هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
المبادىْ والسوابق القضائية من عام 1407هـ إلى عام 1419هـ
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((أ))
إجراءات
القاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي وجوب أن تتم طبقًا للوسيلة التي يحددها النظام أو تتضمن المقتضيات التي يتطلبها ، ولاشك أن بطلان العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به لتعلق ذلك بالنظام العام وإذا خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه ..
حكم رقم 39/ت/4 لعام 1416هـ .
إختصاص
إفلاس
الهيئة لا تتفق مع الدائرة فيما أوردته في أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركة بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصودة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس لا محل له .
إقالة
ذكر الفقهاء أن مؤنة رد المبيع الذي يتقابله البائع والمشتري يكون على البائع .
مؤيد بالقرار رقم 18/ت/4 لعام 1414هـ .
إكراه
بينة الإكراه تقدم على بينة الطواعية لأن معها زيادة علم كما قرره أهل العلم وتعضد يمين مدعي الإكراه .
مؤيد بالقرار رقم 26/ت/4 لعام 1413هـ.
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((ب))
بطلان
قضت الدائرة ببطلان عقد المقاولة من الباطن بسبب سحب المشروع من المقاول الرئيسي في حين أن العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو محله أو ما لم يشرع بأصله أو بوصفه .
بيع
المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بإتمام عقد البيع وتعويضه عن المماطلة في تسليم المبيع.
بيع الدين
إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (.....) مشيرة في الأسباب إلى إقرار المدعى عليها بالمبلغ وأنه لا يعفيها من المسئولية ما تدعيه من بيع المركز فالبضاعة بيعت لها وهي المسئولة عن المركز التابع لها وهي المدين ولا يسقط الدين عنها ببيع المركز .
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((ت))
التحكيم
تضامن
إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به تأسيساً على استخلاص الدائرة تضامن المدعى عليها مع الشركة الموردة لها البضاعة المطالب بقيمتها.
ترجمة
نقض حكم على أساس أن المترجم في القضية لم يراع في تكليفه وتوليه للترجمة ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات .
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((ح))
حارس قضائي
يشترط لغرض الحراسة القضائية أن يكون هناك نزاع جدي بين الخصوم ..... وقد استند المدعون في طلبهم فرض الحراسة إلى أن المدعى عليها استأثر بأرباح شركة المحاصة دونهم ولم يطلبهم على حساباتها ..... أنهم كشركاء محاصين ليس لهم أن يتدخلوا في الإدارة وإنما لهم محاسبة مديرها ...... وانتهت الدائرة إلى رفض دعواهم .
حجز
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يرمي الدائن بالحصول عليه إلى مباغتة المدين بتوقيع الحجز على أمواله قبل تهريبها ، والقضاء الوقتي ذو أثر مؤقت فهو يرتب أثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية.
حكم
حوالة
يشترط في الحوالة أن تكون على دين مستقر في الذمة لان مقتضاها إلزام المحال عليه بأداء الدين الثابت في ذمته ، وحيث لم يثبت أن في ذمة المحال عليه شيئاً للمحيل وقت الحوالة فإنه يتعين رفض هذا الدفع .
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((د))
دفاتر تجارية
بالنسبة لما ذكره المدعي من وجوب الرجوع إلى دفاتره ودفاتر المدعى عليه التجارية لمعرفة حقيقة المبلغ المطالب به فإن هذا غير ممكن لأنه ليس هناك مداخلات حسابية بين الطرفين بحيث لا يعلم ما للطرف الأول على الطرف الثاني أو العكس وإنما الدعوى منصبه على حق معروف.
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف (( ر))
ربا
حيث أن الهيئة بعد الاطلاع على الأوراق واستعراض الحكم محل التدقيق واللائحة الاعتراضية تشير إلى أن الدائرة بعد أن ساقت تفاصيل أسباب حكمها خلصت إلى أنه لما كان موضوع الدعوى وهو أسهم البنكين سببها محرم وهو الربا فقد اختل شرط من شروط سماعها . هذا وفي الأسباب التي فصلتها الدائرة بصدد ما توصلت منه إلى أن سبب أسهم البنكين محل المطالبة هو الربا أشارت على أن الأسهم في البنك عبارة عن نقود وبيع النقد بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل وذلك لم يتحقق في الأسهم المشتراة .
رهن
تفويض الراهن للمرتهن بالبيع يأخذ حكم الوكالة العادية وللراهن حق إلغائه (أي الوكالة) في أي وقت متى ظهر له ما يوجب ذلك قال في الإقناع : ( وإن عز لهما (أي المرتهن أو العدل) أو مات عزلا علماً أو لم يعلما كسائر الوكلاء ).
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف (( س))
سلم
تلاحظ الهيئة أن الدائرة أجازت شراء المدعية للبضاعة المتعاقد على صناعتها على حساب المدعى عليه ومقتضى ما ذهبت إليه الدائرة أنه إذا حل أجل المسلم فيه ولم يسلمه المسلم إليه لرب السلم فإن من حق رب السلم أن يشتري مثل المسلم فيه على حساب المسلم إليه.
سمسرة
إعتراض ذكر فيه الفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة وانتهى إلى أن المدعى عليه وكيل بالعمولة بدليل أنها وقعت على العقد بنفسها نيابة عن الشركة الأجنبية .
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف (( ش))
شخصية اعتبارية
تنبه الهيئة إلى أن منطوق الحكم محل التدقيق عبر بإلزام مؤسسة (فلان) مع أن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية ومن ثم فإن الذي يلزم هو صاحبها ، كما أن المبلغ المحكوم به ورد بالمنطوق رقماً فقط مع أن المتعين أن يكون بالرقم والكتابة منعاً لما يثير النزاع وتمشياً مع ما يقضي به تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (1) لعام 1409هـ .
شركات تجارية
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف (( ص))
صلح
صدر حكم بثبت الصلح بين الطرفين ونص فيه على أن أي التعامل بين الطرفين سواء بشأن مصنع (....) أو كانت شخصية بينهم تعتبر منتهية ولا يحق لأي طرف منهما مطالبة الآخر بها وبعد ذلك تقدم المدعى بدعواه هذه وذكر أنه يطالب بمبلغ المثبت في المستند الذي حصل عليه لاحقاً ولم يكن يعلم به حين إجراء المخالصة،وذكر أن المدعى عليه كان يعلم به لكنه أخفاه عنه وأضاف أن المخالصة مبنية على حسابات متداخلة وكشوف حسابات .
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((ع))
عرف
استطلعت الدائرة عن طريق الغرفة التجارية رأي التجار بخصوص مقدار العمولة والعرف التجاري بهذا الشأن ( نسبة مئوية من مبيعات أخشاب ) وحكمت الدائرة بموجب ذلك .
عقد
عقد توريد
عقد توريد حكمت الدائرة ببطلانه لأنه بيع ما ليس عندك .نقض الحكم على أساس أن هذا الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما البيع في الذمة فهو جائز كالسلم والاستصناع .
عقد مقاولة
استحقاق المدعية كمقاول من الباطن للمبالغ المتفق عليها في العقد مرهون بقبول الجهة صاحبة المشروع لتلك الأعمال والتي بإمكانها تحديد مدى مخالفة تلك الأعمال للشروط والمواصفات .
عقد نقل
تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما باعتبار أن المصدر الأمريكي ( المدعى عليه ) هو الشاحن في حين أنه لا يوجد تلازم بين الحق في إقامة الدعوى لحماية الحق المدعى به وبين تحقق الرابطة العقدية من عدمه.
علامات تجارية
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((غ))
غرامة تأخير
حيث أتضح للدائرة أن المهندس المشرف على الموقع لم يعين من المقاول الرئيسي إلا في تاريخ ..... وبالتالي فلم يكن المقاول من الباطن هو المتسبب في التأخير.
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف (( ق))
قرينة
وإذا كان هذا الشريك الموقع على العقد لم يكن وقت التوقيع قد عين بعد مديراً عاماً لها فإن تعيينه بعد ذلك بوقت قصير في هذا المنصب قرينة على أنه كان من الناحية الفعلية هو الممثل للشركة قبل تسجيلها.
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((م))
مرافعات
مضاربة
أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع تلك المبالغ مشيرة في الأسباب إلى ثبوت دفع هذه المبالغ من قبل المدعي للمدعى عليه لاستثمارها وأن المدعى عليه لم يقدم أي دليل على أنه استعمل هذه المبالغ.
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((ن))
نفقة الخبير
حكم بتحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير .
نفقة المحاماة
الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمني الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف (( و))
وعد
عدم أحقية المدعية فيما تطالب به من إلزام المدعى عليها بما وعدت به لأن مجرد الوعد بالشيء لا يلزم الواعد إذا رغب في عدم إتمام وعده .
وكالة
وكالة تجارية ( بالعمولة )
وحيث أن الوكالة التجارية موضوع النزاع مدته سنة تتحدد تلقائياً ما لم يخطر أحدهما الآخر بإنهاء العقد بانتهاء مدته قبل ستة أشهر بموجب العقد المبرم بين الوكيل والموكل ، وإذا كان الثابت قيام المدعى عليها (الموكل) بإخطار المدعي قبل انتهاء عقد الوكالة بسنة فإن العقد والحال كذلك قد انتهى في التاريخ المذكور ولا يلزم المدعى عليها بالاستمرار فيه .
إجراءات
رفضت الهيئة الاعتداد بختم الدائرة على الحكم بفوات موعد الطعن عليه لعدم تحرير ذلك في محضر الضبط .
حكم رقم 148/ب/4 لعام 1414هـ .
________________________________________
أنابت الدائرة السفارة السعودية في اليابان بسماع اليمين من أحد الأطراف بصيغة يمين أرفقت بالخطاب .
مؤيد بالحكم رقم 106/ت/4 لعام 1414هـ .
________________________________________
القاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي وجوب أن تتم طبقًا للوسيلة التي يحددها النظام أو تتضمن المقتضيات التي يتطلبها ، ولاشك أن بطلان العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به لتعلق ذلك بالنظام العام وإذا خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه ..
حكم رقم 39/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
من المستقر عليه في قواعد الإجراءات أنه يتعين على الدائرة في حالة ما إذا كانت لديها أكثر من دعوى تتحد في أطرافها وفي الخصومة فيها أو دفع أمامها بوجود قضية تتحد مع الدعوى المنظورة أمامها يتعين أن تتحقق مع هذا قبل أن تصدر حكمها بحيث تسعى إلى ضم أحداهما للأخرى تمهيداً لإصدار حكم فيها أو وقف السير في الدعوى التي تنظرها حتى صدر حكم في الدعوى الأخرى ومن ثم تتصرف في الدعوى التي أمامها وذلك تلافياً لصدور أكثر من حكم في موضوع واحد وتجاه ذات الخصومة .
قرار رقم 103/ت/4 لعام 1412هـ .
________________________________________
اعتبرت الدائرة طلب المدعي تفسير الحكم الصادر منها اعتراضًا على الحكم وأمرت برفع كامل الأوراق إلى هيئة التدقيق .
مؤيد بالقرار رقم 29/ت/4 لعام 1413هـ .
________________________________________
(وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على أوراق القضية واستعراض الحكم محل التدقيق تلاحظ أن الدائرة أشارت في حكمها إلى حضور وكيلين عن المدعى عليها أحدهما (....) والثاني (....)ولم تعتمد على وكالة رسمية لهما طبقاً لما تقضي به المادتان (473)و(474) من نظام المحكمة التجارية بل ذكرت بالنسبة للأول أنها اعتمدت على خطاب من الشركة المدعى عليها مؤرخ في 5/1/1418هـ علماً أن الهيئة لم تجد هذا الخطاب مرفقًا بأوراق القضية ، أما الثاني فلم تورد الدائرة في الحكم ولا في الضبط ما يثبت وكالته .
كما أن صك وكالة الحاضر عن المدعي مرفق بأوراق القضية صوره له فقط ولم يكتب عليها من قبل الدائرة بأنها مطابقة لأصلها رغم أنه لابد من ذلك حتى تكون الصورة معتمده.
في أول حكم الدائرة نسب إلى أوراق القضية الواردة من الإمارة أنها تتضمن مطالبة المدعي بمبلغ (1166560) مليون ومائه وستة وستين ألفاً وستين ريالاً في حين أنه في عريضة الدعوى المقدمة لمدير الحقوق من المدعي نفسه وكذا في خطاب الإمارة للديوان وردت المطالبة بمبلغ (1160000) مليون ومائه وستين ألف ريال فقط .
ورد في ضبط القضية خطأ فاحش في مقدار المبلغ المنسوب إلى وكيل المدعى عليها الإقرار به حيث يزيد أضعافاً كثيرة عن المبلغ المدعى به وذلك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/1/1418هـ .
وحيث أن الهيئة تخلص مما سبق إلى أنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة للنظر فيها على ضوء ما سلف بيانه).
حكم رقم 74/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
التخلي عن نظر القضية وإحالتها إلى وزارة التجارة من أجل البت في قضية التستر ليس له سند صحيح ، كما أن قضاء هذه الهيئة قد استقر على خلاف ما ذهب إليه الحكم محل التدقيق ، وفضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (29) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه : ( إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاماً ) . ومن ثم فإن الإجراء الصحيح في هذه القضية الماثلة هو التمشي مع ما نصت عليه هذه المادة.
حكم رقم 59/ت/3 لعام 1418هـ .
صفحة "4"
أولاً : إجراءات
* تلاحظ الهيئة أن الدائرة قضت في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها دون أن تعقد جلسة وتخطر أصحاب الشأن فيها ...... وإذا أغفلت الدائرة ذلك فيتعين إعادة القضية إليها .
قرار رقم 4/ت/4 لعام 1408هـ .
من المتعين على الدائرة بعد أن ثبت لها أن القضية من القضايا التجارية أن تفصل في موضوعها ولا تأثير لكون القضية سبق أن أُحيلت إلى المحكمة أو أن القاضي قد اتخذ بشأنها بعض الإجراءات .
من 31 إلى 3 من عام 1409هـ .
صفحة "8"
اختصاص
1- إجراءات
تلاحظ الهيئة أن الدائرة قضت في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها دون أن تعقد جلسة وتخطر أصحاب الشأن فيها ...... وإذا أغفلت الدائرة ذلك فيتعين إعادة القضية إليها .
2- اختصاص ولائي
طلب الشريك من الشركة شطب الشركة من السجل التجاري وذلك لأن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها وليس لها أصول أو موجودات أو حقوق على الغير أو للغير واستحال عليه تصفيتها رضائياً وأن شريكه الأجنبي _وهي شركة إيطالية_ تحت التصفية .
3- اختصاص مكاني
لما كانت قواعد الاختصاص المكاني تختلف عن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي وذلك لعدم تعلقها بالنظام العام ، ولذا يجوز الاتفاق على خلافها كما يجوز للمدعى عليه أن يتنازل عن حقه فيها صراحة أو ضمناً .
4- اختصاص دولي
بالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت أن شركة (.....) هي شركة تخضع لنظام ( أوف شور ) وليس لها موطن في المملكة لأنه لم يثبت أنها باشرت نشاطاً فيها .
ثانياً : اختصاص ولائي
الوقائع : طلب الشريك من الشركة شطب الشركة من السجل التجاري وذلك لأن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها وليس لها أصول أو موجودات أو حقوق على الغير أو للغير واستحال عليه تصفيتها رضائياً وأن شريكه الأجنبي _وهي شركة إيطالية_ تحت التصفية .
حكم الدائرة : عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظرها لأن الطلب المعروض لا يأخذ صفة الدعوى وهو من اختصاص وزارة التجارة طبقاً لنظام السجل التجاري .
مؤيد بالحكم رقم 50/ت/4 لعام 1409هـ .
اختصاص في الطلبات العارضة
* لا يحول ذلك دون اعتبار الدوائر الإدارية في الديوان مختصة بنظر الدعاوى المقامة من الحكومة أو الشخصيات المعروفة العامة إذا كانت مقابلة ومرتبطة بدعاوى أخرى داخله في اختصاصها ذلك أن المقرر أن وجود ارتباط بين دعويين إذا كان عنصر السبب أو المحل فيهما واحداً يؤدي إلى أن تختص المحكمة بدعوى هي في الأصل غير مختصة بنظرها لاتحاد الخصومة فيها مع دعوى أخرى مرتبطة بها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة المدعى عليها بصفتها نائبة عن ملاك السفينة قد أقامت دعوى ضد المؤسسة العامة للموانئ بخصوص حادث اصطدام سفينة وأُحيلت الدعوى إلى الدائرة الإدارية الخامسة عشرة لنظرها ..... فإنها تكون مختصة بنظر هذه الدعوى .
قرار رقم 107/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
الديوان جهة قضائية تفصل فيما هو من اختصاصها من قضايا وتصدر بشأنها الأحكام والقرارات وليست جهة تنفيذية لما تصدره الهيئات القضائية .....
قرار رقم 7/ت/4 لعام 1413هـ .
________________________________________
حكمت الدائرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى بناء على أن نظام المطوفين العام المصدق بالأمر السامي رقم 7267 وتاريخ 3/11/1367هـ وقد أشتمل على تنظيم مفصل للبت في المنازعات والخصومات التي تقع بين أفراد الطائفة بما في ذلك طريقة الاعتراض على الأحكام وتمييزها وذلك لاهتمام ولاة الأمر بمهنة الطوافة ..... ولم يثبت إلغاء النظام المذكور ....
حكم رقم 67/ت/4 لعام 1415هـ .
________________________________________
طلب المدعي تعديل الاسم التجاري لشركة تجارية وطعنه في قرار رفض هذا الطلب لا يعتبر من المنازعات التجارية التي وردت في المادة (443) من النظام التجاري ولا من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام العلامات التجارية ، كما أنه لم يعهد إلى الدوائر التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالاسم التجاري أو بنظام السجل التجاري ولهذا فإن الدعوى لاتدخل في اختصاص الدوائر التجارية وإنما تختص بنظرها الدوائر الإدارية .
حكم رقم 34/ت/4 لعام 1415هـ .
لا يختص ديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السجل التجاري .
قرار رقم 16/ت/4 لعام 1416هـ .
أوراق تجارية
(ملخص)
تلاحظ الهيئة أن الدائرة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين مع أن هذه المنازعة من القضايا التي تختص بنظرها لجان الأوراق التجارية ولا أثر لما قالت به الدائرة من عدم جواز سماع الدعوى بخصوص الشيكين أمام تلك اللجان لمضي المدة وأن النظر في النزاع بخصوصها بالتالي لديوان المظالم ، إذ إن ذلك متروك للجان الأوراق التجارية وهي التي تقرر مدى جواز سماع الدعوى بخصوصهما ، ومن ثم يتعين على الدائرة أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، والمدعي بعد ذلك وشأنه في المطالبة بما يدعيه من مبالغ .....
قرار رقم 35/ت/4 لعام 1412هـ .
________________________________________
منازعات الأوراق التجارية تخرج عن الاختصاص الولائي للديوان وتدخل في اختصاص لجنة الأوراق التجارية ولا يقدح في ذلك أن الشيك حرر كضمان لتسليم بوليصة الشخص ذلك أن المقرر أنه لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويلة من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خلاف النظام .
مؤيد بالقرار رقم 160/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
موضوع النزاع يتعلق بورقة تجارية هي السند لأمر وأن الجهة المختصة بنظره هي مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة مما رأت معه عدم اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى .
مؤيد بالقرار رقم 134/ت/4 لعام 1409هـ .
اختصاص ولائي _ قضايا البنوك:
عدم اختصاص الديوان بنظر الدعاوى التي تقام من البنوك أو ضدها .
قرار رقم 111/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية مقامة ضد بنك للأمر السامي رقم 729/8 القاضي بعدم سماع الدعاوى المقامة ضد البنوك أو منها ( وليس بعدم الاختصاص ) .
مؤيد بالقرار رقم 76/ت/4 لعام 1409هـ .
عقود تأمين
المنازعات في عقود التأمين يتم حلها عن طريق التحكيم بإشراف من وزارة التجارة .
مؤيد بالقرار رقم 40/ت/4 لعام 1409هـ .
لا يغير من ذلك ما أبداه البنك المدعي من أنه يعمل بالأعمال المصرفية والتي تعد من الأعمال التجارية وأن أحد المدعى عليهم كان يعمل عنده رئيساً لقسم الحسابات والآخر مساعداَ له وأن عملهما بذلك يعد عملاً تجارياً، وذلك أنه إذا كان هذا الوصف يطلق على البنك بوصفه شخصاً معنوياً فإنه لا ينطبق على العاملين لديه لأنهم في الحقيقة مجرد موظفين لديه ...... الأمر الذي لا يمكن معه القول بأنه ينطبق عليهم وصف التجار .
مؤيد بالقرار رقم 35/ت/4 لعام 1409هـ .
اختصاص ولائي _ أعمال تجارية :
ممارسة مهنة الطب ولو بفتح عيادة أو مستشفى لا يعد من الأعمال التجارية .
قرار رقم 133/ت/4 لعام 1409هـ .
المطالبة بالغرامة إذا كانت ناشئة عن عقد تجاري فإنها تعد من المنازعات التجارية التي يختص الديوان بالفصل فيها.
حكم رقم 71/ت/3 لعام 1418هـ .
تخليص جمركي:
حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص على سند من أن مكاتب التخليص الجمركي تعد من قبيل مكاتب الخدمات والأعمال المهنية وتخرج من الأعمال التجارية المحضة التي نص عليها نظام المحكمة التجارية .
الهيئة : السبب الذي أقيم عليه الحكم محل التدقيق غير صحيح ذلك أن الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نصت على أنه : ( يعتبر من الأعمال التجارية كل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ) وقد قرر شراح النظام أن مكاتب التخليص الجمركي تعد من قبيل المكاتب التجارية ...... وانتهت إلى نقض الحكم .
حكم رقم 84/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
كان على الدائرة أن تبحث في مدى اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً وذلك أن أساس الدعوى هي المسؤولية التقصيرية وليست عقدية مما تعد معه العلاقة بينهما غير تجارية محضه.
حكم رقم 8/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
الهيئة: تبين أن موضوع الشركة محل الدعوى هو عبارة عن قطعة أرض واسعة للمدعي اتفق مع المدعى عليه على تشييد أبنية عليها منها مطعم وسوبر ماركت وكفتريا وورشة وغيرها وإنشاء محطة محروقات لاستغلال كل ذلك واقتسام الغلة ويعتبر الطرفان شركاء في ملكية المشروع على وفق ما بينها من عقد ، وكما تبين أن قيمة المحطة وما يلزم لها لا تتجاوز خمس قيمة المشروع تقريباً ، وعليه فإن الحكم من ناحية تجارية الشركة من عدمها يكون للأغلب الذي هو العقار . ومن ثم فإن الشركة محل النزاع لاتعد من الشركات التجارية التي ينطبق على النزاع الناشئ منها حكم المادة (443) بفقرتها (هـ) والتي نصت على أن : ( من القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ...... القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية ، كما أنها لم تتخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عيها من نظام الشركات والتي يختص الديوان بالبت في النزاع الناشئ عنها .
حكم رقم 100/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
( وحيث أن من الثابت أن الاتفاق المبرم بين الطرفين _ ودون تعرض لذلك الاتفاق وما يرتبه من التزامات _ والذي نشأ عنه النزاع لا يمكن اعتباره بمثابة قيام شركة بأي مسمى أو تحت أي نوع من أنواع الشركات المسماه في النظام كما لا تنطبق عليه شروط الشركات المعروفة في الفقه) . حكم رقم 42/ت/3 لعام 1418هـ .
( وإذا خرج الاتفاق عن هذا الوصف فإن الديوان لا يختص بالنظر في النزاع بل تظل الولاية بحسب الأصل للمحاكم العامة طبقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام القضاء التي قضت بأن : ( تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام ....) الأمر الذي يتعين معه نقض حكم الدائرة الأخير والحكم بعد اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى).
حكم رقم 42/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
( وبإحالة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها حكمها محل التدقيق بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى،مشيرة في الأسباب إلى العقد الذي استند إليه المدعي في دعواه قيام شركة محاصة بينه وبين المدعى عليه واستعرضت بعض نصوص ذلك الاتفاق،وخلصت من ذلك إلى أن القصد من إبرامه هو مجرد إنابة المدعى عليه للمدعي في تأسيس شركة البترول العربية وإدارة حصصه فيها.وأضافت أن مما يؤيد ذلك خلو الاتفاق من الأركان الأساسية للشركة فلم يتضمن مقدار رأس المال ولا الأرباح وكيفية توزيعها وإنما اقتصر على دخول الطرف الأول _المدعى عليه_ كمؤسس في شركة البترول العربية بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال باسم الطرف الثاني _ المدعي _ واستحقاق المدعي لأتعابه نظير ذلك،مما يدل على أن نية الطرفين لم تتجه إلى تكوين شركة بينهما وأنه لا ينال من ذلك ما عنون به الاتفاق من عبارة _ شركة محاصة _ إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . وختمت أسباب حكمها بأنه ليس هناك شركة بين الطرفين حتى يقال باختصاص الديوان بنظر النزاع بينهما . كما أن إنابة المدعى عليه للمدعي في الاشتراك باسمه في تأسيس شركة البترول العربية لا تعد عملاً تجارياً ، وبالتالي لا يختص الديوان كذلك بنظر النزاع المترتب على قيام المدعي بهذه القضية ).
حكم رقم 172/ت/3 لعام 1417هـ .
________________________________________
( وحيث أنه بإعادة القضية إلى الدائرة فتحت فيها باب المرافعة وأخيراً أصدرت حكمها محل التدقيق بتاريخ 1/11/1417هـ بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى مشيرة في الأسباب إلى ما قرره وكيل المدعية بجلسة الاثنين 21/7/1417هـ من أنه يدعي عن ( فلانة بن فلانة) بصفتها صاحبة وكالة (.....) والتي آلت إليها بعد وفاة والدها وتنازل بقية الورثه لها.
وخلصت الدائرة من ذلك إلى أنه ليس هناك علاقة تجارية مباشرة بين المدعية المذكورة والمدعى عليها وكالة (.....) للسياحة . وبناء على اعتراض وكيل المدعية أحيلت القضية إلى هيئة التدقيق .
وحيث أن هيئة التدقيق لا تتفق مع الدائرة فيما ذهبت إليه أخيراً من القول بعدم الاختصاص إذ أن هذه الدعوى هي امتداد للدعوى السابقة التي أقيمت من قبل صاحب الوكالة وتم الفصل فيها بحكم نهائي بموجب حكم الدائرة رقم (247) لعام 1412هـ المؤيد من قبل هذه الهيئة برقم (41) لعام 1413هـ ، فهذه الدعوى متفرعه عن الدعوى السابقة ومرتبطه بها إذ أن منشأ النزاع فيهما ومحل الدعويين هو ذلك الاتفاق المبرم بين الوكالتين وما يرتبه من التزامات وحدود تلك الالتزامات ، ومن ثم فلا تأثير لوفاة صاحب الوكالة بعد الفصل في الجزء الأساسي والأهم من النزاع ، مما يتعين معه بالتالي نقض الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة للحكم في موضوع الدعوى على ضوء ما أوردته الهيئة في حكمها رقم (163) لعام 1415هـ من ملاحظات ..) .
حكم رقم 14/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
تلاحظ الهيئة أن الدائرة ذكرت في حكمها أن من ضمن المبالغ التي استلمتها المدعى عليها مبلغاً قدره (....) وهو تأمين ، ولا اختصاص للدائرة في نظر التأمين ، وأنها لذلك تلتفت عن طلب إعادته للمدعية في حين أنه لم يتبين للهيئة وجود عقد أو نزاع بشأن هذا المبلغ مع أي شركة من شركات التأمين بل الثابت أنه من ضمن المبالغ المسلمة إلى المدعى عليها وبالتالي فهو تابع لعقد الإيجار المبرم بين المتنازعين في هذه الدعوى .
حكم رقم 153/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
(ملخص)
الوقائع : أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه في نزاع يتعلق بعقد توريد من الباطن وقد توفي أثناء نظر القضية المدعى عليه وحل ورثته محله ودفعوا بعدم الاختصاص باعتبار أن التاجر قد توفي وأن المختص بنظر النزاع ضد الورثة هي المحاكم العامة .
حكمت الدائرة : بثبوت دين المدعى عليه المتوفى للمدعي بمبلغ (.....) وإلزام الورثة بدفع المبلغ المذكور في حدود تركة مورثهم .
الأسباب : ذكرت الدائرة أن الدعوى تدخل في الاختصاص المخول للدائرة التجارية بديوان المظالم باعتبار أن المدعي مقاول من الباطن للمدعى عليه الذي يقوم بتقديم أعمال المقاولة لجهة أخرى وفق العقد الموقع بينهما ، كما أن المدعي يوجه دعواه ضد المدعى عليه المتوفى في مواجهة ورثته الذين حضر وكيلهم الشرعي جلسات المرافعة وطبقاً للمادة (537) من النظام التجاري فإن الدعوى تبقى ضمن الاختصاص المخول للديوان نظره ولا يخرجها وفاة المدعى عليه عن ذلك باعتبار نص المادة المذكورة وكون العمل تجارياً نشأ وتولد عنه النزاع محل القضية وهي دعوى في مال التاجر المتوفى والأصل بقاؤها على أصلها التجاري ويدفع الدين الثابت في تركة المتوفى وفقاً للأحكام الشرعية المنظمة لذلك .
الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة إزاء دفع وكيل المدعى عليهم بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى بمواجهة موكليه الورثة تمسكت في ردها عليه بما ورد في المادة (537) من نظام المحكمة التجارية من ضرب مثل لمسألة اعتراض الغير بما لو أدعى أحد ديناً على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعي دعواه في مواجهته بالبينة وحكم عليه بالدين فللوارث الآخر أن يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير . ويلاحظ أن هذا المثل يتعين أن يفسر في نطاق المادتين (135) و (169) من نظام المحكمة التجارية وما دلتا عليه من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في مثل هذه الدعوى الماثلة فقد نصت المادة الأولى على أنه: ( إذا توفى التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديونها عائدة للمحكمة الشرعية ، أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها ) .
ومن نص هذه المادة يتبن أن اختصاص القضاء التجاري في حالة وفاة التاجر مقصور على حالة واحدة وهي إذا كانت الوفاة قد حصلت بعد إفلاس التاجر أما ماعدا ذلك وكما نصت عليه المادة صراحة فإن حجز التركه وتقسيمها وإثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية.
حكم رقم 99/ت/3 لعام 1417هـ .
________________________________________
التزامات التاجر الناشئة عن المسئولية التقصيرية والتي يتحملها بمناسبته نشاطه التجاري هي من الأعمال التجارية بالتبعيه وليست من الأعمال التجارية الأصلية .
قرار رقم 197/ت/4 لعام 1412هـ .
________________________________________
تقديم الاستشارات لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو من قبيل الأعمال المهنية .
مؤيد بالحكم رقم 34/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
بيع الإنتاج الذهني قبل بيع المخترع نتاج فكره وعقله لا يعد عملاً تجارياً .
قرار رقم 205/ت/4 لعام 1412هـ .
________________________________________
(ملخص)
لما كان خلاصة الدعوى أن المدعى عليه تسلم من المدعين مبلغاً ليقوم بإيداعه في الشركة لكنه لم يفعل فالمنازعة ليست تجارية وينعقد الاختصاص بها للمحكمة العامة .
قرار رقم 15/ت/4 لعام 1411هـ .
________________________________________
لما كانت الدعوى مقامة ضد مدير الشركة المدعية التي تطالبه فيها بالتعويض مما يكون النزاع فيه متفرعاً عن تطبيق نظام الشركات ويختص بنظره ديوان المظالم .
مؤيد بالقرار رقم 48/ت/4 لعام 1411هـ .
________________________________________
وحيث أن الثابت من صحيفة الدعوى ومستندات القضية أن المدعي ليس شريكاً للمدعى عليه في شركة (.....) ولا في غيرها وإنما الثابت أنه شريك له في أرباح مشروع (.....) وفي ملكية فندق (.....) وأرباحه وهذه الشراكة بهذا الوصف والتحديد لا تنطبق على أي شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات ولا تتوافق مع شروط وأوصاف الشركات المعروفة في الفقه ذات الطابع التجاري والتي يصدق عليها وصف شركات تجارية فإن الديوان لا يختص بالنظر في هذا النزاع .....
قرار رقم 88/ت/4 لعام 1413هـ .
________________________________________
إنتاج ذهني :
المنازعة المطروحة ليست ذات صبغة أو طابع تجاري لا من قريب ولا من بعيد فهي منازعة على نتاج ذهني ، والإنتاج الذهني له صفة تجارية .
قرار رقم 74/ت/لعام 1412هـ .
ولما كان يشترط أن يسبق البيع شراء حتى يعتبر عملاً تجارياً فيخرج من دائرة الأعمال التجارية بيع الأشياء التي لم يسبقها شراء كالمنقولات الموروثة أو التي انتقلت إلى شخص عن طريق الوصية أو الهبة .....
فإنه يتعين نقض الحكم ......
قرار رقم 99/ت/4 لعام 1412هـ .
(ملخص)
الحظر النظامي المفروض على الموظفين الحكوميين بعدم مزاولة الأعمال التجارية لا يحول في ذاته ولا يمنع من اكتساب صفة التاجر للفرد الذي يشتغل في الأعمال التجارية ويزاولها .
قرار رقم 168/ت/4 لعام 1413هـ .
(ملخص)
دعوى المدعي ضد الشركة بصفته مساهماً فيها لا تفتقر إلى تحقق صفة التاجر في حقه ، ويختص الديوان بنظرها باعتبارها من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات .
(ملخص)
إذا كان من المقرر أن عمل المكاتب الهندسية ليس تجارياً ولا يعتبر المهندس تاجراً حتى ولو باشر أعماله على وجه التكرار .
قرار رقم 127/ت/4 لعام 1413هـ .
________________________________________
الثابت أن الدعوى الماثلة أقامها المدعي بطلب بطلان عقد بيع المصنع العائد له وللمدعى عليه الأول وهذا التصرف بالنسبة للطرفين يعد عملاً تجارياً بالتبعية وليس عملاً تجارياً أصلياً.
قرار رقم 207/ت/4 لعام 1414هـ .
________________________________________
موضوع الدعوى مواد صحية موردة طالب المدعي بثمنها ، ودفع المدعى عليه بأنه كفل المشتري وليس هو المشتري .
حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص لأن المنازعة ناشئة عن كفالة .
حكم رقم 231/ت/4 لعام 1415هـ .
________________________________________
بيع محل تجاري :
حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص لأن النزاع ناشئ عن بيع المدعى عليه لمحله التجاري بما فيه من بضائع وأثاث وديكورات، فإن موضوع الدعوى غير تجاري .
الهيئة : تلاحظ أن الصفقة محل النزاع يشتمل على ما يعد تجارياً محضاً ومن صميم اختصاص الديوان حيث شملت بضائع بكمية كبيرة تفوق قيمة المحل التجاري بعدة أضعاف كما هو موضح في العقد ، وكانت تلك البضاعة ودعوى وجود نقص فيها من جملة ما يدعي به المدعي لذا فإنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق .
حكم رقم 186/ت/4 لعام 1415هـ .
________________________________________
تسويق الإعلانات عن الغير عمل تجاري .
مؤيد بالحكم رقم 146/ت/4 لعام 1415هـ .
________________________________________
النشاط الذي يمارسه مالك الأرض الزراعية أو المزارع والمتمثل في بيع غلتها أو الاتفاق على تسويقها وما شابه ذلك لا يعد عملاً تجارياً .
حكم رقم 197/ت/4 لعام 1415هـ .
________________________________________
حكمت الدائرة : بعدم اختصاص الديوان بنظر القضية لأن محل الدعوى ليس عملاً تجارياً بالنسبة للمدعى عليها إذ هو تأمين أطعمة ومواد غذائية لاستعمال منسوبي المدعى عليها وأن هذا ليس عملاً تجارياً .
الهيئة : تلاحظ أن ما بنت عليه الدائرة حكمها بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى وهو عدم تجارية العمل بالنسبة للمدعى عليها لا يتفق مع ما نص عليه نظام الحكمة التجارية إذ أن العلاقة محل النزاع هي توريد مواد غذائية من قبل المدعية لعمال سفن المدعى عليها ومن المقرر أن مثل ذلك حينما يتعلق بالسفن والتجارة البحرية يعد تجارياً بالنسبة للمورد له وفقاً لما تقضي به الفقرة (د) من المادة (443) من نظام المحكمة التجارية .
حكم رقم 2/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
قيام التاجر ببناء أو شراء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عمل غير تجاري .
حكم رقم 118/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
قيام البنك بإيداع حساب جارٍ وتحويل يدخل من صميم الأعمال المصرفية للبنك ويعد عملاً تجارياً محضاً وفقاً لما أشارت إليه الفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية.
حكم رقم 115/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
المطبعة مشروع صناعي تجاري وما تنفذه من أعمال الطباعة يعتبر عملاً تجارياً أصلياً ومن ثم فإن المدعي يعتبر تاجراً ، كما أن العمل محل النزع يعتبر كذلك تجارياً محضاً بالنسبة للمؤسسة المدعى عليها .....
حكم رقم 123/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
و لا ينال من ذلك أن المبالغ المطالب بها كانت لشراء وبيع الأسهم وهي عمل تجاري ذلك أن نزاع المدعي مع المدعى عليه لم ينشأ من علاقة بيع وشراء بينهم وإنما كان المدعى عليه يشتري ويبيع لحساب موكله المدعي فهما بالنسبة للعمل التجاري طرف واحد، وأما النزاع بينهما فسببه عقد الوكالة العادية وهي لا تعتبر من الأعمال التجارية .
قرار رقم 30/ت/4 لعام 1411هـ .
________________________________________
تصفية عمل تعاوني بين أهل القرية لتمديد شبكة الكهرباء لا يعد عملاً تجارياً .
قرار رقم 97/د/ت لعام 1409هـ .
________________________________________
هذه المنازعة لا تدخل في اختصاص الدائرة أصلاً لأن العلاقة بين المتنازعين ليست علاقة تجارية وإنما هي علاقة نشأت بسبب عقد العمل الذي يلتزم فيه المدعي بالعمل لدى المدعى عليه ، وترتب على هذه العلاقة قيام هذا النزاع الذي يذكر فيه المدعي أن المدعى عليه يطالبه بمبالغ لم تكن مستحقه عليه لعدم مسئوليته عنها .
قرار رقم 128/ت/4 لعام 1409هـ .
عدم اختصاص الدائرة بنظر القضية لأن قيمة الفواتير التي تدعيها المدعية هي مقابل خدمات ومصروفات قدمت للمدعى عليه بصفته الشخصية المحضة .
قرار رقم 127/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
منعت المادة (9) من نظام الديوان من النظر فيما تصدره المحاكم والهيئات القضائية من أحكام وقرارات داخله في ولايتها .
مؤيد بالقرار رقم 120/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
( وصف العمل بأنه تجاري لا يتوقف على صدور ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة التجارة،وإنما العبرة في ذلك هي باحتراف التجارة وتوافر شروط اكتساب الصفة التجارية في حق من يزاولها ، فمتى تحققت هذه الشروط أصبح العمل تجارياً وخضع من يزاوله للأحكام المنظمة للأعمال التجارية التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بتطبيقها بغض النظر عما إذا كان المحترف للتجارة قد توافرت في حقه الأسباب المبيحة لمزاولة التجارة أم أنه ما زال ممنوعاً عنها وفي الحالة الأخيرة يظل مسئولاً عن مخالفته للأحكام التي تحظر عليه مزاولة التجارة ويخضع للعقوبات المقررة في هذا الصدد ) .
قرار رقم 207/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
وحيث أنه يتبين من ذلك أنه جرى شطب السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها منذ وفاة مالكها وقبل إقامة الدعوى، وهي مؤسسة فردية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها مما يعني أن إقامة الدعوى على صاحب المؤسسة المتوفى غير صحيح، بل أنها تقام في تركته وفي مواجهة الورثة ، ومن المعلوم أنه بموجب المادة (443) من النظام التجاري يشترط لاختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعة المعروضة عليها أن يكون النزاع بين تاجر ومقولاً متولداً عن أمور تجارية محضة .....
حكم رقم 9/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
تنازع سلبي :
لما كانت المحاكم العامة في المملكة هي صاحبة الولاية العامة في التقاضي وهو ما يجوز معه اللجوء إليها في مثل النزاع الماثل فإذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظره أضحت من بين الأطراف التي تتنازع هذا الاختصاص ( تنازع سلبي ) وفي هذه الحالة تكون اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من نظام القضاء هذه صاحبة الولاية في الفصل في هذا التنازع وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص .
قرار رقم 182/ت/ 4 لعام 1409هـ .
صفحة"9"
ثالثاً : اختصاص مكاني
لما كانت قواعد الاختصاص المكاني تختلف عن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي وذلك لعدم تعلقها بالنظام العام ، ولذا يجوز الاتفاق على خلافها كما يجوز للمدعى عليه أن يتنازل عن حقه فيها صراحة أو ضمناً .....
وإذا كان الأمر كذلك فإن القاعدة في حالة الارتباط بين دعوتين أصليتين أو أحدهما أصلية والأخرى فرعية أو عارضة هي أن المحكمة المختصة بنظر أحدهما مكانياً تختص بنظر الأخرى وأن كانت غير مختصة بذلك حتى لو أفضى ذلك إلى خروج عن قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لهذه القضية ......
قرار رقم 74/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
القاعدة العامة أن المدعي يتبع المدعى عليه في محكمته.
قرار رقم 71/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
وحيث أنه وإن كان الأصل أن الدعوى تقام في موطن المدعى عليه وهو ما انتهت إليه الدائرة إلا أنه فيما يختص في الدعاوى التي ترفع ضد الأشخاص الاعتبارية الخاصة فإنه وإن كانت القاعدة في ذلك أنها ترفع في الموطن الذي تقع فيه مركز إدارته إلا أنه يجوز الاعتداد بمركز الفرع ، فيما يتعلق بنشاطه الخاص فيجوز رفع الدعوى إلى الدائرة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .....
قرار رقم 48/ت/4 لعام 1409هـ .
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أن تقام الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كما لو كان أجنبياً كان الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل إقامته والعبرة في تحديد الاختصاص بوقت رفع الدعوى .
قرار رقم 116/ت/4 لعام 1412هـ .
________________________________________
الوقائع : أقامت المدعية دعواها أمام فرع ديوان المظالم بجدة مع أن مقر المدعى عليها الرياض .
حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص المكاني دون طلب إحضار المدعى عليها ومواجهتها بالدعوى .
اعتراض المدعي : بان الدائرة حكمت بعدم اختصاصها محلياً من تلقاء نفسها مع أنه دفع لا يتعلق بالنظام العام وبأن محل تنفيذ العقد هو مدينة جدة.
هيئة التدقيق : الأصل مقاضاة المدعى عليه في بلدة ، كما أن المنازعة هنا لا تتعلق بتنفيذ العقد وانتهت إلى تأييد الحكم .
قرار رقم 84/ت/4 لعام 1412هـ .
________________________________________
أما ما جاء في الاعتراض المقدم من المدعية من أن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني قد سقط بحضوره جلسات عديدة سابقة لم يدفع فيها إلا بعدم الاختصاص الولائي مما يعني تنازله عن الاختصاص المحلي فمردود بأن المدعى عليه لم يتكلم في موضوع النزاع قبل التمسك بهذا الدفع وأما تمسكه بعدم الاختصاص الولائي فلا يعتبر دفاعاً موضوعياً يسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
قرار رقم 48/ت/4 لعام 1411هـ .
________________________________________
تلاحظ الهيئة : أن الدائرة خلصت في حكمها إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى استناداً إلى ما تراه من التفريق بين المؤسسة الخاصة والشركة حيث ترى أن الدعوى تقام في المحل الذي يقيم فيه صاحب المؤسسة دون اعتبار لمقر المؤسسة الرئيسي أو فروعها . ومن الواضح أن هذا التفريق لا وجه له ...... ومن ثم يتعين نقض الحكم .
حكم رقم 144/ت/3 لعام 1418هـ .
صفحة "26"
رابعا: اختصاص دولي
حكمت الدائرة : لما كان المدعى عليه سعودي الجنسية ومقيماً في المملكة فإن القضاء السعودي يختص بنظر النزاع الماثل بوصف قضاء موطن المدعى عليه تطبيقاً للتعميم الصادر من سماحة رئيس القضاة رقم (228) وتاريخ 9/8/1393هـ ، كما أنه عملاً بالمادتين (30، 32) من قانون المرافعات المصري فإن المحاكم المصرية تختص بنظر النزاع لكون الالتزام قد نشأ في مصر ولكون المدعى عليه السعودي قد ارتضى اختصاصها ، وأنه لما كانت الشركة المدعية قد لجأت إلى القضاء المصري أولاً وقبل المدعى عليه ذلك فإنه لا يقبل من المدعية أن تعود وترفع الدعوى بذات الطلبات أمام القضاء السعودي ، وإذ دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لسبق احتكام المدعية إلى القضاء المصري فإن دفعه هذا يكون في محله ويتعين إجابته والحكم بعدم القبول .
الهيئة : أنه وإن كان الحكم محل التدقيق قد خلص صحيحاً إلى أن كلاً من القضاء السعودي والقضاء المصري يختص بنظر الدعوى للأسباب الصحيحة سالفة البيان والتي تقرها الهيئة وتأخذ بها وتجعلها مكملة لأسباب قرارها إلا أنه جانبه الصواب فيما انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً ذلك أن الدعوى قد أقيمت لدى الديوان وقد توافرت شروط قبولها من وجود الحق المدعى به والاعتداد عليه وقيام الصفة والمصلحة في رفعها وأتباع المدعية ما تطلبه النظام من إجراءات لقيام الدعوى أمام ديوان المظالم ، ولا ينال من ذلك وجود دعوى ثانية بذات الموضوع أمام القضاء المصري المختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات المصري وأنها ما زالت منظوره أمامه ولم يفصل فيها بعد إذ إن ذلك لا يحول ولا يمنع القضاء السعودي من نظر الدعوى الماثلة باعتباره مختصاً بنظرها وتوافرت شروط قبولها ولأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمها ولا توجد سلطة عليا فوق سلطة الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى . إلا أنه لما كانت أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وإن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى متعذر تطبيقة في حالة ما إذا كانت الدعوى الثانية مقامة أمام محكمة دولة أخرى وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الموقعين على اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية ودرأً لتضارب الأحكام وتقديراً لاعتبارات الملاءمة وحسن سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى .
قرار رقم 83/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
وحيث أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية التي تربط ما بين المنازعة و ولاية القضاء مأخذها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعى عليها مصرية وموطنها القاهرة مما تختص المحاكم المصرية بنظر النزاع وفي ذات الوقت لما كان محل تنفيذ عقد الوكالة التجارية موضوع الدعوى في المملكة العربية السعودية فإن القضاء السعودي يكون مختصاً أيضاً بنظر النزاع ، ولما كان لا توجد سلطة عليا فوق الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى وكانت أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وأن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى متعذر تطبيقه في حالة ما إذا كان النزاع بين الطرفين مطروحاً أمام محكمة دول أخرى وإذا كانت كل من المملكة ومصر من الموقعين على اتفاقية الأحكام الأجنبية وكان الثابت أن النزاع بين الطرفين الناشئ عن عقد الوكالة التجارية المبرم بينها وطلب السير في إجراءات التحكيم مطروح أمام القضاء المصري فإنه درأً لتضارب الأحكام وتقديراً لاعتبارات الملائمة وحسن سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى الماثلة لسبق قيام النزاع أمام المحاكم المصرية تنوه الهيئة إلى أن وقف السير في الدعوى لا يمنع المدعية في أي وقت من طلب استئناف السير في نظرها أمام الدائرة إذا ما انتهت الدعوى الثانية المقامة في ذات النزاع أمام المحاكم المصرية دون الفصل في موضوعها .
قرار رقم 76/ت/4 لعام 1413هـ .
________________________________________
بالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت أن شركة (.....) هي شركة تخضع لنظام ( أوف شور ) وليس لها موطن في المملكة لأنه لم يثبت أنها باشرت نشاطاً فيها ، كما أن الثابت من خطاب وزارة التجارة والاقتصاد المصري رقم (....) وتاريخ (....) أنه صرح للشركة المذكورة بأن يكون لها مكتب تمثيل في القاهرة يقتصر على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون القيام بأي نشاط تجاري أو صناعي فيها ، كما أن الثابت من أقوال المدعى عليه نفسه أن أموال المضاربين التي تسلم للشركة يقوم هو بالمضاربة بها باسمه شخصياً وليس باسم الشركة وأكد ذلك ما أثبته المدعى عليه بخطاب التصفية من أن كافة أمواله وموجوداته هو وزوجته وأولاده خارج المملكة وفي أي مكان آخر هي ملك لشركة (.....) ولم يقدم المدعى عليه أي مستند يثبت أن للشركة المذكورة أي حصص أو أسهم في الشركات التي أدعى أنها شاركت في تأسيسها أو تحويلها الأمر الذي تستدل معه الدائرة إلى أنه إلى جانب عدم وجود موطن للشركة فإنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المدعى عليها وبالتالي فليس لها شخصية معنوية مستقلة فإذا كان أقام المدعى دعواه على المدعى عليه شخصياً مدعياً أن تعامله كان معه بصفته الشخصية لأن هذه الشركة وهمية فإن دعواه والحال كذلك تكون مقامة على ذي صفة ويكون القضاء السعودي مختصاً بنظر الدعوى لكون المدعى عليه سعودي الجنسية .
ما بين الحكم رقم 37 _ 49 لعام 1413هـ .
صفحة "29"
مجموعة المبادىْ المتعلقة بحرف ((أ))
إجراءات
القاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي وجوب أن تتم طبقًا للوسيلة التي يحددها النظام أو تتضمن المقتضيات التي يتطلبها ، ولاشك أن بطلان العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به لتعلق ذلك بالنظام العام وإذا خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه ..
حكم رقم 39/ت/4 لعام 1416هـ .
إختصاص
إفلاس
الهيئة لا تتفق مع الدائرة فيما أوردته في أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركة بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصودة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس لا محل له .
إقالة
ذكر الفقهاء أن مؤنة رد المبيع الذي يتقابله البائع والمشتري يكون على البائع .
مؤيد بالقرار رقم 18/ت/4 لعام 1414هـ .
إكراه
بينة الإكراه تقدم على بينة الطواعية لأن معها زيادة علم كما قرره أهل العلم وتعضد يمين مدعي الإكراه .
مؤيد بالقرار رقم 26/ت/4 لعام 1413هـ.
إفلاس
أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم بالإفلاس
حكمت الدائرة : برفض دعوى التاجر الذي طلب إعلان إفلاسه بناء على أن المادة (109) من نظام المحكمة التجارية نصت على : ( على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة والمصاريف وجميع ماله وما عليه ) وأضافت أن المدعي لم يقدم شيئا من ذلك سوى ميزانية الشركة عن خمس أعوام بدعوى أنه ليس لديهما شيء من ذلك المطلوب ومن ثم فإنه لا يمكن النظر في طلب الإفلاس المقدم منهما وذلك لتخلف الشروط المطلوبة التي نص عليها النظام للنظر في طلب إعلان الإفلاس .
مؤيد بالحكم رقم 55/ت/3 لعام 1418هـ .
نظام الإفلاس لا يسري إلا على التاجر
حكمت الدائرة : برفض دعوى طالب إعلان إفلاسه وذلك لأن الدين المدعى بعدم سداده على فرض ثبوته هو قيمة إعلانات من منتجات المدعى عليه وهو عمل غير تجاري بالنسبة للمدعى عليه والإفلاس نظام تجاري ولا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية .
مؤيد بالحكم 36/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
المقصود بالتاجر في مواد الإفلاس
ما ذهبت إليه الدائرة من أنها مختصة بالنظر في إفلاس المدين في هذه الدعوى مستندة في ذلك إلى أن المذكور يعتبر من خدم المحلات التجارية وممارسته للعمل التجاري بصفته مديراً للمؤسسة تعد علاقة تجارية ومن ثم يندرج في مدلول عجز الفقرة (هـ)من المادة (443)من نظام المحكمة التجارية وبالتالي يختص الديوان بالنظر في إفلاسه يجاب عنه بأن ما تعنيه الفقرة المذكورة بعبارة:(وكتبتهم وخدم ومحلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية) لا يصح أن يحمل على أن من تلك العلاقة إدارة المحل التجاري بل مزاولة الكاتب أو الخادم نشاطاً تجارياً لحسابه إلى جانب عمله في المحل التجاري،إذ بدون هذا تبقى العلاقة بين التاجر وبين العاملين لديه علاقة عمل وليست علاقة تجارية وهذا هو المتقرر لدى شراح النظام التجاري السعودي وغيرهم .
قرار رقم 86/ت/4 لعام 1409هـ .
ليس من سلطات المصفي طلب إعلان إفلاس الشركة
حكمت الدائرة : برفض طلب المصفي لإعلان إفلاس الشركة لأن تصفية الشركة يقوم مقام إشهار إفلاسها وأن نظام الشركات قد خلا من النص على إشهار إفلاس الشركة كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت مختصة بالتاجر الفرد وبالشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة .
الهيئة : كان يتعين على الدائرة قبل ذلك النظر في صفة طالب الإفلاس وما إذا كان من سلطانه مثل هذا الطلب ولما كانت سلطات المصفي والتي نص عليها نظام الشركات ليس من بينها تخويله طلب إعلان إفلاس الشركة فإنه لا يكون صاحب صفة في إعلان الإفلاس وإنما كان من المتعين عليه أن يتفاوض مع أصحاب الشركة والمسئولين عن تعاملاتها عما إذا كانوا يرغبون إيقاف التصفية والتقدم لديوان المظالم بطلب إعلان وإفلاس الشركة آخذين في اعتبارهم وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار فإن لم يستجيبوا له فإن عليه إبلاغ الدائنين بأن حصيلة التصفية لا تكفي لسداد ديونهم وما إذا كان أحد منهم يرغب التقدم للديوان بطلب إيقاف التصفية وإعلان إفلاس الشركة والسير في إجراءاتها ....وانتهت إلى نقض الحكم .
حكم رقم 184/ت/4 لعام 1415هـ ، وانظر الحكم رقم 183/ت/4 لعام 1415هـ .
________________________________________
الهيئة لا تتفق مع الدائرة فيما أوردته في أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركة بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصودة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس لا محل له .
قرار رقم 180/ت/4 لعام 1414هـ ، وانظر قرار الهيئة رقم 178/ت/3 لعام 1417هـ .
________________________________________
حكمت الدائرة : برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة ( طلب المصفي إعلان إفلاس الشركة ) .
الهيئة : لا ينال من ذلك ما أثاره مصفي الشركة في اعتراضه من أن المصفي يحل محل الشركاء وبالتالي يأخذ حكم التاجر المفلس نفسه وينطبق عليه ما نصت عليه المادة (108) من نظام المحكمة التجارية . وإذ أن ذلك مردود بأن المادة المذكورة نصت على أن إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب أحد من غرمائه ، ولا شك أن المصفي ليس هو المفلس .
حكم رقم 38/ت/4 لعام 1416هـ .
طلب إعلان الإفلاس يكون من المفلس ومن الدائنين ومن حق
المحكمة الحكم به ابتداءً
فهمت الدائرة أنه لابد لإعلان إفلاس المدين بدين تجاري أن يكون هو أيضاً يدعي الإفلاس وليس الأمر كذلك إذ إنه إذا كان طلب إعلان الإفلاس قد جاء من قبل الدائنين فيكفي لإجابة طلبهم من قبل المحكمة التأكد من أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية .
حكم رقم 53/ت/4 لعام 1416هـ .
________________________________________
عدم قبول طلب المدعي معاقبة المدعى عليه باعتبار إفلاسه إفلاساً احتيالياً وذلك لرفعها من غير ذي صفه .
________________________________________
دعوى شهر الإفلاس ليست إلا دعوى إجراءات لا دعوى خصومة فهي لا تهدف إلى الفصل في نزاع بل إلى مجرد إثبات حالة معينة وهي ما إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع ديونه ....
قرار رقم 159/ت/4 لعام 1413هـ .
________________________________________
طلب الحكم بإعسار المدين تختص به المحاكم العامة ...لابد في
الحكم بالإفلاس أن تكون الديون تجارية
حيث إن أمر الإفلاس في هذه قد انتهى موضوعه فقد سبق أن طالب الغرماء بديونهم وأحيل المدين مع دائنية إلى محكمة النعيرية وأثبتت ديونهم ثم جرى الاستيضاح مع الغرماء عما إذا كانوا يعرفون أموالا للمدين وحصرت موجوداته وبيعت و وزعت على الغرماء بنسبته ديونهم بمعرفة قاضي محكمة النعيرية ولما كان من المقرر أن الحجر على المفلس وشهر إفلاسه أنما يهدف إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المفلس بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه،وقد تم ذلك فإنه حينئذ يصبح المطروح أمام الديوان في هذه القضية هو طلب إعسار السجين وتحقق به المحاكم العامة ، وفضلاً عن ذلك فإن أغلب ديون المدين غير تجارية وعليه فإن الدين التجاري يدخل تبعاً للديون غير التجارية .
قرار رقم 53/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
المقصود من الحكم بإفلاس المدين والحكمة منه
وحيث أن هيئة التدقيق تلاحظ على الحكم محل التدقيق أنه على الرغم من كون الدائرة نظرت القضية على أساس المطروح أمامها هو النظر في إفلاس الدين،ألا أنها للوصول إلى ما خلصت إليه_من رفض دعوى الإفلاس_سلكت طريقة لا تؤدي إلى ذلك ، حينما اعتمدت على كون المدين لم يوافق على العمل لدى الدائرة لوفاء دينه وكونه لم يوافق على تقسيط المبلغ ، ذلك أنه من المقرر أن الغرض من الحكم بشهر الإفلاس هو التصفية الجماعية لأموال المدين المتوقف عن الدفع،وليس الغرض منه الوصول إلى ما ذكرته الدائرة من تقسيط الدين أو عمل المدين لدى غريمة.وقد أوردت الدائرة في معرض الاستدلال أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن من أفلس وله صنعه فيكلف بالعمل لسداد دينه وهذا الذي أوردته الدائرة لا يصلح دليلا لرفض دعوى الإفلاس وعدم الحجر على أموال المفلس لأن تكليف المفلس بالعمل لسداد دينه يأتي بعد الحجر على المفلس وتفريق ماله على غرمائه يوضح ذلك ما جاء في كتاب المغني لابن قدامه _رحمه الله_ وإذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعه فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟على روايتين . ثم بين أن إحداهما لا يجبره وهو قول مالك والشافعي،و أورد أدلة ذلك ، والثانية يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار العنبري وأسحق ، و أورد دليلهم . ومن هذا يتبين أن البحث في مسالة إجبار المفلس على العمل يأتي متأخراً عن الحكم بشهر إفلاسه وقسمة أمواله على غرمائه .
وحيث أنه وأن كان الأمر كما سبق بيانه إلا أن هيئة التدقيق ولغير الأسباب التي بني عليها الحكم محل التدقيق ترى الموافقة على مؤدى نتيجته وذلك لأمور منها :
(1) أن المدين في هذه القضية لم يوجد له أموال يمكن الحجر عليها يتضح ذلك من أقواله وأقوال غريمة_الذي ظهر أنه ليس للمدين غريم سواه_والمعروف عند الفقهاء أن المفلس من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله .
ولا تختلف أنظمة الإفلاس مع مباحث الحجر على المفلس لدى الفقهاء في أن نظام الإفلاس أو الحجر على المفلس يهدف إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المدين الذي زادت ديونه على أمواله بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه دون تفضيل لأحدهم على الآخر طالما لم يوجد سبب يبرر مثل هذا التفضيل ، وإن كانت الأنظمة تخص الإفلاس بالتجار كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت بكيفية تصفية أموال المفلس وتوزيعها على غرمائه وما يتبع ذلك ، ولم تتعرض للمفلس الذي لم يبق له مال ، الأمر الذي يدل على أن من عجز عن دفع ديونه وليس لديه مال يمكن أن يصفي ويوزع على غرمائه لا يطلق عليه الإفلاس وإنما يعتبر معسراً ومن ثم فلا يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه .
(2) ومن جهة أخرى فإن الغريم لم يطلب إعلان إفلاس المدين و كذلك المدين حقيقة ما يطالب به هو إثبات إعساره لأن طلب المدين من المحكمة إعلان إفلاسه حقيقته طلب أن تتولى المحكمة بيع أمواله وقسمتها على غرمائه بالتسوية ، وليس هذا مؤدى ما طلبه من الدائرة لأنه أبدى أمامها عدم قدرته على تسديد المبلغ وأنه لا يملك شيئا لا في المملكة ولا خارجها وكذلك الغريم أبدى أنه لا يعلم للمدين شيئا ولكنه سبق أن سمع من المذكور أن له مبالغ ومزرعة في تنزانيا ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك ، الأمر الذي يتضح منه أن المدين عندما طلب إعلان إفلاسه أمام الدائرة كان يقصد إثبات إعساره ولذا نراه فيما أبداه للاعتراض على الحكم يوضح مقصده بأنه لم يطلب إعلان إفلاسه .
ومما سبق كله يتضح أنه فضلاً عن عدم وجود أموال للمدين يمكن الحجر عليها فإن إعلان الإفلاس يعتبر غير مطلوب لا من المدين ولا من غريمه ، وقد نصت المادة (108) من نظام المحكمة التجارية على أن : ( إعلان الإفلاس أما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه ) .
ومن ثم فإنه لا يوجد ما يوجب إعلان إفلاس المدين ولم يبق سوى إثبات إعساره الذي هو من اختصاص المحاكم العامة وفقا لما نصت عليه المادة (489) من نظام المحكمة التجارية _سالف الذكر_: ( إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وأدعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فللمدعية الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية .
وحيث أن هيئة التدقيق تخلص مما سبق إلى إقرار مؤدى نتيجة حكم الدائرة التجارية التاسعة محل التدقيق لغير الأسباب التي بني عليها .
قرار رقم 60/د/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
منطوق قرار إعلان الإفلاس
الوقائع : طلب المدين تفليسه وبيع مزرعته في الدين .
فأصدرت الدائرة حكمها بما يلي :
أولاً : ثبوت عجز المدين /... عن تسديد ديونه وإعلانه إفلاسه .
ثانياً : وقف تصرفاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
ثالثاً : يعين المحاسب القانوني /... أميناً للتفليس وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وحجزها ويصبح المتصرف الوحيد في هذه الموجودات واستحصال ما للمفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسه أمام كافة السلطات القضائية والرسمية وعليه والإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وتحويل موجودات المفلس إلى نقود والإنفاق على المفلس ومن تلزم نفقته ومراعاة الديون الممتازة .
رابعاً : على أمين التفليسة أن يعد كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله .
خامساً : على أمين التفليسة الرجوع إلى الدائرة قبل بيع أي موجودات والتي تباع كلها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا النظام .
سادساً : على أمين التفليسة عدم الاعتراف بأي مبلغ على المفلس ما لم يصدر حكم بذلك من الجهة المختصة .
سابعاً : تحدد أتعاب أمين التفليسه من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعمال ومجهودات نتيجة حصيلة التصفية .
وقد بنت الدائرة حكمها على كون المدعى عليه قد أدعى الإفلاس وطلب إعلانه وصادقة على ذلك غريمة .
مؤيد بالقرار رقم 156/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
(ملخص)
الوقائع : طلب البنك الدائن وآخرين تفليس المدين فحكمت الدائرة بإعلان إفلاس التاجر /...صاحب مؤسسة /.... واعتبار يوم / / 14هـ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ويعين عضو الدائرة ...أميناً مؤقتاً للديانة و كلفته بنشر ملخص الحكم بإحدى الجرائد ولصق الإعلانات بملخص الحكم في محل تجارة المفلس وبكل فروعه وحددت جلسة لاجتماع الدائنين وإضافة المصروفات على عاتق التفليسة وإخطار السجل التجاري بمدينة ...بهذا الحكم وقرر الطرفان قناعتهما بالحكم .
أيدته الهيئة محمولاً على أسبابه .
174/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
حكمت الدائرة :
أولاً : إعلان إفلاس السجين المدعى عليه (....) .
ثانياً : منع المدعى عليه المذكور من أي تصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة العينية والنقدية التي تحت يده أو التي له لدى الغير واعتبار تصرفاته المالية والقولية والفعلية فيها غير نافذة من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية رقم (...) وتاريخ.....
ثالثاً : اعتماد المحاسب (.....) أميناً للتفليسة ومصفياً في نفس الوقت لمؤسسات (.....) وحددت الدائرة مهمة أمين التفليسة في البنود (4، 5، 6، 7) .
ثامناً : يطلق سراح السجين (.....) بالكفالة الحضورية ما لم يكون لسجنه أسباب أخرى غير ما ورد بهذه القضية مع منعه من السفر إلى خارج المملكة إلا بإشعار آخر .
وحيث إن (.....) أحد الدائنين لم يقنع بالحكم واعترض على اعتبار الإفلاس من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية وذلك لأن المادة (110) من نظام المحكمة التجارية تقضي بأن ( تعتبر تصرفات المفلس الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس )،وذلك لأن أمر سمو وزير الداخلية المذكور والذي جعلته الدائرة تاريخاً لإفلاس المذكور لم يكن في الحقيقة قراراً لإعلان إفلاسة .....
وحيث إن الهيئة بعد الاطلاع على الحكم والاعتراض عليه تشير إلى أن المادة (112) من نظام المحكمة التجارية نصت على أن : ( على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس ، وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة ، وعلى المحكمة أن تبلغهم بذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه).
وحيث إن الحكم محل التدقيق في تعيينه أمين التفليسة قد جاء مخالفاً لما تقضي به هذه المادة من النظام وقد اعترض الدائنون على هذا التعيين ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذه الجزئية.
كما تشير الهيئة إلى ما أبداه المعترضون من الاعتراف على ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاق المدين من التوقيف وإلى ما نصت عليه المادة (115) من نظام المحكمة التجارية من أنه : ( في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات الإفلاسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضي المادة (113) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقه مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة ).
ومن ثم فإن ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاق سراح المدين المفلس من التوقيف جاء مخالفاً لما رسمته المادة (115) سالفة الذكر من إجراء سراح المفلس من التوقيف الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل التدقيق في هذه الجزئية أيضاً .
..... هذا وتشير الهيئة إلى أن القول بأن المدين يصبح محجوراً عليه بمجرد وقوعه في الإفلاس دون حاجة إلى حكم الحاكم لذلك ذهب إليه بعض الحنابلة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية .....لذلك حكمت الهيئة بتأييد الحكم محل التدقيق فيما قضى به في أولاً وثانياً من المنطوق ونقضه فيما عدا ذلك .
حكم رقم 172/ت/3 لعام 1418هـ .
________________________________________
منطوق حكم
حكمت الدائرة :
أولاً : إعلان إفلاس التاجر (.....) والحجر عليه و وقف نفاذ تصرفاته المالية القولية منها والفعلية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
ثانياً : يعين المحاسب (.....) أميناً للتفليسة وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وتتبعها وحجزها ويصبح صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه المجودات وفي استحصال مال المفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية والرسمية ......
ثالثاً : على أمين التفليسة أن يقدم للدائرة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله ومرئياته ...
رابعاً : على أمين التفليسة الرجوع إلى هذه الدائرة قبل بيع إي موجودات ويجب أن يكون البيع بمزاد علني .....
خامساً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعمال .
مؤيد بالحكم رقم 113/ت/3 لعام 1418هـ .
* يكفي لمعرفة ما إذا كانت الديون قد استغرقت أموال التاجر بقرينه التوقف عن دفع الدين التجاري .
145/ت/4 لعام 1409هـ .
* لا يفلس المعدم .
139/ت/4 لعام 1409هـ .
* تصرفات المفلس القولية والفعلية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس .
* عدم اختصاص الديوان بنظر القضية لكون الدين ليس تجارياً .
قرار رقم 176/ت/4 لعام 1409هـ .
________________________________________
شهر الإفلاس لا يتوقف على سماع البينة على صحته .
قرار 66/ت/4 لعام 1409هـ .
وانظر إلى بنود الحكم فيه .
________________________________________
تسوية واقية من الإفلاس
حكمت الدائرة :
1 – افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس في هذه القضية بناء على الطلب المقدم من (.....) .
2 – تتولى هذه الدائرة الإشراف على إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس .
3 – تعيين المحاسب القانوني(.....) وشركاه رقيباً لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها التسوية .
وبعد أن تلقت الدائرة تقرير الرقيب المعين من قبلها عن وضع التاجر طالب التسوية من الناحية المالية ، وعقدت عدة جلسات حضرها دائنو طالب التسوية المذكور المناقشة تقرير الرقيب انتهت من ذلك كله إلى إصدار حكمها محل التدقيق بجلسة ...... الموافق ..... والذي قضى منطوقه بما يلي :
1 – إلغاء القرار الصادر من هذه الدائرة برقم 12/د/تج/1 لعام 1418هـ وما ترتب عليه من آثار الخاص بافتتاح إجراءات التسوية .
2 – رد طلب (......) إجراء التسوية الواقية من الإفلاس بينه وبين دائنيه .
وقد بنت الدائرة هذا الحكم بعد إيرادها لتقرير الرقيب على أساس أنه قد ظهر من بعض تصرفات طالب التسوية ما ينبئ على عدم حسن نيته فقد أصدر لأحد دائنيه شيكين بدون رصيد وترتب على ذلك صدور قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإدانته ومجازاته عن ذلك بالتغريم والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، كما أنه أخفى على الدائرة الخلاف الحاصل بينه وبين أحد دائنيه بشأن رهن الأرض الزراعية التي يطلب التاجر إجراء التسوية الواقية على غلتها . وتضيف الدائرة أنه فضلاً عن ذلك فإن طالب التسوية حسب تقرير الرقيب وبإقراره لا يملك سوى الأرض الزراعية التي حصل النزاع على رهنها والمنظور في المحكمة الكبرى ، وليس لديه أي مال يمكن أن يتجر به ، كما أنه لم يقدم للرقيب دفاتر تجارية منتظمة لمعرفة سبب اضطراب أوضاعه التجارية والخسائر التي تعرض لها .
مؤيد بالقرار رقم 39/ت/3 لعام 1419هـ .
________________________________________
حكمت الدائرة : بإعلان إفلاس الشركة بطلب من المصفي .
الهيئة : توافق الهيئة على منطوق الحكم ، ولا تتفق مع الدائرة فيما ذكرته من أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركاء بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ، ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصورة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس وأنه حقيقي وليس احتيالياً ولا تقصيرياً لا محل لإيراده .
حكم رقم 180/ت/4 لعام 1414هـ .
صفحة"33"
إقالة
ذكر الفقهاء أن مؤنة رد المبيع الذي يتقابله البائع والمشتري يكون على البائع .
مؤيد بالقرار رقم 18/ت/4 لعام 1414هـ .
صفحة"47"
اعداد ونقل
المحامي فهد بن منصور العرجاني
جوال 0531111745