ميعاد وجهة التظلم من تقرير تقويم الأداء
"تقرير الكفاية"- للموظفين
فى قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (26) من قانون الخدمة المدنية :-
تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، "تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير،وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه .
أولا :مواعيد التظلم
-------
1- بعد اعداد تقرير تقويم الأداء للموظف يتم اعلانه بصوره من التقرير بعد اعتماده من السلطه المختصه.
2- يكون للموظف الحق فى التظلم من التقرير خلال ميعاد غايته 15 يوم من تاريخ اعلانه
ثانيا: جهات التظلم
-------
1- يكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويقصد بالسلطة المختصة هنا هو الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. ويقصد بوظائف الإدارة العلياهنا وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، ويقصد بوظائف الإدارة التنفيذية وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا
2- ويكون تظلم باقي الموظفين وهم من يشغلون وظائف فيما دون وظائف الإدارة العليا والتنفيذية يكون التظلم من تقرير تقويم الأداء بالنسبه لهم أمام إلى لجنة تظلمات، "تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير،وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت
ثالثا: ميعاد البت فى التظلم
يتعين أن يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وأرى أنه يجوز الطعن على قرار جهة التظلم أمام القضاء ( قضاء مجلس الدولة حسب الاختصاص )
رابعا: أهميه التظلم
-------
يرجع أهميه التظلم تجنب الجزاء الذى قد يتعرض له الموظف حيث أن الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف يعرضأمره على لجنة الموارد البشرية لتقرر مجازاته بنقله الى وظيفه أخرى من ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش
حيث نصت عليه المادة 27 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على
يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش.وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض