االسادة الافاضل
السلام عليكم و رحمة الله
----------------------
لى صديق صدر ضده حكم فى قضية تبديد ( ايصال امانة ) فى 2/2009 و كانت القضية فى المستانف و كان قد قدم طعنا بالتزوير على الايصال و كان قد فوجىء بمحاميه يخبره بان الحكم قد صدر بسنتين و لم يكن المحامى متابعا للقضية .....و كان لصديقى هذا قضية ايصال اخرى بدأت فى 2011 و انتهت بالتصالح فى الاسئناف .
السؤال : هل تسقط العقوبة بمضى المدة بالنسبة للقضية الاولى و الصادر حكمها ضده فى 2009 .. أم ستقف القضية الثانية حائلا دون ذلك طبقا لظاهر نص المادة 531 من قانون الاجراءات الجنائية و التى نصها :  (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها).

نرجو سرعة الاجابة حيث يتعلق اامر بمستقبل اسرة كاملة.

و لسيادتكم جزيل الشكر