contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
توريث شقة ايجار قديم
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2015-11-05 03:58:20
السلام عليكم اقيماانا واسرتى فى شقة ايجار قديم حيث انه بيت عائلةاستأجره ابى وعمتى منذ اكثر من اربعين عاما ويتم دفع الايجار مناصفة بينهم حيث تزوج ابى وعمتى فى نفس المنزل وتوفى ابى وعمتى منذ اكثر من عشرين عاما ومازلنا فيه انا وامى وابن عمتى وندفع ايجارنا شهريا للملاك دون مشاكل وتم توريث العقار لااكثر من مالك ونحن مقيمين فيه الا انه منذ اسبوع تم تهديدنا من الورثة الجدد للعقار بانهم يريدون اخذ الشقة منا رغم اننا ملتزمين فى دفع الايجار وليس لنا مسكن اخر ورغم علمهم ضياع العقد مناالا ان العدادات بها من كهرباء وماء وغاز بأسم ابى وابن عمتى المقيم معنا بالاضافة الى شهادات ميلادنا وبطايقنا وكل الاوراق الخاصة بنا على نفس العنوان فهل يحق لهم طردنا منها؟ وماهو الاجراء القانونى الذى نتخذه لو قامو بالاعتداء علينا لطردنا منها نظرا لتهديدهم المستمر لنا؟
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
الأخ الفاضل
المقرر قانونا وما استقرت عليه احكام النقض أن عقد الايجار عقد رضائي أي يصح العقد ولو شفاهة , إلا أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1977 قد اشترط في المادة 24 منه ضرورة ابرام عقود الايجار كتابة واثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المنوه عنه , ولكن هذا الالتزام واقع علي عاتق المؤجر دون المستأجر , وبين بالفقرة الثانية من المادة المنوه عنها أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
لما كان ما سبق وكانت الاستشارة قد بينت ان عقد الايجار تم تحرير من مدة تربو علي الأربعين سنه , أي ان العقد ينطبق عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فلا يلزم المستأجر بتقديم اصل عقد الايجار وإنما يجوز له اثبات العقد وجميع شروطه بكافة طرق الاثبات , ومنها شهادة الشهود أو ايصال الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والبطاقات الشخصية او العائلية وشهادات الميلاد المبين بها أن العين المؤجرة هي محل الميلاد أو اي خطابات قديمة وردت علي هذا العنوان .. الخ .
وبعد هذا التمهيد نأتي لسؤال حضرتك بصدد احقية الملاك أو ورثتهم في طردكم من عين التداعي من عدمه :
فأقول وبالله التوفيق , لا يجوز لورثة المؤجر الاصلي طردكم من عين التداعي , فهم لا يملكون أكثر مما كان يملكه مورثهم , فإذا كان هذا الحق منتفي في حقه فإنه ينتفي بالنسبة لهم من باب أولي , وسندي في ذلك ما تفضلتم بالاشارة الي من قيام والدك وعمتك باستئجار عين التداعي والاقامة بها حتي تاريخ وفاة كل منهما الي حمة الله تعالي , وقد تزوج والدك وعمتك بذات العين وكنت انت ووالدتك وابن عمتك تقيمون بالعين حتي تاريخ وفاة الأب والعمة , ومن ثم يمتد عقد الايجار اليكم جميعا ما دامت إقامتكم بعين التداعي قد تحققت حتي تاريخ الوفاة - ومن الجدير بالذكر أن الاقامة اللاحقة للامتداد القانوني ليست شرطا , طالما أنكم توفون بالتزاماتكم التعاقدية واخصها دفع الاجرة وعدم استعمال العين او السماح باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني أو مخالفة للنظام العام والآداب - وليس هذا فحسب بل إن كلا منكم يعتبر مستأجرا اصليا طالما ان الوفاة بالنسبة للأب والعمة قد حدثت قبل 15/11/2002 ومن ثم يمتد عقد الايجار منكم الي ورثتكم بشرط تحقق الاقامة معكم بالعين حال الوفاة او الترك , اللهم إلا إذا طرأ قانون آخر يتناول هذا الأمر بالتنظيم علي خلاف المعمول به حتي الآن .
أما سؤالكم بالنسبة للإعتداء عليكم وطردكم من الشقة , فلو افترضنا جدلا حدوث ذلك , قم بعمل محضر في قسم الشرطة الذي تتبعه واتهمهم بالتعدي عليكم بالصورة والكيفية التي حدثت وبيان ما إذا كان هناك ثمة اصابات من عدمه , وفي هذه الحالة ممكن يُسند لهم تهمة الضرب سواء كان بسيطا او باستخدام ادوات حسب الاحوال , وممكن ايضا ينسب لهم تهمة سلب حيازة بالقوة , وايضا دخول عقار مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه , واذا تمكنوا من طردكم فعلا اطلب في المحضر اتخاذ اللازم قانون نحو التعدي الواقع منهم فضلا عن تمكينكم من عين التداعي نظرا لكونها كانت في حيازتكم , وسيُعرض الامر علي النيابة العامة وسوف تأمر بعمل تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الجيران الملاصقين وسيصدر قرارها بشأن الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا مرافعات فضلا عن تصرف النيابة في التهم الاخرى .
أما اذا لم يصل التهديد لاستعمال القوة واكتفوا برفع دعوي اخلاء عليكم لانتهاء العلاقة الايجارية وعدم احقية اي منكم في الامتداد القانوني , فسيتم احالة الدعوي للتحقيق او ندب خبير في الدعوي لبيان واضع اليد وسنده في وضع اليد ومدته وما إذا كان هذا يستند الي سند قانوني من عدمه , وبالطبع ستوضح أنكم ممتد لكم عقد الايجار , ولا ينال من ذلك عدم وجود عقد ايجار بيدكم , لأنكم لستم ملزمون بتقديم اصل عقد الايجار - كما سبق ونوهت - إذ يمكن اثبات العقد بكافة طرق الاثبات . وكذلك الحال اذا رفعوا دعوي طرد للغصب .
واخيرا فمن حقكم أن ترفعوا دعوي عدم تعرض قانوني لكم في حيازتكم لعين التداعي تأسيسا علي أنكم ممتد لكم عقد الايجار من المستأجر الأصلي , وأن عقد الايجار يرتب التزامات شخصية علي عاتق المؤجر وورثته من بعدة تقضي بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بعين التداعي .
حسني سالم المحامي
01005352950
www.facebook.com/hosny.salem.7
إضافة رد
1