حكم في دعوى اثبات هبه رقم الصك:34266779 تاريخه:1433/7/12ه رقم القضية:34185990 نص القضية: الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا ......القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة القائم بعمل رئيس محكمة حوطة بني تميم برقم 34185990 وتاريخ 1434/04/22 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 34992763 وتاريخ 1434/04/22 هـ ففي يوم الإثنين الموافق 1434/04/29 هـ افتتحت الجلسة الساعة 10 : 00 وفيها حضر ......سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ......الوكيل الشرعي عن ......بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف في أمارة منطقة الرياض برقم 391 وتاريخ 1433/12/20هـ الجلد 320 وعن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض 349863 وتاريخ 1434/1/4هـ وعن ...... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض رقم 34117841 وتاريخ 1434/1/28هـ وادعى على الحاضر معه ......سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ......الوكيل الشرعي عن ......و......وعن ً ......بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 34268441 وتاريخ 1434/3/3 في هـ قائلا دعواه عليه إن المدعى عليه هذا الحاضر أخ لي من الأب وقد توفي أبي بتاريخ 1433/11/23هـ بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 4/28 وتاريخ 1433/12/22هـ وقد سبق أن وهبني والدي أنا وأخي ......قطعة أرض صغيرة داخل ملك والدي وحدودها وأطوالها كالتالي شمال يحده أرض ملك .... بطول يبدأ من الشرق إلى الغرب ً يحده شارع 15.00متر وبزاويه (90.54.20) على الضلع الشرقي وبزاويه ( 88.49.48) على الضلع الغربي وجنوبا الشليفا عرض 15.00متر يبدأ من الشرق إلى الغرب 15.00متر وبزاويه (88.52.41) على الضلع الشرقي وبزاويه ً مقدارها (91.23.11 يحده بيت شعبي ملك قوت وبران بطول يبدأ من الشمال إلى الجنوب ) على الضلع الغربي وشرقا 15.00متر وبزاويه مقدارها ( 90.54.20) على الضلع الجنوبي وبزاويه مقدارها ( 88.52.41) على الضلع الجنوبي وغربا ......بطول يبدأ من الشمال إلى الجنوب 15.00متر وبزاويه ( 88.49.48) على الضلع ً يحده أرض ملك الشمالي وبزاويه مقدارها (91.23.11) على الضلع الجنوبي والمساحة الإجمالية = 225.00 م2 وكانت هذه الهبة قبل ً تقريبا حيث إن والدي قد تزوج زوجتين الأولى والدة المدعى عليه والثانية والدتي وقد وهب المدعى أكثر من ثلاثين عاما عليه وأخيه الشقيق ......قطعة مماثلة وحسب ما أعلم أن زيد تنازل عن نصيبه ل...... ولأجل المساواة بين أولاده ً حينها وقد وهبني أنا وأخي ......هذه القطعة ولم أعلم عن هذه الهبة إلا بعد وفاة والدي بشهر حيث كنت صغيرا سمعت عن هبة والدي لي قبل ذلك لكن لم أطلع على الورقة المثبتة لذلك إلا بعد وفاة والدي وقد وضع ورقة الهبة أمانة والدتي أطلب إثبات هذه الهبة وعدم إدخالها في قسمة تركة والدي وإلزام الورثة بذلك هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه ً ولا أصادق على هذه الهبة وما ذكره من هبة والدي لي ولأخي قال ما ذكره المدعي في دعواه لا صحة له جملة وتفصيلا فغير صحيح وإنما أخي اشترى منه قطعة أرض من ملك والدي هكذا أجاب فسألت المدعي ألديك البينة على دعواك فقال نعم وسأحضرها في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان وقدم المدعي وكالة عن أخيه ......صادرة من كتابة عدل جنوب الرياض برقم 3459209 وتاريخ 1434/5/1ـ وسألته عن بينته التي وعد هبا فأبرز ورقة قديمة هذا نصها ( في ذلك بأن ......إني قد أعطيت أولادي وهما ......و...... أبناء ......قطعة أرض في ملكي المسمى الخشيبي 15 متر طولها وعرضها 15 متر يحدها من الشمال ...... ومن الجنوب شارع العمومي ومن قبله ......ومن شرق أرض أخوهم ......وهو مساواة بمثلهم شهد على ذلك ......وكتبه شاهد به ......مأذون عقود الأنكحة بمحكمة حوطة بني تميم حرر في 1400/4/19هـ ومذيلة باسم محمد بن عبدالرحمن وختم غير واضح فسألته هل لديه مزيد بينة فأحضر للشهادة وأدائها ً ...... و ......معرف بما من قبل الطرفين وبسؤالهما عما لديهما قالت الأولى ......إنني أبلغ من العمر من كلا سبعة وأربعون عاما ......وأسكن في الرياض وأشهد باالله العظيم أنني سمعت ً وأخت المدعى عليه من الأب والمدعي والدتي تتناقش مع والدي وكان عمري آنذاك أربعة عشر عاما ......و...... قطعة أرض ولم ً وتقول لماذا أعطيت أولادك تعط أولادك ......و......فقال إن والدهتم متوفيه فطلبت منه أن يعطي أولاده مثل بعضهم فأعطاها بعد فترة ورقة لا علم ماذا هبا تشبه هذه الورقة التي قدمها المدعي وقد تكون هي ثم إن والدتي استودعتني حقيبة لها تحمل أوراقها المهمة ً وبقيت لدي لم أفتحها حتى توفي والدي قبل أربعة أشهر ووجدت ً تقريبا ولم أفتحها وكان ذلك قبل خمسة وعشرين عاما فيها ورقة تتضمن هبة والدي لابنيه ......و...... قطعة أرض واتصلت بأخي ......وسلمتها له كما شهدت الثانية ً ...... وأخت للمدعى عليه من الأب وشقيقه للمدعي وأشهد الله ً تقريبا بقولها أنني أبلغ من العمر ثلاثة وأربعون عاما أنني سمعت والدتي تتحدث مع والدي وكنت حينها في الثانية عشر من عمري وكانت تحدثه بحدة وتقول ( تسكتني بورقه أنا أبيك تكتب لهم صك مثل ما كتبت لل......و...... ) ولا أعلم عن هذه الورقة إلا بعد إخراجها من حقيبة والدتي هكذا شهدت وبعرضه على المدعى عليه قال أطلب مهلة للجواب عن ذلك ثم رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان وسألت المدعى عليه عن جوابه الذي وعد به في الجلسة السابقة فقدم ورقة جرى إرفاقها بالمعاملة تتضمن أن شهادة الشاهدتين غير صحيحة وهن شقيقات للمدعي وهم خصوم لي لتوكيلهم مدعي في قسمة التركة وهذه الأرض منها وأما الورقة فلا أقبل هبا ولا أصادق عليها وهي مزورة وليس هبا رقم هوية ّ لا يقرأ ولا يكتب وبعرضه على المدعي قال أطلب نسخة منها للجواب عنها والدي أو هوية الشهود كما أن والدي أٌمي وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى وفيها حضر ً على ماذكره المدعى عليه أصالة ووكالة في الجلسة السابقة وجرى الاطلاع عليها وإرفاقها الطرفان وقدم المدعي ورقة جوابا بأوراق المعاملة ثم طلبت منهما إحضار صك التملك وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان فسألتهما هل لديهما ما يضيفانه فقال المدعي إنني عملت في هذه الأرض حيث قطعت النخل وفرشت الأرض بالرمل ووضعت فيها خيمة وحطب قبل سبع سنوات تقريبا ......والدي لي فسألته عما أورده في الجلسة الأولى ً وكنت أعرف من قوله لم أعلم عنها إلا بعد وفاة والدي فقال أقصد بذلك الورقة التي تثبت ذلك وليس أصل العطية وأما المدعى عليه ً على ما سبق فقال ليس لدي ما أضيفه فسألتهما عن صك التملك فقالا لم نحضره لأنه في حقيبة والدي وبيننا نزاع فبناء من الدعوى والإجابة ولأن المدعى عليهم أنكروا هذه العطية ونازعوا المدعي فيها ولأن مدار المسألة ليس ثبوت العطية من عدمها وإنما في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية ولأن مورث المدعي والمدعى عليه له عدة أبناء وبنات ولم ً من أولاده يعط الجميع بإقرار الطرفين حيث أقر المدعي بأنه لم يعط البنات والمدعى عليه ينكر أن والده أعطى أحدا وأصل هذه المسألة هو حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه بألفاظه المتعددة أن أباه أتى به رسول االله صلى االله عليه ً كان لي فقال رسول أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول االله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما الصلاة والسلام فأرجعه وفي لفظ أشهد على هذا غيري وفي لفظ إني لا أشهد على جور وفي لفظ فرد أبي صدقته وإلى تحريم التفضيل ذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم وأطلق ابن القيم رحمه االله في إغاثة اللهفان القول بالتحريم وقال ((لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه )) واتفق القائلون بالتحريم على وجوب الرد أو المساواة بينهم في حال حياة المعطي وأما بعد موته فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الرد حتى ولو حازها الموهوب له في مجموع الفتاوى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لابنتيه ألفي دينار ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر فهل يفسخ ماكتب للبنات؟ فقال إما أن يكون كتب لهد من غير إقباض فهذا العقد مفسوخ وأما مع حصول القبض ففيه نزاع...الخ ثم قال والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص بناته بالعطية دون الحمل يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح ً للعدل الذي أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر رضي االله عنها ولا يحل للذي فضل أن يأخذ القولين طاعة الله ورسوله وإتباعا الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال وما أستدل به من قال بجواز العطية لمصلحة قد أجيب عنه ولا يقوى على رد السنة ً رضي االله عنه عن سبب العطية وإنما حرمها الصريحة الصحيحة كما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يسأل بشيرا وردها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قرره علماء الأصول ولما في التمييز بين الأولاد من حصول العداوة التي ً ......المدعي له ولأخيه وصرفت لذمة مورثهم بما لا يحل له لذلك كله لم يثبت لدي صحة ظهرت بين الطرفين وإشغالا النظر عن طلبه إفراغ هذه الأرض لصالحهم وبعرضه على الطرفين قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي وسلم نسخة من ً يسقط حقه في الاعتراض بعدها ً وقدرها ثلاثون يوما الحكم لتقديم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاما وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/07/11 هـ الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا ......القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحوطة بني تميم برقم 34185990 وتاريخ 1434/04/22 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 34992763 وتاريخ 1434/04/22 هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق1434/11/18 هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:00 وفيها حضر الطرفان وقد سبق أن عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برفقها القرار رقم 34313918 وتاريخ 1434/9/7هـ ً: ذكر المدعي في دعواه المتضمن أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ مايلي : أولا بأن والده قد وهبه هو وأخوه عبداالله قطعة أرض لأجل المساواه بين أولاده ولم يتحقق مما ذكره المدعي من أن والده كان قد أعطى المدعى عليهما قطعة أرض مماثلة ويجرى ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو ذلك لحديث "البينة على المدعي واليمين ً: حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي قبل أن يسأل بقية الأولاد الذين لم يثبت أن والدهم على من أنكر" ثانيا د وهب لهم شيئاً عن مرئياهتم حيال هذه العطية فإن أجازوها فالأمر عائد لهم فلملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم نحوه واالله الموفق ً على الملاحظة الأولى فإن المدعي له الحق في إقامة دعوى مستقلة ضد المدعى عليهما فيما أخذاه من والدهم على وجوابا سبيل الهبة لكو�ا دعوى مستقلة ولأن المدعى عليهما يقيمان في الرياض وأما الملاحظة الثانية فجرى عرضها على الطرفين فقال المدعى عليه ......إنني وجميع موكلي لا نوافق على إمضاء وإجازة هذه العطية وبالاطلاع على وكالاته وجد فيها ق الإقرار وأما المدعي فقال إنني لا أرضى هبذا الحكم ولا أرضى أن آخذ نصيب والدتي وأخوتي الأشقاء دون إخوتي ب فإما أن يحكم لي هبا كاملة بموجب ما أوردته في دعواي ولائحتي الاعتراضية من أقوال العلماء وتصرفي فيها منذ سبع سنوات أو تبق على حالها وعليه فلم يظهر لي خلاف حكمي وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/11/18 هـ الحمد الله وحده وبعد ... فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحوطة بني تميم بالخطاب رقم 342232028 وتاريخ 1434/11/20ـ المرفق هبا الصك رقم 34266779 وتاريخ 1434/7/12هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ...... المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من / ......ضد / ......وكالة على النحو الموضح بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبالإطلاع على ماأجاب به فضيلة القاضي والحقه بالصك بناء على قرارنا رقم 34313918 وتاريخ 1434/9/7ه تقرر الدائرة المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . واالله الموفق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفاتيح الدعوى: مطالبة بإثبات هبة لأحد الورثة – تحريم تفضيل بعض الأولاد بالهبة – وجوب الرد بعد وفاة المعطي ولو حازها الموهوب له على الصحيح. النصوص الشرعية أو النظامية أو التعاميم المستند إليها في الحكم: 1. حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه (أن أباه أتى به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني ً كان لي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول االله عليه هذا غلاما الصلاة والسلام فأرجعه..). 2. قال ابن القيم بتحريم التفضيل في العطية في إغاثة اللهفان (لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنه من المصالح والمفاسد يقتضي تحريمه). ملخص الدعوى: ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأن مورثهم قد وهبه وأخيه الشقيق قطعة أرض داخل ملك مورثهم قبل ثلاثين عام من وفاته ولم يكن يعلم عن الهبة إلا بعد وفاة مورثهم بعد اطلاعه على الورقة المثبتة لذلك ويطلب إثبات هذه الهبة وعدم ً – بينة إدخالها في قسمة تركة والده وإلزام الورثة بذلك هكذا ادعى – أجاب المدعى عليه بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا المدعي أختيه الشقيقتين وشهدتا طبق دعواه – أجاب المدعى عليه بعدم صحة الشهادة وأ�ما خصوم له – وبما أن مدار المسألة في جواز تفضيل بعض الأبناء بالعطية وليس ثبوت العطية – وبما أن مورث المدعي والمدعى عليه له عدة أبناء وبنات ولم يعط الجميع بإقرار الطرفين – ولحديث النعمان بن بشير رضي االله عنه – وتحريم التفضيل مذهب الإمام أحمد – وبما أن الصحيح من قولي أهل العلم من وجوب الرد بعد وفاة المعطي ولو حازها الموهوب له – ولما في التمييز بين الأولاد في العطية من حصول العداوة التي ظهرت بين الطرفين – لما تقدم لم يثبت لناظر القضية صحة عطية مورث المدعي له ولأخيه والحكم بصرف النظر عن طلبه إفراغ هذه الأرض لصالحهم – قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي بلائحة – صدق الحكم بعد مداولة من الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض. منقول للفائدة اخوكم المحامي فهد بن منصور العرجاني جوال : 00966531111745