ضمانات توقيع الجزاءات على الموظف فى قانون الخدمة المدنية وما هى حدود توقيع جزاء الخصم من المرتب من الرئيس المباشر على الموظف

 

نصت المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على تعداد لحالات الجزاءات وفرقت بين الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف  وتلك التى يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية حيث قررت:-

*بأن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي 1-الإنذار2-الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة 3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن 4- الإحالة إلى المعاش 5-الفصل من الخدمـــة

*بينما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي:

1-التنبيه2- اللوم3- الإحالة إلى المعاش4- الفصل من الخدمة.

*** وعرفت المادة الثانية من القانون من هو الموظف بأنه هو كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. وعرفت وظائف الإدارة العليا بأنها وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة. و وظائف الإدارة التنفيذية بأنها وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا بينما يقصد بالسلطة المختصه هى  الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

 

ونص المشرع على ضمانات للموظف يجب اتباعها قبل توقيع الجزاء على الموظف وهى

ضمانات توقيع الجزاء

(1) وجوبية التحقيق الكتابي

 

*** اشترطت المادة 56 من القانون توافر ضمانه هامة جدا للموظف قبل توقيع الجزاء عليه ألا وهى وجوبيه التحقيق - كتــابـة - مع الموظف قبل توقيع الجزاء

*** ويستثنى من ذلك " أى شرط التحقيق الكتابى" اذا كان الجزاء الموقع على الموظف عبارة عن احدى جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام فيجوز أن يكون التحقيق شفاهةً بشـــــرط أن يثبت مضمون التحقيق الشفوى في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

حيث نصت المادة 56

(( لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.))

(2) جهات التحقيق

 

هناك جهتين مختصتان بالتحقيق هما هيئة النيابة الإدارية والجهة الإدارية التى يعمل لديها الموظف حيث نصت المادة 57 من القانون على أن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة.كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

 

***وإعمالا لهذا النص فإن القاعدة العامة هى انعقاد الاختصاص للجهات الإدارية – إدارة الشئون القانونية- بالتحقيق مع الموظف عما بدر منه مما يستوجب عقابه.

** إلا أن المشرع  استثنى فئة معينة وهى شاغلي وظائف الإدارة العليا وجعل الاختصاص بالتحقيق معها منعقد للنيابة الإدارية فقط دون غيرها وإلا كان التحقيق باطلا

**كذلك استثنى المشرع أمر آخر وهو إذا أسفر التحقيق مع الموظف – الذى تم بمعرفة الادارة القانونية – أن المخالفة المنسوبة للموظف من بين المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة- علي الجهة المختصة أن تحيل الأمر للنيابة الإدارية

 

الجهة المختصة بالتحقيق اذا كان الموظف منتدب أو منقول

 

نصت الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون على أن تكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة .

 

 (3) التصرف فى التحقيق

 

أعطت المادة 59 من القانون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- الرئيس المباشر له حق جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة

2- لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة توقيع جزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

أما اذا كان الجزاء موقع على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فيكون التنبيه واللوم فقط.

ويقصد بالسلطة المختصه كما جاء فى نص المادة الثانية من القانون هى  الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

حيث نصت المادة 59 من القانون

1-للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة

2- لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.

3-  للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المـادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة

 4-  للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة

 

.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا


مجدي أحمد عزام

المحامى بالنقض