مطالبا – حيث قامت أملاك الدولة بنزع ملكية بيت جاره وقاموا ً بدفع الضرر عنه ً من أن يستأجره عزاب وأن البيت عرض فيما بدم نصف البيت وعرضوا النصف المتبقي للتأجير فاستأجره المدعي خوفا بعد على شركات لتسكين العمال ويطلب المدعي هدم النصف المتبقي أو بيعه عليه أو نزع ملكية بيته لدفع الضرر عنه – أجاب المدعى عليه بالمصادقة وأضاف بأن المدعي دفع أجرة السنة الأولى وطلب مهلة لبداية العقد حتى ينتهي الترميم ترب من توقيع العقد وأقام هذه الدعوى هكذا أجاب – وبما أنالمدعي يتظلم من قرار متخذ من جهة إدارية وهي أملاك الدولة والقرار بحسب دعوى المدعي هو في طرح مناقصة لتأجير شركات لتسكين العمالة وهذه المطالبة هي تظلم من قرار إداري وحيث أن الاختصاص الولائي لمثل هذه الدعوى هو المحكمة الإدارية حسب المادة 13 من نظام ديوان المظالم- الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص – اعترض المدعي دون تقديم لائحة – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض . تم توثيقه ونقله للفائدة العامه اخوكم : المحامي فهد بن منصور العرجاني للأستفسار جوال 00966531111745