دعوى ناشئة عن قسمة تركة المحكمة العامة بمحافظة جدة القاضي: ..... رقم الصك:34379338 تاريخه:1434/12/16ه رقم القضية:34260050 نص القضية: الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا .....القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34260050 وتاريخ 1434/06/06هـ المقيدة بالمحكمة برقم 341368255 وتاريخ 1434/06/06هـ ففي يوم الخميس الموافق 1434/08/25هـ افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر كل من .....سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم .....و..... سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم .....وادعتا على الحاضر معهما .....سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .....قائلتين : لقد توفي مورثنا .....في 1433/8/5هـ وانحصر ورثته في أولاده البالغين ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... لا وارث له سواهم بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 345434 وتاريخ 1434/1/7هـ ، وقد خلف تركة ، عبارة عن أموال نقدية وعقارات لا نعلم عنها شيئا ، والمدعى عليه هو من كان المسئول عن كل أملاك لمورث في حال حياته وهو المتصرف فيها بعد وفاته ، وقد تقدمنا بدعوى ضد المدعى عليه لدى القاضي بهذه المحكمة الشيخ .....بالمكتب القضائي رقم 17 والمقيدة لديه برقم 32463940 وتاريخ 1432/4/29هـ نطالب فيها المدعى ليه ببعض ما تصرف فيه من تركة المورث حال حياته ، وصدر هبا الصك رقم 34223580 وتاريخ 1434/5/27هـ والقاضي بصرف النظر عن دعوانا بعد أن حلف المدعى عليه على إنكارها ، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع ما لديه من أوراق ومستندات وغيرها مما يخص تركة المورث ، ومخاطبة مؤسسة النقد وهيئة سوق المال للاستفسار عن جميع ما للمورث من أموال ونحوها ، ومن ثم تسليمنا نصيبنا من تركة مورثنا . هذه دعواي . وبعرضه على المدعى عليه قال : أدفع بعدم اختصاص فضيلتكم ، وأن الاختصاص منعقد للقاضي ..... لما ورد في دعوى المدعيتين . فأفهمت المدعيتين بأن دعوى التركة تتوجه ضد جميع الورثة ، ويكون المدعى عليه من بينهم لمطالبته شخصيا بما تدعيان بأنه بحوزته ، كما أن هذه الدعوى تعتبر ناشئة عن حكم القاضي الشيخ .....، فبالحكم انحصرت دعوى المدعيتين لما يخص نصيبهما من تركة المورث لما لم يتضمنه ذلك الحكم ، وذلك بناء على المادة (7/11) من نظام المرافعات الشرعية ، ونصها (كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته) كما أن هذه الدعوى لها ارتباط بتلك الدعوى التي سبق الحكم فيها ، وتكون أيضا من اختصاص القاضي .....بناء على المادة ( 71) من ذات النظام ، ونصها (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة هبا يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) والفقرة الثانية من لائحتها التنفيذية ، ونصها (الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار) ، لذا فقد قررت إحالة هذه الدعوى للقاضي المختص الشيخ .....بالمكتب القضائي رقم ( 17) بناء على المادة 7/11 من نظام المرافعات الشرعية ، كون هذه الدعوى ناشئة عن الحكم الصادر منه بالصك رقم 34223580 وتاريخ 1434/5/27هـ . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الاثنين الموافق 1434/12/16هـ افتتحت الجلسة الساعة 10 : 30 وفيها عادت لنا المعاملة من فضيلة القاضي .....بخطاب فضيلته رقم 341368255 وتاريخ 1434/11/6هـ الموجه لفضيلة رئيس المحكمة ، والمتضمن أن (الدعوى التي لدينا فقد رفعت قبل وفاته بتاريخ 1432/4/29هـ يطلب المدعون فيها كف يد المدعى عليه .....عن التصرف في أملاك والدهم إبان حياته وكف يد المدعى عليه عن التغرير بوالدهم كما أنه لم يتبين لي ما ذكره فضيلته من أن هذه المعاملة ناشئة عن الحكم الصادر منا إذ إن هذه الدعوى"قسمة التركة" لم تنشأ إلا بعد وفاة مورث الطرفين ، ولا يلزم من إقامتها وجود الحكم الصادر منا ، ولا يعد الحكم الصادر منا منشئا لها وبما أن المعاملة قد أحيلت حسب التوزيع ، ودخلت في ولاية مكتب .....، لذا آمل بعث المعاملة لفضيلته بحكم الاختصاص) أهـ ، وحيث تم بعث المعاملة لفضيلة القاضي ..... لاختصاصه بنظر هذه الدعوى ، بناء على المادة 5/11 من نظام المرافعات الشرعية ، ونص الحاجة منها (ذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص هبا ، فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها) ، وحيث أعاد فضيلته المعاملة لنا لعدم اختصاصه بنظر هذه الدعوى بموجب خطابه المدون أعلاه ، وحيث وقع تدافع بيني وبين فضيلة القاضي .....في الاختصاص بنظر هذه الدعوى ، وحيث نصت المادة 1/74 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي (لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع) وقد تحقق ، وبناء على المادة 2/74 من ذات النظام ، ونص الحاجة منها (ذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة ، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها ، أو بين محكمتين ً تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فعلى من أحيلت إليه أولاً ، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه هبا أن يصدر قرارا بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به) ، وحيث إن حكم فضيلة القاضي ..... صدر بعد وفاة المورث - كما يتضح ذلك من صك حكم فضيلته في السطر رقم 17 من الصفحة الأولى بأن المورث توفي في 1433/8/5هـ - ثم تم السير في الدعوى بعد ذلك ، فهذا يعني أن الدعوى تم السير فيها فيما يخص التركة ، وتم التطرق في تلك الدعوى لما يخص التركة ، وتم الحكم في تلك الدعوى من فضيلة القاضي .....بما نصه (فقد صرفت النظر عن دعوى المدعين ..... ..... ..... أولاد .....وأخليت سبيل المدعى عليه .....منه) وبذلك يتضح أن حكم فضيلته كان بخصوص تركة المورث ، وقد حكم بصرف النظر عن الدعوى ، وبذلك تكون القضية التي لديه وسبق أن فصل فيها بحكم سابقة لهذه الدعوى التي لدينا ، وما حكم به فضيلته يكون فصلا فيما يتعلق بما ادعاه المدعون فيما يخص التركة ، فلو لم يحكم فضيلته بذلك الحكم ، لكان للمدعين الحق في المطالبة به ، وينظر في مطالبتهم قضاء ، ولكن بعد الفصل فيها بحكم مكتسب القطعية ، فليس لقاض بعده النظر في ذات المطالبة والتي تتعلق بالتركة ، ما لم يتم نقض ذلك الحكم ، وحيث نصت المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة هبا يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) ونصت المادة 2/71 من ذات النظام على ما يلي (الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار) ، وحيث نصت المادة 7/11 من ذات النظام على ما نص الحاجة منه (كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته) وحيث الأمر ما ذكر ، فتكون الدعوى التي لدى الشيخ .....سابقة للدعوى التي لدينا ، والدعوى التي لدينا ناشئة عما حكم به فضيلته في الدعوى السابقة ، فيكون المختص بنظر هذه الدعوى هو فضيلة الشيخ .....، لذا وبناء على ما تقدم ، وبناء على المادة 71 والمادة 2/71 والمادة 7/11 والمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ، وأن الاختصاص نعقد لفضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ .....بالمكتب القضائي رقم ( 17) . وبه حكمت . وقررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم . وأقفلت الجلسة الساعة 11 : 00 . وبالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/12/16هـ ّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة السادسة في الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وبعد : ـ فقـد جـرى من محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاع .....القاضي بالمحكمة ُ علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / العامة بمحافظة جدة والمسجل بعـدد 34379338 وتاريخ 1434/12/16هـ المتضمن دعوى.....و .....ضد .....، المحكوم فيـه بما دون باطنه ، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه تقـررت الموافقـة علـى الحكم ، واالله الموفق وصلـى االله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم. مفاتيح الدعوى: قسمة تركة – الدعوى ناشئة عن حكم سابق – المختص بنظر الدعوى الناشئة مصدر الحكم السابق أو خلفه – تحقيق التدافع قبل صرف النظر. النصوص الشرعية أو النظامية أو التعاميم المستند إليها في الحكم: 1. المادة 7-5/11 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. 2. المادة 2/71 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. 3. المادة 2-1/74 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. ملخص الدعوى: ً والمدعى ادعت المدعيتان ضد المدعى عليه بأن مورثهم خلف تركة عبارة عن أموال نقدية وعقارات لا يعلمان عنها شيئا عليه هو المسئول عن كل أملاك المورث في حال حياته والمتصرف فيها بعد وفاته وقد تقدمتا بدعوى ضده لدى قاض آخر بالمحكمة يطالبون فيها ببعض ما تصرف فيه من التركة وصدر بذلك حكم ويطلبان إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع مالديه من مستندات مما يخص التركة ومخاطبة هيئة سوق المال ومؤسسة النقد للاستفسار عن أموال المورث ونحوها هكذا ادعتا -أجاب المدعى عليه بعدم اختصاص فضيلة ناظر القضية وأن الدعوى من اختصاص فضيلة مصدر الحكم السابق – جرى إفهام المدعيتين بأن المختص بنظرها هو مصدر الحكم السابق لأن هذه الدعوى ناشئة عنها – وبناء على المادة 7/11 من نظام المرافعات الشرعية جرى بعث المعاملة للقاضي المختص – عادت المعاملة من مصدر الحكم السابق بالخطاب المتضمن بأن الدعوى السابقة كانت قبل وفاة مورثهم وهي طلب كف يد المدعى عليه وأما هذه الدعوى فهي بعد وفاته وهي طلب قسمة تركة – وبما أن التدافع قد وقع في الاختصاص بنظر الدعوى– وبناء على المادة 7/11 والمادة 71 والمادة 2/71 والمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية – الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد لفضيلة مصدر الحكم السابق – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة . منقول للفائدة ، أخوكم المحامي فهد بن منصور العرجاني جوال 0096653111745