السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي دعوة قضائية بخصوص عقد مضاربة ولا زلنا في الجلسات منذ 3 سنوات القضية باختصار صديق اودع مال في محفظتي للاستثمار في سوق الاسهم وطلب مني ان اخذ عليه تمويل اضافي بضمان المحفظة وكنا نتساعد في العمل الا اننا تعرضنا لخسارة كبيرة في بداية الجلسات كان ينكر معرفته بان ماله في سوق الاسهم ويدعي انه لا يعلم شيئا اثبت بالشهود انه كان يجلس معي يوميا في مكان عام ومعنا اجهزتنا المحمولة ونتداول في سوق الاسهم في اول رد لي على صحيفة دعواه ذكرت انه وضع ماله في محفظتي بناء على رغبته وقد اخذنا تمويلات من البنك بناء على رغبته وكان يريد الاستفادة من الخصومات المقدمة لي من البنك وقام المدعي بالرد على ردي دون ان يرد على موضوع التمويلات الان بعد ثلاث سنوات عاد وقال انه لم يطلب ولم يوافق على التمويلات وكان الاتفاق ودي بيننا بدون مكاتبات سؤالي : القاعدة تقول لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان والمدعي سكت عن التمويلات التي ذكرتها في اول رد على دعواه وعاد الان يفتح الموضوع من جديد بحكم اختصاصكم هل يبني الشيخ على القاعدة الاصولية ام انه يتوجب علي اثبات علمه وموافقته على التمويل والله يرعاكم ،،،،،،