حالات وقف وتأخير ترقية الموظف
فى قانون الخدمة المدنية رقم 18/2015
وأثر توقيع الجزاء بالخصم على ترقية الموظف؟
تناولت المادتين 62 و63 من قانون الخدمة المدنية رقم 18/2015 حالات تأخير ووقف ترقية الموظف فى حالات معينة حيث لا يجوز ترقية الموظف خلالها وهى :-
أولا: حالات تأخير الترقية ومدة التأخير وسببها:
أولا: إذا تم توقيع عليه جزاء الخصم من المرتب لمدة من عشرة أيام إلى ثلاثين يوما ففى هذه الحالة يتم تأخير الترقية لمدة ستة أشهرً .
ثانيا:- إذا تم توقيع عليه جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ففى هذه الحالة يتم تأخير الترقية لمدة سـنة
*** التاريخ الذى يبدأ معه الحرمان من الترقية:-
1- من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء
2- أو من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق
ثانيا: حالات وقف الترقية وسببها:
حيث نصت الماد 63 من القانون على على حالات وقف ترقية الموظف فى الحالات الآتيه :-
1- اذا كان الموظف مُحال إلى المحاكمة التأديبية
2- اذا كان الموظف مُحال إلى المحاكمة الجنائية
3- اذا كان الموظف موقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف،
وفي هذه الحالة يتم حجز الوظيفة المنتظر ترقي الموظف عليه حتى انتظار نتيجة المحاكمة
*** وفى حالة تبرئه الموظف المُحال.
*** أو اذا قُضي عليه بحكم نهائي بمعاقبته بعقوبه لا تتجاوز الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام
وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
ثالثا الحد الأقصى المسموح به لتأخير الترقية
نص المشرع على أنه فى كافة الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
وهو ما نصت عليه الماد 62 من القانون:-
(( لا يجوز ترقية موظف وُقع عليه جزاء من الجزاءين المبينيّن فيما يلي خلال الفترات الآتية:
1- ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً.
2- سنة في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وتُحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق)).
والمادة 63 من القانون
((لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى كافة الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض