contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
ايجار
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2015-10-04 09:13:37
الدكتور / فتح الله كان مستاجر شقة سنة 1986 في البيطاش ، توفي شهر فبراير 2015 و ترك زوجته و ابنه لكن هما كانوا عايشين في شقة تانية في سبورتنج و مكانوش بيروحوا شقة العجمي لكن المؤجر حرر ايصال ايجار في شهر ابريل 2015 بعد وفاة المستاجر باسم الورثة و لمدة سنة كاملة اي حتي عام 2016 و في شهر مايو 2015 اقام المؤجر دعوي انهاء عقد الايجار لوفاة المستاجر و موجزها ان المستاجر كان بيقيم في شقة البيطاش لكن دون زوجته و ابنه(المدعي عليهما) قمت بتقديم حافظة مستندات شارحة طويت علي اصل ايصال الايجار و كذلك اعلان الوراثة و البطاقة الشخصية للزوجة و التي يستفاد منها ان العلاقة الزوجية استمرت حتي الوفاة اصدرت المحكمة حكما مفاده قيام المدعي (المؤجر باثبات عدم اقامة المدعي عليهما بالشقة مع المستاجر حتي الوفاة اقامة هادئة و مستقرة و كذلك نفي المدعي عليهما ذلك) السؤال: / هل ايصال سداد الاجرة الصادر من المؤجر للمدعي عليهما بعد وفاة المستاجر يعد دليل كتابي لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل كتابي مثله؟ هل يحق لي بعد ان قامت المحكمة باحالة الدعوي للتحقيق ان ادفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود لوجود دليل كتابي لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل كتابي مثله؟ ام من الافضل احضار شهود نفي؟ مع العلم بان شهود النفي لدي هما ابناء اخت المستاجر يكون لكم جزيل الشكر علي اجابتي
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
عبدالعزيز الأشقر
محامي
المشاركات: 87
ايصال الاجره يعتد به كدليل كتابي بشان براءه الذمه فقط من سداد الاجره ولايعد دليل كتابي بشان حق الامتداد لعقد الايجار اذ العبره في الامتداد القانوني وغقا لنص الماده 29 من القانون 49 لسنه 77 المعدل بالقانون 136 لسنه 81 هو ابلاقامه مع المستاجر الاصلي حال حياته وحتي وفاته اقامه كامله اي مساكنه كامله مع المستاجر الاصلي ومن ثم فعلي الزوجه والابن اثبات اقامتهم مع المستاجر الاصلي حال حياته وحتي وفاته بشهاده الشهود والمؤجر يحق له نفي ذلك بذات الطريق وبعد انهاء التحقيق وسماع الشهود يحكم القاشي علي ضوء ماستسفر عنه شهاده الشهود ومن ثم فلا جدوي لطلب العدول عن الاثبات بالبينه لكونه مساله اوليه واجب تحقيقها للمحكمه في هذه النوعيه من المنازعات والله ولي التوفيق عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض ت/ 01223745243
إضافة رد
1