وقد تلقت الوزارة نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الموجه أصلاً إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة برقم 16/3730 في 18/1/1404هـ الذي نصه بعد التوجيه: «بالإشارة لبرقية سموكم رقم 12373 وتاريخ 25/12/1402هـ بشأن تأخر معاملات السجناء بالأشهر لدى المحكمة المستعجلة بدعوى رفعها لهيئة التمييز ـ فاصلة ـ سبق أن صدر تعميم الوزارة رقم 16/2472 في 4/9/1395هـ المبني على خطاب سماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ رقم 3709/1 وتاريخ 7/1/1387هـ بأنه إذا بعث الحكم للتمييز وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق السجين بالكفالة ويؤجل الجلد إلى حين عودة المعاملة ـ فاصلة ـ الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد لأكثر من أربعين جلده أو بالسجن لمدة تزيد على عشرة أيام خاضعة للتمييز إذا لم يقنع بها المحكوم عليه وانتهت مدة المحكومية بالسجن فيطلق بالكفالة لحين صدور قرار هيئة التمييز ومن ثم ينفذ ما تقرره وفقاً للصلاحيات المخولة لسموكم بمقتضى لائحة التفويضات ـ فاصلة ـ ويراعى الاهتمام بقضايا السجناء وإعطائها الأولوية وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. اهـ.» كما تلقت خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/12800 في 6/3/1404هـ في نفس الصدد وخطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 102/3 في 19/1/1404هـ بنفس الصدد. نأمل الاطلاع والعمل بمقتضاه.) انتهى/و. صدر بذلك التعميم رقم 8/ت/136 في 29/8/1410هـ/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/538 رقم التعميم : 193/12/ت تاريخه: 3/12/1403 هـ الموضوع: سجناء (...لا يسوغ للقاضي في حال الإدانة وتقرير العقوبة التعزيرية بالسجن أن يقررها بقوله (ويكتفى بما مضى عليه من السجن) بل يتعين أن يحصر مقدار المدة التعزيرية بالسجن الملاقيه لجرم الجاني مع إيضاح أنها تبدأ من أول دخوله السجن سواء كانت المدة التي يقررها القاضي في حكمه تلاقي جميع مدة التوقيف أو .لا.) /و. وينظر التعميم في التعزير 1/779. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/538 رقم التعميم : 192/12/ت تاريخه: 30/11/1403 هـ الموضوع: سجناء (...سرعة النظر والبت في القضايا لاسيما قضايا المساجين والقاصرين والأوقاف والأفاقيين وإعطائها الأولوية.) /و. وينظر التعميم في الدعوى ص/316. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/537 رقم التعميم : 60/12/ت تاريخه: 17/4/1403 هـ الموضوع: سجناء «... 1- المتهمون السجناء في القضايا الكبيرة كالقتل وتعطيل بعض المنافع البدنية والاغتصاب ومهاجمة المنازل وقطع الطريق والسرقة والتعدي على الأعراض وصنع واستعمال المسكرات والمخدرات يظلون رهن السجن الاحتياطي حتى تحال قضاياهم للشرع أو يصدر توجيه الوزارة بما يتبع ويراعى ضرورة الإبراق للوزارة عن هذه الحوادث فور وقوعها وفقاً للتعليمات المبلغة لكم في هذا الشأن. 2- القضايا البسيطة والتي بها سجناء كقضايا الجنح الأخلاقية البسيطة كالاختلاء المحرم واللهو غير البريء.إلخ. تخول جميع الإمارات استكمال التحقيق فيها وترفع التحقيقات للحاكم الإداري للتوجيه باللازم...إلخ.» /و. وينظر التعميم في الحق العام ص/224. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/537 رقم التعميم : 109/12 تاريخه: 13/8/1402 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة مدير فرع وزارة العدل بمنطقة عسير رقم 2322 في 21/5/1402هـ المعطوف على صورة خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المساعد الموجه لأمير خميس مشيط برقم 2941/2 في 22/4/1402هـ بشأن معاملة السجين ........... الذي أدخل السجن بموجب مذكرة التوقيف رقم 729 في 29 ـ 30/9/1401هـ وأحيلت المعاملة لمحكمة الخميس بخطاب الشرطة رقم 5006/حـ في 16/10/1401هـ ثم أعيدت من المحكمة برقم 1367 في 6/4/1402هـ لعدم المراجعة والسجين لم ينظر في وضعه طيلة هذه المدة إلخ. وبدراسة الموضوع من قبل لجنة مختصة رأت: 1- أن الطريقة المثلى في إحالة معاملات السجناء أن ترسل من الشرطة إلى المحاكم رأساً ومن المحاكم إلى الإمارة تمشياً مع ما ورد في تعميم معالي وزير العدل رقم 104/1 في 13/6/1392هـ. 2- التعقيب على معاملات السجناء من قبل إدارات السجون حسبما نص عليه تعميم سمو وزير الداخلية رقم 146/ش في 30/2/1402هـ المبلغ للمحاكم برقم 40/12 في 28/3/1402هـ. 3- عدم إحالة قضايا السجناء إلى ملازم قضائي. 4- إذا لم يكن في محكمة البلد التي فيها السجين قاض فتحال قضيته إلى أقرب محكمة ولا ينتظر حضور أو تعيين قاض لتلك المحكمة تمشياً مع ما ورد في التعميم رقم 195/12/ت في 7/10/1395هـ للاطلاع على ما أشير إليه واعتماد موجبه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/536 رقم التعميم : 40/12/ت تاريخه: 28/3/1402 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (نبلغكم أدناه نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي رقم 146/ش في 30/2/1402هـ النص (لما أن ظاهرة تأخير البت في قضايا النزلاء بسبب التأخير في إجراءاتها لدى الإدارات المختلفة التابعة للإمارات ومكاتب المدعي العام والمحاكم وديوان المظالم مما سيكون السبب في بقاء النزيل في السجن أكثر من المدة المحكوم بها عليه. أو أن يبقى في السجن بسبب حقوق خاصة وتأخير مطالبة صاحب الحق الخاص في حين أن محكوميته منتهية. ولوجود عدد كبير من النزلاء الموقوفين في السجون المختلفة بالمناطق مضى عليهم مدة طويلة دون أن يبت في قضاياهم ودون أن يعرف مصير أوراقهم ومنهم المطالبين بحقوق خاصة من قبل الحقوق المدنية بدون صدور أحكام شرعية بذلك فإنه لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة وإلزامً القضاء عليها بالاهتمام البالغ من قبل كافة أجهزة الإمارات ومكاتب المدعي العام والمحاكم وديوان المظالم وجهات التحقيق المختلفة في إعطاء الأولوية (والحرص كل الحرص) على قضايا النزلاء والبت فيها بصورة سريعة ويحمل من يتسبب في التأخير مسئولية التأخير وتزود إدارات السجون ذات العلاقة في مناطق المملكة بصورة من الإجراءات المتخذة بحق النزيل لحفظها بملفه وإجراء التعقيب المتكرر من قبلها لمعرفة ما انتهت إليه أوراق النزيل والإجابة على تعقيبات السجون بصورة عاجلة حيث إن إجراءات قضايا النزلاء أمانة في أعناق المسئولين عنها نظرًا لوضع صاحبها وعدم تمكنه من التعقيب عليها. ونأمل إنفاذه وإبلاغه للجهات المعنية.اهـ." للإحاطة واعتماد ما جاء فيه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/535 رقم التعميم : 40/12/ت تاريخه: 28/3/1402 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (نبلغكم أدناه نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي رقم 146/ش في 30/2/1402هـ النص (لما أن ظاهرة تأخير البت في قضايا النزلاء بسبب التأخير في إجراءاتها لدى الإدارات المختلفة التابعة للإمارات ومكاتب المدعي العام والمحاكم وديوان المظالم مما سيكون السبب في بقاء النزيل في السجن أكثر من المدة المحكوم بها عليه. أو أن يبقى في السجن بسبب حقوق خاصة وتأخير مطالبة صاحب الحق الخاص في حين أن محكوميته منتهية. ولوجود عدد كبير من النزلاء الموقوفين في السجون المختلفة بالمناطق مضى عليهم مدة طويلة دون أن يبت في قضاياهم ودون أن يعرف مصير أوراق قضاياهم ومنهم المطالبين بحقوق خاصة من قبل الحقوق المدنية بدون صدور أحكام شرعية بذلك فإنه لايمكن السكوت على هذه الظاهرة وإلزاماً القضاء عليها بالاهتمام البالغ من قبل كافة أجهزة الإمارات ومكاتب المدعي العام والمحاكم وديوان المظالم وجهات التحقيق المختلفة في إعطاء الأولوية (والحرص كل الحرص) على قضايا النزلاء والبت فيها بصورة سريعة ويحمل من يتسبب في التأخير مسئولية التأخير وتزود إدارات السجون ذات العلاقة في مناطق المملكة بصورة من الإجراءات المتخذة بحق النزيل لحفظها بملفه وإجراء التعقيب المتكرر من قبلها لمعرفة ما انتهت إليه أوراق النزيل والإجابة على تعقيبات السجون بصورة عاجلة حيث إن إجراءات قضايا النزلاء أمانة في أعناق المسئولين عنها نظراً لوضع صاحبها وعدم تمكنه من التعقيب عليها. ونأمل إنفاذه وإبلاغه للجهات المعنية. اهـ.» للإحاطة واعتماد ما جاء فيه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/535 رقم التعميم : 27/12/ت تاريخه: 4/3/1402 هـ الموضوع: سجناء «… حث المحاكم الشرعية في جميع مناطق المملكة بسرعة إرسال معاملات السجناء إلى الدوائر المختصة، ومتابعة مواضيع السجناء كي تصل إلى إدارات الشرطة والسجون في حدود المدة المحكوم بها منعاً لحصول الضرر بأي أحد.اهـ.» لذا نرغب من فضيلتكم اعتماد ما جاء فيه وتنفيذه بكل دقة واهتمام) /و. وينظر التعميم في المعاملات 3/545. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/535 رقم التعميم : 144/12/ت تاريخه: 13/8/1401 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (... نرفق لكم نسخة من تعميم سمو وزير الداخلية رقم 13940 في 6/4/1401هـ والذي جاء من مضمونه: ثالثًا: متابعة قضايا السجناء الأجانب والإسراع في معالجتها والبت فيها بحكم نهائي يمكن بعده الرد على أي استفسار من جهة خارجية إذ ليس من المعقول في مثل هذه الأحوال أن تكون الإجابة سلبية أو غير مقنعة أو لاتتوفر بها أدلة واضحة توجب الإجراء المتخذ من السجين وغيره كما حدث في بعض القضايا والتي لم تنل الاهتمام الكافي رغم توجيهات الوزارة وحرصها على ضرورة إنهائها. رابعًا: استعجال نظر القضايا وبالذات قضايا السجناء وأن لايترك الموضوع يدور في حلقة مفرغة بين الإمارة وأقسام الشرطة والمحكمة يترتب عليه إبقاء المدعى عليه سجيناً بدون مبرر. فنأمل التعاون مع الإمارات والجهات الأمنية الأخرى في هذا الشأن وإبلاغ من يلزم لاعتماد موجبه.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/534 رقم التعميم : 107/12/ت تاريخه: 28/6/1401 هـ الموضوع: سجناء «...عند طلب أي نزيل يراعى اتباع ما يلي: 1- أن يكون الطلب الخاص لبعث النزيل من أجل التحقيق أو المواجهة ـ يحمل الصفة الرسمية للجهة المطالبة وموقع من مديرها المسئول ويشمل رقم وتاريخ صدوره والختم الرسمي. 2- إيضاح الاسم الرباعي للنزيل المطلوب مع موجز عن قضيته. 3- عدم اللجوء إلى استعمال الهاتف في طلب النزيل. 4- أن يحدد في الطلب اليوم والتاريخ لبعث النزيل ويتم بعثه إلى السجون قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ولذلك نأمل الإيعاز للجهات المعنية بوزارة العدل وفروعها للتمشي بموجبه مع التأكيد على كتاب العدل باتخاذ ما يلزم بالنسبة للوكالات المتعلقة بالنزلاء بمعرفتهم شخصياً وتواجدهم في إدارة السجن المتواجد فيه النزيل. اهـ.» ولأهمية ما أشار إليه سموه نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) /و. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/534 رقم التعميم : 26/1/ت تاريخه: 23/2/1401 هـ الموضوع: سجناء (... نبلغكم خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 18/6303 وتاريخ 14/2/1401هـ ونصه بعد المقدمة: «نظراً لما لاحظناه من تزايد عدد الموقوفين من نزلاء السجون الذين لم يبت في أمرهم من قبل المحاكم الشرعية فقد عممنا على جميع الإمارات والقطاعات المربوطة بالوزارة للتقيد بالأوامر والتعليمات التي تحكم موضوع التوقيف وإعطاء قضايا السجناء أولوية خاصة وسرعة إحالتها للمحاكم للبت فيها وحرصاً منا على أن لا تطول فترة توقيف أي سجين بانتظار صدور أحكام المحاكم الشرعية فإننا نأمل التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بالتأكيد بإعطاء قضايا السجناء أولوية خاصة والعمل على سرعة البت فيها والتوجيه بإطلاق من يوصون بإطلاق سراحه بالكفالة لحين البت في موضوعه إذا كانت قضيته لا تستوجب البقاء في السجن أو أن القرائن والأدلة ضده ضعيفة وقد لا تكفي لإدانته.» للاطلاع واعتماد ما صدر لكم وما أشار إليه سموه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/533 رقم التعميم : 141/12/ت تاريخه: 12/11/1400 هـ الموضوع: سجناء «...عدم الإفراج عن أي سجين إلا بعد صدور قرار شرعي بانتهاء الحقين الخاص والعام وأن تكون أوامر الإطلاق عن طريق الحاكم الإداري إذ أنها من اختصاصاته ولكي لا تضطرب الأوامر.»/و. وينظر التعميم في الحق العام ص/223. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/533 رقم التعميم : 86/12/ت تاريخه: 26/6/1400 هـ الموضوع: سجناء «...يخصص قسم كمقر خاص للمجرمين الحائدين للإجرام في السجون الحالية الجديدة والتي بدأت الوزارة في استلامها بصفة مستعجلة ومؤقتة حيث إن عزل المجرم الحائد لأكثر من ثلاث مرات يعتبر أمراً ضرورياً وملحاً لحماية المجرمين المبتدئين ولحماية المجتمع منهم وليتم في هذه الأجزاء المختصة لهؤلاء المجرمين الحائدين اتباع أساليب النصح والوعظ والإرشاد والتوجيه السليم والمناسب لكافة الطرق الخاصة لمعاملة هؤلاء المجرمين كالعلاج النفسي وذلك بتظافر جهود الوزارات المعنية.» /و. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/532 رقم التعميم : 164/12/ت تاريخه: 1/12/1399 هـ الموضوع: سجناء «...إخلاء سبيل من يصدر بحقه حكم ببرائته أو عدم ثبوت ما نسب إليه أو الاكتفاء بما أمضاه بالسجن فوراً بحيث لا يتجاوز ذلك ظهر اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم يكن مطلوباً في قضية أخرى تستوجب توقيفه وإذا كانت معاملته تستوجب الرفع فيربط بالكفالة المعتبرة حتى تعاد أوراق قضيته وتتخذ التدابير اللازمة منكم ومن المحكمة ومدير الشرطة لتحقيق ذلك...إلخ.»/و. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/532 رقم التعميم : 21/12/ت تاريخه: 19/2/1399 هـ الموضوع: سجناء «...تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ وزارة الخارجية ويحسن أن يكون إبلاغها برقياً عن سجن أي أجنبي لمدة تزيد على اسبوع على أن يوضح مكان وأسباب سجنه وهل حوكم أم لا؟ وموعد محاكمته (متى كان ذلك معروفاً) وموعد اطلاق سراحه وفي حالة إيقاف الأجنبي والحكم عليه بالسجن في منطقة نائية لا يوجد بها سجون متطورة يحال إلى السجون في المدن الرئيسية لاستيفاء العقوبة المحكوم بها.» /و. وينظر التعميم في الديات ص/425. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/532 رقم التعميم : 21/12/ت تاريخه: 10/2/1397 هـ الموضوع: سجناء «... 2- العمل على إيجاد عنابر خاصة بالنساء اللاتي وقعن في الرذيلة لأول مرة وفصلهن عن اللاتي تكرر منهن ذلك والعناية بهن من قبل الباحثات الاجتماعيات. 3- دراسة وضع السجين من ذكر وأنثى من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصرف المعونات اللازمة لأسرهم بموجب الأنظمة حماية لهم عن الوقوع في مزالق الهوى والتردي بالرذيلة، وعلى إدارات السجون تزويد مصلحة الضمان الاجتماعي بصورة من الأمر القاضي بسجن أي شخص لكي تتمكن من دراسة حالته.» /و. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/531 رقم التعميم : 210/3/ت تاريخه: 21/11/1396 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (فإلحاقاً لتعميمنا لكم برقم 203/3/ت وتاريخ 4/9/1393هـ المبني على أمر المقام السامي رقم 10716 وتاريخ 2/5/1393هـ حول تحديد سجن القاتل عمداً وشبه العمد..إلخ. وبناء على ما وردنا من المقام السامي برقم 4/ع/25470 وتاريخ 23/شوال/1396هـ الذي ينص على أن الأمر السامي المشار إليه يقضي بتنفيذ الإرادة الصادرة بحق قاتلي العمد الذين يسقط عنهم، القود، وذلك بسجنهم خمس سنوات، وسجن قاتلي شبه العمد سنتين ونصف، فإنه يقتضى العمل بموجبه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/531 رقم التعميم : 117/12/ت تاريخه: 24/5/1395 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 18/19460 في 7/5/1395هـ المتضمن رغبة سعادته إبلاغ المحاكم بضرورة اشتراك مندوبين عنها ضمن أعضاء لجنة صرف إعاشة السجناء. لذا اعتمدوا تكليف من ترون مندوباً من المحكمة للاشتراك ضمن اللجنة المشار إليها بصورة منتظمة وقت صرف الإعاشة تمشياً مع قرار المقام السامي رقم 1515 في 20/5/1392هـ القاضي باشتراك مندوب عن المحكمة في صرف إعاشة السجناء.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/531 رقم التعميم : 63/12/ت تاريخه: 2/4/1395 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تلقت الوزارة صورة من خطاب سعادة مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي التعميمي على مكاتب الضمان الاجتماعي برقم 30/2/1/39/5/ط في 19/3/1395هـ حول رعاية أسر السجناء بإيصال المساعدة لهم في أقرب فرصة وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة وقد رغب سعادته في إبلاغ المحاكم بالتعاون مع المكاتب في سرعة إنهاء الإثباتات الشرعية الخاصة بعوائل السجناء. لذا فإن عليكم العمل على سرعة إنهاء الإثباتات المشار إليها والتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي في هذا الصدد.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/530 رقم التعميم : 224/13/ت تاريخه: 18/11/1394 هـ الموضوع: سجناء «...عدم تمييز العسكريين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام إذا حكم عليهم بحد شرعي أو حكم عليهم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.» /و. وينظر نص التعميم في الحكم ص/250. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/530 رقم التعميم : 77/3/ت تاريخه: 28/4/1394 هـ الموضوع: سجناء «...اعتبار المحكومية ابتداء من تاريخ التوقيف الأساسي للمتهم وتزويدنا بصورة من ذلك علماً بأننا زودنا مديرية الأمن العام بصورة من خطابنا هذا للتأكيد على المدعين العامين بضرورة الإشارة إلى تاريخ التوقيف الأساسي للمتهم عند تقديم الادعاء العام أمام الحاكم الشرعي...إلخ. لذا نرغب الإحاطة بذلك واعتماد موجبه.» /و. وينظر نص التعميم في الحكم ص/249. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/530 رقم التعميم : 156/2/ت تاريخه: 14/7/1393 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 9752/3/ش في 21/4/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 445 في 13/4/1393هـ القاضي بأنه لا يعتبر النظام العام لإبدال الغرامة بالسجن ناسخاً للنصوص الخاصة المتعلقة بإبدال الغرامة بالسجن في نظام الجمارك وإنما يقتصر تطبيق نصوص نظام الجمارك على الحالات المتعلقة به. نرغب الإحاطة.) انتهى/و. ويطلب الخطابرقم 9752/3/ش في 21/4/1393هـ من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/529 رقم التعميم : 141/1/ت تاريخه: 8/7/1393 هـ الموضوع: سجناء (...يجب التصريح بالحكم في الصكوك والقرارات بحيث ينص فيه على إدانة المتهم والحكم عليه بمدة سجن معينة أو عدم الإدانة وإعلان براءته وفقاً لمجريات القضية. فاعتمدوا ملاحظة ذلك.) /و. وينظر نص التعميم في الحكم ص/247. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/528 رقم التعميم : 142/12/ت تاريخه: 8/7/1393 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تلقت وزارة العدل صورة خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 20967 في 10/6/1393هـ وهذا نصه بعد المقدمة للاطلاع والتمشي بموجبه. «عرضت علينا لجنة متابعة قضايا السجناء عمّا لاحظته أثناء المتابعة عن وجود سجناء موقوفين من مدد متفاوتة لم يبت في قضاياهم ورغم مضي مدة طويلة على توقيفهم وبالرجوع إلى ملفات قضاياهم لدى إدارة السجن من قبل اللجنة لم يجدوا سوى مذكرات توقيف فقط من قبل الجهات التي أمرت بتوقيفهم «فاصلة» وحيث إن ترك مثل هؤلاء بدون أن يبت في قضاياهم أمر لا يبرىء الذمة. فنأمل الإيعاز باعتماد ما يلي: 1- يجب على الجهات المختصة الاهتمام بقضايا السجناء وعدم إيداع أي شخص بالسجن إلا بعد أن يحقق في قضيته بإمعان وتثبت إدانته حتى لايقع أبرياء ضحية بسبب دورات معاملاتهم الروتينية وأن تعطى قضايا السجناء الأولوية في الإجراءات حسبما جاء في المادة (15) من تعميم الوزارة رقم 3735/س في 2/9/1390هـ. 2- على كل جهة تتخذ إجراء على أي قضية تتعلق بسجين أن تزود السجن لديها بصورة من الإجراء لضمه إلى ملف السجين لمعرفة ما طرأ على قضيته. 3- على إدارة السجن في حالة تأخر معاملة أي سجين في جهة ما أكثر من ثلاثة أيام التعقيب عليها. 4- على الإمارات الاستمرار برفع تقارير اللجان المحلية المكلفة بالنظر في أوضاع السجناء والسجون الشهرية ورفع الظلامات والمرئيات حسبما جاء في تعميم الوزارة البرقي رقم 3490 في 6/4/1382هـ والتأكيد على الجهات المختصة بأن كل من يثبت إهماله أو تقصيره سيحاسب على إهماله وتقصيره وينال جزاؤه وقد أعطيت وزارة العدل صورة من هذا بغية التعميم على رؤساء المحاكم الشرعية والقضاة في المناطق بالتأكيد بالإسراع في إنهاء قضايا السجناء وتقديمها على غيرها.» انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/528 رقم التعميم : 88/2/ت تاريخه: 23/4/1393 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق التعميمي رقم 1642/ع/1 في 25/3/1393هـ بصدد أن أغلب قضايا الموظفين الذين تكف أيديهم عن العمل بسبب سجنهم ترد إلى الهيئة غير مستوفاة مما يضطرها بالقيام بمخابرة الجهات المعنية في استكمال أوراق تلك القضايا وما رغب معاليه اتخاذه حيال ذلك. نرغب الإحاطة واعتماده فيما يخصكم.) انتهى/و. ومما ورد في خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق التعميمي رقم 1642/ع/1 في 25/3/1393هـ ما نصه: «...آمل في حالة سجن أي موظف أو مستخدم اتخاذ ما يأتي: 1- قيام الوزارة أو الإدارة التابع لها الموظف أو المستخدم بمجرد إبلاغها من قبل الشرطة بتوقيفه في جريمة ما اتخاذ اللازم نحو كف يده عن العمل وفقاً للمادة 43 من نظام التأديب وتقضي اللائحة الصادرة من مقام مجلس الوزراء رقم 1026 في 28/10/1390هـ المبلغة بالخطاب التعميمي الصادر من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2226 في 2/2/1391هـ وتزويد الهيئة والجهات المختصة بصورة منه. 2- متابعة موضوعه لدى الجهات المختصة والحصول على صورة طبق الأصل من قرار الحكم الصادر بحقه بعد ختمه وتصديقه من المسئولين مع صورة من أوراق التحقيق الذي أجري معه. 3- إرفاق بيان بالسوابق والعقوبات الموقعة عليه منذ التحاقه بالخدمة موقعاً عليه من قبل الموظفين المختصين ومصدق عليه من قبل مدير شئون الموظفين بعد ختمه بالختم الرسمي. 4- في حالة وجود سابقة جنائية أشير إليها في الحكم الصادر بحقه يجب إرفاق صورة طبق الأصل من قرار الحكم الصادر في تلك السابقة وبعثه للهيئة. فنرجو إبلاغ ذلك لكافة الجهات المختصة لديكم لمراعاة ذلك في جميع قضايا الموظفين والمستخدمين الذين تعرض قضاياهم على الهيئة للنظر فيها من قبل اللجنة وعدم بعث أي صور ما لم تكن مصدقة من قبل المسئولين ومختومة بالختم الرسمي وتحميل المسؤلين رفع أي قضية لم تستوف لذلك مسئولية التأخير، علماً بأننا قد زودنا صاحب المعالي وزير العدل بصورة من خطابنا هذا لإبلاغ كافة المحاكم الشرعية والقضاة بمراعاة تزويد جهة الموظف التي يعمل بها الموظف أو المستخدم بصورة طبق الأصل من الحكم الشرعي في حينه وتقبلوا جميل التحيات.» التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/527 رقم التعميم : 105/3/ت تاريخه: 22/6/1392 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (بناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 140 وتاريخ 17/5/1392هـ بشأن المخابرة الواردة من وزارة الداخلية برقم 18/3114 في 26/1/1392هـ الدائرة بين فضيلة رئيس محكمة مكة وسمو أمير منطقة مكة حول بعث دفاتر التحقيق والمعاملات مناولة إلى المحاكم وعدم قيدها في دفاتر التوديع الرسمية وما اقترحه فضيلة رئيس محكمة مكة من أن هذا الإجراء لا يجيزه النظام ولا بد من توديعها في الدفتر الرسمي إلا أن مدير شرطة العاصمة طلب استثناء بعض الإجراءات التي تحال إلى المحاكم كتسجيل اعتراف المتهمين وتسجيل التنازلات وابداء الرأي نحو الأحداث فيما يتعلق بايقافهم بصفة غير رسمية ثم بعد ذلك تحال المعاملات من الشرطة إلى المحكمة بعد استكمال إجراءاتها بصفة رسمية وقد رأى معالي وزير العدل إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية العليا لدراسة المعاملة وأصدرت قرارها المشار إليه بعد دراسة الموضوع بأنها ترى وجاهة ما اقترحه فضيلة رئيس التحقيق القضائي في خطابه المرفوع لمعالي وزير العدل برقم 684 وتاريخ 24/2/1392هـ المتضمن أنه ما دام أن الشرطة تحيل المتهم بواسطة موظف إلى المحكمة فيما طلب استثناؤه وتعاد الأوراق مع من بعثت بيده بعد تسجيل الاعتراف أو التنازل أو إبداء الرأي نحو ايقاف الأحداث ثم تحال رسمياً إلى المحكمة للبت فيها شرعاً فإنه يرى أن استثناء ذلك من الروتين الرسمي فيه مصلحة عامة وسرعة للإجراءات نحو قضايا السجناء ولا داعي لطلب المحكمة بعث الأوراق بصفة رسمية فيما يتعلق بذلك حيث لم يكن بعهدتها شيء من الأوراق والشرطة هي المسئولة عنها قبل إحالتها إلى المحكمة بصفة رسمية.ا هـ. نأمل التقيد بما نص عليه القرار وتطبيقه في كل ما يرد إليكم بهذا الخصوص.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/526 رقم التعميم : 75/2/ت تاريخه: 2/5/1392 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تلقت الوزارة نسخة من الخطاب السامي الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية برقم 6811/3 في 11/4/1392هـ وفيما يلي النص بعد المقدمة: «اطلعنا علي خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 2/24/أ/3/246/خ في 23/3/1392هـ الذي أشار فيه إلى أن مضمون أمرنا رقم 7442 في 28/3/1391هـ القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الداخلية الاكتفاء بما لحق ....... الذي كان مسجوناً على ذمة التحقيق خلال الفترة من 29/8/1389هـ إلى 7/4/1391هـ على أن يحاكم تأديبياً، أثار إشكالاً لدى الهيئة هل يعتبر ذلك حكماً بسجنه المدة التي كان مسجوناً فيها، وفي هذه الحالة يطبق عليه حكم المادة (71) من نظام الموظفين العام، والتي تقضي بأن يفصل الموظف بقوة النظام إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة، أم لا يعتبر حكماً بالسجن وإنما يعتبر سجناً احتياطياً، وفي هذه الحالة يطبق عليه حكم المادة (43) من نظام تأديب الموظفين التي تنص على أن يعتبر الموظف المسجون احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه، وما أوضحه معاليه من أنه إذا أخذ بالرأي الأول فإن الموظف المذكور سيفصل من وظيفته بقوة النظام بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء تأديبي، أما إذا أخذ بالرأي الثاني فإن الموظف سيخضع للإجراءات التأديبية وذلك بفحص الأفعال المنسوبة إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت أنه يستحق العزل أحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب، أما إذا رأت أن الأفعال المنسوبة إليه لا تستوجب العزل فتوصي الجهة التابع لها الموظف بتوقيع العقوبة المناسبة. واقتراحه أن يؤخذ بالرأي الثاني ـ على أن يعتبر قاعدة عامة في مثل هذه الأحوال، بحيث إن أمرنا إذا صدر بالاكتفاء بما لحق الموظف من سجن سابق لا يعتبر هذا الأمر في حد ذاته حكماً بالسجن مستوجباً للفصل، إلا إذا تضمن أمراً صريحاً بفصله. ولموافقتنا على اقتراح معاليه، اعتمدوا التمشي بموجبه.ا هـ» نرغب الإحاطة.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/524 رقم التعميم : 93/3/ت تاريخه: 19/5/1391 هـ الموضوع: سجناء (بناء على ما لوحظ من أن بعض القضاة يريد التخلص من النظر في القضايا التي ترد إليه بدفعها إلى غيره من القضاة. وحيث إن ذلك لا يتمشى مع المصلحة ويسبب ضياع الوقت والتطويل على أرباب القضايا وتعريض السجناء إذا كان في القضية سجناء إلى البقاء في السجن مدة أطول فإن على كل قاض النظر فيما يرد إليه ولا نجيز لأحد من القضاة أن يحيل أية معاملة من اختصاصه وفي محيط عمله إلى قاض آخر...إلخ.) /و. وينظر نص التعميم في الدعوى ص/301. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/524 رقم التعميم : 11/2/ت تاريخه: 13/1/1391 هـ الموضوع: سجناء (...أن مجرد إبداء الرأي على المعاملات من غير إصدار حكم شرعي فيها يؤدي إلى تأخير معاملات السجناء وهو أمر لا مبرر له...إلخ.) /و. وينظر نص التعميم في الحكم ص/244. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/524 رقم التعميم : 2/2/ت تاريخه: 4/1/1391 هـ الموضوع: سجناء (فقد لوحظ أن كثيراً من المعاملات التي ترد منكم إلى الوزارة والتي عليها طابع السرية كالمعاملات الجنائية والأخلاقية ونحوها من المعاملات الهامة الأخرى ترد دون أن يكتب بأعلى الخطاب المشفوعة به المعاملة أو على ظهر الظرف الخارجي إحدى الكلمات الآتية. سري. عاجل. هام. سجناء...إلخ.) /ك. وينظر نص التعميم في المعاملات 3/529. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/524 رقم التعميم : 168/1/ت تاريخه: 19/12/1390 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (سبق أن رفع لنا فضيلة رئيس محكمة أبها وتوابعها خطابه رقم 5642 وتاريخ 8/8/1390هـ بشأن القرار الذي اتخذه مدير عام مصلحة السجون ومدير سجن الرياض برقم 132/1/ب في 10/8/1390هـ وتضمنت الفقرة الأولى أنه يجري إبلاغ الإدارات الحكومية بواسطة مدير الشرطة بأن يكتب إليه رسمياً بطلب أي سجين له قضية تستوجب حضوره قبل الموعد بمدة كافية ليجري إبلاغ السجين بذلك لتنفيذه كما جاء في الفقرة (ب) بأن على مدير السجن عدم إخراج أي سجين إلى أي جهة إلا بأمر مكتوب من مدير الشرطة وقد أوضح فضيلة رئيس محكمة أبها في خطابه المشار إليه أن ذلك يتعارض مع الأوامر المبلغة للمحاكم المعطوفة على الأوامر الملكية بسرعة إنهاء قضايا السجناء بوجه خاص وعدم تأخيرها وإن ما جاء في القرار المشار إليه لا يتفق ومصلحة العمل وفيه إضرار بالسجين وتأخير إنهاء قضيته وفيه كذلك إضرار بالمدعين..إلخ.. ورأى فضيلته أن من المصلحة إبقاء مواضيع السجناء بهذه المنطقة على النحو الذي كان يسار عليه من قبل نظراً لما في ذلك من المصلحة العامة ولإنجاز قضايا السجناء وعدم تعطيلها أو إلحاق ضرر بالمدعين وقد أيدنا ذلك وكتبنا عنه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية فتلقينا صورة برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 7204 في 25/10/1390هـ الموجه أصلها لسعادة مدير الأمن العام المتضمنة إحاطة مدير الأمن العام بأن المصلحة العامة تتفق مع ما أبداه فضيلة رئيس محاكم أبها وأيدته وزارة العدل وأن يعتمد الإيعاز حالاً بموجبه. فنرغب الإحاطة بذلك.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/523 رقم التعميم : 1014/3/م تاريخه: 22/4/1387 هـ الموضوع: سجناء «...يعاد النظر في أمر الصغار والأحداث الموجودين حالياً في السجون...إلخ.) /ر. وينظر نص التعميم في الأحداث 1/147. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/523 رقم التعميم : 2399/3 تاريخه: 12/10/1386 هـ الموضوع: سجناء (...بعث المعاملات المتعلقة بإقامة حد السرقات وأحكام القصاص بطريقة سرية بدلاً من بعثها بطريقة مكشوفة خشية تسرب الأنباء إلى المساجين أو ذويهم.) /ن. وينظر نص التعميم في المعاملات 3/524. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/522 رقم التعميم : 1946/3/م تاريخه: 8/8/1386 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تلقينا خطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم 11078/1 في 11/7/1386هـ حول امتناع بعض القضاة من التوقيع على كشوفات السجناء وأن التعليمات الصادرة من الأمن العام تقضي بوجوب توقيع كشوفات السجناء من أمير وقاضي البلدة ..إلخ. وبناء على ذلك اعتمدوا التعاون مع الأمراء فيما من شأنه انجاز الأعمال المشتركة ولامانع من توقيع كشوفات السجناء بعد التحقق من سجنهم خدمة للصالح العام.) انتهى/ن. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/522 رقم التعميم : 2192/3/م تاريخه: 17/10/1385 هـ الموضوع: سجناء (...أما منسوبي الأمن العام فإن المادة (156) من نظام قوى الأمن الداخلي تنص على أنه إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة أقل من سنة فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاص بالعسكريين.) /ن. وينظر نص التعميم في الحكم ص/237. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/522 رقم التعميم : 1691/3/م تاريخه: 10/7/1385 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (لوحظ في بعض المناطق أن كثيراً من المعاملات التي تتعلق بالسجناء يتأخر وصولها إلى المحاكم المستعجلة مع أن بعضها لا تستلزم بقاء السجين يوماً واحداً ويبقى في السجن مدة طويلة وذلك لطول الإجراءات التي تمر بها حيث ترفع المعاملات من الشرطة إلى الإمارة ومن الإمارة إلى رئاسة المحكمة ومنها إلى المستعجلة ثم تعود بنفس الطريق. ولما كان هذا الإجراء يترتب عليه الإضرار ببعض السجناء ولا يخدم مصلحة ما فإن الأمر يستلزم أن تحال المعاملات التي تكون من هذا النوع من الشرطة إلى المحكمة المستعجلة مباشرة وبعد انتهاء النظر من قبل المحكمة المستعجلة تعاد إلى الشرطة. فاعتمدوا ذلك.) انتهى/ن. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/521 رقم التعميم : 1078/3/م تاريخه: 14/4/1384 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (فقد وردنا من سمو وزير الداخلية صورة من التعميم الصادر من سموه برقم 3863 في 22/3/1384هـ والقاضي بما يلي: «السجون عامة وما كان منها بالإيجار لاتتوفر فيها الشروط الصحية والمنافع الضرورية (قف) . يوعز إلى مديري الشرطة بإعادة النظر بمشاركة مندوب من الإمارة ومن المحكمة والهيئة والفرع الصحي والفرع المالي وفرع الشئون الاجتماعية والبلدية ومهندسها إن وجد لتقدير اللازم عمله نحو السجون المملوكة للدولة لتصبح لائقة وإبدال السجون المستأجرة بما هو أصلح بعد العرض (قف) على الإمارات في الجهات التي لاتوجد بها شرطة وترتبط فيها السجون بالإمارات اعتماد إجراء مثل ذلك وإخبارنا عن كل سجن مستقبلاً. فعليكم تنفيذ ما يختص بكم.) انتهى/ن. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/521 رقم التعميم : 1590/3 تاريخه: 26/5/1382 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (من المعلوم أن التعليمات والأوامر السابقة المبلغة للمحاكم تقضي بملاحظة قضايا السجناء والاهتمام بسرعة النظر في القضايا المتعلقة بهم، وتأكيداً لتحقيق هذا الهدف وتحذيراً من و قوع ما لاحظناه من تأخير قضايا السجناء في بعض المحاكم فإنا نبلغكم باعتماد النظر في قضايا السجناء حال ورودها واعتبار أن لها ميزة خاصة عن بقية القضايا من حيث مراعاة إكمال ما يلزم فيها شرعاً بأسرع وقت ممكن تفادياً من إهانة وتضرر من لايستحق ذلك عند البحث والتمحيص. فاعتمدوا ذلك.) انتهى/ر. كما صدر بذلك التعاميم التالية: 5915/3 في 9/9/1382هـ/ن. 3451/3 في 5/11/1382هـ/ن 66/3/ت في 14/4/1392هـ/و. 42/1ت في 4/3/1392هـ/و. وفيه التحقيق عن أسباب التأخير. 117/12ت في 20/7/1392هـ/ك. 118/12ت في 18/5/1393هـ/ك. 142/12ت في 8/7/1393هـ/و. 167/12ت في 14/8/1395هـ/و. 209/12ت في 7/11/1395هـ/ك. 30/12/ت في 3/2/1396هـ/ك. 6/3/ت في 1/1/1398هـ/و. 91/12ت في 24/5/1398هـ/و. 98/5/ت في 2/6/1398هـ/ش. 116/12ت في 24/6/1398هـ/و. 3/12ت في 9/1/1399هـ/و. 43/1ت في 21/4/1400هـ/و. 129/12ت في 7/10/1400هـ/و. 16/12ت في 7/2/1403هـ/ش. 12/106ت في 17/6/1404هـ/و. 12/197ت في 18/11/1404هـ/و. 1/12ت في 13/1/1405هـ/و. 12/75/ت في 11/4/1406هـ/و. 12/219ت في 29/11/1406هـ/ك. 8/89ت في 23/5/1408هـ/ك. 8/ت/93 في 24/6/1409هـ/و. 8/ت/142 في 27/8/1409هـ/و. 8/ت/71 في 24/3/1410هـ/و. 8/ت/121 في 3/8/1410هـ/و. 8/ت/166 في 11/11/1410هـ/ك. 8/ت/5 في 6/1/1411هـ/و. 8/ت/186 في 23/7/1414هـ/و. 8/ت/275 في 28/4/1415هـ/و. 8/ت/281 في 5/5/1415هـ/و. 8/ت/332 في 23/6/1415هـ/و. 8/ت/431 في 10/8/1415هـ/و. 13/ت/769 في 16/3/1416هـ/و. 13/ت/898 في 14/3/1417هـ/و. 13/ت/977 في 1/11/1417هـ/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/519 رقم التعميم : 2667/3 تاريخه: 19/11/1381 هـ الموضوع: سجناء وبعد: (تلقينا خطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم 28629 في 3/11/1381هـ عطفاً على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 4891 في 26/10/1381هـ بخصوص السجناء المعسرين، ويتضمن أن باب التسديد عن السجناء قد قفل من قبل الحكومة والاكتفاء بمن جرى إطلاقهم وتعهدت الحكومة بالتسديد عنهم وينبغي أن يعامل السجناء بموجب التعليمات المتبعة لمن عليهم حقوق خاصة وعجزوا عن دفعها. ولإشعاركم بذلك للإحاطة واتخاذ ما يلزم جرى تحريره.) انتهى/ن. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/519 رقم التعميم : 1983/3 تاريخه: 15/8/1381 هـ الموضوع: سجناء (...بعض المدعين قد يتأخر عن مراجعة قضيته إما لبساطتها أو لتنازله أو رغبته استمرار خصمه في السجن مدة طويلة قد لا يستحقها عند فهم واقع القضية. فلذا يجب عليكم الاهتمام بقضايا السجناء ومباشرة النظر فيها حال ورودها إليكم...إلخ.) /ن. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/519 رقم التعميم : 13/ت/1062 تاريخه: 22/5/1418 هـ الموضوع: سِحْر (...المنع مطلقاً لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.) انتهى/ و.يطلب التعميم من الوزارة التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/559 رقم التعميم : 8/ت/67 تاريخه: 22/4/1410 هـ الموضوع: سِحْروبعد: (تلقينا صورة تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/س1680 في 14/4/1410هـ الآتي نصه بعد المقدمة: «إلحاقاً لتعاميم الوزارة أرقام 16/س1769 في 11/5/1403هـ، 474/2 س في 20 ـ 21/1/1403هـ، 543/2 س في 27/2/1403هـ،862/2س في23/3/1403هـ، 16/43/2س في 7/1/1408هـ بشأن الأشخاص الذين يعالجون بالشعوذة والسحر و الطلاسم وباستعمال الأعشاب وخلافه أو بقراءة بعض الآيات من القرآن الكريم أو الأدعية المأثورة فقد صدر الأمر السامي البرقي الكريم رقم س/83 وتاريخ 2/1/1408هـ بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والصحة بالاشتراك مع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لمراقبة من يدعون معالجة بعض الأمراض ووضع الضوابط والحدود اللازمة لذلك بما يتفق مع النصوص الشرعية وقد رفعت اللجنة تقريراً بتوصياتها وبالعرض عنه للمقام السامي صدر الأمر الكريم رقم 207/8 في 10/3/1410هـ بالموافقة على منع الأشخاص الذين يعالجون بالشعوذة وبالسحر والطلاسم ونحو ذلك منعاً مطلقاً أما بالنسبة للأشخاص الذين يعالجون بالطب الشعبي وذلك باستعمال الأعشاب أو البودرة أو المعجنات أو الكي أو الفصد وكذا الأشخاص الذين يعالجون بقراءة الآيات القرآنية والأدعية المأثورة فلا يرى المقام السامي الكريم أن هناك ما يستوجب منعهم. نأمل اعتماد مقتضى الأمر الكريم وإنفاذه. اهـ.» نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/559 رقم التعميم : 13/ت/1136 تاريخه: 16/12/1418 هـ الموضوع: سرقة وبعد: ( تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/2345 في 24/11/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 421/46 في 17/11/1418هـ ونصه: فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء جرى الاطلاع على كتاب فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة المكلف رقم 67 في 8/1/1418هـ ومشفوعه كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رقم 6905/2/2 في 11/4/1417هـ بشأن رغبة سموه الإفادة عن المحكمة المختصة بنظر قضايا ما يسمى النشل وهل تنظر من قبل المحكمة الكبرى أو المستعجلة ، ونظراً لأهمية الموضوع لما يسببه التعرض للحجاج والمعتمرين وغيرهم من المصلين في الحرم المكي والحرم النبوي من أذى ونهب لما في جيوبهم ورغبة في إيقاع عقوبة زاجرة ورادعة لمن يرتكب ذلك فإن المجلس يقرر إحالة قضايا من يتعرض للمصلين في الحرم المكي والمسجد النبوي لأخذ ما في جيوبهم من مال إلى المحاكم الكبرى لتنظر قضاياهم وإصدار الحكم الشرعي الذي ينفع الله به في القضاء على هذه الظاهرة ويستثنى من ذلك ما كان في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة فيتولى النظر في هذه القضايا وقت عطلة العيد القضاة الذين يكلفون بهذا العمل كما كان سابقاً. انتهى. نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/565 رقم التعميم : 8/ت/116 تاريخه: 1/8/1409 هـ الموضوع: سرقة «... أن تحال جميع قضايا النشل إلى المحكمة حالاً من جهة التحقيق للنظر فيها فوراً لأخذ إقرار الجاني والحكم عليه بما يتناسب مع الجرم المرتكب في حقه أما القضايا التي تحدث من أول شهر ذي الحجة فيما كان فيها من اختصاص قاضي فرد حكم فيها وما كان من اختصاص دائرة قضائية فتحال إلى المحكمة للنظر فيها حسب المتبع وكذلك الحال بالنسبة للمدينة المنورة وجدة تحال قضايا النشل فيها إلى المحكمة حالاً من جهة التحقيق للنظر فيها على أن يصحب هذه القضايا المدعي العام في كل قضية وفي كل مقر من مقارها من أجل إنهاء أعمال الحج في موسم الحج. 2- ترك موضوع مصادرة المبالغ التي تضبط مع النشالين من عدم ذلك لنظر حاكم القضية لكونه أدرى بملابساتها. 3- حث أصحاب الفضيلة القضاة بالتركيز على العقوبات البدنية كمضاعفة الجلدات التعزيرية بدلاً من عقوبة السجن لمدة طويلة وكذلك النص على عقوبات تطبيقية تكدر من صفوة إقامة السجين في السجن وأن يكون الجلد فوراً وعلى مرأى من الناس من بني جنسه إن أمكن وفي أثناء المواسم ليكون ذلك رادعاً لمن يتربص بحجاج بيت الله الحرام.» /و. وينظر نص التعميم في المحاكم 3/371. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/564 رقم التعميم : 132/12/ت تاريخه: 26/7/1403 هـ الموضوع: سرقة (تبلغت الوزارة صورة من خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 16505 في 11/7/1403هـ بشأن اتهام مجموعة أشخاص من الجنسية المصرية بتهمة السرقة والنشل من الحجاج وقدوم البعض منهم إلى المملكة لهذا الغرض، وما قضي به الأمر السامي إحالتهم إلى المحكمة للنظر في القضية شرعاً.) /و. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/564 رقم التعميم : 54/9/ت تاريخه: 16/4/1402 هـ الموضوع: سرقة «...تركات المجاهيل والسرقات واللقطات تودع من قبل المحاكم ضمن إيراداتها لمؤسسة النقد وفروعها وتعتبر إيرادات ميزانية.» /ش. وينظر نص التعميم في بيوت المال 1/655. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/564 رقم التعميم : 150/3/ت تاريخه: 10/11/1397 هـ الموضوع: سرقة «...يكون نظر قضايا القتل والقطع والرجم في المحاكم التي يوجد فيها عدد من القضاة كمحكمة الرياض ومكة وجدة والمدينة والطائف والأحساء والدمام وبريدة وتبوك وأبها وحائل وجازان والباحة ونجران والقنفذة والدوادمي وعرعر والجوف ونحوها.» /و. وينظر نص التعميم في المحاكم 3/347. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/563 رقم التعميم : 204/1/ق تاريخه: 30/10/1396 هـ الموضوع: سرقة (...ينبغي من المحاكم أن تنظر في القضايا التي تردها فإذا ظهر من سير القضية توجه الحكم بأحد الأشياء التي نصت عليها المادة (22) من نظام القضاء فعلى قاضي المحكمة تقرير ذلك ثم نظرها من ثلاثة قضاة أما إذا لم يتوجه الحكم فيها بما نوه عنه فإنه لا داعي إلى الرفع بطلب نظرها من ثلاثة قضاة بل يصدر القاضي الحكم فيها كغيرها من القضايا. فنأمل اعتماد ذلك.) /و. وينظر نص التعميم في الحدود ص/166. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/563 رقم التعميم : 157/2/ت تاريخه: 28/10/1392 هـ الموضوع: سرقة «...تحال قضايا سرقات الدخان وما شابهها إلى المحاكم لتنظر فيها بالوجه الشرعي...إلخ.» /ك. وينظر نص التعميم في الدعوى ص/302. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/563 رقم التعميم : 2399/3/م تاريخه: 12/10/1386 هـ الموضوع: سرقة (...وجوب بعث المعاملات المتعلقة بإقامة حد السرقات وأحكام القصاص بطريقة سرية بدلاً من بعثها بطريقة مكشوفة خشية تسرب الأنباء على المساجين أي ذويهم للإحاطة واعتماد العمل بموجبه.)"/ن. ينظر نص التعميم في المعاملات 3/524. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/563 رقم التعميم : 1826 تاريخه: 25/3/1367 هـ الموضوع: سرقة (...حضور مندوب مالي في بيع السرقات واللقطات وطلبت منا إبلاغ كافة مأموري بيوت المال بذلك وحيث إنا نوافق على إجابة الطلب المذكور جرى إبلاغكم ذلك لاعتماده وإبلاغ مأمور بيت مال طرفكم ذلك حرر في 25/3/1367هـ)/ر. وينظر نص التعميم في بيوت المال 3/617. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/563 رقم التعميم : 8/ت/62 تاريخه: 15/6/1411 هـ الموضوع: سفور وبعد: (فقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2302/2 ش في 2 ـ 3/6/1411هـ بشأن البرقيات التي لا تزال ترد إلى سموه من بعض أصحاب الفضيلة القضاة، والتي تتضمن استنكارهم لما قامت به مجموعة من النسوة من مسيرة يطالبن فيها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة. ورغبة سموه عدم الرفع عن ذلك لما ذكره من أن هذا الموضوع قد تمت معالجته في حينه. وللإحاطة، واعتماد موجبه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/570 رقم التعميم : 89/12/ت تاريخه: 2/6/1403 هـ الموضوع: سفور «… بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد...إلخ.»/و. وينظر نص التعميم في الحسبة ص/200. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/569 رقم التعميم : 208/2/ت تاريخه: 27/10/1394 هـ الموضوع: سفور «يوصي المجلس أن تقوم وزارة الداخلية بمنع أصحاب محلات التصوير من تصوير النساء.) /ق. وينظر نص التعميم في الجنسية والجوازات ص/91. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/569 رقم التعميم : 201/2/ت تاريخه: 11/11/1391 هـ الموضوع: سفور وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 21601 في 20/10/1391هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بصدد وجود بعض المنكرات التي تفشت في هذه البلاد مثل السفور وعدم الاحتشام..إلخ.. ونرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/569 رقم التعميم : 439/3/م تاريخه: 10/2/1386 هـ الموضوع: سفور وبعد: (إشارة إلى صورة الخطاب السامي الموجه إلى وزارة الإعلام والمعمم على الجهات الحكومية برقم 26011 في 28/12/1385هـ حول منع السفور والتبرج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقد معه باحترام أنظمة البلاد وتقاليدها السامية وتدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين من كبار طلبة العلم الموثوقين ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم...إلخ.) /ر. وينظر نص التعميم في التعزير 1/768. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/569 رقم التعميم : 8/66/ت تاريخه: 11/4/1408 هـ الموضوع: سكة الحديد وبعد: (إشارة لتعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6/44/د في 30/3/1408هـ الموجه لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الآتي نصه بعد المقدمة:«أبعث لسموكم برفقه نسخة قرار مجلس الوزراء رقم 57 وتاريخ 18/3/1408هـ المتضمن أن المجلس يقرر ما يلي: 1- تأكيد الالتزام بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام حماية السكك الحديدية باعتبار مائتي متر من مركز خط السكك الحديدية على كلا الجانبين ملكاً عاماً للدولة وعدم التعرض لها. 2- تخصص مساحة (2698م2) الفين وستمائة وثمانية وتسعين متراً مربعاً من حرم السكة الحديدية بمنطقة بقيق لمبنى سجن بقيق. وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك. آمل الاطلاع وإكمال اللازم بموجبه. اهـ.» نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/580 رقم التعميم : 12/75/ت تاريخه: 21/4/1404 هـ الموضوع: سكة الحديد وبعد: (تجدون طي هذا صورة من خطاب معالي وزير المواصلات رقم 495 في 22/3/1404هـ بشأن حرم الخط الحديدي الحجازي بمائتي متر من كل جانب. نرغب الاطلاع واعتماد موجبه نحو عدم إخراج صكوك حجج استحكام في الأراضي الواقعة في حرم الخط المحدد.) انتهى/و. وينظرنص خطاب معالي وزير المواصلات المنوه عنه في الاستحكام 1/292. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/580 رقم التعميم : 140/12/ت تاريخه: 14/7/1398 هـ الموضوع: سكة الحديد وبعد: (تلقينا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 12927 في 2/6/1398هـ المشفوع به قرار مجلس الوزراء رقم 429 في 17/5/1398هـ القاضي بالموافقة على تأكيد مفهوم قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتحديد حرم السكك الحديدية. وعليه نرفق لكم صورة من قرار مجلس الوزراء المذكور للاطلاع وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/و. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 429 في 17/5/1398هـ: «بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السكة الحديد رقم 801 في 11/5/1398هـ المتضمن أن الفقرة «2» من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 3/4/1382هـ نصت على اعتبار مائتي متر من مركز خط السكة الحديدية على كلا الجانبين ملكاً عاماً للدولة وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد كما أجازت الفقرة (7) من المادة المذكورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ثم صدرت بعد ذلك قرارات من مجلس الوزراء بتفويض وزير المواصلات إنقاص الحرم إذا ما ثبت شرعاً ملكية بعض الأراضي الداخلة في الحرم للغير قبل صدور المرسوم المشار إليه أو إذا اقتضى ذلك اعتبارات المصلحة العامة. وحيث أنه قد مضى على صدور قرارات التفويض المذكورة أكثر من خمس سنوات وهي مدة كانت كافية لتمكين أصحاب الملكيات الداخلة في أراضي الحرم والثابتة شرعاً قبل صدور المرسوم الملكي بتحديده من تقديم مطالباتهم والبت فيها. ونظراً لأنه من المصلحة ألا تقل مسافة الحرم من الجانبين عن خمسين متراً. لذا فإنه يرجو الموافقة على إصدار قرار يؤكد المفهوم المشار إليه وضرورة الالتزام بما ورد في المرسوم الملكي بخصوص تحديد مسافة الحرم مع تفويضه حق إنقاصه إذا ما ثبت شرعاً ملكية الغير لبعض الأراضي الداخلة فيه قبل صدور المرسوم المذكور أو لاعتبارات المصلحة العامة وبشرط ألا تقل مسافة الحرم في الحالتين عن خمسين متراً من كلا الجانبين مع عدم دفع أية تعويضات عن الأراضي التي قد ثبت ملكيتها للغير وتكون داخلة في حدود الخمسين متراً المذكورة. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 21 في 3/4/1382هـ القاضي بالمصادقة على نظام حماية خطوط السكة الحديدية. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 12/1/1388هـ و رقم 1484 في 20/12/1393هـ. يقرر ما يلي: 1- تأكيد مفهوم القرارات المشار إليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بما ورد في المرسوم الملكي الموضح أعلاه بخصوص تحديد مسافة حرم السكة الحديدية. 2- تفويض وزير المواصلات حق إنقاص مسافة الحرم إذا ما ثبت شرعاً ملكية الغير لبعض الأراضي الداخلة فيه قبل صدور المرسوم الملكي المذكور أو لاعتبارات المصلحة العامة وبشرط أن لا تقل مسافة الحرم في الحالين عن خمسين متراً من كلا الجانبين مع عدم دفع تعويضات عن الأراضي التي قد تثبت ملكيتها للغير وتكون داخلة في حدود الخمسين متراً المذكورة. اهـ.» التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/578 رقم التعميم : 56/12/ت تاريخه: 24/3/1395 هـ الموضوع: سكة الحديد وبعد: (نبلغكم من طيه صورة من خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم رقم (5540) في 16/2/1395هـ ومشفوعه صورة المحضر المتخذ من اللجنة المشكلة منا ومن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير المواصلات المتعلق بالأراضي التابعة للمؤسسة العامة للسكة الحديد. نرغب الإحاطة واعتماد التمشي بموجبه.) انتهى/و. ونص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 5540 في 16/2/1395هـ: «تجدون طيه صورة المحضر المتخذ من اللجنة المشكلة من كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير المواصلات ومنكم الوارد برفق مذكرة معالي وزير المواصلات رقم 180 وتاريخ 22/1/1395هـ المتعلق بالأراضي التابعة للمؤسسة العامة للسكة الحديد.. ونخبركم بموافقتنا على ما جاء فيه وقد زودنا كلاً من وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات بصورة من هذا مع صورة المحضر لإنفاذ كل منهم ما يخصه فأكملوا ما يلزم.» ونص المحضر المنوه عنه: ««بتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 12551 وتاريخ 25/6/1392هـ وبعد الاطلاع على الأوراق المشفوعة بكتاب المقام السامي رقم 12551 وتاريخ 25/6/1392هـ. ونظراً لأنه تبين أن الموضوع يتلخص في أن إدارة السكة الحديد كانت قد وضعت يدها منذ إنشائها عام 1370هـ على الأراضي التي تلزم لمد الخط الحديدي والمنشآت والمرافق العائدة له ولحماية الخط من كلا الجانبين إبتداء من الدمام وحتى الرياض، وسعت الإدارة المذكورة المختصة في ذلك الحين وهي وزارة المالية لتأييد الإجراء المذكور وبالفعل اعتمدت وزارة المالية ما تم وأصدرت تعليماتها إلى رئيس مكتبها بالدمام الذي كتب بدوره لسمو أمير المنطقة برقم 381/5 وتاريخ 25/1/1370هـ طالباً إبلاغ بلديتي الدمام والأحساء بحجز الأراضي المشار إليها محددة على النحو التالي: 1- من منطقة تبدأ من رأس الخط الأوسط في محطة الدمام الموجودة وقتئذ ثم تتجه شمالاً إلى مسافة اثنين وسبعين متراً، ثم تتجه غرباً إلى مسافة مائتي متر وتتجه شرقاً إلى مسافة مائتي متر بحيث يكون لسكة الحديد على طول الخط مسافة أربعمائة متر (مائتا متر من كل الجانبين الشرقي والغربي) لتكون المساحة التي يجب الاحتفاظ بها لحماية الخط مستمرة حتى نهاية تقع على بعد مائتي متر من وراء موقف السكة في الرياض. 2- ابتداء من الخط الساحلي وهو الطريق الذي يمر بين الخبر والدمام تكون الحماية ابتداء من دخول الفرضة إلى منتهى الرصيف في البحر خمسمائة متر من الجانب الشرقي وخمسمائة من الجانب الغربي وتستمر هذه المساحة مع الخط في داخل البحر مسافة خمسمائة متر من وراء رأس الميناء. 3- إن محطة القطار في الأحساء لها تعويجة مثلثة فينبغي أن تكون حمايتها على الجانبين لكل جهة مائتي متر تبتديء من مثلث الخط..(وقد بُلّغت بلدية الدمام بذلك من إمارة المنطقة برقم 1933 وتاريخ 2/2/1370هـ وبتاريخ 3/4/1382هـ صدر المرسوم الملكي رقم 21 بالموافقة على نظام حماية خطوط السكك الحديدية متضمناً النص في مادته الأولى على اعتبار مائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكاً عاماً للدولة وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد ـ وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وفي المادة الثانية على أنه لايجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولاتملكها بأية صورة من صور التملك ولا الانتفاع بها ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض وفي المادة الرابعةعلى أنه في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة الثانية يكون للمصلحة بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية فضلاً عن غرامات مالية نصت عليها المادة الخامسة وبرقم م/3 وتاريخ 22/المحرم/1386هـ صدر المرسوم الملكي بإنشاء المؤسسة العامة لخطوط حديد الحكومة، وبمقتضاه آلت ملكية جميع الأراضي المشار إليها آنفاً، إلى المؤسسة. وبرقم 27 وتاريخ 12/1/1388هـ صدر قرار من مجلس الوزراء بتفويض وزير المواصلات بإنقاص حرم الخط الحديدي في المناطق التي تثبت ملكيتها شرعاً للغير بتاريخ سابق لتاريخ المرسوم الملكي رقم 21 وتاريخ 3/4/1382هـ. وبناء على هذا القرار الأخير أجرت المؤسسة عدة تخفيضات على حرم الخط الحديدي في المواقع التي ثبت تملكها شرعاً للغير قبل تاريخ 3/4/1382هـ بناء على طلب أصحاب الشأن وحسبما تطلبه سلامة الخط ونظراً لأن تخصيص المال للنفع العام يكون بمقتضى نظام أوامر من ولي الأمر أو بحصول هذا التخصيص فعلاً بحكم الأمر الواقع ومتطلباته ـ الأمر الذي يؤكد أن جميع ما احتجزته مصلحة السكة الحديد من الأراضي منذ عام 1370 ، 1371هـ بالفعل واستناداً إلى تعليمات وزارة المالية، قد أصبح في عداد أملاك الدولة المخصصة للنفع العام ـ من ناحية المبدأ بحيث يمتنع على الأفراد تملكها أو استعمالها أو وضع اليد عليها، كما يمتنع التصرف فيها بالبيع أو غيره من التصرفات إلا أن يكون ذلك بمقتضى قانون أو أوامر أخرى من ولي الأمر. ونظراً لأنه اتضح أن مؤسسة سكك حديد الحكومة لم تستخرج حتى الآن صكوكاً شرعىة بكامل الأراضي العائدة لها سواء بالتخصيص منذ عام 1370هـ ، 1371هـ أم بمقتضى نظام حماية خطوط السكك الحديدية وهو إجراء لازم لحسم الخلافات واستقرار الأوضاع. فمن أجل ذلك توصي اللجنة باتباع الإجراءات التالية: أولاً: إشعار كتاب العدل بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض باعتماد تسجيل ملكية المؤسسة العامة لخطوط حديد الحكومة لما هو تحت يدها الآن من الأراضي التي احتجزتها مصلحة السكة الحديد من الأصل منذ عام 1370هـ ، 1371هـ والمنوه عنها في الفقرات 1 ، 2 وذلك باستثناء ما سبق ثبوت الملكية فيه بوجه شرعي ، وليست للسكة مداعاة فيه.. وكذلك الإثبات ما أصبح في ملكها بمقتضى نظام حماية خطوط السكة الحديدية، وحسبما أشير إليه في الفقرة (3). ثانيًا: يستمر العمل بمقتضى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها سابقاً في خصوص الأراضي الواقعة على جانبي الخط الحديدي التي يثبت تملك الغير لها بوجه شرعي قبل صدور المرسوم الملكي رقم 21 في 3/4/1382هـ وتخفيض حمى خط السكة الحديد فيها على أن لا يقل عن عشرين متراً على كل من الجانبين، وذلك دون أن تدفع المؤسسة أي تعويض عن الجزء الباقي لحمى الخط. ثالثًا: توجيه تعميم إلى المحاكم الشرعية وكتاب العدل بعدم استخراج أية صكوك شرعية جديدة بملكية الأفراد لأي أرض من الأراضي المذكورة الموجودة تحت يد المؤسسة في الوقت الحالي والتي احتجزتها مصلحة السكة الحديد في الأصل منذ عام 1370هـ ، 1371هـ إذا كان الادعاء بالملكية لاحقاً لتاريخ الاحتجاز المذكور وذلك تأسيساً على أن هذه الأراضي قد أصبحت مخصصة للنفع العام من ذلك الوقت ولم يكن من الجائز للأفراد وضع اليد عليها والانتفاع بها أو استعمالها أو تملكها مع رفض جميع المطالبات التي تنصب على هذه الأراضي. رابعا:الدعاوي الجارية حالياً لدى المحاكم الشرعية بشأن أي من أراضي المؤسسة يجري البت فيها طبقاً للحكم الشرعي النهائي الذي يصدر في خصوصها. خامسا:لمجلس إدارة المؤسسة أن تتصرف في الأراضي المذكورة والمملوكة للمؤسسة بما تقتضيه مصلحة المؤسسة.» أكد بالتعميم رقم 12/91/ت في 4/6/1407هـ/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/573 رقم التعميم : 178/3/ت تاريخه: 13/10/1391 هـ الموضوع: سكة الحديد وبعد: (ورد إلينا صورة خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 19522 وتاريخ 15/9/1391هـ الموجه أصلاً لمعالي وزير المواصلات ونصه: «طيه ما ورد رفق خطابكم رقم 2237 في 1/9/1391هـ بشأن الأضرار التي لحقت بأهالي بلدة العلاء من جراء تخصيص 70% من أراضي البلدة حرماً للخط الحديدي الحجازي. وقد اطلعنا على ما أوضحتموه عن ذلك وما أبديتموه من أنكم ترون تشكيل لجنة تضم مندوباً من مكتب تخطيط المدن ووزارة الداخلية ومندوباً عن وزارتكم ومندوبين عن المحكمة الشرعية والبلدية في كل بلدة تشملها مهمة اللجنة وأن تحدد مهمة هذه اللجنة على النحو التالي: 1- حصر الأملاك (الدور والمزارع) الواقعة ضمن حدود مائتي متر فى كل من جانبي الخط الحديدي الحجازي في كافة المناطق التي يمر بها الخط في المملكة. 2- الاطلاع على وثائق التملك وتواريخها وإعداد الملاحظات اللازمة من اللجنة بشأنها مع إرفاق صورة لها. 3- إعداد وصف شامل لكل من هذه الأملاك بما يكفي بتعريفها كما يجب. 4- تحديد المسافة التي بين كل منها وبين الخط الحديدي المذكور...إلخ.) /و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/573 رقم التعميم : 8/ت/10 تاريخه: 11/1/1412 هـ الموضوع: سلاح وبعد: (تلقينا خطاب معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 45/85614 في 19/12/1411هـ الجوابي لخطابنا رقم 12/1773/خ في 1/7/1411هـ بشأن استفسارنا عن ما ورد إلى فرع الوزارة بالمنطقة الغربية من سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بموجب صورة خطابه رقم 4053/11/ع في 24/5/1411هـ والموجه أصلاً إلى سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ونصه بعد السلام: «تلقينا خطاب مقام وزارة الداخلية رقم 45/13820 في 17/2/1411هـ المتضمن ما ينبغي أن يكون الرفع عنه وما يرد في القرارات الشرعية الخاصة بالأسلحة المفقودة أو المسروقة أو الإهمال فيها وضرورة أن يكون مشمولاً على الآتي: 1- أن يكون الاسم الوارد في القرار الشرعي مطابقاً للاسم الوارد في بطاقة الأحوال المدنية. 2- إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو حفيظة النفوس. 3- تحديد صناعة المسدس و رقم ه وعياره و رقم التصريح وكذا تحديد عدد الطلقات المفقودة مع المسدس من أصل المصرح بها وذلك بالقرار الشرعي.. نأمل الاطلاع وإشعار منسوبيكم بالعمل بموجبه، وقد زودنا الجهات المختصة بالإمارة بصورة منه للاعتماد.اهـ.» وحيث تضمن خطاب معالي وكيل وزارة الداخلية تأييد ما ورد في خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المذكور أعلاه، جرى تعميمه للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/587 رقم التعميم : 8/ت/90 تاريخه: 9/9/1411 هـ الموضوع: سلاح وبعد: (فقد تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 1299/م في 18/6/1410هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه بعد المقدمة ما يلي: «برفقه مشفوعات خطابكم رقم 16/س568 وتاريخ 4/2/1410هـ بشأن طلب الإفادة بما يجب اتخاذه حيال من يقوم باستعمال مادة البارود دون ترخيص. وحيث جرت الإحاطة بما ذكرتم عن تشكيل لجنة لدراسة الموضوع انتهت إلى أن الأمر رقم 6741 في 10/4/1379هـ قضى بمنع استيراد وبيع واستعمال المواد المتفجرة إلا بإذن من جهات الاختصاص وأن مخالفة تعليمات وأوامر ولي الأمر تدخل في باب المعاصي الموجبة للتعزير ورأت إبلاغ وزارة العدل بالتعميم على المحاكم بالنظر في القضايا التي تحال إليها وفق المدعي العام فيما يتعلق بتهريب وبيع وشراء وإهداء واستعمال وتصنيع المتفجرات دون إذن والبت فيها بتقرير العقوبة التعزيرية اللازمة والملائمة...وطلبكم التوجيه حيال ذلك أو إلحاق مادة بنظام الأسلحة والذخائر تنص على أن تعتبر المواد المتفجرة في حكم الأسلحة والذخائر من حيث ضرورة التقيد بالقواعد المنظمة لحيازتهما واستيرادها واستعمالها ويعاقب المخالف بالعقوبات المقررة في نظام الأسلحة والذخائر بما يناسب نوع المخالفة. نرغب إليكم اقتراح التنظيم اللازم لهذا الأمر والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية لوضعه في صيغته النهائية وإذا حدثت قضايا من هذا النوع قبل اعتماد التنظيم المشار إليه فتحال إلى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة التعزيرية اللازمة. فاكملوا اللازم بموجبه.اهـ.» وللإحاطة ، واعتماد موجبه فيما يخصكم جرى تعميمه.) و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/586 رقم التعميم : 12/9/ت تاريخه: 10/1/1406 هـ الموضوع: سلاح وبعد: (إشارة لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 68043 في 4/12/1405هـ الموجه أصلاً لأمراء المناطق ومدير الأمن العام والمحال إلينا من مكتب معالي الوزير برقم 2057/ب في 2/1/1406هـ والذي نصه: «نرغب اعتماد منع دخول الأسلحة مع المتخاصمين إلى المحاكم الشرعية (فاصلة) ولكم تحيانتا.اهـ.» عليه نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/586 رقم التعميم : 97/12/ت تاريخه: 15/6/1403 هـ الموضوع: سلاح وبعد: (نبلغكم فيما يلي: 1- نص تعميم سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 3/23868 في 16/5/1403هـ بعد المقدمة: «نبعث إليكم من طيه صورة من قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1402، وتاريخ 10/5/1403هـ بصدد تشكيل إدارة جديدة لمعالجة قضايا المتفجرات المدنية والمواد الخطرة تسمى (بإدارة المتفجرات المدنية) تتولى معالجة جميع قضايا المتفجرات المدنية والمواد الكيماوية الأخرى والمواد المشعة وتداولها وترتبط بسعادة مدير الأمن العام وتكون مسئولة مسئولية تامة عن الأمن والسلامة معاً. نأمل الاطلاع والإحاطة بمقتضاه.اهـ.» 2- نص قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1402 تاريخ 10/5/1403هـ المرفق بتعميم وكيل وزارة الداخلية رقم 3/23868 في 16/5/1403هـ. النص: «إن وزير الداخلية، بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،بناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع المتفجرات المدنية وذلك برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية ومدير الأمن العام وأمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي التي انتهت بدراسة التفاصيل المترتبة على ذلك. ولقناعتنا بما توصلت إليه اللجنة من توصيات، لذا نقرر ما يلي: 1- إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 322 وتاريخ 19/2/1398هـ والقاضي بنقل اختصاص معالجة قضايا المتفجرات المدنية من مديرية الأمن العام إلى مديرية الدفاع المدني. 2- تشكل إدارة تسمى (إدارة المتفجرات المدنية) تتولى معالجة جميع قضايا المتفجرات المدنية والمواد الكيماوية الأخرى والمواد المشعة وتداولها وتكون مسئولة مسئولية تامة عن الأمن والسلامة معاً. 3- أن يكون تشكيل هذه الإدارة وفق الاختصاصات التي حددت لها في الدراسة المعدة من قبل الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي و المبلغة للأمن العام بكتابنا رقم 41/4689 وتاريخ 12/4/1401هـ والاستفادة في تنظيمها من الدراسة المعدة من قبل شركة باسلر وهوفما. 4- أن تدعم هذه الإدارة بالعدد اللازم من الضباط الجامعيين الأكفاء الذين يجيدون اللغة الإنجليزية والعدد اللازم من الخبراء ويوضع لهما التشكيل اللازم ويرفع للمقام السامي بطلب الموافقة على سرعة إحداث الوظائف المطلوبة لها. 5- تكون هذه الإدارة ضمن جهاز الأمن العام وترتبط بسعادة مدير الأمن العام. 6- أن يبدأ في تشكيل هذه الإدارة بصورة عاجلة وعلى أن تستكمل جميع جهازها خلال مدة لاتزيد عن عام واحد من تاريخه. 7- أن يكون هناك تنسيق دائم بين هذه الإدارة والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي للاستفادة بما لديها من خبرة في هذا المجال بما يخدم الصالح العام. 8- على مدير الأمن العام إنفاذ قرارنا هذا. 9- يبلغ هذا القرار لجميع الجهات المعنية لإنفاذه كل فيما يخصه.والله الموفق.اهـ.» نرغب الإحاطة.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/584 رقم التعميم : 54/2/ت تاريخه: 26/3/1394 هـ الموضوع: سلاح وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية التعميمي رقم 10432 في 17/3/1394هـ. النص بعد المقدمة: «تلقينا خطاب وزارة الخارجية رقم 42/7/3/3177/3 وتاريخ 20/1/1394هـ ومرفقة صورة مذكرة الخارجية الإيرانية رقم 11/م/29484 وتاريخ 18/10/1352هـ المتضمنة منع دخول الأسلحة بأنواعها بصحبة القادمين إلى إيران وباطلاع صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية على ما ذكر أمر سموه بأن يبلغ ذلك للجهات المختصة، فنرغب الإحاطة بذلك وإبلاغه للعموم وقد تم تزويد كافة الجهات بصورة من هذا لنفس الغرض..اهـ.» نرغب الإحاطة وإبلاغه كافة الموظفين والمستخدمين لديكم.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/583 رقم التعميم : 115/2/ت تاريخه: 13/9/1389 هـ الموضوع: سلاح (...في حالة الحكم بالدية على أحد أن لا يكون من ضمن الدية سلاح ولكن لا بأس أن يكون من ضمنها إبل أو أغنام ونحو ذلك...إلخ) /ر. وينظر نص التعميم في الديات ص/418. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/583 رقم التعميم : 1074/4/م تاريخه: 16/4/1386 هـ الموضوع: سلاح وبعد: (بالنظر إلى كثرة الاستفسارات والعروض الواردة إلينا من بعض إدارات ومأموري بيوت المال بشأن أنواع الأسلحة والطلقات النارية التي كثيراً ما يحجز عليها من قبل تلك الدوائر وما رفعه مدير إدارة بيت مال المدينة بالذات بخصوص طلقات نارية كانت محجوزة لديه ونظراً لما يترتب على انتشار الأسلحة من خطورة وما يقع من أضرار بسبب تداولها فقد جرى عرض الأمر لسمو وزير الداخلية واقتراح قبول ما يرد إلى بيوت المال من السلاح وإضافته إلى أسلحة الأمن العام وتعويض بيوت المال لما يساويه من القيمة، غير أنه بعرض الموضوع من قبل الداخلية برقم 1434 في 17/1/1386هـ متضمناً أن من الأسلحة الخناجر والسيوف وهذه لا لزوم للحكومة بها وتسلم لأصحاب التركات أما الأسلحة ذات الخطورة فهذه تسلم لوزارة الدفاع والوزارة تثمنها وتسلم القيمة لجهة إيرادها.وعليه نرغب إبلاغ مدير بيت مال طرفكم باتباع ما ذكر إذا ما تم حجز شيء من الأسلحة وبعثها من قبله إلى وزارة الدفاع والطيران ومطالبتها بالقيمة علماً بأنها قد عمدت بصورة من الأمر السامي مار الذكر كما أحيطت بصورة من هذا التعميم فعمدوا من يلزم بموجبه.) انتهى/ن. وصدر بذلك التعميم رقم 9/106 في 3/6/1406هـ/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/583 رقم التعميم : 8/ت/156 تاريخه: 8/5/1414 هـ الموضوع: سوابق جنائية (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/28904 في 10/4/1414هـ المتضمن أن سموه يرى.. «...في حال ملاحظة أصحاب الفضيلة القضاة أن المعلومات المقدمة عن سوابق المتهم التي تنظر قضيته أمامهم غير كافية أن تحدد المعلومات المطلوبة أو طلب نسخة من الحكم أو الأحكام الصادرة بحقه في قضاياه السابقة وذلك من المدعي العام في القضية لسهولة توفير ذلك وقد أبلغنا سعادة مدير الأمن العام بنسخة من هذا لاعتماده والإيعاز للجهات المختصة بسرعة تزويد المدعي العام بذلك في حال طلبه».اهـ. للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/ و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/591 رقم التعميم : 43/1/ت تاريخه: 4/3/1392 هـ الموضوع: سوابق جنائية وبعد: (فقد لاحظنا أن بعض الأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة بعض القضاة على المتهمين بمختلف التهم لا يراعى فيها ما إذا كان للمتهم سوابق يقتضي تشديد العقوبة وفرض الجزاء الرادع عليهم على حسب أهمية التهمة المنظورة وأهمية سوابقها وحيث إنه لا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار لتكون الأحكام من القوة وليكون منها الجزاء المناسب للمتهم والعظة والعبرة للغير. لذا فإنه يقتضي ملاحظة ما ذكر مستقبلاً سدد الله خطى الجميع.) انتهى/ و. أكد بالتعميم رقم 171/3/ت في 27/7/1393هـ/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/591 رقم التعميم : 16/ت/131 تاريخه: 10/11/1412 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (لقد نمى إلى علمنا أن بعض السيارات التابعة للدوائر القضائية والإدارية التابعة للوزارة الجديدة منها والقديمة قد زالت الكتابات المثبتة على جوانبها وهي كتابات تحمل عنوان وزارة العدل واسم المحكمة أو كتابة العدل كاملاً أو الفرع أو الإدارة المعنية ولأهمية المحافظة على كل كلمة من الكلمات المثبتة على السيارة وقت تسليمها للجهة التي تستخدمها. لذا فإنه يمنع منعاً باتاً التهاون في أمر هذه الكتابة فضلاً عن الإهمال أو التسبب في إزالتها بتعمد أو بدون قصد. وإذ نؤكد على جميع القضاة وكتاب العدل ومديري الفروع وعموم المسئولين بوجوب العناية التامة بالكتابات الموضحة على جوانب السيارات. فإننا نوجب على كل واحد بعهدته سيارة أن يتعاهد الكتابة التي على السيارة المسئول عنها ويقوم بين الحين والآخر بتجديد الكتابة عند اندثارها أو خفاء بعض حروفها لأي سبب من الأسباب والقيام بالكتابة على أي سيارة تابعة لإدارته إذا لم يكن قد كتب عليها وسوف يتحمل المسئولية كاملة من بدا عليه التهاون في هذا الأمر ونهيب بالجميع أن يكونوا في مستوى حسن الظن بهم وأن يتعاونوا مع الوزارة في سبيل القيام بالواجب وما فيه براءة الذمة وأداء الأمانة على الوجه الأكمل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملحوظة: 1- على مدراء الفروع متابعة إنفاذ ما تضمنه هذا التعميم وما سبقه في هذا الخصوص والرفع عن المتساهل في ذلك بكل حزم وعناية. 2- على رؤساء المحاكم في المناطق التي لم يفتتح بها فروع متابعة إنفاذ ما نص عليه هذا التعميم؛ بالنسبة للجهات التابعة لهم والرفع عن المتساهل في ذلك بكل عناية واهتمام. 3- على المفتشين القضائيين والمفتشين الإداريين الرفع عن ملاحظاتهم خلال زياراتهم للجهات ولو كان المفتش مكلفاً بمهمة خاصة. 4- على المفتشين المركزيين والأمناء العامين في المحاكم الكبرى متابعة هذا الموضوع والرفع عن أي مخالفة عند الاقتضاء.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/621 رقم التعميم : 8/ت/115 تاريخه: 18/9/1412 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (فإلحاقاً لتعميمي هذه الوزارة رقم 8/ت/65 في 13/5/1412هـ و رقم 8/ت/67 في 14/5/1412هـ بشأن السيارات المؤمنة حديثاً للمحاكم وكتابات العدل. وحيث ورد كثير من الطلبات لتأمين سائقين لتلك السيارات ولعدم إمكانية ذلك في الوقت الحاضر. فيعتمد إسناد قيادة السيارات في الإدارات التي لا يوجد فيها مستخدمون على وظائف سائقين لمحضري الخصوم وفي الإدارات التي ليس فيها محضري خصوم يختار من المستخدمين أو العمال ممن يحمل رخصة قيادة وتسند إليه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/621 رقم التعميم : 8/ت/67 تاريخه: 14/5/1412 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (حيث يجري حالياً صرف عدد من السيارات لإدارتكم والجهات التابعة لكم وبما أن تنظيم المعلومات وتبويبها وحفظها أمر مطلوب يسهل إجراءات المتابعة والمراقبة وأعمال الصيانة وغير ذلك. فيعتمد فتح ملف لديكم يودع فيه صور من محاضر تسليم جميع السيارات وصور المكاتبات الدائرة فيما بين الوزارة وبينكم في هذا الخصوص وصورة من استمارة كل سيارة وصورة من كل ما يستجد في هذا الخصوص ويكون هذا الملف تحت عهدة المسئول عن المستودع للرجوع إليه عند الحاجة إضافة إلى تسجيل البيانات المتعلقة بالسيارات في السجلات الخاصة بذلك حسب التعليمات وموافاتنا برقم الملف بخطاب رسمي تحت عنوان «إدارة المخزون» بالوزارة وتزود إدارة المخزون بصورة من محتويات الملف بعد تنظيمه وبكل ما يستجد حول أي سيارة وبصور من الاستمارات للرجوع إليها عند الاقتضاء.) انتهى/ش. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/620 رقم التعميم : 8/ت65 تاريخه: 12/5/1412 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (اقتضت المصلحة العامة تزويد الوزارة وفروعها والمحاكم وكتابات العدل بعدد من السيارات، وقد شكل لهذا الغرض لجنة بالوزارة بقرارنا رقم 531 في 21/1/1412هـ أوكل لها دراسة وضع المحاكم وكتابات العدل. وقد تم تعميم السيارات على جميع المحاكم وكتابات العدل وذلك وفق بيانات تم إعدادها خصص بها عدد من السيارات، وقد جرى تحديد الأعمال التي يمكن تأديتها على هذه السيارات وهي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- المهمات المتعلقة بأعمال القضاة وكتاب العدل وهيئات النظر بما في ذلك حضور الاجتماعات الرسمية وكل ما يتطلبه واقع الأعمال الرسمية وتستدعيه طبائع الأعمال القضائية والإدارية والمالية. 2- انتداب القضاة والمحاسبين والمفتشين وخلاف ذلك ممن يتطلب انتدابه تأمين وسيلة نقل. 3- المراسلات اليومية شريطة أن يكون المراسل يحمل رخصة قيادة نظامية. 4- نقل احتياجات المحاكم وكتابات العدل التابعة للرئاسات والفروع إذا كانت السيارة من النوع الصالح لهذا الغرض. ولما لهذه الوسيلة من أهمية في تأدية الأعمال الرسمية تجعل المحافظة عليها أمراً واجباً، فإن على رؤساء المحاكم ومديري الفروع وقضاة المحاكم وكتاب العدل وغيرهم من منسوبي وزارة العدل التقيد بما يلي: - عدم استخدام هذه السيارات إلا في الأعمال الرسمية وداخل وقت الدوام الرسمي. - إيقاف جميع السيارات في المقر الرسمي للإدارة بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي. - عدم تسليم السيارة إلا لمن يحمل رخصة قيادة نظامية. - التنسيق في تأدية الأعمال والمهمات بين أعمال المهمات والمراسلة، وما يكون هناك من مهمات انتداب أو تفتيش بحيث لا تتعطل الأعمال الرسمية. هذه بعض الأعمال التي يمكن استخدام السيارات في نطاقها ولا يجوز استخدامها في الأعمال الخاصة بأي حال من الأحوال، وتقع المسئولية أولاً وأخيراً على رئيس الدائرة، فهو المسئول الأول عن التصرفات التي لا تتمشى مع الأنظمة والتعليمات. هذا وعلى جميع رؤساء المحاكم ومديري الفروع مراقبة ومتابعة التقيد بهذه الضوابط وتنفيذها والإفادة عن أي حالة تخالف ما ذكرنا أعلاه، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق من يخالف ما أشير إليه من تعليمات.هذا وإن الوزارة ترغب سرعة الإفادة عن موجوداتكم من السيارات القديمة فيما يختص بعددها وأنواعها وموديلاتها وما هو صالح منها للاستخدام وما لا يصلح، ورفع هذه البيانات إلى الوزارة تحت عنوان (لجنة السيارات) حتى يمكن النظر في ذلك ودراسته من حيث صيانة ما يحتاج إلى صيانة وبيع ما هو غير صالح، وإعادة توزيع الصالح منها عند الاقتضاء بما يتلاءم مع الاحتياجات القائمة ويخدم الصالح العام. وليكن ذلك سريعاً.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/619 رقم التعميم : 16/ت/121 تاريخه: 27/11/1411 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (فقد تلقينا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/13075/ر في 5/11/1411هـ المعطوف على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 242/خ في 28/5/1411هـ المتضمن أنه انطلاقاً من ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية فقد كلفت بعض أعضائها بالقيام بجولات ميدانية شملت (115) إدارة حكومية في مختلف أنحاء المملكة خلال الفترة من الشهر السادس وحتى الشهر الحادي عشر لعام 1410هـ وذلك للتأكد من حسن استخدام السيارات في تلك الجهات الحكومية وعدم مخالفتها لأحكام المادة (27/12) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه «لايجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري» وقد أسفرت تلك الجولات عن الملاحظات الموضحة تفصيلاً بالتقرير المرفق والتي من أهمها ما يلي: 1- مخالفة عدد من الإدارات الحكومية التي تمت زيارتها لمقتضى أحكام المادة (27/12) حيث لوحظ تسليم بعض الموظفين سيارات لاستخدامها أثناء وخارج وقت الدوام ولا يتم الالتزام بعودة تلك السيارات إلى المرائب بل تبقى معهم رغم تقاضيهم لبدل النقل الشهري. 2- تسليم سيارات لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم ذلك نظراً لشغلهم وظائف مكتبية أو إدارية ويتصل بذلك ما لوحظ من استخدام بعض مديري الإدارات التي تمت زيارتها سيارات حكومية لاستعمالهم الرسمي والخاص أو تسليمها لموظفين تابعين لهم وبقائها فعلياً تحت تصرف المديرين رغم مخالفة ذلك للنظام. 3- تسليم أكثر من سيارة لموظف واحد وذلك كبعض المسئولين ومديري أقسام الحركة وقد أثبتت الجولات الرقابية عدم إيقاف معظم تلك السيارات في المرائب بعد نهاية الدوام بما يدل على استعمالها في الأغراض الخاصة. 4- تسليم بعض السيارات دون أوامر تسليم نظامية يحدد فيها اسم المستلم وتاريخ الاستلام وحالة السيارة وقت التسليم إذ يتم التسليم بأوامر شفهية ومن ذلك السيارات المسلمة لبعض مديري الأقسام والذين يقومون بدورهم بتسليمها لبقية الموظفين بأوامر شفهية ولا شك أن التسليم بهذه الطريقة يؤدي إلى ضياع المسئولية حيال السيارة خاصة في حالة حصول شيء للسيارة. 5- عدم اهتمام بعض الإدارات بإعداد ملفات للسيارات وكذا عدم اهتمام البعض الآخر باستكمال مستنداتها بالشكل المطلوب إذ أثبتت الجولات وجود نقص كبير في المحتويات اللازم توفرها فيها ويتصل بذلك ما لوحظ من قيام بعض الإدارات بجمع جميع أوراق سيارات الإدارة في ملف واحد بما لايسهل عملية الرجوع إليها في حالة الحاجة إلى ذلك. 6- عدم مراعاة تجديد بعض رخص السير الخاصة بالسيارات (الاستمارات) عند انتهاء مدة سريانها وكذا عدم تجديد بعض رخص القيادة الخاصة بالسائقين ويتصل بذلك ما لوحظ من عدم إثبات شعار الجهة على عدد من السيارات الأمر الذي يسهل استعمالها في الأغراض الخاصة. 7- عدم الاهتمام بإنزال عهدة بعض السيارات من الأشخاص الذين تركوا العمل بسبب الاستقالة أو الفصل فتسلم لأخرين دون اثباتها كعهدة عليهم ومن جانب آخر لوحظ أن بعض الموظفين الذين نقلوا إلي فروع أخرى أخذوا معهم ما بعهدتهم من سيارات مما يدل على ضعف المتابعة في هذا الشأن. 8- يقوم بعض الموظفين بالتمتع بإجازات اعتيادية دون الالتزام بإعادة السيارات الحكومية إلى جهاتها بل تظل معهم طوال تمتعهم بالإجازات بما يعطل الاستفادة منها فضلاً عن مخالفة ذلك للنظام من حيث جمعهم بين بدل النقل والسيارة الحكومية. وحيث يقضي الأمر الكريم رقم 203/8 وتاريخ 11/2/1400هـ بأن ترفع الهيئة ما تقف عليه من ملاحظات...إلخ. ولما ذكر رغب معالي رئيس الديوان ـ تنفيذاً للتوجيه الكريم ـ اتخاذ ما يلزم لتلافي تلك الملاحظات مع التأكيد على الجهة المختصة بالتقيد بما تقضي به المادة المشار إليها. عليه نأمل الإحاطة واعتماد موجبه، وملاحظة تنبيه جميع من لديهم سيارات تابعة للوزارة بأن توقف كل سيارة في نهاية الدوام الرسمي يومياً في المكان المعد لذلك في الوزارة أو الرئاسة أو الفرع، ويعمد أحد الموظفين بمراقبة ذلك بكل دقة والرفع لنا عن كل مخالفة، علماً بأنه تم تزويد التفتيش الإداري بصورة من هذا التعميم لمتابعة تطبيقه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/616 رقم التعميم : 8/ت/81 تاريخه: 16/8/1411 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات «… بعض الإدارات الحكومية في سائر أنحاء المملكة تقوم بتشغيل سياراتها ذات الطابع الرسمي من قبل سائقين أجانب وربما لا تخضع هذه السيارات للتفتيش في المراكز المعدة لهذا الغرض كونها تحمل الصبغة الرسمية...إلخ.» /و. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/616 رقم التعميم : 8/ت/2 تاريخه: 6/1/1410 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (بناء على الاستفسار الوارد من سعادة مدير عام فرع وزارة العدل بالمدينة المنورة بالخطابرقم 3402 وتاريخ 7/11/1409هـ وبعض الجهات الأخرى والمتضمن طلب تزويدهم بتعليمات محددة بشأن تأمين قطع الغيار وأجرة إصلاح السيارات وآلات التصوير والآلات الكاتبة للتمشي بموجبها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة التابعة لكل فرع ورئاسات المحاكم، وفيما يلي التعليمات: 1- في حالة طلب إصلاح أي سيارة أو آلة تعرض السيارة أو الآلة على مهندس الفرع أو مهندس مختص لتقرير ما تحتاجه من إصلاح وقطع غيار، أما إذا تعرضت السيارة لحادث فلابد من إرفاق تقرير من المرور لتحديد نسبة الخطأ والمتسبب. 2- تعرض السيارة أو الآلة على ثلاث ورش متخصصة لجلب تسعيرات الإصلاح وكذلك قطع الغيار مع مراعاة جودة النوعية والسعر المناسب. 3- ترفع التقارير والتسعيرات لمقام الوزارة لأخذ الموافقة على الإصلاح وتأمين قطع الغيار. 4- بعد أخذ موافقة الوزارة يتم تعميد الورشة أو المؤسسة المختارة (الأقل سعراً) مع ملاحظة تحديد فترة الإصلاح أو التأمين في خطاب التعميد. 5- بعد إكمال الإصلاح وتركيب قطع الغيار يعد محضر موقع من المهندس يفيد بإكمال عملية الإصلاح وتركيب قطع الغيار، كما يعد محضر صغير بالتالف المستبدل. 6- يعد محضر استلام نموذج رقم «3» لقطع الغيار المؤمنة موقع من العضو الفني ويعتمد من الجهة المسؤلة عن الإصلاح أو التأمين. 7- يرفع أصل التعميد والمحاضر والفواتير والتسعيرات للوزارة للمطالبة بالصرف. آملين التمشي بما ورد أعلاه.) انتهى/م. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/615 رقم التعميم : 16/ت/189 تاريخه: 28/12/1409 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (بالإشارة إلي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/7841 في 24/11/1409هـ المبني على الأمر السامي رقم 5189 في 13/4/1409هـ المتضمن أن السيارات الحكومية غير خاضعة للفحص الدوري كما أنه لا تتوفر في ميزانيات الجهات الحكومية اعتمادات لهذا الغرض. لذا نأمل اعتماد ذلك والعمل بموجبه.) انتهى/ش. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/614 رقم التعميم : 8/58/ت تاريخه: 27/4/1409 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 37/21347 وتاريخ 16 ـ 17/3/1409هـ والآتي نصها بعد المقدمة: «نشير إلى تعميمنا رقم 27س/ 112/2ش وتاريخ 11/1/1407هـ القاضي بمنع السائق الأجنبي من قيادة الشاحنة ما لم يكن على كفالة مالكها ويحمل إقامة نظامية وحيث تقدم إلينا عدد من أصحاب مؤسسات النقل والسفريات مبدين تذمرهم مما يواجهونه من بعض الجهات ذات العلاقة والتي تشمل سائقي حافلاتهم بتلك التعليمات.نفيدكم بأنه سبق أن صدرت برقيتنا رقم 27/57713 وتاريخ 25 ـ 26/7/1407هـ التي تضمنت أن تلك التعليمات لا تنطبق على سائقي الحافلات وإنما هي خاصة بسائقي الشاحنات فقط. لذا نأمل الاطلاع والإحاطة والعمل بموجبه.اهـ.» نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.)انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/614 رقم التعميم : 8/159/ت تاريخه: 15/8/1408 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1134 في 3/8/1408هـ الآتي نصه بعد المقدمة: «نظراً لأن إجراء أي تعديل في أي سيارة أو تغيير لونها يتطلب الرجوع لإدارة المرور المختصة وذلك تنفيذاً للمادة (113) من نظام المرور التي تنص على أن على مالك أي مركبة مسجلة أن يبلغ الدائرة المختصة بالتسجيل وعن كل تعديل يطرأ على مركبته في المحرك أو الصندوق أو اللون وأن يقدم لها المركبة مع رخصة السير للكشف عليها وإجراء التصحيحات اللازمة في الرخصة والسجلات..وأن مخالفة هذه المادة يستوجب تطبيق النظام بحق المخالف. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 1873 في 15/10/1394هـ الذي وافق عليه المقام السامي قد تضمن معاقبة أصحاب ورش إصلاح السيارات الذين يقومون بإصلاح هياكلها دون الحصول على إذن من جهات الاختصاص.. إذ أن الحصول على تصريح مسبق قبل إجراء سمكرة السيارة أو تغيير لونها هو إجراء هام يسهل عملية ضبط السيارات الهاربة من مواقع الحوادث قبل إخفاء آثار الحادث في السيارة. وحيث إن العديد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة لديها ورش خاصة لصيانة وإصلاح سياراتها. لذا.. فإننا نؤكد بالتنبيه على المسئولين عن هذه الورش بضرورة الحصول على إذن مسبق من المرور قبل إصلاح هيكل أي سيارة أو تغيير لونها، وذلك تحقيقاً للهدف وتعميماً للفائدة، هذا وقد عمدنا سعادة مدير الأمن العام لتعميد جهات الاختصاص بالتنسيق مع الجهات التي لديها ورش خاصة للإصلاح بخصوص الإشراف على تعميمنا هذا وتطبيقه بكل دقة والرفع عن أي مخالفة لاتخاذ اللازم بشأنها.اهـ.» نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/613 رقم التعميم : 8/78/ت تاريخه: 1/5/1408 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (وردنا خطاب معالي الوزير رقم 691 وتاريخ 8/4/1408هـ المعطوف على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 383/ر وتاريخ 12/1/1408هـ الآتي نصه بعد المقدمة: «بناء على ما ورد إلينا من معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 383/ر في 12/1/1408هـ المعطوف على نسخة من خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق المشار فيه إلى أنه انطلاقاً من ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية وبهدف التأكد من حسن استخدام الإدارات والمصالح الحكومية للسيارات الحكومية وعدم مخالفة أحكام المادة (27/12) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تقضي بعدم جواز الجمع بين استعمال السيارات الحكومية وبدل الانتقال الشهري. نأمل إبلاغ كافة المحاكم وفروع الوزارة بعدم استخدام السيارات الحكومية في غير ما خصصت له وبانتهاء الدوام الرسمي التأكيد عليهم بتقريش تلك السيارات في الإدارة التابعة لهم بعد انتهاء الدوام الرسمي.اهـ.» نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/612 رقم التعميم : 8/9/ت تاريخه: 9/1/1408 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (من المعلوم أن السيارات إحدى أهم العهد الرسمية وهي الوسيلة للنقل والانتقال في مهمات متعددة وجدوى وفائدة وجودها لدى الدائرة أمر لاشك فيه ومن هذا المنطلق يجري من خلال كل ميزانية تأمين ما تستدعيه الضرورة وتتطلبه مصلحة العمل وتتحمله بنود الميزانية من السيارات وقد نصت النظم والتعليمات على المحافظة عليها والعناية بها لضمان حسن الاستفادة منها أطول فترة ممكنة من عمرها التقديري ومن هنا وفي ظل التعليمات القائمة وقياماً بما هو واجب نرغب اتخاذ ما يلي: أولاً: يتم تسجيل جميع البيانات الأساسية عن كل سيارة مصروفة أو مسترجعة أو نقلت عهدتها من جهة لجهة أو من شخص لشخص آخر في بطاقة العهدة نموذج رقم (8) في كل جهة تولت هذا الإجراء داخل جهاز الوزارة أو خارجها كل حسب اختصاصه. ثانيًا: في حالة صدور الأمر بشراء أو بيع أي سيارة والقيام بذلك من قبل المختصين بالوزارة يجب إحاطة إدارة المستودعات وإدارة الصيانة والخدمات والحاسب الآلي بذلك مع كامل البيانات اللازمةعنها. ثالثًا: على فروع الوزارة ورئاسات المحاكم في المناطق التي لم يفتتح بها فروع حتى الآن عند إتمام عملية الشراء أو البيع من قبلهم في حالة تفويضهم بذلك من قبل الوزارة أن يزودوا الجهات المشار إليها بالبيانات اللازمة عن كل حالة على حده. رابعًا: في حالة استعمال البطاقات ينبغي أن يفتح ملف لدى الجهة المختصة تحفظ به هذه البطاقات للرجوع إليها عند الحاجة. خامسًا: على المفتشين الإدارين العناية بأمور السيارات وموافاة الجهات المشار إليها ببيانات مستوفية عن السيارات الموجودة في الجهة التي يقومون بزيارتها كما هو مطلوب أيضاً من المفتشين المركزيين حسب الإمكان. سادسًا: على أقسام الوزارة وفروعها ورئاسات المحاكم في المناطق التي لم يفتتح بها فروع حتى الآن رفع بيانات دورية كل عشرة شهور توضح عدد السيارات الموجودة في المنطقة مشتملة على نوع السيارة وموديلها و رقم اللوحة والاستمارة وتاريخها ومن هي بعهدته وحالة السيارة العامة وترسل هذه البيانات للجهات الثلاث المنوه عنها بعاليه. سابعًا: يجب على الجهات التي لديها سيارات للطلبات اليومية أو للمهمات الرسمية أن تعتني بها عناية تامة من حيث تقريشها والكتابة عليها وتزويدها بالزيوت والشحوم في المواعيد المعتبرة لذلك وتفقد المياه والنظافة وكل ما يلزم للمحافظة على السيارة ذكر أو لم يذكر. ثامنًا: يجب أن يتولى قيادة السيارة سائق مرخص له رسمياً ويكون مسئولاً عما يلزم لها وعن صيانتها تحت إشراف المسئول المباشر ويكون استعمالها مقصوراً على الأغراض الرسمية لصالح الدائرة التي تم صرف السيارة من أجلها فقط.) انتهى/ش. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/611 رقم التعميم : 8/1/ت تاريخه: 1/1/1408 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (إشارة لتعميم الوزارة رقم 12/20ت وتاريخ 1/2/1407هـ بشأن الشاحنات السعودية التي يقودها أجانب. فقد تلقينا خطاب معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 27/92930 وتاريخ 22/12/1407هـ المرفق به نسخة من تعميم وزارة الداخلية الإلحاقي رقم 27/84745 في 12/11/1407هـ الآتي نصه بعد المقدمة: «إلحاقاً لتعميمنا رقم 27س/ 112/2ش في 11/1/1407هـ و رقم 27/21807 في 20 ـ 21/3/1407هـ بشأن الشاحنات السعودية التي يقودها أجانب «فاصلة» وردتنا استفسارات حول مدى شمول تعميمنا أعلاه للحافلات السعودية وسيارات الأجرة الأجنبية التي تعمل على نقل الركاب بين المملكة والدول المجاورة. «فاصلة». نفيدكم أن الحافلات السعودية غير مشمولة بما جاء في التعميمين المشار لهما أعلاه، أما بالنسبة لسيارات الأجرة الأجنبية فإن ما كان دخولها للمملكة بناء على اتفاقيات فيطبق وفق نصوصها الواضحة وما اشتبه فالعمدة على ما فيه المصلحة الوطنية والسعودية الأحق والأمن هو المهم «فاصلة» للإحاطة بذلك «فاصلة».اهـ.» نأمل الاطلاع والإحاطة.) /ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/610 رقم التعميم : 12/151/ت تاريخه: 14/8/1407 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (وردنا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 7/10956/ر في 24/7/1407هـ هذا نصه بعد المقدمة: «أبعث لسموكم الكريم طيه نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 162 في 16/7/1407هـ الصادر بشأن تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق أحمال وأوزان السيارات والقاطرات والمقطورات وأبعادها المقررة نظاماً مع تحديد الجهات التي تقع عليها مسئولية متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالقرار. وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك فأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه..وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي.اهـ.» وبرفقه صورة من قرار المجلس للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/ك. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/609 رقم التعميم : 12/20/ت تاريخه: 1/2/1407 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات «... 1- منع قيادة السيارات الشاحنة السعودية إلا لمن يحمل الإقامة النظامية بالمملكة ورخصة عمومية سعودية. 2- عدم السماح بخروج أي سيارة شاحنة سعودية من المنافذ يقودها سائق غير سعودي ما لم يكن سائقها على كفالة مالكها. ويطلب التعميم من الوزارة. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/609 رقم التعميم : 4/78/ت تاريخه: 16/4/1406 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (إنفاذاً لمقتضيات النظام وحرصاً من الوزارة على إحكام الرقابة على تحرك جميع سياراتها. اعتمدوا كتابة شعار الوزارة واضحاً على الأبواب الأمامية مع التأكد من تنفيذ ذلك على السيارات الموجودة لديكم ويكون ذلك بعمل كليشة حديدية مكتوبة بالشعار ومن ثم الرش عليه باللون المطلوب، وسيتحمل المسئول ومستلم السيارة نتيجة مخالفة ذلك. علماً أنه زودت الجهات الرقابية بصورة منه. فأكملوا ما يلزم بموجبه ودمتم.) انتهى/ش. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/609 رقم التعميم : 139/4/ت تاريخه: 8/8/1401 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 70/4/ت في 22/5/1400هـ والخاص بإيضاح الإجراءات اللازمة لسيارات أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة التمييز المخصصة لطلباتهم وتأكيداً لذلك ترغب الوزارة اتباع التعليمات التالية: 1- بالنسبة لإبدال السيارات الموجودة لدى أصحاب الفضيلة رؤساء وأعضاء هيئة التمييز [بعد مضي سنتين على تأمين السيارات] (*) الموجودة لديهم وتعتبر المدة من تاريخ استلام السيارة من قبل الشركة الذي يُحدد بموجب استلام رسمي أو مذكرة الإدخال التي بموجبها أدخلت السيارة للمستودع. 2- تؤخذ موافقة الوزارة على شراء السيارة البديلة قبل استلامها. 3- يترك للمسئول المعين على مرتبة ممتازة أو على المرتبة الخامسة عشرة اختيار نوع السيارة التي تناسبه، وتكون السيارة المختارة من النوع اللائق بكبار موظفي الدولة بمعنى أن لا تكون من النوع ذو البابين (الإسبور) أو البكسات. 4- يتم التأمين من قبل الوكلاء المعتمدين رسمياً لتوريد السيارات ولا تقبل الوزارة فواتير صادرة من جهات أخرى. 5- الحد الأقصى لما ستدفعه وزارة المالية قيمة للسيارة المؤمنة هو خمسة وسبعون ألف ريال. 6- يكون السعر محدداً بموجب البطاقة الجمركية وبحدود الربح المقرر. 7- يعد صاحب السيارة أمر للشركة الرسمية بعد موافقة الوزارة على التأمين أو بطلب من الوزارة إبلاغ الشركة لتأمين السيارة المطلوبة. 8- تستلم السيارة الجديدة وتسلم لمستودع الوزارة أو الجهة التابع لها المسئول ويعد محضر استلام لها ويشترك به أحد الفنيين لمطابقة السيارة وصلاحيتها ونوعها ومن ثم يتم توريدها للمستودع وتوضح بأعلاه رقم السيارة وموديلها و رقم الاستمارة وأرقام الكفرات وتورد الاستمارة واللوحات بالمذكرة. 9- تنظم الاستمارة باسم وزارة العدل فقط. 10- ترفق مطالبة من الشركة مع أصل أمر التأمين وأصل بطاقة لجنة الاستيراد ولا تقبل الصورة ومذكرات الإدخال وصورة الاستمارة. 11- السيارة القديمة تسترجع ويتم جردها بمحضر وتورد للمستودع مع الاستمارة ومن ثم تسليمها لإدارة القصور والضيافات أو فروعها في كل من الرياض ـ الدمام ـ القصيم ـ المدينة ـ جدة ـ مكة ـ الطائف ، أما المناطق التي لا توجد بها فروع لإدارة قصور الضيافات فتسلم لفروع وزارة المالية وهي : القريات ـ الجوف ـ تبوك ـ الوجه ـ نجران ـ جيزان ـ أبها ـ الباحة ـ طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم 6/1/177 في 19/11/1397هـ وستحصل مذكرة باستلام السيارة مع الاستمارة الخاصة بالسيارة القديمة أو محضر رسمي ويرفق مع الأوراق. 12- بالنسبة لشراء سيارات جديدة لمن يتم ترفيعهم مجدداً قضاة تمييز فتتخذ الإجراءات الموضحة بالفقرات رقم ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 10. 13- نرغب إبلاغ المختصين لديكم بالمستودع وجميع الجهات المعنية بمضمون ذلك والعمل بموجبه وإبلاغهم بأن أي تقصير في استكمال الإجراءات المشار إليها يؤخر صرف المستحقات لأصحابها ـ فلاعتماده ـ.) انتهى/ش. (*) عدلت المدة بثلاث سنوات حسب التعميم رقم 4/83/ت 23/4/1406هـ/و التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/607 رقم التعميم : 8/4/ت تاريخه: 23/1/1400 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (نشير لتعميم صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/س/25601 في 4/12/1399هـ ونصه: «رفع معالي وزير البترول والثروة المعدينة خطابه رقم 958/ذ وتاريخ 14/9/1399هـ مشيراً فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 377 وتاريخ 18/4/1398هـ القاضي بأن تتضمن جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصاً يقضي بالتزام الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها بأن تشتري المنتجات الوطنية التي تتضمنها القوائم المعدة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء ولا تستورد من الخارج منتجات شبيهة بتلك التي تتضمنها القوائم كما أشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 880 وتاريخ 21/9/1391هـ القاضي بقيام الأجهزة الحكومية بتأمين حاجتها من المواد البترولية من المؤسسة العامة للبترول والمعادن بشكل مباشر دون التقيد بقواعد المناقصة كلما كان ذلك ممكناً. وقد طلب معاليه تعميد الجهات الحكومية بضرورة استعمال زيوت بترومين بالأسعار المحددة لها وذلك تمشياً مع القرارات الوزارية النافذة في هذا الشأن. ولتأييدنا لما أبداه معاليه نرغب إليكم اعتماد ذلك وقد أعطيت الجهات الأخرى نسخة من هذا للاعتماد.اهـ.» عليه يلزم اعتماده من قبلكم وملاحظة عدم استعمال أي زيت خلافه لسيارات وزارة العدل سواء كان بالشراء المباشر أو بواسطة المحطات المختصة.) انتهى/ش. التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/606 رقم التعميم : 74/4/ت تاريخه: 4/5/1398 هـ الموضوع: سيارات وشاحنات وبعد: (فقد قامت وزارة العدل بإعداد سجل خاص لسيارات الوزارة والدوائر التابعة لها يوضح ما يلي: 1- نوع السيارة وموديلها. 2- تاريخ تأمينها. 3- الغرض من التأمين ـ للمراسل ـ لهيئات النظر ـ لطلبات المحكمة أو أي غرض آخر. 4- ما تم عليها من إصلاحات. وذلك تسهيلاً للحصول على المعلومات المطلوبة إذا دعت الحاجة إلى الرجوع إليها، ونظراً لوجود بعض النواقص في السجل المشار إلي منقول للفائدة ، اخوكم المحامي فهد العرجاني جوال 0531111745