|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
مدحت سعد
المحامى بالنقض والادارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
مدحـت سـعد
المحامى
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
|
|
|
أنه في يوم السبت الموافق 24 / 1 / 2015
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / مدحت سعد عيسى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا. بصفته وكيلاً عن كل من :-
اولاً : السيد / .....................كاتب بمجلس مدينة أبو حماد بالدرجة الثالثة
ثانيا : السيدة .. اخصائية اجتماعية بإدارة أبو حماد للتامين الصحى بالدرجة الثالثة.. طاعنان
المقيمان/ وذلك بموجب التوكيل رقم 62 حرف.ب لسنة 2015 مكتب توثيق أبو حماد
ضـــــــــــــــد
هيئة النيابة الاداريه مطعون ضدها
وذلك طعنا على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى رقم 57 لسنة 3ق والقاضي منطوقة حكمت المحكمة : بمجازاة ..................الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان علية قبل الترقية وبمجازاة .................و........... و.............بخصم شهرين من راتب كل مكنهم ..
وقائع الطعن
أقامت النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين هما ...............– مدير مالى وأدارى بإدارة أبو حماد للتامين الصحى- و...................... - امينه خزينة فرعيه بإدارة ابو حماد للتامين الصحى - بأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلبة وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريده للخزينة والحصول على الفرق فى المبالغ بمعرفة كل منهم فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق, وهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1,3 و 77/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته , وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم طبقا لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
تداولت الدعوى بالجلسات وحضر الطاعنان وقدما مذكرة بدفاهما طلبا فيه باحالة الايصالات سند الدعوى الى الطب الشرعى كون التوقيع الوارد عليهم لا يخصهما كما طلبا لجنة اخرى محايدة لجرد هذه الإيصالات وبيان تواريخها حيث ان التقرير المودع بالدعوى لم يتضمن تاريخها.
بيد ان المحكمة التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها أو حتى تتعرض لها فى حكمها واكتفت بان المخالفة ثابته بحق المحالين ثبوتا يقينيا وأصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الطعن
اولاً :بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع :
حيث ان الطاعنين قد قدما بجلسة 2/9/2014 مذكرة بدفاعهما دفعا فيه بالبند رابعاً بعدم التوقيع على الإيصالات موضوع المخالفة وان التوقيع مزور وطلبا عرض الإيصالات على خبير خطوط بالطب الشرعى .
ولكن الحكم أهدر حقوق الطاعنان والتفت عن الرد على هذا الدفع الجوهرى مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .ثم انتهى بالقول بان التهمة ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا ..
وهو ما يعتبر أهدارا جوهريا لحق الدفاع الذى يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً وكان لزاماً على المحكمة ان ترد على هذا الدفع أما وإنها لم تفعل فهذا يجعل الحكم معيبا متعياً إلغاءه
وقد حكم بأنه " وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه"
ثانياً : بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام المحال :
فقد حددت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتعليمات الداخلية للنيابة الإدارية بضرورة إن يكون تقرير الاتهام متضمنا تحديدا واضحا للأفعال والمخالفات المنسوبة لكل متهم والا اعتبرت الدعوى التأديبية غير مقبولة.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكم هام لها بقولها" وحيث ان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو إنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الالى مما ترتب عليه خسارة قدرها.....وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحي المالية والإدارية والإشرافية .ومن ثم فان هذا التعميم وعدم تحديد الأفعال والوقائع المنسوبة الى كل منهم .. كل ذلك لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة الى كل منهم على حده مما يستوجب عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين لبطلان قرار الإحالة ( تقرير الاتهام ) لما لحقه من تجهيل.
( الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع جلسة 22/2/1992 )
وبالنظر الى تقرير الاتهام موضوع الدعوى الراهنة نجدة قد عمم أفعال المحالين دون ان يوضح دور كلا منهم بقوله :" لأنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة ماليه للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية عن طريق قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وتسجيل تلك المبالغ بصورة الإيصال الذى يتم تسليمة للمنتفع وبعد ذلك تسجل تلك المبالغ بقيمة اقل مما تم تحصيله من المنتفع وتوريدة للخزينة والحصول على الفرق فى ضوء اختصاصه بدون وجه حق .
فلم يوضح تقرير الاتهام دور كل واحد من المخالفين والعمل الذى قام به والعلاقة فيما بينهم وهو ما يجعل تقرير الاتهام باطلا وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه باطلا أيضا ويوجب إلغائه.
ثالثاً : مخافة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب :
حيث جاء بالحكم من انه " تاسيسا على ما تقدم وعن المخالفة المنسوبة للمحالين والمتمثلة فى إنهم خلال عام 2012 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سلكوا مسلكاً معيبا لا يتفق والاحترام الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام واتوا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان اختلسوا مبالغ مالية بقيمة 37415 جنية ........ فإنها ثابتة بحق المحالين ثبوتا يقينيا بشهادة كل من / .............. و............. و ..................... المفتشين بإدارة التفتيش المالى والادارى بالهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقية "
فقد اعتمد الحكم فقط على شهادة أعضاء هذه اللجنة والتفت عن الرد علىالدفوع التى أثارها الطاعنين من حيث طلبهما إحالة الإيصالات الى الطب الشرعى وكذلك طعنهما على التقرير المقدم من هؤلاء الشهود وهو تقرير أصابه العوار وعدم المصداقية من كل جانب .
فعلى سبيل المثال نجد ان البيان المقدم من اللجنة الخاص بالإيصالات التى قامت بتحريرها الطاعنة الثانية الماثلة مسلسل رقم 13 بالكشف وجود إيصال رقم 98329 باسم ............. وهذا الإيصال من المفترض انه من دفتر واحد يبدأ من 98300 حتى 98350 وجميع إيصالات هذا الدفتر وردت فى البيان الخاص بالمحال الأول / ................... بالمسلسل أرقام 36 ، 96, 129 ,136 , 173 , 174 , 177 ,190 , 271 ,279 , بأرقام إيصالات بالترتيب المسلسل 98349 , 98350 , 98345 , 98338 , 98348 , 98347 , 98337 , 98342 , 98340 , 98336 , فكيف يعقل ان تقوم الطاعنة الثانية بتحرير الإيصال رقم 98329 من دفتر يفترض انه مع المدعو .................. - ولا يوجد اى إيصالات أخرى من هذا الدفتر يخص الطاعنة الماثلة .
وهو ما يؤكد ان الذى قام بهذا الفعل هو فقط المحال الأول بوصفه مديرا للشئون الإدارية والمالية ولديه الفرصة للقيام بذلك . فمن غير المعقول ان يجرأ موظفان – الطاعنان - بالدرجة الثالثة ومنتدبان لمدة إحدى عشر يوما ان يقوما بذلك خاصة انه لم يشهد عليهم احد فى تقرير التفتيش المقدم من اللجنة الى مدير عام فرع الشرقية بل على العكس فقد شهدت السيدة /..................بالبند العاشر من هذا التقرير بان الإيصالات التى حررت من 25/7/2012 وحتى 2/8/2012الذى قام بتحريها .................... اى بعد انتهاء انتداب الطاعنان فى 19/7/2012 .
ولذلك ولإظهار وجه الحقيقة طلب الطاعنان ندب لجنة محايدة ولكن الحكم التفت عن ذلك .
وقد حكم بأن " المسئولية التاديبيه شانها شان المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعة محددة ويتعين ان يثبت يقيناً ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التاديبى المناسب . فالعقاب التاديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين "
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 جلسة 8/7/1989 )
الخلاصه ان الحكم قد أهدر حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهما المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
وحيث أن
الحكم المطعون فيه قد أهدر حقوق الطاعنين والتفت عن دفاعهما وشابه البطلان لبطلان تقرير الاتهام وكذلك مخالفة القانون وقصور فى التسبيب ..
وحيث أن
الطاعنان قد اصابهما أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه نالت من سمعتهما التى ظلت نظيفة منذ التحقهما بالعمل ولم يشوبها ثمة شائبة بشهادة زملائهما وتقاريرهما فى العمل .
اما عن الضرر المادى فأن الحكم بخصم شهرين من الطاعنان سوف يمتد ليشمل الحرمان من الحوافز لمدة عام كامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 589 لسنة 2013 والذى نص فى المادة 9 على ان " يحرم العامل من صرف الحافز لمدة عام كامل فى الاحوال الاتيه:
إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ( شهرين ) دفعة واحدة."
فالطاعنة ألثانيه أرمله وتعول أسرة وليس لها دخل الا مرتبها والطاعن الأول موظف ليس له سوى مرتبه ويعول أسرة كبيرة ..
لهذه الاسباب
يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الموقرة لنظر هذا الطعن والمرافعة وتقديم المذكرات والقضاء مجددا:
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببرائتهما من المخالفة المنسوبة اليهما .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والإدارية العليا
|
|