متى يبطل انذار عرض الأجرة
فى حالة عدم سداد رسم الايداع
تثور مسأله هامة جدا فى دعاوى الاخلاء لعدم سداد الأجرة فى فرضية اذا كان المستأجر قام بسداد الأجرة بطريق العرض على يد محضر وتم ايداع الأجرة خزينة المحكمة وتم خصم مصروفات ايداع الأجرة خزينة المحكمة من قيمة الأجرة المعروضه
فهل انتقاص قيمة الاجرة المعروضة بسبب مصروفات الايداع يكون باطلا ؟ وهل يجوز أن تتعرض المحكمة لذلك من تلقاء نفسها ؟ أم يشترط تمسك المؤجر ببطلان عرض الاجرة؟؟
إن مفاد نص المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.
كما أن المقرر وفق نصي المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن.
وقد قضت محكمة النقض :-
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/9/1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة وديا رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/4/1997 حتى نهاية يوليو 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصا أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فان الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقا لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة وديا كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
طعن رقم 472 لسنة 69 ق جلسة 25/9/2000
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وانفعنا به يوم الدين وارزقنا الإخلاص في النية والعمل
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض