بعض قرارات مجلس القضاء الأعلى القديمة 1- الهيئة القضائية رقم 51في 1392/2/25هـ إقامة الوصي على القصار يكون من اختصاص قاضي بلدة القصار . 2- األخذ بالرواية الثانية وهو قبول كتاب القاضي للقاضي في الحدود أدعى لتحقيق المصلحة وحفظ األمن واألخذ على أيدي السفهاء وعدم اإلضرار بالشهود . الهيئة القضائية 118 في 1392/4/14هـ . . هـ1393/7/ 30 في210 رقم الهيئة -3 ً عدم إطالع القاضي على أثر إحياء ال يدل على أن األرض ليست من اختصاص.... ملك المدعي خصوصا وأن القاضي لم يتعرض لدعوى المدعي في المرافق.... 4-الهيئة القضائية برقم 167 في 1396/7/27هـ . القاضي نائب ولي األمر عليه االجتهاد وتحري وجه الصواب وتقرير ما يظهر له . 5-الهيئة القضائية رقم 171 في 1396/7/29هـ . أخرى صالحة لدفن ً على القاضي أن يجتهد ويعين من يقوم بتثمين أرض المقبرة ويجمع الثمن ويشتري أرضا األموات. 6- الهيئة القضائية رقم 169 في 1396/7/29هـ المادة )23( من نظام القضاء لم تمنع القاضي من نظر قضايا السرقة وحده وإنما منعته من أن يصدر فيها بالقطع وحده . ً حكما 7- الهيئة القضائية رقم 121 في 1397/7/11هـ . على القاضي وكاتب العدل أال يوثق أي عقد يشتمل على الربا سواء في ذلك القروض أوالمبايعات أو أي معاملة تشتمل على الربا ومثله تأكيدا له القرار رقم 200 في 1398/7/8 هـ الصادر من مجلس القضاء األعلى . 8- الهيئة القضائية رقم 98 في 1395/3/4هـ . إقطاع الجبل لهم إقطاع ارتفاق ال إقطاع تمليك يختصون بمنافعه ما لم يكن لهم منازع . 9- الهيئة القضائية رقم 42 في 1393/2/19هـ . كل من أحياء أرضا بجانب المسيل ملكها بحقوقها ومرا فقها وال يملك أحد أبطال حقوقها وشربها من ماء السيل من حقوقها وليس ألحد إبطال هذا الحق وأما نفس أرض الوادي فال يصح تملكها وال إحياؤها . 10- رئيس القضاة بالحجاز خطاب رقم 1171 في 1363/3/28هـ بناء على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه ظهر له ما هو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وشمس الدين ابن القيم وإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأوالده وأحفاده ومذهب إمام دار الهجرة مالك بن انس وهو : أن كل دعوى يكذبها لدار متصرفا فيها ً العرف والعادة فهي مرفوضة غير مسموعة فضال عن سماع بينتها فإذا رأينا رجالً حائزا مدة طويلة بالبناء والهدم واإليجار والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر بالغ ً وال مانع عاقل يراه ويشاهد أعماله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك ال يعارضه فيها وال يذكر أن له فيها حقا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحوه من الضرر والمانع من المطالبة وليس بينه وبين المتصرف قرابة وال شركه في ميراث وال ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم مال الشركة إلى نفسه بل كان غير ذلك أجمع ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينه بذلك فدعواه غير مسموعة أصال فضال على بينته وتبقي الدار بيد حائزها وإما تحديد المدة بسنين معلومة فال يظهر فمرجع ذلك إلى العرف , وقد عمم من المقام السامي . . هـ1391/11/9 في 278 القضائية الهيئة -11 األب ال يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر بيع أو شراء وغير ذلك ومن ثم ال يطالب باستصدار إذن من المحكمة في بيع أموال أوالده القصار . 12- الهيئة القضائية رقم 94 في 1394/3/14هـ . اإلقطاع يفيد التملك إال ما رافقه شرط حين اإلقطاع بأن ال يملكه صاحبه إال باإلحياء فيكون الشرط معتبر وال يتحقق الملك بدونه وقد تبعه قرار المجلس بهيئته الدائمة رقم... في 1395/9/11هـ المتضمن أن الهيئة ترى أن القرار يشمل جميع اإلقطاعات . 13- المجلس بهيئة الدائمة رقم 349 في 1395/11/22هـ . على القاضي سماع الدعوي فمن يدعي أن له حقا في مسيل أمالك أهالي المسليل وال يشترط لجواز سماع الدعوى أن يشترك فيها كل المنتفعين من المسيل أصالة ووكالة وأن التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر كل من المنتفعين من المسيل أو يوكلوا ليس له مسوغ وإذا حكم للمدعين أو عليهم فيشمل الحكم الشركاء اآلخرين الذين لم يدعوا ولم يدع عليهم ألن الحكم ألحد الشركاء أو عليه حكم للباقين أو عليهم فقد ذكر أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم تقي الدين أبن تيمية رحمة هللا )أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره(. فإن حضر من لم يشترك في الدعوى من المدعيين أو المدعي عليهم وأدعى أن لديهم حجه لم يدل بها شريكهم فعلى القاضي أن يسمعها ويجري نحوها المقتضى الشرعي . 14- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 57 في 1396/2/15هـ . العقار المصبر المهدوم للتوسعه : 1( يشتري بقيمة البيت المهدوم بيت بدله تؤمن فيه الصبره ويكون للبدل حكم المبدل بالشروط والمدة ومقدار الصبرة وغير ذلك وهذا هو المتعين عند النزاع . 2( أن يقوم البيت المهدوم بقيمة مثله وفيه الصبره ثم يقوم بقيمة مثله خاليا من الصبرة والفرق بين التقويمين هو قيمة الصبرة تدفع لصاحب الصبرة من مجموع ما قوم من البيت والباقي يكون لصاحب البيت . 3( أن يصطلح المالك مع صاحب الصبرة على تعويض عن صبرته بدراهم يدفعها له ليشتري بها عقار خاصا ويبقى الباقي طلقا ال صبره فيه فإن كان شئ مما ذكر وقفا فال بد من إشراف المحكمة محافظة على حقوق الوقف والتحقق من شراء البدل بقيمة الوقف وإجرائه على مصارفه الشرعية . 15- هيئة كبار العلماء رقم 41 في 1396/4/13هـ المعمم برقم 12/ 149/ت في 1396هـ ً سواء كانوا عصبة أوالً . أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور البالغون العقالء ولو واحدا وعمم من المقام السامي . صدر بأال كثرية في مسألة القسامة 16- هيئة كبار العلماء 44 في 1396/4/13هـ المعمم برقم 12//161/ت في 1396/8/12هـ أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها كما تثبت الشفعة فيما ال تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغير ونحوهما لعموم األدلة في ذلك تحت مناط األخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وألن النصوص الشرعية تتناول ذلك . القرار باألكثرية وعممه المقام . 17- الهيئة الدائمة للمجلس برقم334 في 1395/10/15هـ . عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة ألن النقل بيع وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إال إذا ً من البالد خارج المملكة حللوا األوقاف وجعلوها إرثا فنقلها إلى خارج الملكة تعطلت منافعه وألن كثيرا تعريض لها باإللغاء وألنه لو فرض أن الوقف المراد نقله تعطلت منافعه أو قلت ففي اإلمكان بيعه الستبداله بغيره داخل المملكة لتحسن وارد العقار تحسنا ال يوجد له نظير في كثير من البالد اإلسالمية فمجرد التفكير في نقله الى غير المملكة والحالة هذه ال يوجد له مسوغ . 18- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 143 في 1396/6/2هـ . 1( النظام الذي حدد صالحيات المحاكم لم يصدر مرسوم ينص على إلغاء شئ من بنوده أو نزع شئ من الصالحيات التي تضمنها إلسنادها لغير المحاكم . 2( نظام محكمة فض المنازعات التجارية أعطاها صالحيات تنظر بموجبها في بعض األعمال التي تنظرها المحاكم وال يلزم من مشاركتها للمحاكم في بعض الصالحيات إلغاء صالحيات المحاكم في نظر تلك القضايا فيبقى مدلول المادة -92- من تنظيم األعمال اإلدارية ساري المفعول . 19- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 75 في 1396/3/8هـ ملخص : أن هناك قضية منظورة وبعض المدعى عليهم موجدون في غير بلد القاضي وقرر القاضي نظر الدعوي على المدعى عليهم في جهة إقامتهم وصدر القرار يتضمن : أن ذلك ال وجه له ألنه يلزم منه تجزئة القضية الواحدة في أكثر من محكمة واحده وهذا مخالف للتعليمات المتبعة في المحاكم الشرعية وهو مضر بأهل الحقوق . 20- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 8 في 1396/1/3هـ وعمم برقم 12/5/ت في 1397/1/7هـ بعد الموافقة السامية ضرورة صدور إذن من القاضي الذي يقع الوقف في بلده عند إرادة االقتراض لعمارته ألن ذلك من باب االستدانة على الوقف مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها أو يعطل أعمال البر التي عليه بصرف غلته أو بعضها والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه األمور ويقرر ما فيه المصلحة من االقتراض للوقف أو عدم االقتراض له وينظر في أمانه الناظر واالحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف وصحة الوقفية وجهه صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إليه نظر قضائي لذا ال بد من صدور إذن من القاضي في االقتراض للوقف . 21- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 159 في 1396/7/15هـ المعمم رقم 12/178/ت في 1396/2/28هـ. 1( جواز االقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد إذن القاضي وإصداره صكا بذلك يتضمن اإلذن باالقتراض للوقف بقدر ما تحتاجه عمارته واإلذن للناظر برهن األنقاض المنشأة على أرض الوقف بعد تخفيف إنفاق كامل المبلغ المقترض في عمارة الوقف . 2( جواز رهن ما أقيم على أرض الوقف من أنقاض بعد أكمال العمارة وبعد تعميد المحكمة رجال من أهل الخبرة يقفون على عين الوقف إذا كان البناء موافقتها لما تضمنت المواصفات التي صدر األذن من القاضي بموجبها وأن نفقة البناء بقدر المبلغ المقترض من البنك . 3( بعد ذلك يصدر إذن خطي من القاضي موجه لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن األنقاض للبنك على وفق ما يتضمنه صك اإلذن ليستوفي البنك أمواله في المواقيت المتفق عليها وأذن فيها القاضي إما البنك العقاري فيمكن محافظته على ضمان ’إنهاء العمارة واتفاق األقساط في حينها . 22- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 151في 1396/6/11هـ . بصدور الموافقين إدخال أشخاص جدد مع من ذكروهم في الوقف تضمن : تبين أن الوقف يؤول بعد انقراض الموقوف عليهم المذكورين في الصك إلى جهات البر وهي المسجد الحرام ً وأن في إدخال مستحقين غير من ذكروا في صك الوقف ضرر على جهات والمسجد النبوي وعين زبيده ثالثا البر المذكورين ويقرر بقاء الوقف على ما تضمنه صك الوقفية . 23- الهيئة الدائمة برقم 250 في 1396/12/28هـ . إذا أقيمت الدعوي على شخص بعين تحت يده ثم أدعى بيعه كلف بإحضار المشتري فإن صادقه على الشراء وأن المدعي به صارت تحت يده استمر القاضي في نظر القضية وحل المشتري محل البائع في مواصلة سماع الدعوي . 24- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 59 في 1397/4/17هـ . فال تباع األرض إال بعد إصدار صك من المحكمة باألذن ببيعها ً 1( إذا كانت الصبرة المثبتة في األرض وقفا بعد تحقق الغبطة والمصلحة والبد من تصديق هيئة التمييز عليه كالمتبع . فإن وافق مستحقوها على اإلفراغ فذاك وإن امتنعوا أو أمتنع بعضهم أو صاروا ً 2( إذا لم تكن الصبرة وقفا متفرقين ويصعب حصول توكيل عنهم فإن قاضي البلد إذا تحقق لديه ضرر متصبر األرض في عدم األذن بإفراغها أو ظهرت الغبطة والمصلحة ألصحاب الصبرة فللقاضي أن يصدر صكا يضمنه مرئيات ومقتضيات المصلحة ورفع الضرر ويأذن بالبيع وال بد من عرض صك األذن على هيئة التمييز كالمتبع . 25- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 65 في 1397/4/25هـ المعمم برقم 1/342/ق في 1397/63هـ. العبرة بمقدار الدية في وقت صدور الحكم وليس بتاريخ الوفاة . أن اإلبل أصل الدية وما قدر النقود فهو قيمة لها . 26- رئاسة القضاة برقم 3/2392/م في 1387/11/1هـ . عدم النظر من الدعاوي القديمة السابقة لعام 1343هـ . 27- الهيئة القضائية رقم 245 في 1393/8/20هـ . المعارضة في حجة االستحكام إذا كانت قبل إنهاء وإجراءات حجة االستحكام قبل وصدق حجة االستحكام فال تعتبر دعوي مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طالب االستحكام من ضمن إجراءات حجة االستحكام سواء كان المعترض مقيما في البعد الذي يوجد فيه العقار المطلوب له حجة االستحكام او في بلد آخر وإما إذا كانت المعارضة بعد خروج الحجة فتعتبر قضية مستقلة تقام فيها الدعوى في بلد المدعي عليه . 28- مجلس القضاء برقم 112 في 1398/4/20هـ المعمم من الوزارة برقم 12/101/ت في 1398/6/2هـ كل صبرة مجهول صاحبها ولم يعلم أنها وقف فاألصل أنها ليست وفقا وشأنها شأن األموال التي جهل صاحبها والمتبع في ذلك أن يثبت المال إذا استلمها أو ودعها مؤسسة النقد بعد ذكر كافة المعلومات عن تلك ً األموال وما هي عوض عنه وه ل هي قيمة عقار أو صبره ....إلخ ما يلزم من اإليضاحات أما إذا كانت أوقافا لم يعرف أصحابها فإنها تسلم إلدارة األوقاف كالمتبع. 29- مجلس القضاء رقم 158 في 1398/5/23هـ والمعمم برقم 12/99/ت في 1398/6/2هـ . أن الرهن ال يصح إال إذا كانت األعيان المرهونة معلومة للراهن والمرتهن وتصادق الطرفان على أنها برهنها وعلى كتاب العدل أن يوثقوا ً له من مالكها شرعا ً موجودة ومملوكة للراهن حال الرهن أو كان مأذونا الرهن وأن يختموا على البيان الموضحة األعيان المرهونة بختم كتابه العدل وكاتب العدل إذا توفرت لديه الشروط . 30- مجلس القضاء برقم 136 في 1398/6/10هـ بالهيئة الدائمة . أنه وإن كان ليس لألب أن يسقط الدين الذي ألبنه على غير وليس له أن يسقط دين أبنه عليه ولكن ما دام ً وأن األب هو القائم بما يلزم ألبنه المذكور من إنفاق وكسوة وغير ذلك فإن مجلس المجني عليه صغيرا ً القضاء بهيئة الدا من صحة تنازل األب عما لطفله من الحق عما جنى عليه . ئمة ال يرى مانعا 31- مجلس القضاء برقم 40 وتاريخ 1398/2/2هـ . بشأن قضية زوجية صدر فيها حكم بالنشوز من القاضي بمحكمة الرياض ثم أحيلت إلى قاضي آخر ويستوضح القاضي المحالة إليه حل يسوغ له نظرها وقد حكم فيها غيره : ال مانع من سماع الدعوى وإعادة النظر في القضية وعرض الصلح عليها بجمع أو تفريق فإن لم يمكن القاضي من اإلصالح بينهما فيحكم في القضية بم يقتضيه الوجه الشرعي . 32- قرار من هيئة تمييز الغربية رقم 2193 في 1390/10/15هـ . أن صرف النظر عن الدعوي ال ينظم به صك فإذا لم يقنع الخصوم ترفع صورة الضبط إلى محكمة التمييز . 33- قرار مجلس القضاء 133 في 1398/5/2هـ . أن المقابر أوقاف على األموات ال يصح بيعها إال إذا تعطلت منافعها وتعطل المنافع بالنسبة للمقبرة هو تعذر الدفن فيها وال يعرف هذا التعذر إال بواسطة المحاكم الشرعية التي تصدر األذن بالبيع بعد ثبوت المسوغ وانتفاء الموانع ويشتري بالقيمة أرض أخرى تكون مقبرة بدل المقبرة المباعة وأن قرار الهيئة القضائية ً السابقة برقم 50 في 1392/2/23 وإنما لها التصرف في هـ لم يتضمن أن للبلدية التصرف في المقابر مطلقا حدود التعليمات التي يصح بموجبها بيع الوقف لذا فإن مجلس القضاء يقرر إحالة إلى المحكمة لتعميد مدع يقدم الدعوى على من وضع يده على جزء من المقبرة المذكورة وإصدار الحكم الالزم ومعاملة من لم يقنع بمقتضى تعليمات التمييز . 34- قرار مجلس القضاء األعلى رقم 152 في 1398/5/10هـ أنه إذا وجد من بعض القضاة لم يتقيد باألوامر نحو ما يصدره من أحكام . ً والتعليمات الموجه لمحاكم لرأي رآه فعلى هيئة التمييز إجراء ما تراه الزما 35- قرار مجلس القضاء األعلى رقم 215 في 1398/7/14هـ يلزم القاضي رصد مالحظات هيئة التمييز في الضبط والصك وسجله ولو كان القاضي يراها غير مقنعه عمالً 12/183/ ت في بالتعميم الوزاري رقم ا إلجراءات ْ 1392/11/12 ًّ هـ ألن في ذلك حفظا لقضية فقد تدعو الحاجة للرجوع إليها في المستقبل وال ً يتوقف عدم رصدها على قناعة القاضي بما لوحظ عليه من عدمها ألنه قد ينقض حكمه من هيئة التمييز ويهمش بالنقض على الصك وسجله وضبطه بدون النظر إلى قناعة القاضي من عدمه . 36- قرار مجلس القضاء األعلى رقم 161 في 1398/5/24هـ المعمم بالتعميم الوزارة رقم 12/146/ت في 1398/7/16هـ بخصوص إيداع قيمة ما يتم نزع ملكيته من عقارات القصر والغيب والمعتوهين والوقف في مؤسسة النقد وال تسحب إال بعد ورود البدل واإلذن بشرائه من الحاكم الشرعي وقد تضمن القرار أن الوقف باإلذن في بيعة ً ال يباع إال إذا إقتضت المصلحة الشرعية بيعة وثبت ذلك لدى القاضي وأصدر بذلك حكما واكتسب الصفة القطعية بتصديقه من هيئة التمييز وال تسلم قيمته لناظر الوقف إال عند شراء البدل ويراجع كالم أهل العلم في بيع الوقف واستبداله والرغبة في تخطي التعليمات ال يحقق مصلحة لألوقاف . 37- قرار مجلس القضاء األعلى رقم 196 في 1398/7/2هـ بشأن نقل وقف عن منطقة أرض زراعية لتكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين لتعطل الزراعة وعدم من يقدم بها وال مانع من ذلك إذا تعطلت منافع األرض الزراعية وثبت لدى القاضي أن الناس بحاجة للدفن فيها وكانت صالحة على أن يطبق بشأنها التعليمات الخاصة بنقل األوقاف . 38- قرار مجلس القضاء األعلى رقم 212 في 1398/7/12هـ بخصوص دعوى إمراة على رجل بأنه اعتدى على دارها وهي بيده وال بينه للمدعية وقد صدر الحكم بتحليف المدعي عليه بأن الدار له ثم صرف النظر عن دعواها وقد تضمن القرار تأييد الحكم إال أنه ال بد من إضافة ما يفيد أن هذا الصك ال يفيد الملكية وال يقوم مقام حجة االستحكام وال يصح االعتماد عليه في اإلفراغ والنظر التعميم الوزاري رقم 76/ ت في 1398/4/15هـ المؤكد للتعميم رقم 2/55/ث في 1390/4/23هـ المتضمن إنفاذ أمر المقام السامي رقم 9701 في 1390/4/6هـ بعدم إصدار صك بتملك األرض إال بعد إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في ً المادتين 85 و 86 بين أشخاص . وما لحقها من تعليمات ولو كان منشأ القضية نزاعا 39- قرار مجلس القضاء األعلى رقم 206 في 1398/7/9هـ بأن الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم كفاية ما قدمه من المستندات إلثبات دعواه ال لثبوت عدم أحقيته في أدعاه وصرف النظر على هذه الصفة توقف عن النظر في هذه الدعوة فهو ال يمنع إعادة النظر في دعوى المدعي وسماع ما لدية إذا طلب ذلك . . هـ1406/5/9 في 33/4/107 برقم القضاء مجلس -40 أنه إذا توفي المشتري قبل اإلفراغ والبائع معترف فالذي يتولى اإلفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم أما في قضيته ........ فحيث أثبت فضيلة الشيخ ....... البيع فإن على فضيلته التهميش على صك التملك بانتقال الملكية بموجب حكمة ويحيل المعاملة لكاتب العدل للتهميش على سجله بما شرح عليه من المحكمة وال حاجة للتطويل الذي ال فائدة من ورائة . 41- مجلس القضاء األعلى برقم 42/2/244 في 1406/8/25هـ أن نظرة دعوى الفرد من المنتفع بالعقار من اختصاص المحكمة المستعجلة وعلى ناظر القضية متى يثبت احتمال حصول الضرر المنتفع حكمة بمنع ما بسبب الضرر الن الضرر الحاصل من العقار من عيب أو نحوه غير الضرر الحاصل من الساكن كالعزاب ونحوهم بين المتأهلين ......... . . هـ1406/5/15 في 16/2/119 برقم األعلى القضاء مجلس -42 أن األصل أن تنظر الدعوى في بلد المدعي عليه فإن كان العقار في بلد المدعي عليه أجرى القاضي نظام االستحكام حسب التعليمات التي تقتضي بذلك وإن لم يكن العقار في بلده المدعي عليه نص القاضي في الصك الذي يصدره أن حكمة ال يسري إال على المتنازعين ومن أتى من طريقهما وأنه ال يعتمد في اإلفراغ والرهون وال يغتني عن حجة االستحكام لذا فإن على محكمة الرياض النظر في القضية ما دام المدعي عليه ساكن بالرياض .......... . . هـ1406/1/25 في 2/2/33 برقم األعلى القضاء مجلس -43 بدون حق بسرقة أو اغتصاب وجب أخذه منه إن أمكن فإن كان صاحب المال أن من اعترف أنه أخذ ماالً معروفا قرر مجلس القضاء األعلى بهيئة الدائمة إعادة المعاملة إلى المحكمة ً سلم له وإال أدخل بيت المال لذا ي للنظر في دعوى المدعي العام ضد المدعي عليهما لتكليفهما ما اعترفا بسرقته وأدخله بيت المال حسب التعليمات في أموال المجاهل . هـ1400/4/17 في ت/12/38 برقم وعمم هـ1400/3/4 في 4/5/48 وبرقم القضاء مجلس -44 ً من مجلس القضاء المنعقد بهيئته الدائمة والذي يرى أن التنازالت عن اإلصابات التأكيد على ما صدر سابقا والجراحات البدنية من اختصاص القضاة أما التنازالت عن الجنايات على األموال واإلتالف المالية فإنهم من ً اختصاص كتاب العدل ولذا فإن نصه الذي لم يظهر للمجلس من إسناد ما يدعوه للعدول عما أصدره سابقا التنازالت عن اإلصابات البدنية إلى القضاة ألنه رأى أن ذلك أحكم وأقرب للمصلحة حسب اجتهاده وحسب ما نص عليه أهل العلم في خروج القاضي ألخذ إقرار من ال يستطيع الحضور إليه ونحوه وألنهم أولى بذلك وبما قد يترتب عليهم ولهم – كما قرره العلماء ندب من يرونه لهذا المهمة إذا كان أهالً وتوجيهه بالالزم . 45- الهيئة القضائية رقم 164 في 1393/6/29هـ . أنه إذا كان القصد من إثبات التملك للتعويض فقط عما غمره بناه السد من أنقاض يتكون من والخشب واألرض غير داخلة في التعويض واإلثبات فإن الهيئة القضائية ترى االكتفاء بإثبات ذلك بأنه ال يعتبر حجة استحكام أما من أراد تعويضا عن األرض واألنقاض فال بد له من إجراء نظام االستحكام . . هـ1399/4/19 في 21/6/106 برقم للمجلس الدائمة الهيئة -46 الدعوي : دعوى خصومة في أرض ال حجة عليها وحكم ناظر القضية باستحقاق أحدهما لها وكان على القاضي أجراء نظام االستحكام حسبما قضت به التعليمات التي نصت بأن على القضاة عند النظر في قضايا عقارية ليس عليها حجة استحكام أن يجروا معاملة حجج االستحكام أثناء النظر في القضية ولذا فإن هذا الصك ال يقوم مقام حجة االستحكام عند اإلفراغ و الرهون . نص القرار : أن مجلس القضاء األعلى المنعقد بهيئة الدائمة لم يظهر له ما يعترض به على هذا الحكم المصدق من هيئة التمييز . 47- مجلس القضاء رقم 366 في 1395/12/19هـ . أن معامالت القضايا التي تتعلق بحجج االستحكام واإلعسار وحصر الورثة والنشوز إذا وردت إلى المحكمة وكان مصدر الصك السابق على رأس العمل فإنها تحال إليه ألنه أدرى بما صدر منه وأولى بتعديله أو الرجوع عنه أما إن كان قد انتقل من المحكمة وحل فيها خلف له فإن خلفه أسوة قضاة المحكمة ممن أحيلت تعين عليه نظرها وإكمال ما يلزم نحوها. إليه معاملة معامله مما تقدم ذكره أوالً . هـ1399/12/3 في 61/4/311 برقم القضاء مجلس -48 المتضمن استرشاد .......... عما يتقدم به بعض أهالي من طلب إخراج حجج االستحكام على بيوت أو أراضي أو دكاكين يدعون أنها أوقاف تحت أيديهم مصرفها في أضحية أو حجة ونحوها وال يعلمون من هو الواقف بعينة ويذكر أن أخراج صك بمثل هذا ال يخلو من جهالة ألنه سوف يخرج الصك باسم الناظر ويطلب توجيهه إلى ما ينبغي إتباعه : أوفي أضحية ونحوها وكان يصرف وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا ثبت أن هذا العقار وقف على الصوام مثالً ريعه طيلة ألمده الماضية على هذا المصرف فإن عرف اسم الواقف فذاك وإال فيكتفي بذكر اسم العقار وحدوده ومصارفه وال يخفى فضيلة أ، الوقف أن الوقف مما تجوز به الشهادة باالستفاضة كما ذكر في كشاف القناع وغيرها وقد ذكر الفقهاء أنه إذا جهل شرط الواقف ولم تعلم كيفية قسمة الغلة فإن الناظر يستأنس بعمل من سبقه من النظار فإن تغدر ذلك وكان هناك عادة جارية فيعمل بمقتضاها فإن لم يكن عمل ناظر وال عادة جارية وكان هناك عرف مستقرة في كيفية صرف غلة الوقف فيعمل بالعرف المستقر . 49- الهيئة العامة في الدورة الرابعة والعشرين رقم 104 في 1403/4/15هـ . يكتفي بأذن الحاكم الشرعي فيما ذكر ) اقتراض أو حياء األيتام عليهم ( دون حاجة إلى تمييز اإلذن . 50- مجلس القضاء األعلى برقم 2/139 في 1410/3/9هـ . مسألة : تضامن مالك السيادة وسائق السيادة وغير المرخص له بالقيادة في مسئوليه الحادث كما في مادة 196 من نظام المرور. نص القرار : بتأمل ما تقدم ونظرا ألنه ال يجوز إلزام أحد أو تكليفه بتحمل جناية غيره إال أن يلزم هو بذلك أو يكون ذلك له بأمر من الشارع وحي بنتيجة جناية أحد بل جاء في الشرع ما يدل على ً ً الزما ث أن الشرع لم يلزم أحدا خالف ذلك كالحديث الرجل الذي جاء مع والده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وفيه ) أما أنه ال يجني عليك وال تجني عليه ( وحديث ) ال يجني جان إال على نفسه ( رواه اإلمام أحمد ويدل على ذلك معنى قوله تعالى ) وال تزروا وأزره وزر أخرى ( من هذا يعلم أن العاقل المكلف ال يكون أحد متضامنا معه في جناية التي لم يشاركه فيها ولم يعنه عليها إال بالتزامه معه أو بإلزام الشارع له كما في العاقلة وما تتحمله من ديات لكن إذا رأى ولي األمر إلزام صاحب السيادة الذي يسلم سيادته لمن يتولى قيادتها دون أن يكون حاصالً على رخصة قيادة بالتضامن مع السائق األجنبي الذي ال عاقلة له في البالد فال يتوقع له مال وسجنه ال جل ما يترتب عليه لآلخرين بسبب جناية عبء على الدولة و يستفيد منه المتضرر فهذا حسن و بإمكان والة األمر البحث عن انسب طريق لحقيق الغرض الذي يهدف إليه ولي األمر من تضمين صاحب السيادة . 51- مجلس القضاء برقم 206 في 1398/7/9هـ . بشأن قضية صدر فيها حكم من قاضي ......... بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم كفاية ما قدمه من المستندات وقد صدر قرار المجلس برقم 16 في 1398/1/24هـ المتضمن : أن الذي صدر من القاضي هو لعدم كفاية ما قدمه من المستندات إلثبات دعواه ال لثبوت عدم أحقيقة فيما أدعاه وصرف النظر على هذه الصفة هو توقف عن النظر على الدعوي فهو إذا ال يمنع إعادة النظر في دعوى المدعي وسماع ما لديه وبإحالة األوراق إلى خلف القاضي أعادها مستشكال ما تضمنه القرار وقد تضمن القرار األخير : أن على فضيلة القاضي إعادة النظر في القضية . 52- مجلس القضاء برقم 277في 1398/7/23هـ . عدم وجود ما يمنع من سماع مثل هذه الدعوى تنازع على نسب لما يترتب عليها من اثبات العصوبه والميراث ووالية النكاح وغير ذلك . 53- مجلس القضاء برقم 232 في 1398/7/27هـ . بشأن تدافع االختصاص بين محكمة الدمام ومحكمة األحساء حول عزل ناظر أوقاف مسجد المزروعة في األحساء المقيم بالدمام هلة تنظر المدعي في مقر أقامة المدعي عليه في الدمام أم تقام في األحساء الذي يوجد فيها األوقاف وتضمن القرار : أن المدعي في ذلك تقام محل إقامة المدعي عليه حسبا نص عليه العلماء رحمهم هللا وعليه العمل في المحاكم الشرعية . 54- الهيئة القضائية برقم 79 في 1392/3/10هـ ومواقعه المقام السامي عليه . ال مانع من مطالب مأمور بيت المال بدية المدهوس الذي لم يعثر له على وارث إن ظهر وارث تدفع له الدية و إال فإن بيت مال المسلمين وارث من ال وارث له . 55- الهيئة القضائية برقم 261 في 1393/9/7هـ . ترى أن إخراج حجج االستحكام ألراضي عموم القبيلة ممنوع بناء على األمر السامي رقم 60 في 1386/3/13هـ ولذا فإن توكيل رؤساء القبائل في هذا الخصوص غير مقبول وأما ما عداه من الشئون والقضايا الخاصة بمصالح قبائلهم والدفاع عن حقوقهم فإن ليس هناك ما يمنع قبول توكيلهم فيها . 56- الهيئة القضائية رقم 43 في 1394/1/28هـ . ال مانع من بيع أموال الغيب على أن تخضع معامالت بيعها الى اإلجراءات المتبعة في بيع أمالك القصار وعديمي األهلية واألوقاف للتحقق من وجود الغبطة والمصلحة في الثمن الذي سيباع به كل عقار على حده وإصدار صكوك بذلك من المحكمة التي يقع عقار الغائب في نطاق اختصاصها . 57- الهيئة القضائية برقم 67 في 1394/2/17هـ . 1( ـ أن صك الحكومة ال يسري إال على المتنازعين أو من جاء عن طريقهم وال يقوم في أثبات التملك مقام حجة االستحكام . 2(- أن حجة االستحكام ال يمكن إخراجها إال من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها . 3(- أن أي اتهام للخصوم مهما كان نوعه يصدر عن أي محكمة بصدد خصومه قائمة يجب أن يدون في للتمييز فال بد من رفع صورة الضبط ً ضبط القضية ويوقعه الخصوم وإذا لم يقنعا او أحدهما وكان خاضعا لهيئة التمييز ما إذا كان االتهام في محله أم ال . 58- الهيئة القضائية برقم 70 في 1395/2/10هـ . إذا تنازل المدعي عليه عن حقه في مقاضاته في بلده التي يقيم فيه وقبل أن يحاكم لدى محكمة المدعي وكانت تلك المحكمة مختصة اختصاصا نوعيا تنظر مثل هذه القضية فعلى القاضي النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي فإذا بت فيها فليس للمدعي عليه حق بعد ذلك في االعتراض بعدم االختصاص المكاني ما لم يبد ذلك قبل الدخول في موضوع القضية فإذا لم يدفع عند بداية بعدم االختصاص وسماعها وأجاب عليها فإن هذا تنازل عن حقه الذي كفله له النظام . ً ضمنا 59- هيئة كبار العلماء برقم 25 في 1394/8/21هـ المعمم برقم 12/60/ت في 1395/3/26هـ الشرط الجزائي اشتراطه في العقود صحيح معتبر يجب األخذ به ما لم يكن هناك في اإلخالل بااللتزام الموجب له فيكون . ً يعتبر شرعا 60- الهيئة القضائية برقم 114 في 1395/3/11هـ . ال مانع من إخراج صكوك استحكام للمقابر تثبت كونها مقابر من أجل المحافظة عليها في الحاضر والمستقبل ولالستفادة عليها عند الحاجة ويكون طلب االستحكام بواسطة الجهة المسئولة عن المقابر .............ثم بعرض ذلك على هيئة كبار العلماء فتصدر قرارها بالموافقة والمنع حسب ما يظهر لها من قواعد الشريعة وأصولها وبوضوحها المطهرة . . هـ1390/5/23 في 215 القضائية الهيئة -61 تقرر أن محكمة حوطه سدير هي المختصة بإتمام النظر في هذه القضية وال يؤثر فيها في ذلك انتقال المدعي عليه من الحوطة إلى الرياض . 62- الهيئة القضائية برقم 262 في 1395/7/12هـ ومثله من الهيئة الدائمة برقم 305 في 1395/9/12هـ قضايا الحوادث التي في بلد غير بلد المدعي عليه ويطلق المتهم فيها بالكفالة الحضوريه ويكون المدعي فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرتها وبين أقامتها في بلد المدعي عليه وال فرق في ذلك بين أن تكون الدعوى في الحق الخاص أو بالحق العالم فإذا اختار المدعي إقامتها في محكمة بلد بالمادة ) الحادث فليس للمدعي عليه اعتراض على ذلك محتجا 5 ( من تنظيم األعمال اإلدارية في الدوائر ً ى الدوائر التي وقع الحادث فيها إلى أنه لو لم يقدم كفيالً الشرعية ألن تقديم الكفيل يعين التزامه بالحضور لد ً وحوكم في البلد الذي سجن فيه وقد توجب اإلجراءات القضائية سماع شهادة شهود الحادث أو لظل سجينا معاينه مكانه وحينئذ تكون المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أقدر من غيرها على تحقيق العدالة . 63- الهيئة القضائية رقم 160 في 1391/6/29هـ . بخصوص االستفسار عن بيع األرض المؤجرة مدة مجهولة وهل يجوز تجزئة اإلجارة في األرض المؤجرة وتفرقتها لغير مالكي رقبة المالك بدون أذنهم وقد تضمن القرار ما يلي : بتأمل الهيئة ما ذكره فضيلته رأت تزويده بصوره من الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة رقم 726 في 1375/11/10هـ بخصوص األراضي المحكرة مدة غير معلومة ليرى فضيلته أن التحكير بهذه ً لمن أشتراها أرضا ً لرقبة األرض ال إجارة وأن األرض المبيعة بهذا الصفة تعتبر ملكا ً الصفة تعتبر بيعا وبناءها وأن له التصرف بالبيع والهبة والوقف والسكن واالستحكام وغير ذلك بتصرف فيها تصرف المالك في أمالكهم وليس للمالك السابقين إال الصبرة فقط ) انظر الفتاوى ( . أما اإلجابة على السؤالين الواردين في االستفسار فال يخفى أن من شروط صحة اإلجارة أن تكون المدة معلومة وانه ال يجوز إجارة ما استأجره المستأجرة إال في الحدود التي يستهلك بها المستأجر األول منفعة المستأجر كما هو النصوص عليه من أهل العلم . 64- الهيئة الدائمة برقم 58 في 1396/2/15هـ . إذا ثبت رشد وأمانه وصالح المهني أو غيره من األوالد واألحفاد للنظارة عمل بشرط الواقف وأقيم ناظر وعلى المحكمة مالحظة التنفيذ وشراء البدل بإشرافها حسب التعليمات ويصرف ريعه على المسجد المقام بديالً عن المسجد المهدوم إن وجد وإال ينصرف في مصالح أحد المساجد الهامة المحتاجة إليه على نظر المحكمة . 65- الهيئة الدائمة برقم 64 في 1396/2/21هـ . ً أن الهيئة برى أن يتعين على ا على تقدير لقاضي تقدير العقوبة التعزيرية وما زال عمل القضاة سائرا العقوبات التعزيرية وتصدق أحكامهم من التمييز ولم يصدر ما يلغي ذلك العمل . 66- الهيئة الدائمة برقم 167 في 1396/7/27هـ . أعيان أهل البلد والمتحدثون عنها في جلب مصالحهم ودفع المضار عنها هم الذين يتولون الدعوي واإلجابة ومما يدل عليه قصة وفد تجران حينما قدموا على النبي صلى هللا عليه وسلم وجرى الصلح بينه وبينهم نيابة عن أهل نجران كما ذكره العالمة أبن القيم رحمه هللا في زاد المعاد ومن المعلوم أنهم ليسوا وكالء عن كل فرد من أفراد أهالي نجران . 67- الهيئة الدائمة برقم 378 في 1395/12/20هـ . ترى أن مثل هذا الصك ) وهو صك تملك لم يطبق فيه مادتي 86-85 لتقدمه على صدور التنظيم ( ً العتماده والعمل بموجبه وسبقه ال يحتاج للكتابة إلى الدوائر التي كتب لها عن طلب االستحكام نظرا للتعليمات المذكورة وإنما يضاف إليه أثبات المساحة وإن كان ألحد دعوى سواء من الدوائر الحكومية أو غيرها فله إقامتها وعلى المحكمة سماعها ومعاملة من لمن يقنع بمقتضى تعليمات التمييز . 68- الهيئة الدائمة برقم 31 في 1396/5/17هـ . 1- أن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خالفيه وقد يظهر للقاضي ويترجح عنده ما يبرر عدم اقامة الحد وهو ال يسعه أن يحكم إال بما ترجح عنده وحكم الحاكم يرفع الخالف . ً من كتاب أو سنه أو 2- أن تعليمات محكمة التمييز تقضي بأن ال ينقضي من أحكام القضاة ال ما خالف نصا أجماع . 3- أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة هللا أمر بإنفاذ حكم صدر من المحكمة المستعجلة بمكة بتعز ير من وجد فيه رائحة كريهة لخمر أالستناده إلى أدلة شرعيه وألن حكم الحاكم يرفع الخالف و ذلك بموجبة خطابه رقم 38 في 1374/9/6هـ ولم طلبت وزارة الداخلية بخطابه رقم 6/477 في 1387/2/15هـ إبالغ المحاكم بما نصت عليه فتوى سماحته المذكورة لم يوافق على ذلك وأجابه وزارة الداخلية بخطابه رقم 1/1166 في 1378/3/19هـ بما نصه : أن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خالفيه وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خالف ما تضمنته الفتوى وهو ال يسعه إال أن يحكم بما ترجح عنده ولذا فإننا ال نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها لذا فإن مجلس القضاء األعلى المنعقد بالهيئة الدائمة يرى عدم التعميم على المحاكم بأن نشير فيها على قول واحد وأن يترك ذلك الجتهاد القاضي . 69- الهيئة الدائمة برقم 29 في 1396/1/9هـ . لضبطه : ً الصك المفقود سجله الذي وجد مضمونه مطابقا على المحكمة التحقق عما احتواه الصك وأنه ال زال في ملك المنهي فإذا تحقق من ذلك يسجل بسجل المحكمة ويوضح عليه رقم السجل وتاريخ التسجيل ويوقع قاض المحكمة الحالي على السجل بعد وضع عبارة تدل على فقد سجله ومطابقته لضبطه . 70- مجلس القضاء برقم 190في 1398/6/22هـ . الصكوك الصادرة من كتاب العدل تحترمه وال يتم إلغاؤها إال بعد إجراء مرافعة . 71- مجلس القضاء برقم 172في 1398/6/6هـ . بشأن طلب أحد المواطنين حجة استحكام لداره المبنية عام 1382هـ ومساحتها 200م وتوقف المحكمة عن إعطائه الصدور التعميم الخاص بعدم إعطاء حجج استحكام على أجزاء قطع األراضي )ربع قطعة ونصف قطعة( ويتضمن : إحالة المعاملة للمحكمة العتماد إخراج حجج استحكام للمذكور وأمثاله من البيوت القديمة القائمة قبل التخطيط لعدم شمول التعميم المذكور لها أما قطع األراضي المخططة والمقسمة إلى قطع فيعتمد ما صدر عليها من تعليمات . 72- الهيئة الدائمة برقم 266/أ في 1410/5/21هـ . دون تحديد كيفيته إال في حالة حصول قتل يستدعي المماثلة عند ً يكتفي القضاة بالنص على القتل قصاصا االقتصاص ما لم يكن القتل من المدعي عليه حصل بطريقه ال تحل فيها كما أنه ال يجوز أن يتولى القتل في القصاص وغيره إال من يحسنه . 73- هيئة كبار العلماء برقم 38في 1395/8/11هـ . ً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة ً عدوانا 1( أن قتل الغيلة ما كان عمدا القاتل سواء كان على مال أو النتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها ونحو ذلك . فال يقبل ً ً ال قصاصا 2( قرر المجلس باإلجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا وال يصح منه العفو من أحد . بأمن منه ويأخذه إلى مكان ال يراه فيه أحد ثم يقتله وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم ً 3( كان يخدع إنسان شخصا يقتله خوفا أن يطلبه بما أخذ وكأن يقتله ألخذ زوجته أو أبنته وكان تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه لتخلص منه أو العكس ونحو ذلك . مثالً 74- هيئة كبار العلماء برقم 124في 1405/6/29هـ باألكثرية ال يجوز اقتطاع جزء من أرض المسجد حتى يعرض ذلك على فضيلة قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة للمسجد ومرافقه وحاجة ماسة إلى أرضه كلها ألن هيئة النظر قررت ذلك . 75- الهيئة القضائية برقم 52في 1393/2/24هـ المعمم من الوزير التعليمات التي توجب على المحاكم رفع صكوك األذن للنظار واألوصياء إلى هيئات التمييز لتصديقها ال يشمل ما ينتزع ملكيته من عقارات األوقاف والقصار ونحوها للمصلحة العامة وال ترى الهيئة ما يدعو إلى صدور اإلذن للنظار واألوصياء باإلفراغ للجهة التي انتزعت ملكية العقار بل يكون اإلفراغ مباشرة من النظار أو األوصياء أو من شابههم لدى كاتب العدل وأما القيمة فتودع عن طريق المحكمة الشرعية في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو في أحد البنوك المعتمدة في البالد والتي ال توجد فيها فروع للمؤسسة وال تسحب إال بعد وجود البدل واألذن بشرائه من الحاكم الشرعي . 76- الهيئة العامة للمجلس برقم 104في 1403/4/15هـ . يكتفي بإذن الحاكم الشرعي فيما ذكر – طلب اإلقراض لأليتام – دون حاجة إلى تمييز األذن . 77- الهيئة القضائية برقم 260في 1393/9/6هـ . تعين تنفيذ الحكم الصادر على بيت المال يدفع الدية فيما يلي : 1( عند عدم عاقلة الجاني أو عجزهم عن دفع الدية . 2( إذا قتل شخص من المسلمين وجهل القاتل . 3( إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ اإلمام أو الوالي وغيرهما من والة األمر في مباشرته لعمل من اختصاص وظيفته . 4( إذا توجهت القسامة في قضية قتل ونكل األولياء عن األيمان ولم يرضوا أيمان المدعي عليهم . ينبغي مراعه ذلك . 78- الهيئة القضائية برقم 185في1393/7/18هـ والمعمم من الوزير . بمعناه: أن الطريقة في الصك الذي لم يستوف إجراءاته النظامية فإن المحكمة تقوم باستكمال إجراءاته وإلحاق تلك اإلجراءات في ذيل ذلك الصك وهي أيسر من إلغاء الصك وأسرع في اإلنجاز . 79- الهيئة القضائية برقم 98في 1395/3/4هـ . إقطاع الجبل لهم إقطاع ارتفاق ال إقطاع تمليك يختصون بمنافعه ما لم يكن لهم منازع . 80- الهيئة القضائية برقم 54في1395/2/1هـ . الصلح المذكور ال يفيد بملك األطراف المتنازعة لألراضي البور وال يمنع وزارة الزراعة من ممارسة صالحياتها وإنما هو يفيد قطع النزاع بين المتنازعين . 81- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 307في1390/9/13هـ . ترى إفهام أخصامه بضرورة إقامة دعواهم في مدة تحدد لهم وأنهم إذا لم يقيموها في المدة المذكورة فسيسمح للمدعي عليه بالتصرف في موضع النزاع . 82- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 64في1396/2/21هـ . بشأن قضية أتهم بها شخص بترويج الخمور واختلف الرأي بين حاكم القضية ومحكمة التمييز هل للقاضي أن يقدر العقوبة التعزيرية في مثل هذه القضية أو يترك تقديرها للجهات االختصاص وتضمن القرار ما يلي : ً على تقدير العقوبات التعزيرية يتعين على القاضي تقدير العقوبة التعزيرية وما زال عمل القضاة سائرا وتصدق إحكامهم محكمة التمييز ولم يصدر ما يلغي ذلك العمل . 83- مجلس الوزراء برقم 1079في1396/6/22هـ . القاضي الذي يصدر منه األذن ببيع الوقف والشراء بدالً عن الوقف المبيع هو الذي يتولى سماع اإلقرار بالمبايعة بين ناظر الوقف وبائع العقار المستبدل عن الوقف المبيع على أن يؤجل تسليم الثمن إلى حين رجوع صك األذن مصدقا ه من محكمة التمييز . ً علي 84-الهيئة القضائية برقم 150في1395/4/5هـ. ً من اكتفاء كتاب العدل بالطلب الكتابي الذي يوجه إليهم من إدارة صندوق التنمية ال ترى ما يمنع شرعا العقاري المشتمل على ذكر أوصاف العقار المرهون وأطواله وحدوده وموقعه أما الراهن نفسه فال بد من حضوره لدى كاتب العدل وإقراره برهن عقاره لدى الصندوق بعد أن يذكر صفته وموقعه وحدوده ويبرز مستند تملكه . 85- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 120في1396/5/12هـ . على فضيلة القاضي إذا عرض عليه شيء مما ذكر – طلب ناظري الوقف المضاربة لقيمة الوقف القليل – النظر فيه بالوجه الشرعي والبت فيه بما يؤدي اجتهاده بعد مراجعة كالم أهل العلم في مظانه من كتب الفقه من ذلك ما جاء في المغني الجزء الخامس صفحة 519-518-517 واالختيارات صفحة 181ومجموع المنقور الجزء األول صفحة 143 وإذا تحقق لدى فضيلته أن الناظر ثقة وحاذق في التصرف وطلب المضاربة بالقيمة المقدرة للوقف مع التعهد بضمان وتنفيذ الوصايا متى يتجمع لديه من القيمة ونمائها مبلغ ً من اإلذن له بالمضاربة فيه تحت إشراف فضيلة القاضي . يكفي لشراء بدل فإن المجلس ال يرى مانعا 86- مجلس القضاء برقم 153في 1797/8/25هـ بعد الموافقة السامية 1( وجاهة ما رأته اللجنة المشكلة من وزارة العدل ووزارة الداخلية من تعين تطبيق الحدود الشرعية على كافة المسلمين المقيمين في المملكة أيا كانت جنسياتهم من المسلمين ألن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بين جنس وآخر . 2( إن سيادة الدولة وكمال سلطانها يحتم أنفاذ األحكام السائدة فيها على كل من دخلها واستثناء صنف من الناس يضعف من سيادتها . 3( ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية يرى المجلس أ، أمرها راجع إلى القضاء ألن الجرائم تختلف كما يختلف حال المجرم والقاضي هو الذي يفرق بين جريمة وأخرى ومجرم وآخر لذا يرى المجلس ترك أمر التعازير إلى القضاة ليعالجوها بما لديهم من النظر وتقصي أسباب الفساد والعمل على معالجتها بما يزيلها أو يقلل من انتشارها . 87- مجلس القضاء برقم 53في 1398/2/19هـ . توقف القاضي عن اإلنهاء المقدم إليه بحجة أن الوالية على الوقف صادرة من غيره أو أنها على وقف مجهول في غير محله إذا أنه ال يلزم من قيام قاض بإصدار صك نظارة على وقف أن يتولى مصدر الصك أخراج استحكام لهذا الوقف . 88- مجلس القضاء رقم 68 في 1398/3/6هـ . متى طلب ناظر الوقف أو الولي أو الوصي اإلذن له ببيع العقار الذي تحت نظارته أو واليته وتقدم بإنهائه لقاضي الجهة التي يوجد بها هذا العقار فإن على فضيلته النظر في طلبه بما يقتضيه الوجه الشرعي وإن كان المالك أو المستحق خارج والية القاضي . 89- مجلس القضاء رقم 200في1398/7/8هـ المعمم من الوزير والمؤكد لقرار المجلس رقم في 1397/7/21هـ بشأن إجراء عقود الرهونات الضمانية للبنوك . على كاتب العدل إجراء التوثيق لكل عقد تتوفر شروط أجرائه ما لم يثبت ويتحقق لديه اشتماله على الربا ألنه ال يحل لمسلم أن يعين على ارتكاب المحرم والربا من أعظم المحرمات . * توفي الشيخ محمد بن إبراهيم في 14- رمضان – 1379هـ . * وفي ذي الحجة – 1389هـ بدء عمل الهيئة العملية للنظر في القضايا المتبقية بعد وفاه الشيخ محمد رحمة هللا وأعضاؤها هم : عبد هللا بن عقيل وراشد بن خنين وعمر المترك وعبد هللا بن منيع ومحمد بن عودة ويرأسها عبد هللا بن عقيل . للعدل هو محمد الحركان . ً * في 1390/7/20هـ ألغيت الهيئة العلمية بتعيين وزيرا * في محرم – 1391هـ بدأ عمل الهيئة القضائية العليا . هناك تعميم برقم ي2/17/ت في 1392/1/30هـ ينص بأن ينبغي أثبات الوراثة من قبل القاضي الذي ينظر القضية . منقــــــــــــــــــــــ ــــــــول للفائدة ، اخوكم المحامي فهد بن منصور العرجاني جوال 00966531111745